المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم - الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - جـ ١

[أحمد المنقور]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]

- ‌من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة

- ‌فائدة من كلام الشافعية:

- ‌ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية:

- ‌فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق

- ‌مسألة مهمة عند الحنفية:

- ‌ فصل

- ‌فائدة:

- ‌فصلفيما يقع للانسان: إذا أراد فعل الطاعة

- ‌ فوائد:

- ‌فائدة

- ‌فائدة: خير صفوف الرجال أولها

- ‌فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد

- ‌ فائدة:

- ‌ فائدتان:

- ‌من كتاب الجنائز:

- ‌من كتاب الزكاة

- ‌فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد

- ‌ فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم

- ‌من كتاب الحج

- ‌من كتاب البيع

- ‌فصل: وإذا وكل شخصاً في بيع عبده

- ‌ فصل: فإن باعه بثمن حال نقده

- ‌ فصل: في العينة وبيع إلى أجل:

- ‌فصل: منه: ولا خير في العينة

- ‌فائدة: إذا دفع إليه شيئاً بعوض ولم يذكر الثمن

- ‌فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه

- ‌فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه

- ‌ فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان:

- ‌فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين

- ‌ فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه

- ‌بحث في الإجارة

- ‌ فصل: وإذا وكل واحداً في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه

- ‌فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا

- ‌فائدة: في القهوة:

- ‌فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة

- ‌من كتاب الوقف

- ‌فائدة:

- ‌فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه

- ‌فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا

- ‌فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله

- ‌فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس

الفصل: ‌ فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم

والذي تحرر لنا أن معنى مكان نفسه، موضعه الذي هو فيه، ولو كان بينه وبين البلد أقل من مسافة، قاله شيخنا.

من "شرح المؤلف للمنتهى": وإن فضل عنده شئ دونه، أي دون صاع، أخرج، أي لزم مالكه إخراجه عن نفسه على الأصح، ثم قال: ويكمله، أي يجب إخراج بقية الصاع على من تلزمه فطرة ذلك الشخص الذي فضل عنده بقية الصاع لو عدم أي لو لم يفضل شئ البتة.

وعبارة "شرح الهداية": ويجب الإتمام على من تلزمه فطرته على تقدير العجز عن جميعها. انتهى. وعبارة منصور: ويكمله. أي ما بقي من الصاع من تلزمه فطرة من فضل عنه بعض الصاع لو عدم، ولم يفضل عنده شئ انتهى. وكذا "الاقناع" فمفهوم الأول: يلزم الإتمام من تلزمه فطرة المخرج من غيره، مع عجز الغير عنها. والمراد أنه لم يكن عنده إلا نصف صاع، فيلزمه إخراجه عن نفسه، ويكمله من تلزمه فطرته، ولو لم يكن عنده شئ البتة، وهذا هو الأقرب للفهم.

وعلى مفهوم الثاني: يلزم من تلزمه فطرة المخرج عنه، لأن المعسر عدمه ووجوده سواء، وهذا هو الأشبه، من تقرير شيخنا مع الثقل عنده في ذلك لجل العبارة.

قال في "المغني":‌

‌ فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم

. وقال بعضهم: إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها، كبغداد، والبصرة، لزم أهلها الصوم برؤية الهلال في أحدهما. وإن كان بينهما بعد، كالحجاز، والعراق، والشام، فلكل أهل بلد رؤيتهم، وتمامه فيه. قال في "شرح المنتهى" لمؤلفه: لو غم الهلال لرمضان وشوال، وكملنا شعبان ورمضان، أي فرضنا أن شعبان ورمضان كاملان، وتبين أنهما كانا ناقصين، وتمامه فيه.

ص: 163

قوله: يحرم بلغ النخامة إلى آخره. الظاهر تحريمه مطلقاً، أي للصائم والمفطر، قاله شيخنا.

قوله في حكم القضاء والكفارة: وفيه نظر على ما يأتي في الظهار الخ.

والمذهب هو الذي في الظهار.

ومن "جمع الجوامع: ": قال صاحب "الفروع": ورأيت بعض أصحابنا يقول: يقبل الليل مع بقاء الشمس. لعله ظاهر "المستوعب".

قلت: المختار أنه لا يكون مع بقاء الشمس، والفطر قبل صلاة المغرب، أفضل. انتهى.

ومن "المغني": وروى أبو قلابة قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يتسحر: يا غلام، أجف الباب لا يفاجانا الصبح.

وقال رجل لابن عباس: إني أتسحر، فإذا شككت أمسكت، قال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك. انتهى.

قوله في القضاء: أطعم عنه ثلاثة مساكين الخ. ما يجزيء في كفارة اليمين. وفي كلام "الغاية" هنا اضطراب.

قوله: دفع الولي لمن يصوم عنه إلى آخره. سواء كان مما يجزيء في الكفارة أم لا، بحسب ما يتفقان عليه. وقوله: ولا يصح صوم من عليه قضاء إلى آخره. لكن لو قلب نية القضاء نقلاً في وقته المتسع، جاز، لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، من تقرير شيخنا، مع مخالفته "للاقناع" وموافقته "المنتهى".

قوله: واثمد مطيب الخ. هو الكحل الأسود. قاله شيخنا.

من أفطر برمضان لحمى، فمتى برئ لزمه الامساك، فإن فطر لضرر العطش، فزال بالشرب، لزمه الامساك حتى يضربه ثانياً. قاله شيخنا.

قال ابن عطوة: سألت شيخنا عن الخراز الذي يمص السيور

ص: 164

ويضعها في فمه، هل يفطر بذلك، أم لا؟ فأجاب إذا بصق ريقه؟ لا يفطر. انتهى.

قوله: آدمياً معصوماً إلى آخره. مثله من ذهب في طلب تائه، من مال أو إنسان، أو مغصوب، ليدركه لربه، فله الفطر والحالة هذه، قاله شيخنا.

قال في "جمع الجوامع" وفي "الرعاية" و "المستوعب" و "الفروع": وإن اكتحل بكحل، أو صبر، أو قطور، أو ذرور، أو اثمد مطيب، أفطر، سواء وصل جميعه أو بعضه، نص عليه.

وليس المراد بضرب هذه الأشياء الحصر، بل ضرب مثل. والفطر بالاكتحال بما يصل، هو المعروف في المذهب.

ومنه أيضا: ومن تنخم لم يفطر. وقال في "التلخيص": لو اقتلع نخامة من مخرج الحاء المهملة، أو أخرجها، ففي إلحاقها باستقاء يسير وجهان، وتمامه فيه.

وعنه أيضا: ولو خرج من لثته دم، فابتلعه عالماً به، أو ابتلع قلساً أو قيئاً، أفطر نص عليه، وإن قل. وإذا استقصى في بصقه، أو تنجس فمه من خارج، فبصق النجاسة من فمه، وبقي الفم نجساً فابتلع ريقه، لم يفطر، قطع به أبو البركات في "شرح الهداية" وغيره، لأنه لا يتحقق ابتلاعه لشئ من أجزاء النجاسة، فلهذا قال صاحب "الفروع": فإن تحقق أنه ابتلع شيئاً نجساً، افطر، وإلا فلا. انتهى.

إخراج النخامة من مخرج الحاء المهملة، فيه خلاف، هل يفطر، أم لا؟ ولا يسع الناس إلا عدم الافطار. ويقال في الذباب كذلك إذا أخرجه بالحاء المهملة، قاله شيخنا.

قال في "القواعد": قال في رواية اسماعيل بن سعيد: إذا كان مسكنا واسعا نفيساً أو خادما، يشري ما يقومه ويجعل سائره للغرماء

ص: 165

وكذلك نقل عنه موسى بن سعيد: ولا فرق بين أن يكون الخادم والمسكين في ملكه، أو يحتاج إليهما، فيترك له ثمنهما على ظاهر كلام الأصحاب، وتمامه فيه. فظهر لنا أن كل ما يحتاج إليه المفلس، كثياب، وكتب، وغيرهما، ويترك له أو ثمنه، سواء كان على الفور، أو يتوقع للحاجة. وكذا أجاب الخزرجي فيمن معه مال يحتاج له، ككتب علم للمطالعة، أنه لا فطرة عليه. وإن كل كتاب ليس عنده من كتب العلم، فهو يقال: محتاج إليه لأنه لم يغن كتاب عن كتاب، بخلاف ما إذا كان عنده نسخة أخرى غيرها، من تقرير شيخنا.

قوله: إخراج النذر من دويرة أهله، أي مكانه الذي نذر فيه الخ.

مفيد أن المكان هو نفس الموضع من دار أو محلة، وكذلك مكان نفسه في زكاة الفطر كما تقدم، قاله شيخنا.

ص: 166