المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: منه: ولا خير في العينة - الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - جـ ١

[أحمد المنقور]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]

- ‌من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة

- ‌فائدة من كلام الشافعية:

- ‌ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية:

- ‌فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق

- ‌مسألة مهمة عند الحنفية:

- ‌ فصل

- ‌فائدة:

- ‌فصلفيما يقع للانسان: إذا أراد فعل الطاعة

- ‌ فوائد:

- ‌فائدة

- ‌فائدة: خير صفوف الرجال أولها

- ‌فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد

- ‌ فائدة:

- ‌ فائدتان:

- ‌من كتاب الجنائز:

- ‌من كتاب الزكاة

- ‌فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد

- ‌ فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم

- ‌من كتاب الحج

- ‌من كتاب البيع

- ‌فصل: وإذا وكل شخصاً في بيع عبده

- ‌ فصل: فإن باعه بثمن حال نقده

- ‌ فصل: في العينة وبيع إلى أجل:

- ‌فصل: منه: ولا خير في العينة

- ‌فائدة: إذا دفع إليه شيئاً بعوض ولم يذكر الثمن

- ‌فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه

- ‌فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه

- ‌ فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان:

- ‌فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين

- ‌ فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه

- ‌بحث في الإجارة

- ‌ فصل: وإذا وكل واحداً في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه

- ‌فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا

- ‌فائدة: في القهوة:

- ‌فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة

- ‌من كتاب الوقف

- ‌فائدة:

- ‌فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه

- ‌فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا

- ‌فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله

- ‌فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس

الفصل: ‌فصل: منه: ولا خير في العينة

إليه فيه، ولا بأس أن يبيعه من غير بائعه بمثل ثمنه، أو أقل أو أكثر منه، بدليل، ولا يجوز أن يؤخر ثمنه.

ومن باع سلعة إلى أجل، فلا يجوز أن يشتريها نقداً، ولا إلى أجل أدنى من أجلها بأقل من ثمنها الذي باعها به، ولا يجوز أن يشتريها إلى أبعد من أجلها بأكثر من ثمنها، ولا بأس أن يشتريها إلى أبعد من أجلها بمثل ثمنها أو أقل منه.

‌فصل: منه: ولا خير في العينة

وهي: أن يطلب الرجل من الرجل سلعة ليست عنده، فيقول له: اشتراها من مالك بعشرة نقداً، وهي لي باثنى عشر إلى أجل. هذه العينة وما أشبهها. انتهى.

من " حاشية ابن قندس"

‌فائدة: إذا دفع إليه شيئاً بعوض ولم يذكر الثمن

، فعند أبي العباس يصح البيع، ويكون على ثمن المثل.

وذكر ابن القيم في "إعلام الموقعين": الصحة في البيع منصوص أحمد، والمسألة في "المغني" و "الشرحط في الغصب عند قولهم: إنه يضمن بقيمته يوم غصبه.

قال ابن القيم: وإنه مسألة السعر، يريد أن البيع يصح من غير معرفة الثمن، كما صححه شيخنا، ولا فرق أن يقع البيع من غير ذكر الثمن، أو بذكر ثمن مجهول، كا قيل في النكاح. وقد جاء في ذاك رواية عن الإمام أحمد بقوله: على الأصح فيها. فعرف أن ذلك رواية عن الإمام أحمد. انتهى.

إذا باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إياه، أو يبيعه لزيد بثمن كذا، أو بالثمن الذي عقدا به أولا، فالشرط فاسد، ولمن فات غرضه، الفسخ.

وإن كان الثمن الذي شرط عليه أن يبيعه المبيع به زائداً عن الثمن الأول، أو ناقصاً ففيها تردد، هل يبطل البيع أو الشرط فقط، ولمن فات غرضه الفسخ؟ من تقرير شيخنا.

ص: 208