المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ فصل: فإن باعه بثمن حال نقده - الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - جـ ١

[أحمد المنقور]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]

- ‌من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة

- ‌فائدة من كلام الشافعية:

- ‌ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية:

- ‌فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق

- ‌مسألة مهمة عند الحنفية:

- ‌ فصل

- ‌فائدة:

- ‌فصلفيما يقع للانسان: إذا أراد فعل الطاعة

- ‌ فوائد:

- ‌فائدة

- ‌فائدة: خير صفوف الرجال أولها

- ‌فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد

- ‌ فائدة:

- ‌ فائدتان:

- ‌من كتاب الجنائز:

- ‌من كتاب الزكاة

- ‌فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد

- ‌ فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم

- ‌من كتاب الحج

- ‌من كتاب البيع

- ‌فصل: وإذا وكل شخصاً في بيع عبده

- ‌ فصل: فإن باعه بثمن حال نقده

- ‌ فصل: في العينة وبيع إلى أجل:

- ‌فصل: منه: ولا خير في العينة

- ‌فائدة: إذا دفع إليه شيئاً بعوض ولم يذكر الثمن

- ‌فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه

- ‌فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه

- ‌ فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان:

- ‌فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين

- ‌ فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه

- ‌بحث في الإجارة

- ‌ فصل: وإذا وكل واحداً في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه

- ‌فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا

- ‌فائدة: في القهوة:

- ‌فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة

- ‌من كتاب الوقف

- ‌فائدة:

- ‌فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه

- ‌فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا

- ‌فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله

- ‌فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس

الفصل: ‌ فصل: فإن باعه بثمن حال نقده

تولي طرفي العقد، لأنه، أي الولد ونحوه، إنما هو وكيل في قبول أو إيجاب لغيره فقط، وحقوق العقد تتعلق بالموكل دون وكيله. انتهى.

من خطه نقلت.

قوله في بيع الصفة: ويشترط قبض هذا النوع أو ثمنه في المجلس إلى آخره. وفي خيار الشرط: ولا يصح في بيع القبض شرط لصحته، كصرف وسلم الخ. فلو قال: بعتك هذا الدينار بكر حنطة صفته كذا، بشرط الخيار إلى كذا، ففيها ثقل، والأقرب الصحة لأنه بيع معين بموصوف هو الثمن، والحاضر هو المثمن، ويحمل قولهم: ولا يصح في بيع القبض لعوضيه أو أحدهما شرط لصحته، كما لو قال:

بعتك عبداً صفته كذا بكذا، ولم يقل: بهذا. وقد صرحوا في باب الخيار بما إذا الثمن في الذمة وما حكمه، وأنه لو قال: بعتك هذا بكر بر صفته كذا وكذا، بشرط الخيار إلى كذا، صح، من تقرير شيخنا.

قال في "المغني": وإن اشترى منه سلعة على أن يرهنه بها شيئاً من ماله يعرفانه، أو على أن يعطيه بالثمن حميلاً يعرفانه، فالبيع جائز.

فإن أبى تسليم الرهن، أو أبى الحميل أن يتحمل، فالبائع مخير في فسخ البيع، وفي إقامته بلا رهن ولا ضمين، فإن رضي لزمه البيع. انتهى.

ومن "الرعاية الكبرى"

‌ فصل: فإن باعه بثمن حال نقده

، ثم اشتراه بأكثر منه نسيئة، لم يجز، نص عليه، قال المصنف: ويحتمل الصحة. وإن اشتراه بدونه نسيئة، أو بنقد آخر مطلقاً، أوبسلعة أخرى، أو بمثل ثمنه من جنسه نقداً، أو بأقل أو بأكثر جاز.

قال المؤلف: ويحتمل التحريم إذا اشتراه بنقد آخر.

من كتاب "التفريع" للمالكية‌

‌ فصل: في العينة وبيع إلى أجل:

ومن أسلم في عرض ثمناً معلوماً، فلا بأس أن يبيعه من بائعه قبل قبضه بثمن مثله، أو أقل منه، ولا يجوز أن يبيعه بأكثر من الثمن الذي سلم

ص: 207