الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان".
الخراج: ما يحصل من غلة العين المبيعة كانت ما كانت، وذلك أن من اشترى شيئا فاستغله، ثم اطلع على عيب قديم، فله الرد وأخذ الثمن، وما استغله فهو له، لأن العين لو تلفت لكانت من ضمانه، ولم يكن على البائع شئ. والباء في الضمان متعلقة بمحذوف تقديره:
الخراج مستحق بالضمان، والله أعلم. انتهى.
وتكفي رؤية بعض الشقة، قاله شيخنا.
فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه
، وباعه الموكل من آخر ولم يعرف السابق، يوقف الأمر، ولا يحل لأحدهما الحلف أنه السابق، ثم إن ادعى من ليس المبيع بيده السبق، فالقول قول ذي اليد أنه لا يعلم أنه اشتراه قبله. انتهى.
تصح الإقالة بكل ما أدى معناها، ذكره ابن عطوة، وجزم به آخر السلم في "شرح الإقناع".
هل يصح بيع الحلوى داره إذا رآها قريبا، أو وكل من رآها، وكذا عقاره.
الظاهر: إن كان الغاصب ساكن الدار، أو مسكنها أحداً، ومصدراً على العقار، أو واضعاً من يصدر عليه، فلا يصح البيع إلا لغاصب، أو القادر على أخذه منه، أو بعد رفع يده عنه رفعا عاما. وأما إن كان المالك هو الذي يساقي عليه، أو يؤجر الدار، وعند الجذاذ يأخذ غلته أو بعضها، وكذا يأخذ أجرة الدار أو بعضها، فالظاهر يصح، لأن كل وإلى بلد يأخذ من غلة عقاراته ما أراد مع أن يد كل مالك على ماله.
وإذا باع المالك الغلة والغاصب يأخذ في العرف بعضها، فالظاهر صحة البيع إذاً. لكن ما غصب منها أو سرق، رجع به المشتري قبل الجذاذ، لأنها من ضمان البائع، فإن جذت والحالة هذه، ثم وضعت في البحرين،
فجاء الغاصب وأخذ من التمر قدر سهم المشتري، فهو من مال المشتري والحالة هذه، لتمام البيع وزوال الضمان بجذها. فإن كان المأخوذ منها مما ينوب البلد من الكلف التي الناس كلهم فيها سواء، كخسارة شريف ونحوه، وفي العادة أنه من نصيب المالك من الثمرة، وأخذ من الثمرة بعد جذها على أنه من نصيب مالك العقار، فهل يرجع به المشتري على البائع، أم لا؟ فيها ثقل، والأقرب الرجوع. وإن كانت الخسارة في العادة على رقبة العقار لا على الثمرة، فلا رجوع لمشتر على البائع لو أخذ منه، من تقرير شيخنا.
إذا باع داره من آخر بشرط الخيار إلى أجل، وقصد المشتري التوثق في شرائه وظهر الأجل، لزم البيع ولو بدون ثمن المثل، إلا أن طالب بائع بالغبن وكان ممن يجوز له ذلك، قاله شيخنا.
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وبيع العقار الذي موصى فيه بآصع معلومة لوجه بر، ونقل ذلك إلى عقار آخر، لا بأس به. لكن إن تعطل الثاني المنقول إليه فلم يف، رجعت إلى الأولى. انتهى.
والذي قرر لنا شيخنا: لا يجوز ذلك.
إذا قبض عينين على وجه سوم في احداهما، بأن أخذهما ليختار أحدهما فتلفا أو إحداهما، ضمن، لأنه قبض ذلك لحظه، أشار إليه في "القواعد" قاله شيخنا.
وإذا باع دارا، ثم قال بعد لزوم البيع: كانت وقفا، أو غصبا، لم يقبل على المشتري. فإن عادت إليه بأي وجه، كأن عمل بإقراره الأول، فلا يجوز بيعها ثانيا، وذلك في الغصب عند قولهم: وإن اشترى قناً إلى آخره. من تقرير شيخنا.
ومن اشترى شقة فنشرها ووجد بها عيبا، فله ردها مع أرش نقص النشر، لأنه ينقصها غالبا ولو يسيراً، قاله شيخنا.