الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال في "الكافي": وإن ملك المعتق بجزئه الحر. نصاباً. لزمتا زكاته، لأنه يملك ذلك ملكاً تاماً أشبه الحر. انتهى.
قوله: وإن أعطى مالا بلا مسألة ولا استشراف نفس، وجب قبوله. هذا المذهب، وجزم به في "المنتهى". والآتي في الهبة، قاله شيخنا.
قوله: في الخارج من الأرض وإن أتلفها المالك الخ. ثم عقبه الشارح بكلامه، فالظاهر أنه قد جزأ الزكاة، كما علله صاحب "الشرح"، وإلا فالمذهب بأنه بالقيمة لجهالته، كما هو ميل صاحب "الشرح" قاله شيخنا.
قال في "الفروع" في زكاة الزرع والثمار:
فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد
، لأنه غير مرصد للنماء، فهو كالقنية، بل أولى، لنقصه بأكل ونحوه. ولو استأجر أرضا ليزرعها للتجارة، لم ينعقد حول الزكاة من وقت وجوب إخراج عشره، خلافا لمالك لأن نيته كالمعدومة، لأن الشرع لم يعتبرها وأوجب العشر، خلافا لمالك، لأن نيته كالمعدومة، لأن الشرع لم يعتبرها وأوجب العشر. وإذا انتهى وجوب العشر، فنوى به التجارة، فالروايتان في عرض قنية نوى به التجارة. انتهى.
قوله: ليزرعها للتجارة. والبذر للقنية لا من بذر التجارة.
قوله: فالروايتان في عرض القنية، هل يصير للتجارة إذا نواه للتجارة بعد نية القنية، أو لم ينو أولا، أم لا يصير لها؟ والمذهب لا يصير، إلا نواه عند تملكه ابتداء. فظهر أن المعشرات، إذا لم يكن وقت تملكها نوى بها التجارة، كمن استغلها من ملكه، أنه يلزمه زكاة معشرات، ولا تصير للتجارة ولو نواه لها حتى بيعها ويستقبل بثمنها حولاً، وهذا هو الذي قرر لنا الشيخ محمد، قاله شيخنا.
قال في "جمع الجوامع": قال في "الحاوي" وغيره: إذا حصل
في يد بعض أهل الوقف المحصور نصاب، زكاه، نص عليه، كما لو زرعه، وقيل: لا عشر عليه إن كان فقيراً. انتهى.
الظاهر أن الإمام يلزمه زكاة ما حصل بيده من غلة الوقف إن بلغ نصابا. وأنه لا يجوز له تعدية السبل، لأنه يضر بالنخل، وسقيه مقدم عليه، ولا يلزمه سقيه إن لم تكن له غلة، من تقرير شيخنا.
يجوز دفع الزكاة لزوجته في الماضي، وكذا عكسه، قاله شيخنا.
لو عجل الزكاة في غير بلد المال، فحكمه حكم نقلها، وعلى المذهب يجزئه، قاله الفومني. انتهى. لكن يحرم نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، قاله شيخنا.
قوله: عليه أو علي بعضه علامة فقط إلى آخره. يعني وليس على الباقي علامة، قاله شيخنا.
قال في "الانصاف": وإن أتلفها المالك بعد الخرص، أو تلفت بتفريطه، ضمن زكاتها بخرصها تمراً على الصحيح من المذهب، لأنه يلزمه تجفيف هذا الرطب، بخلاف الأجنبي. وعنه: رطباً كالأجنبي، فإنه يضمنه بمثله رطبا يوم التلف. وقيل: بقيمته رطباً. قال في "الفروع": وقدمه غير واحد، وتقدم قريباً. انتهى.
والذي تحرر لنا: أنه إذا أتلف الثمرة أجنبي، فإنه يضمنها بالقيمة للمالك، لأنها مجهولة. وضمان المجهولات بالقيم، قاله شيخنا.
إذا كان له عقار للقنية ملكه بنحو إرث، فاستغله بنية التجارة، أو القنية للثمرة، فزكاة الثمرة زكاة معشرات، ولا تكرار ولو نوى به التجارة، حتى يبيعه ويستقبل بثمنه حولاً، لأن الثمرة من عين النخل، فكانت من المعشرات.
وإن بذر بذر قنية في أرض تجارة أو قنية، فزكاة معشرات أيضا.
وإن بذر بذر تجارة في أرض قنية، بنية التجارة في البعض، والأكل في
البعض، زكى كل شئ وحده، فما نواه للتجارة زكاه تجارة، وما نواه للأكل، زكاه زكاة معشرات، وإذا عمل على نخل غيره على عوامل تجارة بنية التجارة، زكى نصيبه من الثمرة زكاة تجارة. وإن نوى بعضاً لها، وبعضاً للقنية فكل له حكمه، من تقرير شيخنا.
قال ابن عطوة: سألت شيخنا عن الثمار، هل تجب فيها الزكاة بعد الأولى إذا ادخرها للنفقة؟ فقال: لا تجب بخلاف النقدين. انتهى.
والذي تقرر لنا أنها لا تجب زكاتها بعد الأولى، إذا كان زكاتها زكاة معشرات ولو ادخرها للتجارة لأنها لا تصير لها إلا بعد البيع، كعرض القنية. قاله شيخنا.
قوله: أو مغصوب أو محجود. الظاهر ولو أيس من عوده إليه، بخلاف الضائع، قاله شيخنا.
وإذا كان له أرض قنية، فأتاه منها كراء من الخارج منها، فلا يلزمه فيه زكاة إلا إن أجرها أو زارع عليها بنية التجارة، فيزكيه عند الحول.
وإذا كان محترف له ثمر فقبضه، وعزل منه نفقة لأهله، فلا زكاة فيه، وكذا من باب أولى إن كان نوى ذلك وقت شرائه لذلك.
ولا يجزئ إخراج الجدد المغشوشة عن زكاة الحمران من تقرير شيخنا.
قوله: فيأخذ إن كان فقيراً ما يؤدي به فرض حج أو عمرة الخ.
والذي تحرر لنا من تعليلهم، أنه يجوز دفعها له لحج التطوع لأن الفقير لا فرض عليه، قاله شيخنا.
قال ابن قندس: قوله: وإن كان له قريب محتاج، وغيره أحوج منه، فلا يعطي القريب ويمنع البعيد، بل يعطي الجميع. هذا تفسير المحاباة المتقدمة بقوله: ولا يحابي قريباً. انتهى. فظهر أن معنى المحاباة: إعطاء القريب وترك البعيد وهو أحوج، والمراد ترك الأفضل مع أنها تجزئه، قاله شيخنا.
من "المستوعب": ولا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين:
أحدهما: أن يملكها بفعله، سواء ملكها بعوض، كالشراء، أو بغير عوض، كالهبة، والوصية، والاحتشاش، والاصطياد، والغنيمة.
الثاني: أن ينوي عند تملكها أنها للتجارة. فأما إن ملكها بغير فعله، كالأرض، أو بفعله لكن لم ينو عند تملكها أنها للتجارة، أو كانت عنده عروض للقنية فنواها للتجارة، لم تصر للتجارة.
ومن "جمع الجوامع" بعد كلام له سبق: سواء تمحضت، كالبيع والإجارة، أو لا، كالنكاح، والخلع، والصلح عن دم العمد، وتمامه فيه.
فتحرر أن صداق المرأة لا زكاة فيه إذا لم تنو وقت العقد كونه للتجارة، ولم يكن أثماماً، لأنها لا تشترط فيها النية، من تقرير شيخنا.
إذا أتى وقت زكاته وله مال غائب، قومه عند إرادة الزكاة، وإلا زكاه إذا حضر لما مضى. وتكون الزكاة كل عام بحسبه، وهل يقومه بقدر قيمته في موضع المال براً كان أو بحراً، أو بقيمته في بلد المالك؟ الأول أولى، مع الثقل، قاله شيخنا.
إذا كان عند شخص مال يأتي نصاباً، لزمته الزكاة، ولو كان ربحه قدر كفايته فيخرجها فوراً. ويجوز للساعي ردها عليه. ويجوز دفع الزكاة لشيوخ البلدان، هذا الزمان، للا تردد، قاله شيخنا.
من كتاب "مختصر عيون المسائل" للقاضي المالكي: ومن غصب
ماله فأقام سنين، ثم عاد إليه، زكاه لسنة واحدة. وكذلك اللقطة إذا عادت إلى صاحبها بعد سنين. وكذلك الدين إذا قبضه بعد سنين.
ومن له دين على إنسان، فلا زكاة عليه فيه وإن أقام سنين، حتى يقبضه فيزكيه لسنة واحدة. انتهى.
ومن "تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب" للشافعية:
نعم يسن خرص الثمر، بأن يطوف من هو من أهل الشهادات ولو واحداً بكل شجرة، ويقدر ثمرتها أو ثمرة كل نوع، رطباً ثم يابساً، لنقل الحق من العين إلى الذمة، تمراً أو زبيباً، ليخرجه جافاً. انتهى.
قال في "جمع الجوامع": والكيمياء: لم يذكرها ويعملها إلا فيلسوف، كمحمد بن زكريا، أو اتحادي، كابن عربي وصاحبه المتكلم في الحروف، أي صاحب "الفصوص" إبن سبعين، أو ملك ظالم، كبني عبيد. انتهى.
قلت: وهي إما أن يخلط ذهب وغيره، ويذاب ويسبك، وتغلب الذهبية على الجميع بالأدوية، فهو من باب الغش. وإما أن يلبس الذهب على غيره، فهو من باب الزغل. وإما أن تقلب عين الفضة ذهباً، أو النحاس ونحوه ذهباً أو فضة، فهذا كذاب، ولا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل، ولا يمكن فعل ذلك إلا لأحد رجلين: إما ولي بقدرة الله، أو ساحر موه سحره في الظاهر، وفي الباطن هو على حقيقته، لا قدرة لهم على إزالة الحقائق. انتهى.
وفي "الغاية" لمرعي ما يشعر بامكان ذلك، لكن قال: هو عزيز، قاله شيخنا.
فائدة: قيل لأبي عبد الله: الغني الذي عليه الدين يتصدق؟ قال: قضاء دينه أوجب عليه من أن يتصدق. انتهى.
من "الهداية": وإن أعطي عشر زرعه أو ثمره مرة، لم يجب عليه عشر، وإن حال عليه عدة أحوال، نقلته من خط الحجاوي.
قوله: ويعلم من عادته أنه لا يأخذها إلى آخره. الظاهر إذا علمه فقيراً، أو ظنه، جاز دفعها إليه. ولا يعلمه إلا إن كان يعلم أنه قد ردها، لا إن علم أنه يردها إذا أخبره، لقولهم: عادته أنه لا يأخذها.
والعادة: اسم لما تكرر، كالعيد، وإلا فقد نص الامام أنه لا يعلمه.
قال: لا يبكته، يعطيه ويسكت، قاله شيخنا.
قوله: مكان نفسه. أي الذي هو فيه، سواء كان قرية أو مدينة، فليس المراد بمكان نفسه كل بلد لا تقصر فيه الصلاة كما قيل، بل المراد الموضع.
وقد نص ابن عطوة في السلم أن المكان هو المحل، بخلاف لفظة البلد، وهل يجوز إخراج أهله عنه فطرته بلا وكالة إذا كان مسافراً عن أهله، بعيداً، أو قريباً، أم لابد من الوكالة؟ الظاهر: لا يجزئ إلا بوكالة منه لهم. لكن إن كان المخرج عنه أخاه الكبير الذي هو المتصرف والمخرج في حضوره وغيبته، جاز، لأنه كالوكيل المطلق، من تقرير شيخنا.
قوله: يحرم نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة إلى آخره. فهل يجوز أن يوكل الفقير من يقبضها من بلد المالك، لأن وكيله كهو، وهي بعد قبض الوكيل على ملك الموكل، أم لا يجوز لأنه ذريعة إلى نقلها المنهي عنه؟ فيها ثقل، والأول أولى، من تقرير شيخنا.
ونقل شيخنا عن شيخه أحمد بن ناصر أنه اجتمع ببعض فضلاء المالكية، فذاكره في نصاب الدنانير، فقال: عشرون ونصف، أو عشرون وثلثان، وأخبره في عرض المحاورة أنه لا يعزب عنه من مذهب الإمام
مالك إلا الزر. هذا منه مع اشتهار علمه، وورعه، وديانته، حتى إنه رأى بعض الصالحين النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، وشكى إليه أمرا، فقال: ارفعه إلى فلان يقضيه، وقل له ذلك عني. فقال:
لا أصدق. فقال: أقرئه مني السلام، وأخبره بذلك. والأمارة أن كلمة التوحيد لا تزال على قلبه دائما. فلما أتاه وذكر له ذلك، بكى وقضى حاجته. انتهى. هكذا نقله شيخنا.
ووجدت بخط اسماعيل بن رميح، قال: اعتبر شيخنا محمد بن مانع بن شبرمة نصاب القبارصة من ضربة مراد بن سليمان، فوجدته تقريباً عشرين قبرصياً وثلثاً. انتهى. كذا وجدت، وآخر السطر تالف، فلا أدري هل كان كذلك أو ثلثان.
وقال أيضا بخطه: اختبرنا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدنا كل أربعة آصع بصاع سدير الآن، سبعة آصع بصاعه صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نصاب الثمار مائة وسبعون صاعا. انتهى.
وظاهر كلام "الاقناع وشرحه" خلاف ذلك، لقوله: خمسة وعشرون وسبع وتسع بدينار الوقت، فليتأمل، وميل شيخنا للأول.
قال في "الانصاف": الثالثة: المراد بمصرف الفيء هنا، مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، فلا يختص بمصرف خمس الغنيمة. انتهى.
ومن المصالح: رزق الفقهاء، والقضاة، والأئمة، والمؤذنين، ومصالح البلد، قاله شيخنا.
من "الفروع": ومن لزمه فطرة حر أو عبد، فقيل: يخرج مكانهما. قدمه بعضهم وفاقاً لأبي يوسف، وحكي عن أبي حنيفة، لأنه كمال مزكى عنه في غير بلد مالكه، وقيل: مكانه، وهو ظاهر كلامه.
وفي "منتهى الغاية": نص عليه وفاقاً لأبي حنيفة ومالك، كقطرة نفسه، لأنه السبب لتعدد الواجب بتعدده. انتهى.