الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فائدة:
قال المولى الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة في "إفصاحه": واعلم أن الإمام أبا حنيفة تفرد بخمس عشرة مسألة:
1 -
العفو عن مقدار الدرهم من النجاسات، والأئمة يوافقونه في الدم.
2 -
عدم النية في الوضوء والطهارة.
3 -
جواز التوضئ بالمائعات.
4 -
الخروج من الصلاة بما ليس منها.
5 -
عدم الطمأنينة فيها، إلا ما رواه أبو يوسف.
6 -
كل إهاب يطهر بالدباغ عنده.
7 -
جواز الربا في دار الحرب.
8 -
أن للمرأة ولاية النكاح.
9 -
قتل النفس بالنفس مطلقا.
10 -
عدم جواز الوقف في المنقول، إلا ما وراه محمد بن الحسن.
11 -
عدم القضاء على الغائب.
12 -
ميراث الذين عقدت أيمانكم.
13 -
طهارة الخمر بالمعالجة.
14 -
عدم جواز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة.
15 -
ثبوت الربا في الجص والنورة والزرنيخ.
وأما ما أختص به الإمام مالك:
1 -
الارسال في الصلاة.
2 -
طهارة الكلب.
3 -
جواز القراءة للحائض خوف النسيان.
4 -
عدم التوقيت في المسح على الخفين.
5 -
قتل المرتد من غير استتابتة.
6 -
وجوب الغسل للجمعة.
7 -
فضيل المدينة على مكة.
8 -
تجاوز الميقات بلا إحرام إذا مر عليه ولم يكن له.
وأما ما اختص به الامام الشافعي رحمه الله تعالى.
1 -
وجوب قراءة الفاتحة على المأموم.
2 -
وجوب التشهد الأخير.
3 -
زواج البنت من الزنا.
4 -
اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير استعمال، وهي رواية عبد العزيز رحمه الله تعالى.
5 -
لعب الشطرنج.
6 -
نجاسة الأوراق مطلقا.
وأما ما اختص به الإمام أحمد رحمه الله تعالى:
1 -
وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء.
2 -
وجوب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل.
3 -
الاقتصار على المفصل في اليد في مسح التيمم قياسا على السرقة.
4 -
مؤاخذة المقر بإقراره، وإن استثنى أنه أعطى، فلا يقبل منه وإن كانت البينة. انتهى.
والمسائل التي انفرد بها الشيخ تقي الدين عن الأئمة الأربعة، أو تبع بعض مذاهبهم:
1 -
القول بقصر الصلاة (في) كل ما يسمى سفرا، طويلا كان أو قصيرا، وهو مذهب الظاهرية.
2 -
أن البكر لا تستبرئ وإن كانت كبيرة، وهو قول ابن عمر، واختاره البخاري.
3 -
أن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء، وهو مذهب ابن عمر، واختاره البخاري أيضا.
4 -
القول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا، لا قضاء عليه، كما هو الصحيح عن عمر، وذهب إليه بعض الفقهاء والتابعين.
5 -
أن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كالقارن والمفرد، وهو قول ابن عباس، ورواية عن أحمد.
6 -
جواز المسابقة بلا محلل.
7 -
القول باستبراء المختلعة بحيضة، وكذلك الموطوءة بشبهة، والمطلقة آخر ثلاث تطليقات.
8 -
إباحة وطء الوثنيات بملك اليمين.
9 -
جواز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية.
10 -
جواز طواف الحائض، ولا شئ عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرة.
11 -
القول بجواز بيع الأصل بعصيره، كالزيت بالزيتون والسمسم بالشيرج.
12 -
جواز الوضوء بكل ما يسمى ماء، مطلقا كان أو مقيدا.
13 -
جواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره بالفضة متفاضلا، وجعل الزيادة في الثمن في مقابلة الصنعة.
14 -
المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، إلا أن يتغير قليلا كان أو كثيرا.
15 -
جواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء.
16 -
جواز التيمم في مواضع معروفة.
17 -
الجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة، وغير ذلك.
18 -
وكان يميل أخيرا إلى القول بتوريث المسلم من الكافر الذمي، وله في ذلك مصنف وبحث طويل.
ومن أقواله المشهورة التي جرى بسببها والإفتاء بها محن وقلاقل: قوله بالتكفير بالحلف بالطلاق، وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، وأن الطلاق المحرم لا يقع، وأن جميع أيمان المسلمين مكفرة. انتهى.
ومن "الافصاح" لابن هبيرة: واختلفوا في اشتراط العدد في إزالة النجاسة، فقال أبو حنيفة ومالك: لا يشترط العدد في شئ من ذلك، ولا يجب. واستحب مالك غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا.
وقال الشافعي: لا يجب العدد في شئ إلا في الكلب والخنزير وما تولد منهما. واختلفت الرواية عن أحمد في النجاسة في محل غير الأرض، وعنه: يجب ثلاثا.
واتفقوا على أن من مس فرجه بغير يده من اعضائه، لا ينقض.
ثم اختلفوا فيمن مسه بباطن كفه، فقال أبو حنيفة: لا ينتقض وضوؤه.
وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه: ينتقض. وعن أحمد رواية أخرى أنه لا ينقض. وقال مالك في رواية البصريين مثل ذلك، وفي رواية العراقيين: المراعاة اللذة.
واتفقوا على أن لحم الجزور، والردة، وغسل الميت، لا ينقض الوضوء، إلا أحمد، فكل ذلك ينقض عنده.
واختلفوا هل تصح الصلاة في الدار المغصوبة، أو الثوب المغصوب؟ فقالوا إلا أحمد: تصح صلاته مع اساءته.
وأجمعوا على أن فروض الصلاة سبعة: 1 - النية للصلاة.
2 -
وتكبيرة الإحرام. 3 - والقيام مع الاستطاعة. 4 - والقراءة
5 -
والركوع. 6 - والسجود. 7 - والجلوس آخر الصلاة بمقدار إيقاع السلام.
واتفقوا على أن السجود على سبعة أعضاء مشروع.
واختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فأما الإجزاء، فأقله اللهم صل على محمد، وظاهر كلام أحمد أن الواجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسب، كمذهب الشافعي.
واختلفوا في إمامة الفاسق، فقال أبو حنيفة والشافعي: تصح، وقال مالك: إن كان بغير تأويل لا تصح. وعن أحمد روايتان: أشهرهما لا تصح. انتهى.
ومن "مناقب الإمام أحمد" للشيخ يوسف بن عبد الهادي: ومن الناس من يقول: ليس بين مذهب أحمد ومذهب الشافعي خلاف إلا في مسائل قليلة نحو ست عشرة مسألة. وهذا قول بعض الأغبياء، إشارة منه إلى أنه لا حاجة إلى مذهب أحمد. فإذا حقق الإنسان النظر، وجد مذهب أحمد مخالفا لمذهب الشافعي في أكثر من عشرة آلاف مسألة، بل وأكثر من ذلك. هذا القاضي عز الدين صنف في المفردات المخالفة للمذاهب الثلاثة كتابه المشهور الذي فيه أكثر من ثلاثة آلاف مسألة.
ولم، وهي بالضرورة مخالفة لمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة؟ ومفردات مخالفة الشافعي فقط لم يدركها. ومن قال ذلك ينظر إلى الخلاف الضعيف، فإنه قل مسألة إلا وفيها قول ضعيف في مذهب أحمد ومذهب الشافعي، فيقول: هي موافقة. وهذا قول لا عبرة به. وقد وضعت كتاب "قرة العين فيما حصل من الاتفاق والاختلاف بين المذهبين" وذكرت من ذلك مسائل كثيرة.
وأنت إذا نظرت على مذهب أحمد في مسائل كثيرة، وجدته وسطا
بين المذاهب. وأنا أذكر لك بعض مسائل مما تدعو حاجة الناس إليه من مذهب الإمام أحمد (وبعض مسائله مما ذهب إليه أحمد وسطا بين المذاهب).
فأما القسم الأول: فمنه أن مذهب أحمد القول بطهارة بول جميع الحيوانات المأكولة اللحم وروثها، كالغنم، والبقر، والإبل، والخيل، والدجاج، والأوز، وغير ذلك، وهذا مما تعم به البلوى، ولولا مذهب أحمد، لضاق الأمر على الناس وعسر عليهم الأمر، فإن البقر لا يسلم الزرع زمن دواسه من بولها عليه، ويعسر غسل ذلك، وكذا أن الحليب قل أن يسلم من البعر وآثار البول. فمذهب أحمد فسحة ورخصة للناس. ومن ذلك أن مذهبه أن مني الآدمي، ومني ما يؤكل لحمه طاهر، وهذا أيضا فيه رخصة. ومن ذلك جواز المسح على الجورب والعمامة، وفيه أيضا رخصة. ومن ذلك الدخول في صوم رمضان بالغيم والقتر ليلة الثلاثين من شعبان. ومن ذلك صحة البيع بالمعاطاة. ومن ذلك أن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء.
ومنه أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق. ومن ذلك عدم وقوع الطلاق من السكران. ومنه الرد في باب الفرائض، وتوريث ذوي الأرحام. ومنه أن الكافر إذا مات حكم بإسلام من لم يبلغ من ولده.
ومنه جواز الاستمناء باليد ونحوها لمن خاف العنت، وهي رخصة
عظيمة جليلة، وكذلك المرأة بشئ. ومنه جواز الوقف على النفس في إحدى الروايتين. ومنه جواز وقف المشاع. ومنه جواز بيع الوقف والمناقلة به إذا تعطلت منافعه، وبيع المسجد ونقله إذا تعطل نفعه، أو لم ينتفع به، أو ضاق بأهله. ومنه فسخ النكاح لعدم النفقة والوطء.
ومنه الحكم بالشهادة على الخط. ومنه ثبوت خيار الشرط أكثر من ثلاثة أيام. ومنه جواز الأكل من الزرع والثمار التي لا حائط دونها ولا ناظر لمن مر بها. ومنه أن أفضل الانساك التمتع، إلى غير ذلك من المسائل التي فيها النفع العام لسائر المسلمين.
وأما المسائل التي مذهبه فيها وسط بين المذاهب، مثل مس المرأة: فمذهب الشافعي ينقض مطلقا بشهوة وبغيرها، ومذهب أبي حنيفة لا ينقض مطلقا بشهوة وغيرها، ومذهب أحمد إن كان بشهوة نقض، وإلا فلا.
والبسملة: عند الحنفية لا يقرؤها مطلقا، وعند الشافعية يقرؤها وجوبا جهراً، ومذهب أحمد يقرؤها استحباباً سرا.
ومن ذلك مسائل كثيرة مذهبه فيها أضيق المذاهب، وأشد المذاهب، مثل تنجيس الماء بالبول والعذرة وإن كان كثيرا وإن لم يتغير، ومثل منع الرجل من الطهارة بفضل خلوة المرأة، ومثل أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ومثل فرض المضمضة والاستنشاق، ووجوب مسح الرأس جميعه، ومثل وجوب الموالاة والترتيب، ومثل نقض الوضوء بأكل
لحم الإبل (ومثل الصلاة فذاً خلف الصف) ومثل عدم صحة الصلاة في المواطن السبعة، ومثل وجوب الترتيب مطلقا في قضاء الفوائت، إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة، وتمامه فيه.
قال ابن عطوة: يكفي في المضمضة والاستنشاق البعض دون سائر الأعضاء، قاله شيخنا. انتهى.
من خط الحجاوي: قال الجوهري: غسلت الشئ غسلا بالفتح، والاسم الغسل بالضم، ويقال: غسل بضمتين، وقال شيخنا في مسألته: والغسل يعني بضم أوله وسكون ثانية: الاغتسال والماء الذي يغسل به. وقال القاضي عياض: بالفتح، وبالضم الفعل، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. انتهى.
ومن "جمع الجوامع": وإن كان الجرح في غير محل الطهارة، تيمم عن النجاسة إلا أن تكون معفواً عنها، وإن كانت في محل الحدث وهي معفو عنها، تيمم عن محلها.
ولا يكره التيمم بتراب ديار ثمود. ولو اشتبه تراب طاهر بنجس، فيحتمل أن يبني على مسألة الماء، والذي يتوجه أن يتيمم من كل منهما، لأن في الماء يفضي إلى تنجيسه إذا استعمل كلا منهما.
وأما هنا، فلا، لأنه يمكن نفضه الغبار، ولا ينجس ثيابه، وإن اشتبه مباح بمحرم، تحرى. وإن اشتبه طاهر يجوز التيمم به بما لا يجوز التيمم به، تيمم من كل منهما.
ومنه كل قول أتى في قدر بقاء هذه الأمة، فهو على سبيل التقريب. وأما على سبيل التحديد، فلا يعلمه إلا الله تعالى. انتهى.
قال في "الإشارات" للشافعية: الشارع: الطريق الأعظم،
والشارع أيضا: ما كان نافذ الطرفين. والزقاق والدرب: ما ليس بنافذ. انتهى.
من "المغني": وقد روى جابر في حديث آخر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم". ثم قال: والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يركبهما، ويركبان في زمنه، وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسا لبينه، ولأنه مما لا يمكن التحرز عنهما لمقتنيهما، فأشبها السنور، وقوله صلى الله عليه وسلم:"إنها رجس". أراد أنها محرمة. ثم قال: كل حيوان حكم جلده، وشعره، وعرقه، ودمعه، ولعابه، حكم سؤره في الطهارة والنجاسة. انتهى.
قوله: والغسل عن جماع أفضل. ظاهره ولو أدى إلى عدم التبكير المشروع يوم الجمعة، لأن العذر مستحب، قاله شيخنا.
إذا خيط الشق وهو على وضوء، فالظاهر صحة الوضوء بعده، كما لو ألقم أصبعه مرارة، أو جعل في شقه قاراً، ولا يخاط بحرير أو نجس. والظاهر أن القيطان كشرابة الحرير فيباح. وإن قاووق الحرير يحرم، حتى يستر أكثره بشئ يخاط فيه، فإن خاطه فيه، ثم أظهر الحرير، وأدخل الآخر تحت العمامة، فالأقرب إلى الفهم التحريم، لأن العبرة بالاستواء ظهورا، لا بما في الباطن، ولا ينبغي لمن فيه ورع فعله، إلا إن كان أقل من أربع أصابع مضمومة، من تقرير شيخنا.
من خط الحجاوي: الشرابة من حرير يعمل بقرب جيب الثوب، والنساء يسدلنه من المنكبين. انتهى.
ظاهر كلام الشيخ منصور في "شرح الإقناع" جواز أزرار الفضة، قاله شيخنا.
قال في "نهاية المحتاج شرح المنهاج" لابن الرملي: وأفتى الوالد بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسه، وينبغي تخصيصه بغير السلس، لتصريحهم بحل وطئ المستحاضة مع جريان دمها. انتهى.
قال اليافعي:
بادر صباحا بالسواك فإنه
…
... جلاء الرطوبات الردية في الفم
وفيه كثير من خصال حميدة
…
ويزداد إفصاحا به المتكلم
قال ابن حجر بعد أن ذكر كراهة ثقب أذن الصبي: والحاصل أن الذي يتمشى، حرمة ذلك في الصبي مطلقا، لأنه لا حاجة له فيه يغتفر لأجلها ذلك التعذيب
…
إلى أن قال: ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضة أو ذهب، أنه حرام مطلقا، لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها، إلا عند فرقة قليلة، ولا عبرة بها مع المقام بخلاف ما في الآذان، فإنها للنساء زينة في كل محل. انتهى.
ومن "إعلام الموقعين" قال مهنا: رأيت أحمد إذا قام إلى الصلاة يفرج بين قدميه، وإذا انحدر للسجود ضم قدميه، لأنه أمكن للقيام في الصلاة، والضم عند الانحدار للسجود أمكن للانحدار.
ومما انتقاه القاضي من خط أبي حفص البرمكي، بإسناده إلى أنس بن مالك:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته". وبإسناده إليه: "إذا سمعت النداء فأجب وعليك السكينة، فإن أصبت فرجة، وإلا فلا تضيق على أخيك، واقرأ ما تسمع أذنيك، ولا تؤذ جارك، وصل صلاة مودع".
ومنا أيضا: سئل ابن تيمية عمن يقرأ وهو يلحن، فأجاب: إن قدر على التصحيح صحح، وإن عجز فلا بأس بقراءته حسب استطاعته.
ومن كلام له أيضا: وبعد، فالاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور المشروعة، كما هو مقرر في علم الأصول،
ولا سيما فيما يظهر فيه قصد القربة، كما ورد في إرسال الذؤابة في الحديث الذي رواه مسلم عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه، قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه".
وفي "الشمائل" عن هارون الهمداني بإسناده إلى ابن عمر: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم، سدل عمامته بين كتفيه". قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: رأيت سالما والقاسم يفعلانه. وعن عبد الرحمن بن عوف: (عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسدلها بين يدب ومن خلفي. وعن علي قال:"عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم بعمامة، فسدل طرفها على منكبي، ثم قال: إن الله أمدني يوم بدر ويم حنين بملائكة معممين بهذه العمة". وإن العمامة حاجزة بين المسلمين والمشركين، قال ابن وضاح: حدثني موسى، حدثنا وكيع، حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه، قال: رأيت على ابن الزبير عمامة سوداء قد أرخاها من خلفه قدر ذراع.
قال عثمان بن إبراهيم: رأيت بن عمر يحف شاربه، ويرخي عمامته، من خلفه
…
إلى أن قال: فهذه الآثار متعاضدة مع ما تقدمها من الأحاديث، وهي دالة على استحباب الرسم بالذؤابة لذوي الولايات والمناصب، والمشار إليهم من أهل العلم، ليكون ذلك شعارا لهم.
ولا يستحب ذلك لآحاد الناس، لهذا ألبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا يوم غدير خم، وكان فيما بين مكة والمدينة، مرجعه من حجة الوداع، في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وعلي إلى جنبه واقف، وبرأ ساحته مما كان نسب إليه في مباشرته إمرة اليمن، فإن بعض الجيش نقم عليه أشياء
تعاطاها هناك من أخذه تلك الجارية من الخمس، ومن نزعه الحلل من اللباس لما صرفها إليهم نائبه، فتكلموا فيه وهم قادمون إلى حجة الوداع، فلم يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الحج لإزاحة ذلك من أذهانهم، فلما قفل راجعا إلى المدينة، ومر بهذا الموضع، ورآه مناسبا لذلك، خطب الناس هنالك، وبرأ ساحة علي مما نسبوه إليه. وهكذا عبد الرحمن، إنما ألبسه الذؤابة لما بعثه أميراً على تلك السرية. وهكذا يستحب (هذا) للخطباء وللعلماء شعاراً، وعلما عليهم في صفتها. قال بعضهم: تكون بين الكتفين، وهو قول الجمهور. ونص مالك أنها تكون بين اليدين. ثم قال الأولون: قدر أربع أصابع بين الكتفين.
وقيل: إلى نصف الظهر. وقيل: إلى المقعدة. انتهى.
ومن كلام أبي العباس: وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة، فلا يصلي خلفه إلا من هو مثله، فلا يصلي خلف الألثغ الذي يبدل حرفا بحرف، إلا حرف الضاد إذا أخرجه من طرف الفم، كما هو عادة كثير من الناس، فهذا فيه وجهان: منهم من قال: لا يصلي خلفه، ولا تصح صلاته في نفسه، لأنه أبدل حرفا بحرف، فإن مخرج الضاد من الشدق، ومخرج الظاء طرف اللسان، وإذا قال: ولا الظالين، كان معاه ظل يفعل كذا.
والوجه الثاني: تصح، وهذا أقرب، لأن الحرفين في السمع شئ واحد، وجرس أحدهما من جنس جرس الآخر، لتشابه المخرجين، والقارئ إنما يقصد الضلال المخالف للهدى، وهو الذي يفهمه المستمع. فأما المعنى المأخوذ من الكل، فلا يخطر ببال أحد، وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتا ومخرجا وسمعا، كإبداء الراء بالغين، فإن هذا لا يحصل به مقصود القراءة.
وأما عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده رمل، فإنه يتيمم به ويصلي، ولا إعادة (عليه) عند جمهور الفقهاء، كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد في أظهر الروايتين عنه.
والصلاة في النعل، والمداس، والزربول، وغير ذلك، فلا يكره، بل هو مستحب، وإذا علمت طهارتها، لم تكره الصلاة فيها بالاتفاق.
وإذا تيقن نجاستها، فلا يصلي فيها حتى تطهر، لكن الصحيح أنه إذا دلك النعل بالأرض، طهر بذلك، كما جاءت به السنة، سواء كانت النجاسة عذرة أو غيرها. انتهى.
قال الزركشي: روي عن ابن عمر قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد" رواه ابن ماجة. انتهى.
ومن "فتاوى النووي" مسألة: هل المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر فضيلة، أم لا؟ الجواب: المصافحة سنة عند التلاقي، والمختار أنه إن كان هذا الشخص قد اجتمع هو وهو قبل الصلاة، فهو بدعة مباحة كما قيل، وإن كانا لم يجتمعا، فهو مستحب لأنه ابتداء لقاء. انتهى.
التهجي: تعداد الحروف بأسمائها، يقال: هجوت الحروف، وهجيتها، وأهجيتها: عددتها بأسمائها. وإذا عددت الحروف ملفوظة بأنفسها، لم يكن تهيجا، وإن اللافظ بها غير متهجاة لا يجدي بطائل. وعلى هذا فقوله: يتهجى بها. تحتاج إلى أن يجرد فيه التهجي عن قيد الأسماء، ويجعل بمعنى عدد الحروف مطلقا، أي الألفاظ التي تعدد بها، فيكون المفعول بلا واسطة، أعني الحروف محذوفات، وتمامه في "حاشية الكشاف".
وأما البطحاء التي تغشاها المشاة، مثل العيينة وبطحاء الدرعية، فلا تصح الصلاة فيها، أي العيد والصلاة على الميت، وإنما أجازوا الصلاة في الطريق على الميت والعيد، مما تكثره فيه الجماعة حيث كان الإمام وبعض الجماعة في المسجد وضاق المسجد، فحينئذ تصح الصلاة من حيث الضرورة.
والذي مع إمامه في صلاته، فتوسوس ولم ينهض إلا قرب ركوع الإمام، فصلاته صحيحة، وإن لم يقف قدر قراءة الفاتحة.
والبلد إذا كان بدؤها لقبائل أو كل قبيلة بنت لها منزلة وتحصنوا فيها، مثل روضة سدير، فكل منزلة كقرية لا يصح أن يؤم من هو في أحد منازلها في المنزلة الأخرى. وإن كان المعروف أن البلد واحد، والصلاة في مسجد منه واحد، ثم حدث خوف من فتنة أو غيرها، فهذا يجوز لمن هو في محلة أن يؤم في أخرى، كتبه عبد الوهاب ابن عبد الله، ومن خطه نقلت.
ومن جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية من "الفتاوى المصرية" بعد كلام له سبق: إذا عرف هذا فيقال: الأذكار المشروعة في أوقات معينة، مثل ما يقال عند جواب المؤذن: هو أفضل من القراءة في تلك الحال. وكذلك ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقال عند الصباح والمساء، وإتيان المضجع، هو مقدم على غيره. انتهى.
ومنها مسألة في رجل أدرك مع الجماعة ركعة، فلما سلم الإمام، قام ليتم صلاته، فجاء آخر فصلى معه، فهل يجوز الاقتداء بهذا المأموم؟
وفي رجل صلى مع الإمام، ثم حضر جماعة أخرى فصلى بهم إماما، هل يجوز ذلك أم لا؟
فأجاب: أما الأول، ففي صلاته قولان في مذهب أحمد وغيره، لكن الصحيح أن مثل هذا جائز، وهو قول أكثر العلماء إذا كان الإمام قد نوى الإمامة، والمؤتم قد نوى الائتمام. فإن نوى المأموم الائتمام، ولم ينو الإمام الإمامة ففيه قولان: أحدهما يصح، وهو قول الشافعي، ومالك، وغيرهما، وهو رواية عن أحمد. والثاني لا يصح، وهو المشهور عن أحمد، وذلك أن ذلك الرجل كان مؤتما في أول الصلاة، وصار منفرداً بعد سلام الإمام، فإذا ائتم به ذلك الرجل، صار المنفرد
إماماً كما صار النبي صلى الله عليه وسلم إماماً بابن عباس بعد أن كان منفرداً، وهذا يصح في النفل. وفي الفرض نزاع مشهور، والصحيح جواز ذلك في الفرض والنفل. فإن الإمام يلتزم بالإمامة أكبر ما كان يلزمه في حال الانفراد، فليس مصير المنفرد إماماً محذوراً أصلا، بخلاف الأولى. وأما الثانية فهو جائز في مذهب الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين.
ومنها في خطيب قد حضر صلاة الجمعة، فامتنعوا من الصلاة خلفه لأجل بدعة فيه، فما البدعة التي تمنع الصلاة خلفه؟
الجواب: ليس لهم أن يمنعوا أحداً من صلاة العيد والجمعة، وإن كان الإمام فاسقاً، وإن عطلوها لأجل فسق الإمام، كانوا من أهل البدع، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وغيرهما. وإنما تنازع العلماء في الإمام إذا كان فاسقاً أو مبتدعاً وأمكن أن يصلي خلف عدل فقيل: تصح الصلاة خلفه وإن كان فاسقاً، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين، وأبي حنيفة. وقيل: لا تصح خلف الفاسق إذا أمكن الصلاة خلف العدل، وهو إحدى الروايتين عن مالك، وأحمد، انتهى.
ومنها أيضا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فيه آثار، وهي مطلقة يوم الجمعة، وما سمعت أنها مختصة بعد العصر.
وسئل عن رجل إذا صلى ذكر: بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، يس سقفنا؟ فأجاب: يجوز ذلك، لأن الذكر يسمى سوراً، وحيطاناً، ودرعاً، وجنة، ونحو ذلك. ولكن هذا الدعاء ليس بمأثور، والذي يعدل عن
الدعاء المشروع إلى غيره، فإن كان من أحزاب بعض المشايخ، فالأحسن أن لا يفوته الأكمل الأفضل وهي الأدعية النبوية، فإنها أفضل وأكمل من الأدعية التي ليست كذلك، وإن قالها بعض المشايخ فكيف يكون في غير الأدعية ما هو خطأ أو اثم، أو غير ذلك؟
ومن الناس غبي، وهو من يتخذ حزباً ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حزباً لبعض المشايخ، ويدع الأحزاب النبوية التي يقولها سيد ولد آدم، وإمام الخلق، وحجة الله على عباده صلى الله عليه وسلم. انتهى.
ومن "حاشية ابن نصر الله" قوله: وفي الباقي من أوساطه، ولم يتعرض المصنف ولا غيره فيما وقفت عليه لما يقرأ به بعد الفاتحة في الرواتب ونحوها من السنن، سوى ركعتي الفجر، قيتوجه أن تقاس بقية الرواتب على سنة الفجر في استحباب قراءة سورتي الإخلاص أو ما أشبه ذلك. انتهى.
ومن الزركشي قال: وفي المغرب بسور آخر المفصل، روى ابن عمر قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد" رواه ابن ماجه. انتهى.
ومن جواب لأبي العباس ابن تيمية في قوله صلى الله عليه وسلم: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" فإنه حديث صحيح، لكن قد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغلس بالفجر، حتى كانت نساء المؤمنين ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، فلهذا فسروا هذا الحديث بوجهين: أحدهما: أنه أراد الإسفار بالخروج منها، أي يطيل القراءة حتى يخرجوا منها مسفرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مائة آية نحو نصف حزب.
والوجه الثاني: أنه أراد أن يتبين الفجر ويظهر، فلا يصلي مع غلبة الظن، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد اليقين، إلا يوم مزدلفة، فإنه قدمها ذلك اليوم على عادته. انتهى.
مسألة له أيضا: الحاقن أيما يصلي، بوضوء محتقناً أو محتقباً، أو يحدث ثم يتيمم لعدم الماء؟
الجواب: صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان، فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها، وفي صحتها روايتان. وصلاة المتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق. انتهى.
وله أيضا: وقد وصف العلماء عمل الخل، أن يوضع أولا في العنب شئ يحمضه حتى لا يستحيل أولا خمراً. انتهى.
وله أيضا: وقد تنازع العلماء في الماء الجاري على قولين: أحدهما:
لا ينجس إلا بالتغير، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، والقول القديم للشافعي، وأنص الروايتين عن أحمد، واختيار محققي أصحابه، ثم قال: وإذا كانت الأرض تراباً أو غير تراب، فوقعت عليه نجاسة من
بول أو عذرة أو غيرها، فإنه إذا صب الماء على الأرض حتى زالت عين النجاسة، فالماء والأرض طاهران وإن لم ينفصل الماء في مذهب جماهير العلماء. ولهذا قالوا: إن السطح إذا كانت عليه نجاسة وأصابه ماء المطر حتى زالت عنه، كان ما ينزل من الميازيب طاهراً، فإذا كان فيها بول أو قيء فصب عليه ماء حتى ذهبت عينيه، كان الماء والأرض طاهرين وإن لم يجر الماء، فكيف إذا جرى وزال عن مكانه؟ ! انتهى.
ومن فتاويه أيضا: والقول الثاني هو قول من يقول: القياس أن لا ينجس حتى يتغير، كما قاله بعض من فقهاء الحجاز والعراق، ومن
فقهاء الحديث وغيرهم كمالك وأصحابه، ومن وافقهم من أصحاب الشافعي وأحمد، وهذه طريقة القاضي أبي يعلى.
وأما ابن عقيل، وابن المني، وأبو المظفر، وابن الجوزي، وأبي نصر وغيرهم من أصحاب أحمد فنصوا أنه لا ينجس إلا بالتغير، كالرواية الموافقة لأهل المدينة، وهو قول أبي المحاسن الروياني، وغيره من أصحاب الشافعي.
وقال الغزالي: وددت أن مذهب الشافعي في المياه كمذهب مالك.
وكلام أحمد وغيره موافق لهذا القول. انتهى.
ومن "منسك" أبي العباس ابن تيمية: ورفع الصوت في المساجد منهي عنه، وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد، فقال: لو أنكما من أهل البلد، لأوجعتكما ضرباً، إن الأصوات لا ترفع في المسجد. وما يفعله بعض جهال العامة من رفع الصوت في المسجد عقب السلام من الصلاة بقولهم: السلام عليك يا رسول الله بأصوات عالية، من أقبح المنكرات، ولم يكن أحد من السلف يفعل شيئا من ذلك عقب السلام بالمسجد، لا بأصوات عالية ولا منخفضة، بل ما في الصلاة من قول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الخ، هو المشروع كما أن الصلاة مشروعة عليه في كل زمان ومكان فإنه صلى الله عليه وسلم قال:"من دعى إلى هدى، فله من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً". وهو الذي دعى أمته إلى كل خير، فكل خير يعمله أحد من الأمة، فله مثل أجره، فلم يكن محتاجاً أن يهدى إليه ثواب صلاة أو صدقة أو قراءة من أحد، فإن له مثل أجر كل ما يعملونه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا.
ومن "منسك" الشيخ أبي العباس ابن تيمية رحمه الله عليه: فذو الحليفة تسمى وادي العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وبها تسميها جهال العامة بئر على ظنهم أن عليا قاتل الجن بها، وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلى أرفع قدراً من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة، ولا يستحب أن يرمى بها حجر ولا غيره
…
على أن قال: والذين استحبوا الإفراد من الصحابة، إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه اللهم إلا أن يكون شيئا نادراً.
وقد تنازع السلف في هذا هل يكون متمتعاً عليه دم أم لا؟ وهل تجزئه عن عمرة الإسلام أم لا؟ وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر:
عمرة الحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة، عن يمينك وأنت داخل إلى مكة، حين صده المشركون عن البيت، فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف.
وعمرة القضية من العام القابل.
وعمرة الجعرانة أنه كان قاتل المشركين بحنين، وحنين بناحية المشرق من ناحية الطائف، فلما رجع وقسم الغنائم، اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجاً منها للإحرام.
والعمرة الرابعة مع حجته قارنا باتفاق أهل المعرفة.
فإذا أراد الاحرام، فإن كان قارناً قال: لبيك عمرة وحجاً. وإن كان متمتعاً قال: لبيك عمرة، وإن كان مفرداً قال: لبيك حجاً، أو قال: اللهم إني قد أوجبت عمرة وحجاً، أو أوجبت عمرة، أو أوجبت حجا، أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج. فمهما قال من ذلك، أجزأه باتفاق
الأئمة. ولما أمر ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، بنت عمه بالاشتراط، قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي: "لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث تحبسني" رواه أهل السنن، وصححه الترمذي.
والتجرد من اللباس، واجب في الإحرام، وليس شرطا فيه فلو أحرم وعليه ثيابه، صح باتفاق أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور، وله أن يلتحف بالقباء، والجبة، والقميص، ويتغطى بذلك عرضاً باتفاق الأئمة، ويلبسه مقلوباً يجعل أسفله أعلاه، ويتغطى باللحاف وغيره، لكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة
…
إلى أن قال: وعليه أن يفتدي بصيام، أو بنسك، أو إطعام ستة مساكين، وإن أطعمهم خبزا، جاز، ويكون رطلين بالعراقي، وينبغي أن يكون مأدوما. وإن أطعمه مما يؤكل كالقسماط، والرقاق، ونحو ذلك جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمحاً أو شعيراً. وكذلك في سائر الكفارات، إذا أعطاه ما يقتات به مع أدمه، فهذا أفضل من أن يعطيه حباً مجرداً، إن لم تكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم. وكذلك نفقة الزوجة، والراجح أن المرجع في ذلك إلى العرف، فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم.
والتلبية: هي إجابة دعوة الله لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله. والملبي: هو المستسلم المنقاد لغيره، كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته، والمعنى إنا مجيبون لدعوتك، مستسلمون لحكمك، مطيعون لأمرك مرة بعد مرة دائما، لا نزال على ذلك.
والتلبية شعار الحج، فأفضل الحج العج والثج، والعج: رفع الصوت بالتلبية. والثج: إراقة دم الهدي. ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه. وقد روي: "من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفوراً له".
وحرم المدينة: ما بين لابتيها. واللابة: هي الحرة، وهي الأرض
التي فيها حجارة سود، وهو من عير على ثور. وعير: جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار. وثور: جبل من ناحية أحد، وهو غير جبل ثور الذي بمكة. والأفضل أن يأتي من وجه الكعبة، فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلى، ولم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم لمكة ولا المدينة سور ولا أبواب مبنية، ولكن دخلها من الثنية العليا، ثنية كذا - بالفتح والمد - المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له: باب شيبة، ثم ذهب إلى الحجر الأسود.
وكان يغتسل لدخول مكة، ويبيت بذي طوى، وهي عند الآبار التي يقال لها اليوم: آبار الزاهر. فمن تيسر له المبيت لها، والاغتسال ودخول مكة نهاراً، وإلا فليس عليه شئ من ذلك.
فالركن الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، والآخران لا يستلمان ولا يقبلان، والاستلام: مسحه باليد. وأما سائر جوانب البيت، ومقام إبراهيم، وسائر ما في الأرض من المساجد، ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومغارة إبراهيم، ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه، وغير ذلك، وصخرة بيت المقدس، لا نستلم ولا يقبل باتفاق الأئمة.
ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم، وما ورائها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد، ثم قال: والاحتياط حسن، ما لم يفض إلى مخالفة السنة المعلومة، فإذا أفضى إلى ذلك، كان خطأ. والقول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ، كمن يخلع نعليه في الصلاة المكتوبة، أو صلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة، فهذا خطأ مخالف للسنة، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، وقال: "إن
اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم". وقال: "إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى، فليدلكهما في التراب، فإن التراب لهما طهور".
وكما يجوز أن يصلي في نعليه، يجوز أن يطوف في نعليه.
فإذا خرج للسعي، خرج من باب الصفا، وكان صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة - وهما في جانبي جبلي مكة - واليوم قد بني فوقهما ركنان، فمن وصل إلى أسفل البناء، أجزأه السعي وإن لم يصعد فوق البناء.
والسنة أن يبيت الحاج بمنى، فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا يخرج منها حتى تطلع الشمس، وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، ويسير منها إلى نمرة على طريق ضب من يمين الطريق. ونمرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمن، فيقيمون بها إلى الزوال، ثم يسيرون على بطن الوادي، وهو الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر وخطب وهو في في حدود عرفة ببطن عرنة، وهناك مسجد يقال له: مسجد إبراهيم، وإنما بني في أول دولة بني العباس، فيصلي هناك الظهر والعصر قصراً وجمعاً كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلفه جميع الحاج، من أهل مكة وغيرهم (جمعا وقصرا، ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصراً أهل مكة وغيرهم) وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى، كما كان أهل مكة يفعلون ذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى، وكذلك خلف أبي بكر وعمر. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حلفاؤه أحداً من أهل مكة أن يتموا الصلاة، ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى:"أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر". ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ.
والعلمان الأولان حد عرفة، فلا يجاوزها حتى تغرب الشمس، والميلان بعد ذلك حد مزدلفة، وما بينهما بطن عرنة.
ويجوز الوقوف ماشيا وراكبا، والأفضل يختلف باختلاف الناس، ولم يثبت في حديث غسل إلا ثلاثة أغسال:
1 -
غسل الإحرام.
2 -
عند دخول مكة.
3 -
يوم عرفة. وما سوى ذلك فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور العلماء الأئمة، كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري الأصحاب، بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب، مثل رائحة يؤذي الناس بها، فيغتسل لإزالتها.
وليس صعود الجبل من السنة، وكذلك القبة التي فوقه، لا يستحب دخولها، ولا الصلاة فيها. وقول الفقهاء: على طريق المأزمين لأن على عرفة طريقاً أخرى تسمى طريق ضب، ومنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، وخرج على طريق المأزمين، وكان في المناسك والأعياد يذهب من طريق، ويرجع من أخرى، فدخل مكة من الثنية العليا، وخرج من الثنية السفلى، ودخل المسجد من باب بني شيبة، وخرج عند الوداع من باب حزورة اليوم. وأتى إلى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها إلى خارج منى، ثم يعطف على يساره إلى الجمرة، ثم لما يرجع إلى موضعه بمنى الذي نحر فيه هديه، وحلق رأسه، رجع من الطريق المتقدم التي يسير منها جمهور الناس اليوم.
وجمرة العقبة، وهي آخر الجمرات من منى، وأقربهن من مكة،
وهي الجمرة الكبرى، يرميها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، هذا الأصح فيها.
وكل ما ذبح بمنى وقد سبق من الحل إلى الحرم، فإنه هدي، ويسمى أيضا أضحية، بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل، فإنه أضحية، وليس بهدي. وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي، كما في سائر الأمصار، فإذا اشترى الهدي من عرفات، وساقه إلى منى، فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إذا اشترى من الحرم فذهب به إلى التنعيم.
وأما إذا اشتراه من منى وذبحه بها، ففيه نزاع: فمذهب مالك أنه ليس بهدي، وهو منقول عن ابن عمر. ومذهب الثلاثة أنه هدي، وهو منقول عن عائشة.
وليس بمنى صلاة العيد، بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل جمعة ولا عيداً في سفره لا بمكة ولا بعرفة، بل كانت خطبته بعرفة نسك لا خطبة جمعة ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة.
والسنة للامام أن يصلي بالناس بمنى، ويصلي أهل الموسم خلفه، ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى - وهو مسجد الخيف - مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر كانوا يصلون بالناس قصراً بلا جمع بمنى، ويقصر الناس كلهم خلفهم، أهل مكة وغيرهم، وإنما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر" لما صلى بمكة نفسها. فإن لم يكن للناس إمام عام، صلى الرجل بأصحابه، والمسجد مبني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على عهده.
ويستحب أن يشرب من ماء زمزم، ويدعو عند شربها بما شاء، ولا يستحب الغسل منها.
وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة، غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا، وما في سفح أبي قبيس، ونحو ذلك من المساجد كمسجد المولد وغيره، فليس قصد شئ من ذلك من السنة، ولا استحبه أحد من الأئمة، وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة، وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر، عرفة، ومزدلفة، ومنى، مثل جبل حراء، والجبل الذي عند منى الذي يقال: إنه كان فيه الفداء ونحو ذلك، فإنه ليس من السنة زيارة شئ من ذلك، بل هو بدعة، وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال: إنها من الآثار.
والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه فمن دخله، فهو كمن دخل الكعبة.
والإكثار من الطواف بالبيت، من الأعمال الصالحة، وهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية، فلإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهارجين والأنصار، ولا رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمته، بل كرهه السلف، ولم يكن بالمدينة على عهده صلى الله عليه وسلم عين جارية إلا الزرقاء، ولا عيون حمزة، ولا غيرها، بل كل هذا استخرج بعده. انتهى ملخصا.
ومن أجوبة أبي العباس ابن تيمية في مسألة العبودية بعد كلام له سبق: والاسم المفرد لا يفيد الإيمان، باتفاق أهل الإسلام، ولا يؤمر به في شئ من العبادات، ولا في شئ من المخاطبات، ثم استدل لذلك بأدلة يطول ذكرها، ثم قال: والمقصود أن المشروع في ذكر الله، هو ذكره بجملة تامة، وهو المسمى بالكلام، والواحد منه بالكلمة، وهو
الذي تنتفع به القلوب، ويحصل به الثواب والأجر، والقرب إلى الله تعالى، ومعرفته، ومحبته، وخشيته، ونحو ذلك من المطالب العالية، والمقاصد السامية. وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا، فلا أصل له، فضلا عن أن يكون ذكر الخاصة والعارفين، بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات، وذريعة إلى تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد والاتحاد، كما بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع.
وجماع الدين أصلان: أن لا يعبد إلا الله، ولا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد بالبدع، فعلينا أن نصدق خبره، ونطيع أمره، وقد بين لنا ما نعبد الله به، ونهانا عن محدثات الأمور، وأخبرنا أنها ضلالة الخ ..
(م مقدم. وقد ذكر في أوله: ويبني ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما رواه الترمذي، وابن ماجة، وغيرهما، مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم:"أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله". وفي "الموطأ" عن طلحة بن عبد الله بن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل ما قلت، أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير".
ومن زعم أن هذا ذكر العامة، وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد، وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر، فهم ظالمون غالطون.
واحتجاج بعضهم بقوله تعالى: "قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون" 6/ 91، من أبين الغلط، فإن الإسم وهو الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام، وهو قوله تعالى:"من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى" 6/ 90 فالاسم مبتدأ، وخبره قد دل عليه الاستفهام، كما في نظير ذلك بقوله: من جاء؟ فيقول: زيد.
وأما الإسم المفرد، مظهراً كان أو مضمراً، فليس بكلام تام، ولا
كلمة مفيدة، ولا يتعلق به إيمان ولا كفر، ولا أمر ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحد من أئمة السلف، ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والذكر بالاسم المفرد والمضمر بعيد عن السنة، وأدخل في البدعة، وأقرب إلى إضلال الشيطان، وكثير ما يذكر عن بعض الشيوخ أن يحتج على قول القائل: الله. بقوله "قل الله، ثم ذرهم". ويظنه أنه من الله أمر شبيه بأن يقول: الاسم المفرد، وهو غلط باتفاق أهل العلم
…
إلى أن قال: والاسم الذي ذكر في أوله. انتهى).
الطيلسان قسمان: محنك، وهو ثوب طويل، عريض، قريب من طول الرداء على ما مر.
ومربع، يجعل على الرأس فوق العمامة، ويغطى به أكثر الوجه، كما قاله جمع من المحققين. انتهى من "شرح ابن حجر للمنهاج" أو "شرح الكنز للعيني".
قوله: فإذا أحست بانتقال حيضها إلى آخره، بأن أحسته في الفرج، وإلا فمثل تقطيع ظهرها، لا يكون إحساساً، قاله شيخنا.
قال ابن قندس: والخز جوازه من وجهين: أحدهما: أن سداه حرير، والسدا أيسر من اللحمة، وهو الذي بين ابن عباس جوازه.
فأما العلم من الحرير، والسدا للثوب، فلا بأس به. والثاني: أن الخز اسم لثلاثة أشياء: للوبر الذي ينسج به مع الحرير - وهو وبر الأرنب - واسم لمجموع الحرير والوبر، واسم لرديء الحرير. والأول والثاني حلال، والثالث حرام. انتهى.
من "المغني" في المستحاضة، وهل تجلس أيام حيضها من أول الشهر، أو بالتحري والاجتهاد؟ فيه وجهان. انتهى.
قال المجد: يجزئ نصف دينار، والكمال دينار، ذكره في "الانصاف". فالدينار في كفارة الحيض أفضل من نصفه. والدينار المذكور دينار وثمن بدينار الوقت: قاله شيخنا.
ومن "الآداب الكبرى" سئل الشيخ تقي الدين: هل طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه مكروه؟
فأجاب: لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء، وقد ذكروا جواز ذلك، وليس هذا من السدل المكروه، لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود.
قال صاحب "النظم": ويحسن أن يرخي الذؤابة خلفه ولو شبراً أو أدنى، على نص أحمد، وعلي بن أبي طالب أرخى العمامة خلفه شبراً، وابن الزبير من خلفه قدر ذراع، وعن أنس نحوه. وقالت الحنفية: يستحب إرخاء العمامة بين الكتفين، منهم من قال: شبراً، ومنهم من قال: إلى وسط الظهر، ومنهم من قال: إلى موضع الجلوس، ومن أحب أن يجدد لف العمامة، فعل كيف أحب. وفي كلام الحنفية لا ينبغي أن يرفعها من رأسه، ويلقيها على الأرض دفعة واحدة، لكن ينقضها كما لفها، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمامة عبد الرحمن ولما فيه من إهانتها، كذا ذكروه.
قال جلال الدين السيوطي، بعد كلام له سبق: هذا يدل على أن العمامة عدة أذرع، والظاهر أنها كانت نحو العشرة، أو فوقها يسيراً، انتهى.
وقال القاضي: بعد قوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا زينتكم عند كل مسجد. قلنا: وما هي؟ قال: نعالكم، وصلوا فيها". هذا يدل على أنه يستحب الصلاة في النعال. وذكر الشيخ أن الصلاة في النعل ونحوها مستحب، وإن شك في نجاسة أسفل الخف، لم تكره الصلاة فيه.