المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان: - الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - جـ ١

[أحمد المنقور]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]

- ‌من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة

- ‌فائدة من كلام الشافعية:

- ‌ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية:

- ‌فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق

- ‌مسألة مهمة عند الحنفية:

- ‌ فصل

- ‌فائدة:

- ‌فصلفيما يقع للانسان: إذا أراد فعل الطاعة

- ‌ فوائد:

- ‌فائدة

- ‌فائدة: خير صفوف الرجال أولها

- ‌فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد

- ‌ فائدة:

- ‌ فائدتان:

- ‌من كتاب الجنائز:

- ‌من كتاب الزكاة

- ‌فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد

- ‌ فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم

- ‌من كتاب الحج

- ‌من كتاب البيع

- ‌فصل: وإذا وكل شخصاً في بيع عبده

- ‌ فصل: فإن باعه بثمن حال نقده

- ‌ فصل: في العينة وبيع إلى أجل:

- ‌فصل: منه: ولا خير في العينة

- ‌فائدة: إذا دفع إليه شيئاً بعوض ولم يذكر الثمن

- ‌فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه

- ‌فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه

- ‌ فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان:

- ‌فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين

- ‌ فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه

- ‌بحث في الإجارة

- ‌ فصل: وإذا وكل واحداً في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه

- ‌فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا

- ‌فائدة: في القهوة:

- ‌فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة

- ‌من كتاب الوقف

- ‌فائدة:

- ‌فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه

- ‌فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا

- ‌فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله

- ‌فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس

الفصل: ‌ فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان:

موقوف على ثبوتها، فعلى العاقد إثباتها، فإن عجز، فالقول قول ورثة الموكل، والموت مبطل للوكالة في المستقبل فقط، كتبه محمد الحنبلي يعني الخزرجي.

ومن "القواعد": وأما إن باع الوكيل واشترط على المشتري أن يشركه فيه، فهل يجوز؟ على روايتين:

إحداهما: يجوز، نقلها أبو الحارث في الوكيل يبيع ويستثني لنفسه الشركة، أرجو أن لا يكون به بأس.

والثانية: يكره. انتهى. ونقلها ابن النجار في شرحه هكذا، ونقلها في "الانصاف" بصيغة التمريض، قاله شيخنا.

من "المنتقى" للمجد: في شراء أرض مسجد المدينة من اليتيمين، وجعلها مسجدا، من الفقه دليل على جواز بيع عقار اليتيم وإن لم يكن محتاجا إلى بيعه للنفقة إذا كان في البيع مصلحة عامة للمسلمين، كبناء مسجد أو سوق ونحو ذلك. ويؤخذ من ذلك أيضا بيعه إذا عوض عنه بما هو خير منه. انتهى.

إذا أخبر أنه وكيل زيد في بيع ماله وصدقه المشتري وشرى منه، ثم أنكر الوكالة ولم يقم عليها بينة، بطل البيع بحلفه، ويضمن الوكيل ما ترتب على تصرفه، كما أنه لو أخبره غيره بالوكالة، ثم تصرف بناء على ذلك الخبر، ثم لم يثبت أنه يضمن، فمع إخباره بنفسه أنه وكيل أولى بالضمان بلا تردد، قاله شيخنا.

يجوز بيع عقار الصغير للمصلحة سواء كان بنقد، أو عرض، أو عقار، قاله شيخنا.

قال في "الانصاف":‌

‌ فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان:

عدم الصحة قولاً واحدا، وهي طريقة القاضي في "المجرد".

وإجراء الخلاف فيه، كتصرف الفضولي، وهو الأصح، قاله في القاعدة

ص: 282

العشرين. انتهى.

ومن جعل له صنتعاً (؟ ) في موات لعقاره، فليس له منع غيره من زراعة تلك الأرض التي يزول ماء المطر عنها إلى صنعه، لعدم الضرر، وله منعه من قطع حداد الصنع بباقي ونحوه، لأنه ربما انقطع فيؤدي إلى الإضرار به. قاله شيخنا.

قال ابن عطوة: ومن قال لرجل: بع على آخر، فأنا لا أستوفي حقي إلا بعدك، تحاصا ولا عبرة بالوعد. انتهى.

قال في "مغني ذوي الأفهام": ولا يصح تعليق البراءة بشرط، ومن دفع له شئ أو جعل له في مقابلة براءة أو إقرار، فلم يكن مثل:

إن ظهر ما دفعه إليه مستحقا، أو عبدا فبان حراً، أو ظن أن عليه مثله فلم يكن، أو ظهر له مسطور على أبيه، أو موروثه فبان أنه استوفى، يبطل الإقرار والبراءة، ويرجع بذلك. انتهى.

ومنه: ويلزمه إزالة ما انتشر من شجره إلى ملك غيره، وإن خرج إلى طريق مملوكة كذلك، وإن كانت عامة، فلكل واحد من المسلمين مطالبته بذلك، ولكل أن يأكل منه. انتهى.

لاشك ولا إشكال في صحة ضمان دين المفلس، ولا في وجوب الدين عليه، فلو قضاه عنه أحد بغير إذنه بنية الرجوع، صح، وله الرجوع إذا أيسر، قاله شيخنا.

الصلح يصح عن كل دعوى ولو غير محررة، مثل مواريث اندرست، وأموال اختلطت.

قوله: وإن صالح أجنبي، فإن كان منكراً لدعواه الخ.

هذا إذا كانت المدعى بها ثابتة ببينة أو إقرار من بيده العين، وإلا كان قد اشترى ملا يقدر على تسليمه، وما لا يثبت لبائعه، قاله شيخنا.

قال في "المستوعب": وإن كان المدعى عينا، فاعترف الأجنبي

ص: 283

بصحة دعواه، وقال: أنت محق في دعواك، فصالحني على مال أدفعا لك عنه ليكون الحق لي فإني قادر على استيفائه منه، فإنه يصح الصلح ويكون بمنزلة البيع، يعتبر فيه ما يعتبر فيه ما يعتبر في البيع. وتمامه فيه.

قوله: ويعلم تقدير الماء بساقية على آخره.

أي يعلم قبل دخولها في أرض أخذ الصلح، لأنها إذا علمت لم تزد، كما يشترط معرفة الذي يجري فيه من ملكه حتى يكون معلوما.

وقوله: ليشق مصنع جاره إلى آخره.

كذا إن أضر بنخل جاره، بأن سرت عروق الشجر المضر، كالأثل إلى نخل جاره، فإن له منعه كابتداء إحيائه له منعه، ومتى ثبت الضرر، رجب القلع، ويكون من أصوله قلع لا يبقى بعده ضرر، بخلاف قول من قال: يقطع ما وصل إلى أرضه فقط. هذا إذا كان حادثا، فلو أحيا رجل أرضا، وغرسها أثلا، ثم أحيا إلى جانبه آخر، فليس له قلعه لسبقه، قاله شيخنا.

ومن وجد ساباطاً على شارع فانهدم، فله إعادته إذا جهل سبب وضعه، فإن علم أنه وضع بإذن إمام، فلابد من إذنه ثانيا، قاله شيخنا.

قوله: مثل أبواب السر.

مثله من له باب على عقار له فيه شريك يستطرق منه بعض الأوقات، فليس له أن يجعل من يستطرق أكثر منه استطراقا، لكون ذلك مشتركا، فإن كان ذلك له خاصا محدودا، فله التصرف فيه بما شاء، قاله شيخنا.

قال في "الإنصاف" في سياق الساباط: وحكي عن أحمد جوازه بلا ضرر، ذكره الشيخ في "شرح العمدة" واختاره هو وصاحب "الفائق".

وقال الشيخ: إخراج الميازيب إلى الدرب، هو السنة، واختاره وقدمه في "النظم". انتهى.

ص: 284

قوله: ولا يضع على حائطه شيئا الخ.

أي لا يضع خشبا على حائط مشترك، كما لو بنيا سكة بملكهما، ثم بنى كل واحد له داراً بملك له إلى جانب السكة، فليس له أن يضع على الحائط شيئا، لأنه مشترك. وكذا شارع نافذ، فأحيا إنسان إلى جانبه دارا، فلا يضع خشبه عليه، لأنه مشترك، إلا عند الضرورة في ذلك، وفيها ثقل لإخراجها من سياق الكلام إلى غيره. وصدر الزقاق:

هو آخر السكة، عكس أولها الذي هو مبتدأ الدخول إليها، من تقرير شيخنا.

قال في "المغني" بعد كلام له سبق في وضع الخشب على جدار الجار: فإن قيل: فلم تجيزون فتح الطاق والباب في الحائط بالقياس على وضع الخشب، قلنا: لأن الخشب يمسك الحائط وينفعه، بخلاف الطاق والباب، فإنه يضعف الحائط، لأنه يبقى مفتوحا، والذي يفتحه للخشب يسده بها، ولأن وضع الخشب تدعو الحاجة إليه بخلاف غيره. انتهى.

قوله: لو حائطا ولو خصاً يحجز به بين السطحين إلى آخره.

الفرق بينها وبين المسألة الآتية من إجبار جاره على البناء: إن هذا ليس محتاجا إلى بناء السترة، ولم يستأذن شريكه، فلم يجز، قاله شيخنا.

قوله: وإن كان بينهما نهر الخ.

مثله البئر يجبر أحدهما على الحفر مع شريكه، يحصل له زيادة مصلحة ولو لأحدهما، لأجل حرمة الشركة وفيها ثقل. قاله شيخنا.

إذا غرز خشبة بجدار جاره، فوقعت ولم يعدها، لزمه سد مكانها كحاله أولاً، قاله شيخنا.

قال في "القواعد": الشريكان في عين مال أو منفعة، إذا كانا

ص: 285

محتاجين لدفع مضرة أو إبقاء منفعة، أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب. انتهى.

الصلح لا يصح إلا بعوض معلوم، فإن اختلفا وأقاما بينتين، قدمت بينة مدعي الفساد، قاله شيخنا.

إذا أحدث أثلا بملكه وادعى بعض جيرانه الضرر به، سمعت، لأن سكوته لا يسقط حقه.

وإذا وضع ساباطاً على شارع بإذن الإمام، فادعى بعض الجيران الضرر به، وأقام بينة بدعواه، أزيل، وإلا فلا، قاله شيخنا.

قوله: يلزم أعلى الجارين بناء سترة الخ. سواء كان ذلك بين دور أو عقارات أو هما، فيلزم الأعلى البناء وسد الطاقات التي فيها ضرر على الجار، قاله شيخنا.

قال في "الرعاية": ومن صالح عن شئ فرضيه وطابت به نفسه، لزمه إمضاؤه، وحرم رجوعه عنه. انتهى.

وفي "الإرشاد": ومن صالح عن شئ فرضيه وطابت به نفسه، لم يحل له الرجوع فيه، ولزمه إمضاؤه. انتهى.

وللجار منع جاره من غرس الأثل بجامع الإيذاء، لأن ضرره متحقق لاشك فيه، وليس له أن يحدث ما يضر بجاره. ونازع فيها بعض فقهاء العيينة، ثم سلموا.

وحد المنع: هو ما يصل إليه منه مضرة، من فروعه أو عروقه، قاله شيخنا.

قال في "الفروع": قال ابن هبيرة: رأيت بخط ابن عقيل.

حكي عن كسرى أن بعض عماله أراد أن يجري نهرا، فكتب إليه أنه لا يجري إلا ببيت عجوز، فأمر أن يشترى منها، فضوعف لها الثمن فلم تقبل، فكتب كسرى أن يأخذوا بيتها، فإن المصالح الكليات تغتفر فيها المفاسد الجزئيات.

ص: 286

قال ابن عقيل: وجدت هذا صحيحا، فإن الله تعالى وهو الغاية في العدل يبعث المطر والشمس، فإذا كان الحكيم القادر لم يراع نوادر المضار لعموم النفع، فغيره أولى. انتهى.

إذا دفع دابة لمن يقوم عليها سنة بنصفها، صح ولزمت، فلو مات العامل، أنفق عليها من تركته لقولهم: والنماء لهما، لأنه نما ملكها، وإن كان دفعها له جعالة بجزء منها، انفسخت بموت عامل، قاله شيخنا.

لو باع الوكيل سلعة وطلب البراءة من المشتري فأبرأه، لم يبرأ موكله، وإن أبرأ الموكل، صح ولو مع غيبته، قاله شيخنا.

قوله: وتبطل أيضا بتلف العين التي وكل بالتصرف فيها، وبدفعه عوضا لم يؤمر بدفعه

إلى أن قال: فإذا اشترى لموكله شيئا، وقف على إجازته الخ.

فيها إشكال مع ما تقدم، إلا أن يقال: ليس قوله به بمعنى التعيين، كما يدل عليه تعليل، أو يقال: هذا على القول بإجازة شراء الفضولي، قاله شيخنا.

قوله: وله أن يوكل من يقبل له النكاح إلى آخره. يشترط تعيين الزوج في النكاح.

وقوله: وإن قال الولي للوكيل: زوج فلانة من شاءت إلى آخره.

ظاهره: يزوجها من شاءت، ولو غير كفء، فإن قال: زوجها فقط، تعين الكفء، ولا يملك إلا زوجا ما لم يقل: زوج بعد زوج، قاله شيخنا.

ولو دفع لآخر ثلاثة دنانير، وقال: هذا فلان، وهذان لفلان.

ص: 287

فدفع الرسول الكل لوحد، ومات المرسل، وقال القابض: لم يأتني إلا حقي، فورثة الميت يقومون مقامه فيحلفون: ما علمنا الجميع لك، ويأخذوا الزائد لربه. وللمالك مطالبة الرسول الدافع لغير مالكه، لأنه مفرط ويضمنه، وإن طالب القابض جاز، ويمينه على حسب جوابه، فإن أنكر القبض، فعليه اليمين كذلك، قاله شيخنا.

يحلف ولي القاصر فيما باشر بنفسه، كدعواه بيعاً ونحوه، ولا يحلف على ما باشر ولي غيره، قاله شيخنا.

قوله: واحتشاش واحتطاب إلى آخره.

بأن يقال: وكلتك تحش كذا من العلف، أو تحطب وتأتي به، فإن كان الوكيل ممن يعد نفسه لأخذ الأجرة ولم يتبرع، رجع بأجرة المثل على موكله. قاله شيخنا.

إذا قال لاثنين: أيكما باع سلعتي الخ؟

وتقبل شهادة الآخر في العقد، لأنه كالأجنبي والحالة هذه، لأنه لا يكون وكيلا حتى يبيع. ولو شرى الوكيل لموكله معيبا ورده، فقال الموكل: قد رضيت به معيبا قبل الرد، فإن أقام بينة، أو صدقه بائع، فله استرجاعه، وإلا فله يمين بائع على نفي علمه بذلك، قاله شيخنا.

قوله: ولا تصح الوكالة بجعل مجهول، ويصح التصرف بالإذن إلى آخره.

فيفسد الجعل وله أجر مثله، ويصح تصرفه، قاله شيخنا.

قال في "الانصاف": ولكن يصح تصرفه بالإذن ويستحق أجرة المثل. انتهى.

قال ابن عطوة: الدلال إذا لم يشهد على ما باع، فالظاهر أنه يضمن لتفريطه، قاله شيخنا. انتهى.

قال في "الغاية": ويتجه: يشهد، وإلا ضمن. انتهى. فإذا لم

ص: 288

يشهد، ضمن، سواء أنكر بائع قبض الثمن قبل قبض الوكيل المبيع أو بعده، قاله شيخنا.

إذا رهن عند آخر قدوماً، وجاء الراهن يعمل في بيت مرتهن له، أي المرتهن، فأعطاه إياها ليعمل له بها، زال لزوم الرهن ما لم يردها إليه، قاله شيخنا.

قوله: والوكيل كالضامن، يعني في الشراء فيضمن الثمن، فإن قال: أنا وكيل زيد ولا ضمان علي بل الثمن على زيد، هل ينفي عنه الضمان، أم لا؟

الظاهر " لا ينفيه، لثبوته عليه شرعا، فإن أبرأه بعد العقد، هل يبرأ لصدور الصريح من الأهل، أم لا لأنه بسبب عقد فاسد؟

فيه تردد، والأول أقرب للفهم، قاله شيخنا.

في الحجر: إن العدل لو زيد في الثمن في مدة الخيار، فسخ الخ.

الظاهر: لا يفسخ في غير هذه المسألة، قاله شيخنا.

قوله: يلزم قادرا وفاء بطلب ربه إلى آخره.

ظاهره أنه إن لم يطلبه، لم يلزمه، وهو المذهب، فإذا سافر، هل يترخص أم لا؟

الظاهر أنه يترخص، وكذا لو كان معسرا، ترخص، ويحرم طلب معسر على من علم بعسرته، قاله شيخنا.

توكل المميز بإذن وليه، فيصح تصرفه عن غيره كما يصح لنفسه بإذن وليه. ويفهم من قولهم: ليس للعبد المأذون له أن يتوكل ولو لم يحجر عليه، بأن لم يقل: لا توكل إلى آخره. فإذا أذن له في التوكل، صح، فكذا المميز، قاله شيخنا.

من "الانصاف" قوله: وإن قال: وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت، وصدقته المرأة فأنكر، فالقول قول المنكر بغير يمين، نص عليه

ص: 289

وهل يلزم الوكيل نصف الصداق؟ على روايتين: احداهما: لا يلزمه، وهو المذهب، وتمامه فيه.

قال في "شرح المنتهى" لمؤلفه: ولا يلزم وكيلا، أي مدعي الوكالة، شئ للمرأة من حقوق العقد. انتهى.

من "الانصاف": الخامسة: يستحق الجعل قبل قبض الثمن ما لم يشترط عليه (ورثة) الموكل. انتهى.

ومن "شرح المنتهى" لمؤلفه: ولا يقبل قول وكيل في رد إلى ورثة موكل، نقله في "التلخيص" لأنهم لم يأتمنوه، أو دفع إلى غير من ائتمنه ولو بإذنه، أي الموكل، كما لو دفع إليه ديناراً وأذن له أن يقرضه لزيد، وقال الوكيل: دفعته لزيد، وأنكر زيد، فيكلف البينة على ذلك.

وإن عجز ضمن، فقيل: لتفريطه بترك الاشهاد. فعلى هذا: لو صدقه الأمر على الدفع، لم يسقط الضمان، وقيل: لأنه ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه، وقيل: يقبل قوله بالدفع لزيد. انتهى. وقطع بالثاني في "الاقناع وشرحه" ز

وقوله: ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه.

مثاله: وكل زيد عمراً يدفع لخالد دينارا، فأنكر خالد قبضه، ضمن عمرو إن لم يشهد، لأنه يدعي الدفع إلى غير من ائتمنه، بخلاف ما إذا كان وكيلا لخالد على قبضه من زيد قبل قوله، قاله شيخنا.

إذا حمل الوكيل ونحوه، كالمودع، والشريك، والمضارب على الدابة، ولو شيئا يسيرا، ضمنها إن تلفت، لأنه صار غاصبا، قاله شيخنا.

قال في "الشرح الكبير": فصل: وإن وكله في شراء شئ، ملك تسليم ثمنه، لأنه من تتمة حقوقه، فهو كتسليم المبيع في البيع

إلى أن قال: فإن اشترى شيئا وقبضه، وأخر تسليم الثمن لغير عذر فهلك في يده، ضمنه، وإن كان له عذر مثل أن يذهب لينقذه أو نحو

ص: 290

ذلك، فلا ضمان عليه، نص أحمد على هذا، لأنه مفرط في إمساكه في الصورة الأولى، فلزمه الضمان بخلاف ما إذا لم يفرط. انتهى.

ومن "المغني": وإن قال: اشتر لي عبدا تركيا، أو ثوبا هروبا، صح. وإن قال: اشتر لي عبدا أو ثوبا ولم يذكر جنسه، صح أيضا.

وقال أبو الخطاب: لا يصح، وهو مذهب الشافعي، لأنه مجهول، ولنا أنه توكيل في شراء عبد، فلم يشترط ذكر نوعه كالقراض، ولا يشترط ذكر قدر الثمن، ذكره القاضي. وقال أبو الخطاب: لا يصح حتى يذكر قدر الثمن، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي لأن العبيد تتفاوت من الجنس الواحد، وإنما تتميز بالثمن، ولنا أنه إذا ذكر نوعا، فقد أذن له في أعلاه ثمنا، فيقل الغرر، ولأن تقديره الثمن يضر، فإنه قد لا يجد بقدر الثمن. ومن اعتبر قدر الثمن، جوز أن يذكر له أكثر الثمن وأقله. انتهى. أي اشتر لي عبدا صفته كذا وكذا، ثمنه من مائة إلى مائتين، قاله شيخنا.

قوله: إلى غير من ائتمنه.

قال الزركشي: قول الخرقي: لم يقبل قوله على الآمر، دل بطريق التنبيه أنه لا يقبل قوله على من أمر بالدفع إليه، لأنه إذا لم يقبل قوله على من ائتمنه، فعلى من لا يأتمنه أولى. انتهى.

قوله: لابد من لا يعرف عينه، ولا اسمه، ولا دكانه إلى آخره.

الظاهر: لابد من معرفته لهما، وإلا ضمن، قاله شيخنا.

قوله: ولا بيع ما سيملكه.

قال مرعي: إلا تبعا، مثله: اشتر لي ناقة بكذا، ثم بعها بكذا.

والأحوط في ذلك: اتجر لي فيكون ابضاعا، قاله شيخنا.

يصح وضع ميزاب، وساباط، وجناح على شارع بإذن إمام بلا ضرر، قاله شيخنا.

ص: 291

قوله في الخشب المشري: إذا ترك حتى زاد، فالزيادة بينهما هل تكون نصفين، أو على قدر المالين؟ الأول أقرب مع الإشكال، قاله شيخنا.

إذا كان لداره بابان فسد أحدهما لعارض، ثم أراد فتحه، فله ذلك، إلا إن أقام بينة أنه سده بحق ثبت مناف لفتحه، قاله شيخنا.

من قاعدة: الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات، منها ما يعتبر معناه ولفظه وهو القرآن، ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه، كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود، وألفاظ الطلاق. انتهى.

من "شرح المنتهى" لمؤلفه: أو مشاعا ولو نصيبه من عين مشاع يمكن قسمته، مثل أن يكون له نصف دار مشاع فيرهن نصيبه من بيت منها بعينه، وفي هذا وجه لا يصح، لاحتمال أن يقتسم الشريكان فيحصل الرهن في حصة شريكه، ووجه المذهب: أنه يصح بيعه في محل الحق، فصح رهنه كالمفرز. وما ذكروه لا يصح، لأن الراهن ممنوع من التصرفات في الرهن بما يضر بالمرتهن فيمنع من القسمة المضرة، كما يمنع من بيعه. انتهى.

إذا وكل زيد خالدا على بيع ماله، وقال: ما أعجبك منه فاشتره من نفسك، صح شراؤه بثمن المثل.

ومن أوصى على أولاده وصيا، وقال: قد أذنت لك أن يشتري من ما لهم ما أردت، لم يجز له الشراء، لأنه مال غير الآمر، بخلاف الوكالة، لأنها على ماله وإنما حق الأب في الولاية فقط، وقد صرحوا أنه لا يجوز للولي الشراء من نفسه إلا بإذن الأب، ولم يستثنوا غيره مع أنه لا مصلحة في ذلك للقاصر، وإنما عفي عن الأب مع الابن للشفقة الموجودة في الأب المعدومة في غيره، من تقرير شيخنا.

قال في "جمع الجوامع": يجوز أن يهدي لمن أقرضه قبل الأداء وبعده، وقبل القرض. انتهى.

ص: 292

شخص أتى ورثة ميت، وقال: مورثكم أعطاني سيفاً لأرهنه له فرهنته بكذا، فلما طلبه منه الوارث أنكر وقال: لم يعطني شيئا، وثبت إقراره الأول ببينة، نزع منه، ولا يستحق شيئا، لإنكاره سبب الحق. فإن علم الوارث صدق المدعي بذلك، لزمه. وإن ادعى عليه العلم، لزمته اليمين كذلك، قاله شيخنا.

قال في "الرعاية الكبرى": ولو قال: دفعتها إلى زيد بأمرك، صدق فيهما مع يمينه، نص عليه. فإن أنكر زيد القبض، حلف للمالك.

قلت: وإن أنكر المالك الدفع المذكور، فإن كان أمره بقضاء دينه، لم يحلف له لعدم قضاء مبريء. وإن كان أمره بإيداعه، وحلف له. انتهى.

قال في "جمع الجوامع": قال شيخنا أبو الحسن في تصحيحه:

تنبيه: لو قال: دفعتها إلى زيد بأمرك، صدق فيهما مع يمينه، نص عليه. فإن أنكر زيد القبض، حلف للمالك. وإن أنكر المالك الدفع المذكور، فإن كان أمره بقضاء دينه، لم يحلف له لعدم قضاء مبريء وإن كان أمره بإيداعه، حلف له. انتهى. وعباراتهم صريحة.

ويقبل قوله: بدفعها إلى فلان، وفعلت. زاد في "الغاية": أمانة.

فأشكلت بالمسألة لإطلاقهم قبول قوله. فما يكون إذا كان الوكيل لا يعلم هل هي عن دين، أو هي أمانة؟

الظاهر قبول قوله بأنه دفعها إلى فلان بإذنك، وأنه لم يعلم أنها وفاء، فإن نكل، ضمن، وإذا حلف كذلك - والحالة هذه - أنه لا يعلم هل هي عن قضاء دين أو أمانة، لم تتجاسر على تغريمه، وفيها ثقل، من تقرير شيخنا.

ص: 293

الظاهر ثبوت المغشوش كالجدد في الذمة، ويسقط بعضها ببعض لقولهم في الإقرار: وإن فسر إقراره بمغشوش، صح، وأما الحوالة بها وعليها، فعدم الصحة أولى، قاله شيخنا.

من قاعدة: على العقود الفاسدة، هل هي منعقدة أم لا؟ على نوعين:

أحدهما: العقود الجائزة، كالشركة، والمضاربة، والوكالة، وقد ذكرنا آنفا أن فسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن، لكن خصائصها تزول بفسادها، فلا يصدق عليها أسماء العقود الصحيحة إلا مقيدة بالفساد، وتمامه فيه.

قال في "الرعاية الكبرى": ومن صالح عن مائتي درهم بخمسين درهما وخمسة دنانير، فهي كمد عجوة. انتهى. هذا إن كان مقرا بها، وإلا صح، قاله شيخنا.

قوله في الوكالة: مطلقة ومنجزة. الظاهر أم معناهما واحد.

قوله: وكل غني، أو أطلق، فوكيل موكل الخ. فلا ينعزل بعزل الوكيل، ويصح للوكيل الشراء منه.

قوله: وكل فلانا الفاسق الخ. فإذا قال: وكل ولو فاسقاً أو خائنا، فله ذلك ولا يضمن إن وكله كذلك.

ولا يصح قبض الأعمى الدراهم ولو بغير معاوضة كهبة، وإن كان رآها قبل عماه، لأن الغش فيها غير معلوم ولا متساو، فلابد من توكيله من يقبض له في مثل قبض الزكاة، قاله شيخنا.

قال في "مغني ذوي الأفهام": وإن أطلق، فإن كان مثله لا يباشره بنفسه، أو لا يعرفه، أو لا يحسنه، فإنه يجوز. انتهى.

ص: 294

قوله: وإن وكل زيدا وهو لا يعرفه إلى آخره.

الظاهر: إن عرفه ولو بعد الوكالة، صح له التصرف، قاله شيخنا.

ومن خط الحجاوي على "إقناعه" على قوله في المتن: فإن أذن له، أي السيد للعبد، في الضمان ليكون القضاء من المال الذي بيده، صح.

قال: وفائدته لو هلك المال الذي بيد العبد، لم يلزم العبد ولا السيد شيء. انتهى.

والظاهر مثله من قال: ضمنت ما على زيد وهو كذا على أن الوفاء من زرعي الفلاني، ثم هلك الزرع بآفة سماوية، لم يلزم الضامن شئ، قاله شيخنا.

وجدت بخط زامل بن سلطان على هامش "المنتهى" تلميذ الشيخين ابن النجار صاحب "المنتهى"، والحجاوي صاحب "الاقناع": المسائل التي يشترط فيها تسمية الموكل: النكاح، والهبة، والحوالة، والضمان، والكفالة، والقراض، بخلاف البيع. انتهى.

وبخطه أيضا على قوله: سوى أعمى ونحوه، قال: مثل الجاهل بالمبيع، ومن لا يذوق الطعام. انتهى.

قوله: وإن وكله في البيع، ملك تسليمه، لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضي التسليم إلى آخره. هل كذلك - إن أذن له في رهن داره ونحوها - يملك الإقباض لأنه من تمامه، أم لا؟

الظاهر لنا أنه يملكه لاستلزامه له، ولأنه العادة والعرف، ولا يسمى في العرف رهنا إلا مقبوض، قاله شيخنا.

ولا يحلف الولي إلا فيما باشر بنفسه، كدعواه أنه باع على زيد كذا من مال موليه. وإن غضبه منه، وأقام به شاهدا واحدا، فيحلف معه، بخلاف دعواه أن الولي قبله باعه عليه، أو أنه غصبه منه، قاله شيخنا.

ص: 295

قوله في المضاربة: وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه، صح، وإن اشترى الجميع، لم يصح في نصيبه، وصح في نصيب شريكه إلى آخره.

الظاهر أن هذا في شركة غير المضاربة، لأن المالك في المضاربة لا يصح شراؤه منها شيئا، لكن إن اقتسم المالك والعامل فيها عروضاً بالتقويم، صح، قاله شيخنا.

قوله: ولا يشارك به، ولا يخالط به ماله ولا مال غيره، ولا يضارب به إلى آخره.

فالشركة: أن يدفع من مال الشركة إلى إنسان مالاً له مع ماله على صفة شركته هو وصاحبه بأن يكونا شركاء، أو يشتري دارا أو عقارا فيشركه فيه بلا مصلحة، لأن في الشركة ضررا غالبا، قاله شيخنا.

قوله: لكن لو قبض شريكه شيئا مما لم يؤخر، كان له مشاركته فيه إلى آخره.

يعني إذا كان له دين مع شريك له على آخر، فأخر نصيبه منه وقبض شريكه نصيبه، فله الأخذ من شريكه نصيبه مما قبض، لعدم لزوم هذا التأجيل، لقولهم في السلم: وما قبضه من دين، مشترك

إلى قوله: ولو بعد تأجيل الطالب لحقه، أو يكون المعنى: كما لو كان لهما على زيد مائتان وثمانون مثلا، فأخر أحدهما مائة، وقبض شريكه الذي لم يؤخر نصيبه مائة وأربعين، فيكون لصاحبه نصف الأربعي، والأول أولى إن كان إعرابها بفتح الخاء المعجمة، وإن كان بكسرها، احتمل الثاني، قاله شيخنا.

قوله: وإن تعدى شريك، ضمن، والربح لرب المال. ظاهره: والتصرف صحيح لصدوره، عن إذن، كالوكالة، قاله شيخنا.

ومن "الانصاف": الثانية: قال الشيخ تقي الدين: الربح الحاصل

ص: 296

من مال لم يأذن مالكه في التجارة به، قيل: للمالك، وقيل: للعامل، وقيل: يتصدقان به، وقيل: بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة. قال: وهو أصحهما، إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان، مثل أن يعتقد أنه مال نفسه، فتبين أنه مال غيره، مع الربح فيه له أجرة المثل، وعنه: يتصدق به. وذكر الشيخ أيضا في موضع آخر: أنه إن كان عالما بأنه مال الغير، فهنا يتوجه قول من قال: لا يعطيه شيئا. إذا تاب، أبيح له بالقيمة، فإن لم يتب، ففي حله نظر. وكذلك يتوجه فيما إذا غصب شيئا، كغرس وكسب به مالا، يجعل الكسب بين المالك وغاصب الدابة على قدر نفعهما، بأن تقوم منفعة الراكب، ومنفعة الفرس، ثم يقسم الصيد بينهما، وأما إذا كسب، فالواجب أن يعطي المالك أكثر الأمرين، من كسبه أو قيمة نفعة. انتهى.

قوله: وله، أي الشريك في شركة العنان، رد بعيب ولو رضي شريكه الخ.

الظاهر: يرد الجميع لا نصيبه فقط، لتفريق الصفقة على بائع، قاله شيخنا.

قوله: أو كان، أي الدافع، ممن لا يقبل قوله في الرد، أو مختلف فيه، كالغاصب، والمستعير، والمرتهن إلى آخره.

هذا من اللف والنشر، وإلا فالغاصب لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، قاله شيخنا.

قوله: ويرد العيب للحظ الخ. الظاهر: لا يجوز له بلاحظ، قاله شيخنا.

من "شرح المنتهى" لمؤلفه: وأن يبيع نساء ويشتري معيبا، بخلاف وكيل فيهما، لأن المقصود من الشركة الربح، بخلاف الوكالة. وأن يشتري نساء بنقد عنده مثله، أو نقد من غير جنسه، أو بمثلي عنده

ص: 297