المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لمن تركها، أي الجمعة، يتصدق بدينار، أو نصفه إن لم - الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - جـ ١

[أحمد المنقور]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]

- ‌من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة

- ‌فائدة من كلام الشافعية:

- ‌ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية:

- ‌فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق

- ‌مسألة مهمة عند الحنفية:

- ‌ فصل

- ‌فائدة:

- ‌فصلفيما يقع للانسان: إذا أراد فعل الطاعة

- ‌ فوائد:

- ‌فائدة

- ‌فائدة: خير صفوف الرجال أولها

- ‌فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد

- ‌ فائدة:

- ‌ فائدتان:

- ‌من كتاب الجنائز:

- ‌من كتاب الزكاة

- ‌فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد

- ‌ فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم

- ‌من كتاب الحج

- ‌من كتاب البيع

- ‌فصل: وإذا وكل شخصاً في بيع عبده

- ‌ فصل: فإن باعه بثمن حال نقده

- ‌ فصل: في العينة وبيع إلى أجل:

- ‌فصل: منه: ولا خير في العينة

- ‌فائدة: إذا دفع إليه شيئاً بعوض ولم يذكر الثمن

- ‌فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه

- ‌فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه

- ‌ فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان:

- ‌فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين

- ‌ فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه

- ‌بحث في الإجارة

- ‌ فصل: وإذا وكل واحداً في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه

- ‌فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا

- ‌فائدة: في القهوة:

- ‌فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة

- ‌من كتاب الوقف

- ‌فائدة:

- ‌فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه

- ‌فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا

- ‌فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله

- ‌فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس

الفصل: لمن تركها، أي الجمعة، يتصدق بدينار، أو نصفه إن لم

لمن تركها، أي الجمعة، يتصدق بدينار، أو نصفه إن لم يجد". لعله بدرهم أو نصفه، كآخر عبارته، رواه أبو داود والنسائي. ولفظ أبي داود: "ومن ترك الجمعة بلا عذر، فليتصدق بدرهم أو نصفة، أو صاع حنطة أو نصفه". وفي لفظ:"مد أو نصفه". انتهى.

الظاهر أن الداخل يوم الجمعة حال الخطبة، أنه يصلي تحية المسجد، ولو كان الخطيب يخطب، قاله شيخنا.

سئل الشيخ عبد الله عمن كان من أهل الجبيلة، وزرع في عقربا، وسكن عند زرعه إلى حصاده، ومقره الجبلية، هل يصح كونه إماما في الجمعة في الجبيلة لأنها مقره، أم لا؟

الجواب: تصح إمامته وخطبته، ويحسب من العدد المعتبر، لأن الجبيلة بلده الحقيقي، والله أعلم، كتبه عبد الله بن محمد بم ذهلان، ومن خطه نقلت.

من "الانصاف"

‌ فائدة:

قال في "النكت": ورواية عدم التحريم، على ظاهرها عند أكثر الأصحاب، وقال أبو المعالي: هذا محمول على الكلمة والكلمتين، لأنه لا يخل بسماع الخطبة، ولا يمكنه التحرز من ذلك، لاسيما إذا لم يفته سماع أركانها. انتهى.

الذي يظهر أن الخطيب إذا قال: الحمد لله رب العالمين، كفت عن الآية والحمد، كما هو مقتضى كلامهم، قاله شيخنا.

ما قولكم في شخص سافر من بلده إلى فوق مسافة القصر لصيد الوحش، وهي لا توجد فيما دون مسافة القصر من بلده غالباً، فهل يجوز له الترخص بالفطر ونحوه، أم لا لأنه قد يجد الصيد دونه فيرجع؟

الجواب للشيخ محمد الرملي الأنصاري الشافعي: حيث علم أنه لا يجد مطلوبه إلا بعد مرحلتين، كان له الترخص، وإلا فلا. من خطه

ص: 138

نقلت، ونقلته من خط عبد الوهاب بن موسى.

ومن "جمع الجوامع" الثاني: كره بعضهم أن يختص بمكان في المسجد لا يجلس فيه غيره، وأن يعد له بساط أو علامة ونحو ذلك، لاسيما إذا كان بحيث إذا جلس فيه غيره يقام منه. وقال بعضهم: يحرم ذلك. انتهى.

إذا كان خطيب وإمام، وتنازعا في الوظيفة، فهل تقسط على الصلاة، أم على قدر المشقة، لأن صلاة الجمعة خطبتها أتعب من أفراد الصلوات الخمس؟ فيها تردد، والأقرب إلى الفهم أنها تقسط على قدر المشقة، قاله شيخنا.

من "الروض" لابن المقرئ "وشرحه للقاضي زكريا" الشافعيين: وأفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال في التشهد في الصلاة، فلو خلف ليصلين على النبي صلى الله عليه وسلم، فليقل: اللهم صل على محمد إلى آخره. فقد ثبت: "أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد إلى آخره". وهذا ما قاله في "الروضة" أنه الصواب. ونقل الرافعي عن المروزي: أفضلها: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كلما ذكره الذاكرون، وكلما سها عنه الغافلون. وقال البارزي بعد كلام المروزي: وعندي أن يقول: اللهم صل على محمد أفضل صلواتك، عدد معلوماتك، والأوجه ما قاله النووي، لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يختار إلا الأفضل. والأحوط للحالف أن يأتي بالجميع، كما قاله الأذرعي. انتهى.

قال في "الزبد" لأحمد بن رسلان في الجمعة: ركنها القيام، والله أحمد، وبعده صل على محمد. قال ابن حجر في شرحها فيهما: كأصلي أو نصلي على الرسول، أو محمد، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله،

ص: 139