الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
افتقرت إلى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، كالأذان والصلاة.
وخرج بلفظ الصلاة نحو لفظ الرحمة، وبالصلاة عليه الاتيان فيها بلفظ الضمير، وإن تقدم اسمه عليه، والصلاة على غيره، وتمامه فيه.
من أتى والصف مرصوص، فوقف عن يمين الإمام، فالظاهر أن الصف الأول والذي بعده أفضل من موقفه ذلك، لأن العبرة بما خلف الإمام، قاله شيخنا.
هل يكفي قول الخطيب: توبوا إلى الله، أو خافوا الله، عن الوصية بتقوى الله؟ فيها تردد عنده، مع أنه نقل عن شيخه محمد أنه يكفي قوله: الله الله، عباد الله.
ومن "بدائع الفوائد" ومن "مسائل الكوسج لأحمد" قلت: إذا عطس الرجل يوم الجمعة، قال: لا تشمته. انتهى.
قال في "الانصاف":
فائدتان:
إحداهما: لا يسن عقب المكتوبات التكبير في ليلة الفطر على الصحيح من المذهب. وقيل: عقيبها يكبر.
وهو وجه، ذكره ابن حامد وغيره، وتمامه فيه.
من "جمع الجوامع": يستحب التوسعة على الأهل في العيد، والصدقة، ويستحب اللعب بالدف والحراب في العيد، جزم به ابن رجب في "الشرح"، وفي موضع آخر، ويرخص للجواري يوم العيد في الغناء والدف الأعاجم المصلصلة، وغناءهم الملحن الذي يثير الهوى، فإن هذا محرم. ولا يباح الضرب بالدف للرجال مطلقاً. انتهى.
قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا ليلتي العيدين، وليلة النصف من شعبان، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب".
قال الفقيه: قال بعضهم: لا يحب الدنيا حتى يختارها على الآخرة.
وقال الآخر: لا يكفر. انتهى.
قوله في الجنائز: فإن صلى الولي خلفه، صار إذناً الخ. الظاهر لنا أن السلطان ونحوه، إذا صلى خلف إمام مسجد، فإن ذلك تقرير له، ورضاء به، فليس له عزله بعد بلا موجب شرعي كفسق، من تقرير شيخنا.
فائدة: المسبعات: الفاتحة، والقلاقل، وآية الكرسي، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. قال ابن عطوة: سألت شيخنا، أي تخصيص فاعل الطاعة نفسه بالعمل، أو جعله لوالديه ونحوه أفضل؟
فأجاب: نفسه أفضل. انتهى.
ومن "جامع السيوطي" عن ابن عمر: "لو يعلم من الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل". انتهى.
قوله: لا يقصر في السفر المكروه. وجدت على هامشه بخط الشيخ زامل تلميذ الشيخين بخطه بيده: المراد بالسفر المكروه، إذا سافر وحده. انتهى. والذي تقرر لنا من شيخنا.
كذلك خطبة الاستسقاء في أثناء خطبة الجمعة، لا تقطع التوالي، قاله شيخنا.
من "الانصاف": يستحب لها الخضاب بالحناء عند الإحرام، قاله الأصحاب. ويستحب في غير الإحرام لمزوجة، لأن فيه زينة وتحبباً إلى الزوج، كالطيب. قال في "الرعاية" وغيرها: ويكره لأيم، لعدم الحاجة مع خوف الفتنة. وفي "المستوعب": لا يستحب لها.
وأما الخضاب للرجال، فقال المصنف والشارح وجماعة: لا بأس، ولا تشبه فيه بالنساء. وأطلق في "المستوعب": له الخضاب بالحناء وقال في مكان آخر: كرهه أحمد. وقال الشيخ تقي الدين: هو بلا حاجة مختص بالنساء. وظاهر ما ذكره القاضي أنه كالمرأة في الحناء، لأنه
ذكر المسألة واحدة، ويباح لحاجة. انتهى.
من كتاب " البركة" للشافعية: يحرم على الرجل خضاب يديه ورجليه بالحناء، إلا لحاجة، أو قرحة، نص عليه القاضي، والبغوي، والعجلي، والنووي، وغيرهم.
قال في "مغني ذوي الأفهام": ويكره الخضاب في اليدين والرجلين للرجل من غير حاجة. انتهى. وعلى هامشه: لأنه من التشبه بالنساء، ولحاجة يباح، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى شيئا خضبه بالحناء. انتهى.
والذي تحرر لنا كراهته للرجال بلا حاجة، من تقرير شيخنا.
ويباح اقتناء الكلب للصيد، والماشية، وللنحل، وللزرع، والشجر ونحوها، ولأهل البادية، ولحفظ الدروب، والحصون، والبيوت المفردة. انتهى.
قوله: آخر صلاة الجمعة يقرأ كذا قبل أن ينصرف، ويثني رجليه.
أراد قبل أن يصرف رجليه عن حالتهما التي هما عليها في التشهد، ذكره في "الحصن الحصين" على الحديث الذي رواه ابن السني في سننه.
سئل العلامة ابن حجر عن شخص سبح بنحو سبحان الله وبحمده إلى آخره، ويعد ذلك ألف مرة؟
فأجاب بقوله: نعم، هو أفضل من ألوف مؤلفة، كما دل عليه الحديث الصحيح. انتهى.
من "جمع الجوامع" في الجنائز: وحيث ستر، استحب البياض.
والظاهر يحرم ستر النعش بالحرير، وأظن أني رأيت: وامرأة. وما تقدم في الكفن، يحرم عليهما. وأظن أني رأيت الإمام لا يصلي عليه وعليه الحرير. انتهى.
ومنه: قال بعض شيوخنا: كأن المراد بالثلاث حثيات، بالأولى: