المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: وإذا وكل شخصا في بيع عبده - الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - جـ ١

[أحمد المنقور]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]

- ‌من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة

- ‌فائدة من كلام الشافعية:

- ‌ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية:

- ‌فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق

- ‌مسألة مهمة عند الحنفية:

- ‌ فصل

- ‌فائدة:

- ‌فصلفيما يقع للانسان: إذا أراد فعل الطاعة

- ‌ فوائد:

- ‌فائدة

- ‌فائدة: خير صفوف الرجال أولها

- ‌فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد

- ‌ فائدة:

- ‌ فائدتان:

- ‌من كتاب الجنائز:

- ‌من كتاب الزكاة

- ‌فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد

- ‌ فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم

- ‌من كتاب الحج

- ‌من كتاب البيع

- ‌فصل: وإذا وكل شخصاً في بيع عبده

- ‌ فصل: فإن باعه بثمن حال نقده

- ‌ فصل: في العينة وبيع إلى أجل:

- ‌فصل: منه: ولا خير في العينة

- ‌فائدة: إذا دفع إليه شيئاً بعوض ولم يذكر الثمن

- ‌فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه

- ‌فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه

- ‌ فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان:

- ‌فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين

- ‌ فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه

- ‌بحث في الإجارة

- ‌ فصل: وإذا وكل واحداً في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه

- ‌فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا

- ‌فائدة: في القهوة:

- ‌فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة

- ‌من كتاب الوقف

- ‌فائدة:

- ‌فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه

- ‌فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا

- ‌فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله

- ‌فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس

الفصل: ‌فصل: وإذا وكل شخصا في بيع عبده

وهو يكذبها، فإذا شهدت البينة بالوقف، فقد أكذبها بالبيع فبطلت، وهو كذلك.

ولا حيلة، ولا ظلم، ولا خديعة ولا غش بأكبر ولا أعظم من رجل وقف، أو وهب لأقرب قرابته سراً خفياً، ثم يبيعه على مسلم غاراً، ثم ينتصب لذلك شهود وقضاة ينصرونه على ذلك، لأكثر الله في الأرض منهم، وتمامه فيه.

وكل شخص آخر يبيع عقاره من نفسه بثمن معلوم، ففعل، ثم أقبل المشتري يدعي فساد العقد بأنه يجهل المبيع وقت العقد بأنه يجهل المبيع وقت العقد. فما صفة يمين الموكل، هل تكون على البت أم على نفي العلم؟

الجواب: صفة يمين الموكل، أنه لا يعلم صحة ما قال الوكيل في نفي الصحة، كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان، ومن خطه نفلت.

ومن جواب لشيخنا: وأما مسألة الوكالة، فالظاهر أن كلام ابن قندس على قول: ومقتضى إطلاقهم وتعليلهم، عدم احتياج الوكيل إذا تولى طرفي العقد إلى إذن الموكل. عبارة "المغني" وغيره التي استدل بها في "الانصاف" في ذلك على المذهب كالصريح فيه. وعبارته:

‌فصل: وإذا وكل شخصاً في بيع عبده

، ووكله آخر في شرائه، صح

إلى أن قال: المذهب أنه يجوز له أن يشتريه له من نفسه، لأنه أذن له في طرفي العقد، فجاز أن يليهما إذا كان غير متهم، كالأب يشتري من مال ولده لنفسه. انتهى.

فقوله: إذا كان غير متهم، وتشبيهه بالأب، كالصريح فيه، وكان في هذه عندنا بعض شئ، هل يحتاج لإذن، أم لا؟ ونقل أخي عن الخزرجي أنه يحتاج لإذن.

وأما بيع الوكيل على زوجته، وولده، ووالده، ونحوهم حال كونهم وكلاء لغيرهم، فالظاهر جزماً بصحته، بل هو أولى من مسألة

ص: 206