المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فائدة: في القهوة: - الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - جـ ١

[أحمد المنقور]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]

- ‌من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة

- ‌فائدة من كلام الشافعية:

- ‌ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية:

- ‌فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق

- ‌مسألة مهمة عند الحنفية:

- ‌ فصل

- ‌فائدة:

- ‌فصلفيما يقع للانسان: إذا أراد فعل الطاعة

- ‌ فوائد:

- ‌فائدة

- ‌فائدة: خير صفوف الرجال أولها

- ‌فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد

- ‌ فائدة:

- ‌ فائدتان:

- ‌من كتاب الجنائز:

- ‌من كتاب الزكاة

- ‌فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد

- ‌ فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم

- ‌من كتاب الحج

- ‌من كتاب البيع

- ‌فصل: وإذا وكل شخصاً في بيع عبده

- ‌ فصل: فإن باعه بثمن حال نقده

- ‌ فصل: في العينة وبيع إلى أجل:

- ‌فصل: منه: ولا خير في العينة

- ‌فائدة: إذا دفع إليه شيئاً بعوض ولم يذكر الثمن

- ‌فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه

- ‌فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه

- ‌ فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان:

- ‌فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين

- ‌ فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه

- ‌بحث في الإجارة

- ‌ فصل: وإذا وكل واحداً في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه

- ‌فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا

- ‌فائدة: في القهوة:

- ‌فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة

- ‌من كتاب الوقف

- ‌فائدة:

- ‌فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه

- ‌فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا

- ‌فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله

- ‌فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس

الفصل: ‌فائدة: في القهوة:

عليه من ماله - أي مال الطفل - احتياطا، إذ لو حمل على أنه أنفق من مال نفسه، أدى إلى الإضرار بالآخرين. انتهى.

ما قولكم في رجل توفيت زوجته ولها منه أولاد، وخلفت مالاً وهم صغار، فتولى عليهم الأب وقبض المال، فلما رشد اثنان منهم، دفع إليهما مالهما، ومات قبل رشد الثالث فطلبه وليه، أو هو حين رشد من التركة لكونه مجهولاً بقاء عينه، فقال الورثة: أنفقه عليك وقد مات الأب ولم يخبر بشئ البتة، فهل يرجع على التركة بقدر نصيبه من إرث أمه أم لا؟

الجواب: يدفع إلى هذا الصغير نصيبه ولا حساب عليه والحالة هذه، إلا أن تقوم بينة شرعية بحساب أبيه عليه، كتبه عبد الله بن محمد ابن ذهلان.

نصيب الابن الثالث مما قبض أبوه ثابت له، يدفع إليه من تركة أبيه حيث لم يثبت أن اباه أنفق عليه مما ثبت له عنده، كتبه عبد الوهاب ابن عبد الله، ومن خطهما نقلت بعد المشافهة منهما لي بذلك، وذلك الجواب بعد إشراف شيخنا على كلام "الأنوار" بل هو الذي نقله من "الانصاف".

قوله: وكذلك الوديعة، يعني أنها تكون دينا في تركته إذا مات ولم يعينها، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.

الحمد لله، قال الشهاب ابن حجر الهيثمي المكي في "شرح العباب" ما نصه:

‌فائدة: في القهوة:

حدث قبيل هذا القرن العاشر شراب يتخذ من قشر اللبن، نبت يجلب من نواحي زيلع باليمن يسمى ذلك القهوة، وطال الاختلاف في حلها وطهارتها وضدهما، فمن مفرط يفتي يالإسكار والنجاسة نظرا إلى أنها تورث نشاطا وضراوة تؤثر في البدن عند تركها،

ص: 410

ومن مفرط يفتي بأن شربها قربة فضلا عن الحل والطهارة نظرا إلى أنها تزيل ما في النفس من فتور وكسل وتعين على السهر في العبادات.

والحق في ذلك كله أنه لا إسكار فيها ولا تخدير، وإنما الذي فيها أنها تورث ضررا أو انحرافا في كثير من الأمزجة حتى تخرج عن حد الاعتدال شرعا وعرفا، بل وربما أضرت ببعضها لمضادتها لطبعها من البرودة واليبس.

وفيها أيضا: إن من أدمن عليها لا يمكنه غالبا تركها، كتعاطي نحو الأفيون، وأنت خبير بأن هذا كله لا يوجب تحريمها لذاتها، لأن مناط التحريم التأثير في العقل أو البدن، فحيث انتفى التأثير فيهما عن شئ، حل. وكونها تورث ذلك، ليس لذاتها، كما يقطع بذلك من سبر حال أهلها. وإنما هو تارة من مخالطة من لا خلاق له منهم، وتارة من ضم بعض المخدرات إليها كم أخبر بذلك الجم الغفير منهم، وعنهم:

وحصول الضرر بتركها لا يقتضي تحريمها، لأن ذلك يوجد في كثير من المباحات بل الطيبات. ألا ترى إلى قول عمر رضي الله عنه في اللحم:

إن له ضراوة كضراوة الخمر! والحاصل أن ذاتها مباحة ما لم يقترن بها عارض يقتضي التحريم، كإدارتها على هيئة الخمر المخصوصة بها بخلاف مجرد الإدارة، فإنها لا حرمة فيها، فقد أدار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن على أصحابه، وسيأتي مخدر معها، أو كاستعمالها لمن لا توافق طبيعته.

ويجمع ذلك كله ما نقل عن المصنف أنه استفتى فيها، فقال: قد تكون وسيلة للخير تارة وللشر تارة أخرى، وللوسائل حكم المقاصد أي فإن قصدت للإعانة على قربة، كانت قربة، أو على مباح كانت مباحة، أو على مكروه كانت مكروهة، أو على حرام كانت حراما، ونقل عن بعض العلماء الثقات.

ص: 411