المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق - الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - جـ ١

[أحمد المنقور]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]

- ‌من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة

- ‌فائدة من كلام الشافعية:

- ‌ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية:

- ‌فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق

- ‌مسألة مهمة عند الحنفية:

- ‌ فصل

- ‌فائدة:

- ‌فصلفيما يقع للانسان: إذا أراد فعل الطاعة

- ‌ فوائد:

- ‌فائدة

- ‌فائدة: خير صفوف الرجال أولها

- ‌فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد

- ‌ فائدة:

- ‌ فائدتان:

- ‌من كتاب الجنائز:

- ‌من كتاب الزكاة

- ‌فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد

- ‌ فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم

- ‌من كتاب الحج

- ‌من كتاب البيع

- ‌فصل: وإذا وكل شخصاً في بيع عبده

- ‌ فصل: فإن باعه بثمن حال نقده

- ‌ فصل: في العينة وبيع إلى أجل:

- ‌فصل: منه: ولا خير في العينة

- ‌فائدة: إذا دفع إليه شيئاً بعوض ولم يذكر الثمن

- ‌فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه

- ‌فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه

- ‌ فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان:

- ‌فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين

- ‌ فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه

- ‌بحث في الإجارة

- ‌ فصل: وإذا وكل واحداً في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه

- ‌فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا

- ‌فائدة: في القهوة:

- ‌فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة

- ‌من كتاب الوقف

- ‌فائدة:

- ‌فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه

- ‌فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا

- ‌فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله

- ‌فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس

الفصل: ‌فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق

الطهورية ما لم يضع ذلك آدمي ذو قصد، وهو المكلف، قاله شيخنا.

قال في "الرعاية الكبرى": وقد يتولد النبات من نجاسة إذا نبت في أرض نجسة، أو سقي بماء نجس وحده

إلى أن قال: وإن سقي النجس أو الطاهر من حب وزرع وثمر وغيرهما ونحو ذلك بماء نجس دائما، فهو نجس. انتهى. فظهر لنا نجاسة جميع أجزاء النخل المسقي بماء نجس من تمر، وليف، وكرب، وعسبان وغيرها، قاله شيخنا. وذكر أن المخالف وافق لما عثر على هذه العبارة.

قال في "الفروع": وما سقي أو سمد بنجس من زرع وثمر، نجس محرم، نص عليه. وعند ابن عقيل: طاهر مباح، جزم به في "التبصرة". انتهى. ولا يسع الناس العمل بغيره، وعمل الناس عليه قديما وحديثا، وفاقا للأئمة الثلاثة، قاله شيخنا.

‌فائدة من كلام الشافعية:

الماء الذي يتغير بالعرق وأوساخ أبدان المغتسلين والمتوضئين إذا بلغ قلتين، فهو طهور وإن كثر التغير، لأنه تغير بطاهر يشق الاحتراز عنه. وهذا في السواقي والبرك يقع كثيرا، وهو طهور، من تقرير شيخنا أبي النصر نقله عن مرشد بن دبيان. انتهى. والظاهر عندنا كذلك، قاله شيخنا.

‌ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية:

‌فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق

وإن لم يتغير ففيه أقوال معروفة:

أحدها: لا ينجس، وهو قول أهل المدينة، ورواية المدنيين عن مالك وكثير من أهل الحديث، واحدى الروايات عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه، ونصرها ابن عقيل في "المفردات" وابن المني وغيرهما.

ثم قال:

ص: 8

الثاني: ينجس قليل الماء بقليل النجاسة، وهي رواية البصريين عن مالك.

والثالث: وهو مذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى، اختارها طائفة من أصحابه: الفرق بين القلتين وغيرهما، فمالك لا يحد الكثير بالقلتين، والشافعي وأحمد يحدان الكثير بالقلتين.

والرابع: الفرق بين البول والعذرة المائعة وغيرهما.

والصواب هو القول الأول، وإنه متى علم أن النجاسة قد استحالت، فالماء طاهر، سواء كان قليلا أو كثيرا، وكذلك في المائعات كلها. وقد ثبت من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: نتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن؟ فقال:"الماء طهور لا ينجسه شئ". قال أحمد: حديث صحيح، وهو في "المسند" أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الماء طهور لا ينجسه شئ". وهذا اللفظ عام في القليل والكثير، وهو عام في جميع النجاسات. وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع: منها الاستجمار بالحجارة، ومنها قوله في النعلين:"ثم ليدلكما بالتراب فإن التراب لهما طهور". ومنها قوله في ذيل المرأة: "يطهره ما بعده". فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان، زال حكمها، وإنما المقصود التنبيه على أن النجاسة من باب ترك المنهي عنه، فحينئذ إذا زال الخبث بأي طريق كان حصل المقصود. ثم قال:

الخامس: أن الماء ينجس بملاقات النجاسة مطلقا.

وأما روث ما لا يؤكل لحمه كالبغال والحمير، فهو نجس عند جمهور العلماء. وذهب طائفة إلى طهارتها، وأنه لا ينجس من الأرواث والأبوال إلا بول الآدمي وعذرته، فإذا كان الصحيح في الماء أنه لا ينجس

ص: 9

إلا بالتغير، إما مطلقا وإما مع الكثرة، فكذلك الصواب في المائعات. ثم قال:

الوجه السادس: إذا لم يكن لها في الماء والمائع طعم ولا لون ولا ريح لا نسلم أن يقال بنجاسته أصلا، كما في الخل المنقلبة وأبلغ، واطرد ذلك في جميع صور الاستحالة، فإن الجمهور على أن المستحيلات من النجاسة طاهرة، كما هو المعروف عند الحنفية والظاهرية، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد، ووجه في مذهب الشافعي. انتهى.

ومن "روضة ابن عطوة" وفي "شرح العمدة" لبهاء الدين المقدسي: أن الماء لا ينجس حتى يتغير مطلقاً. انتهى.

ومن "رسالة الامام العلامة أبي زيد المالكي الملقب مالك الصغير وشرحها" بعد كلام له سبق: ولا بما قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه، لشئ خالطه من شئ نجس أو طاهر، إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة ونحوها.

(ش) فإن كان الماء مشوبا بطاهر، وهو مما لا ينفك عنه غالبا، كالماء الجاري على التراب والزرنيخ والشب والنورة، أو شبه ذلك مما هو قرار له، كالسبخة - بالفتح - أرض ذات سباخ - والحمأة - بالسكون وهو الطين الأسود - أو بما هو متولد منه كالطحلب - بضم اللام وفتحها، وهو خضرة تعلو الماء لطول مكثه - فهو طهور سواء تغير أم لا. انتهى. الظاهر أن مذهبنا مثله، قاله شيخنا.

ومن "الرسالة" و "شرحها": وإن كان مشوبا بنجس، فإن غير أحد أوصافه وهو اللون والطعم والريح، كان نجسا بلا خلاف، قليلا

ص: 10

كان أو كثيرا. وإن كان باقيا على أوصافه، فالكثير طهور بالاتفاق، والقليل كذلك على المشهور. لكنه مكروه مع وجود غيره. وقيل: ينجس، وهو قول ابن القاسم، وعلى هذا يحمل كلام المصنف حيث قال: وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة - وإن لم تغيره - كقدر آنية الوضوء أو الغسل

إلى أن قال: الرابع قوله: قليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره، فالمشهور أنه طهور، لكنه مكروه مع وجود غيره، كما تقرر بيانه. انتهى.

ومن "شرح خليل البهرام" في مذهب الامام مالك أيضا: إذا ولغ الكلب في ماء يسير، فهو مكروه. وكل حي عندنا طاهر على المشهور: دمعه، وعرقه، ولعابه، وبيضه، ولو آكل نجسا، وسواء كان من سباع الطير أو غيرها. والقيء إذا لم يتغير عن حال الطعام، فهو طاهر، ، عن تغير، فنجس. وأثر ذباب من عذرة، أي إذا جلس الذباب على العذرة ونحوها، ثم قعد على ثوب إنسان أو جسده، فإنه يعفى عن أثره، كطين مطر، أي ومما يعفى عنه طين المطر ونحوها كماء الرش والمياه المستنقعة في السكك والطرق تصيب الرجل، ونحو ذلك. وإن اختلطت العذرة بالمصيب، أي أن العفو باق، ولو كان الطين الذي يصيب المكلف مخالطا بالعذرة، لا ان غلبت، أي لا ان غلبت العذرة على الطين أو كانت عينا قائمة، فإنه لا يعفى عنه، وظاهرها العفو، أي ظاهر "المدونة" العفو. وذيل المرأة المطال للستر، ورجل، أي يعفى عن ذيل المرأة إذا أطالته لقصد الستر، وعن الرجل المبلولة، يمران بالنجاسة الجافة، لكونهما يطهران بما بعد النجس من الأرض. انتهى.

ومن "قواعد ابن نجيم" من أئمة الحنفية: المطهرات للنجاسات خمسة عشر:

1 -

المائع الطاهر القالع 2 - ودلك النعل بالأرض 3 - وجفاف الأرض بالشمس 4 - ومسح الصقيل 5 - ونحت الخشب 6 - وفرك

ص: 11

المني من الثوب 7 - ومسح المحاجم بالخرق المبتلة بالماء 8 - والنار 9 - وانقلاب العين 10 - والدباغة 11 - والتقوير في الفأرة إذا ماتت في السمن (الجامد) 12 - والذكاة من الأهل في المحل 13 - ونزح البئر 14 - ودخول الماء من جانب وخروجه من جانب 15 - وحفر الأرض بقلب الأعلى الأسفل.

وذكر بعضهم قسمة المثلي من المطهرات، فلو تنجس برفقسم طهر، وفي التحقيق، لا يطهر، وإنما جاز لكل الانتفاع، لوقوع الشك فيهما حتى لو جمعت عادة، كذا في "القواعد الفقهية" وفي "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم أيضا: يطهر البدن والثوب بالماء، وبمائع مزيل ينعصر بالعصر، كالخل، وماء الورد، والبيلسان، ونحو ذلك، لا مثل الدهن، والدبس، والعسل، ونحو ذلك، لأنه غير مزيل. ويطهر الخف والنعل غير الرقيق من النجاسة التي لها جرم - وإلا يغسل بالماء - بالدلك، وهو المسح بالتراب، لأنه له أثر في الطهارة، لقول محمد في المسافر إذا أصابت يده النجاسة: يمسحها بالتراب. والمني اليابس بالفرك. ويطهر نحو السيف، وهو كل صقيل لا مسام له، بالمسح. وتطهر الأرض وما كان قائما عليها باليبس وذهاب الأثر، وهو الطعم واللون والريح، للصلاة لا للتيمم، وإلى هنا تبين أن التطهير يكون بالدبغ، والنزح، والغسل، والدلك، والفرك، ومسح الصقيل، والجفاف، ومسح المحاجم بثلاث خرق، وانقلاب العين، كخنزير صار ملحا، وسرقين صار رمادا، وخمر صار خلا، والذكاة، ونحت الخشب، وقلب الأرض بجعل الأعلى الأسفل، والقور، ودخول الماء من جانب وخروجه من الآخر، قيل: وهبة البعض، وغسل اللحم ثلاثا إذا وقعت فيه نجاسة حال غليانه. انتهى.

وقال في "الطرفة شرح التحفة" للحنفية: ولا ينجس الماء الجاري،

ص: 12

وهو الذي يذهب بنفسه، إلا أن غيرته النجاسة طعما أو لونا أو ريحا. انتهى.

ومن "وقاية الرواية في مسائل الهداية" للحنفية: يجوز الوضوء بماء السماء والأرض، كالمطر والعين، وأن تغير بطول المكث، أو غير أحد أوصافه شئ طاهر، كالتراب، والاشنان، والصابون، والزعفران. وبما جار فيه نجس لم ير أثره، أي طعمه أو لونه أو ريحه، وبما في جانب غدير لا يحركه تحريك جانبه الآخر الذي نجس ماؤه، وهو عشرة أذرع، في عشرة أذرع، ولا ينجس بالغرف.

وكل اهاب دبغ طهر، إلا جلد الخنزير والآدمي. وما طهر جلده بالدبغ، طهر بالذكاة، وكذا لحمه وإن لم يؤكل، وما لا فلا.

فصل بئر فيها نجس، أو مات فيها حيوان وانتفخ، أو تفسخ، أو مات آدمي، أو شاة، أو كلب، ينزح كل مائها إن أمكن، وإلا فقدر ما فيها، نحو حمامة أو دجاجة ماتت فيها، أربعون إلى سنين، وفي نحو فأرة أو عصفور، عشرون إلى ثلاثين، والمعتبر الدلو الوسط.

ومنها أيضا: كحنطة بال عليها حمر تدوسها، فغسل. أو ذهب بعضها، فيطهر ما بقي، وما ليس بحدث ليس بنجس.

ويطهر بدن المصلي وثوبه ومكانه عن نجس مرئي، بزوال عينه، وعما لم ير، بغسله ثلاثا، كالخمر والبول، وعصره في كل مرة إن أمكن، وخفه عن كل ذي جرم جف، بالدلك بالأرض، باليبس وذهاب الأثر.

وقدر الدرهم من نجس غليظ، كبول، ودم، وخمرة، وخرء دجاجة، وبول حمار، وهرة، وفأرة، وروث، وخثي، وما دون ربع ثوب مما خفف، كبول فرس، وما أكل لحمه، وخرء طير لا يؤكل عفو. وإن زاد لا. ويعتبر وزن الدرهم بقدر مثقال في الكنيف، أي الغليظ،

ص: 13