المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة - الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - جـ ١

[أحمد المنقور]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]

- ‌من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة

- ‌فائدة من كلام الشافعية:

- ‌ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية:

- ‌فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق

- ‌مسألة مهمة عند الحنفية:

- ‌ فصل

- ‌فائدة:

- ‌فصلفيما يقع للانسان: إذا أراد فعل الطاعة

- ‌ فوائد:

- ‌فائدة

- ‌فائدة: خير صفوف الرجال أولها

- ‌فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد

- ‌ فائدة:

- ‌ فائدتان:

- ‌من كتاب الجنائز:

- ‌من كتاب الزكاة

- ‌فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد

- ‌ فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم

- ‌من كتاب الحج

- ‌من كتاب البيع

- ‌فصل: وإذا وكل شخصاً في بيع عبده

- ‌ فصل: فإن باعه بثمن حال نقده

- ‌ فصل: في العينة وبيع إلى أجل:

- ‌فصل: منه: ولا خير في العينة

- ‌فائدة: إذا دفع إليه شيئاً بعوض ولم يذكر الثمن

- ‌فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه

- ‌فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه

- ‌ فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان:

- ‌فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين

- ‌ فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه

- ‌بحث في الإجارة

- ‌ فصل: وإذا وكل واحداً في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه

- ‌فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا

- ‌فائدة: في القهوة:

- ‌فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة

- ‌من كتاب الوقف

- ‌فائدة:

- ‌فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه

- ‌فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا

- ‌فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله

- ‌فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس

الفصل: ‌فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة

عن العالم الرباني الشيخ زروق المغربي المالكي أنه قال: لا إسكار فيها، وإنما فيها ضرر بعقل أو بدن ذي السوداء والصفراء، وبما تقرر، علم أن الحزم لكل ذي مروءة ودين اجتنابها، واجتناب مخالطة أهلها، لفساد أقوالهم وأحوالهم، واشتمالهم على قبائح لا تخفى على ذي بصيرة، اللهم إلا أن يكون ذلك لضرورة شرعية. ومن ثم نقل لي بعض العلماء الثقات الأفاضل عن شيخنا - خاتمة المحققين - زكريا الأنصاري أنه كان يشربها للباسور، وأن ذلك المخبر كان يحضرها للشيخ لذلك، وأنه للشيخ: ومن الناس من يزعم إسكارها، فسقه ذلك القول، وشنع على قائله. انتهى كلام ابن حجر.

وفي "شرح مختصر الشيخ خليل المالكي" للإمام العلامة محمد ابن عبد الرحمن الخطاب ما نصه:

‌فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة

، واختلف الناس فيه، فمن مغال يرى أن شربه قربة، ومن قائل يرى أنه مسكر كالخمر.

والحق أنه في ذاته لا إسكار فيه، وإنما فيه تنشيط للنفس، ويحصل بالمداومة عليه ضراوة تؤثر في البدن عند تركه، كمن اعتاد أكل اللحم بالزعفران والمفرحات، فيتأثر عند تركه ويحصل له انشراح في استعماله. غير أنه تعرض له الحرمة لأمور: منها أنهم يجتمعون عليها ويديرونها كما يديرون الخمر، ويصفقون وينشدون أشعارا من كلام القوم، فيها الغزل وذكر المحبة، وذكر الخمرة وشربها، فيسري إلى النفس التشبه بأصحاب الخمر خصوصا لمن كان يتعاطى مثل ذلك، فيحرم حينئذ شربها لذلك مع ما ينضم لذلك من المحرمات. ومنها أن بعض من يبيعها يخلطها بشئ من المفسدات، كالحشيشة ونحوها على ما قيل. ومنها أن شربها في مجامع أهلها يؤدي بالاختلاط بالنساء،

ص: 412