الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب الاِقْتِدَاءِ بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
-
7298 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ اتَّخَذَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِنِّى اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ» . فَنَبَذَهُ وَقَالَ «إِنِّى لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا» فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. طرفه 5865
5 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي الْعِلْمِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ وَالْبِدَعِ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَاّ الْحَقَّ).
ــ
باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
7298 -
(أبو نعيم) بضم النون مصغر، روى في الباب (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من ذهب فاتخذ الناس الخواتم، فلما ألقاه ألقوا خواتيمهم) واستدل به على وجوب الاقتداء في أفعاله، وتحقيق القول فيه أن أفعاله صلى الله عليه وسلم إن كانت من قبيل الجبلة كالأكل والشرب فأمته مثله سواء، وما كان من خواصه فلا يجوز لهم الاقتداء كصوم الوصال، والزيادة على الأربع من النساء، ورد منه بيانًا لمجمل نحو "خذوا عني مناسككم"، و"صلوا كما رأيتموني أصلي"، وكالقطع من الكوع وغسل الموفق في الوضوء فأمته مثله فيه، وإن لم يكن بيانًا ولا مخصوصًا به، فإن علم جهة فعله من الوجوب أو الندب فأمته فيه كذلك، وإن لم تعلم جهته فإن ظهر منه قصد القربة فندب في حق أمته، وإلا فمباح، وإن تعارض فعلُه وقوله فالقول يقدم، وقيل يتعارضان، وقيل: الفعل يقدم، والأول هو الحق، وموضعه إذا لم يكن قرينة، بفضائله، وأدلة الكل في أصول الفقه.
باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين
والتعمق الشديد في الدين بحيث يؤدي إلى المشقة مأخوذ من العمق والغلو بالغين المعجمة التجاوز عن الحد، وهو قريب من التعمق، والبدع المراد بها ما لا يرجع إلى أصل من الكتاب، واستدل على ما ترجم بقوله تعالى:({يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} [النساء: 171]).
7299 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لَا تُوَاصِلُوا» . قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ «إِنِّى لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى» . فَلَمْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ - قَالَ - فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ» . كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ. طرفه 1965
7300 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِىُّ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ خَطَبَنَا عَلِىٌّ - رضى الله عنه - عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٍّ، وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلَاّ كِتَابُ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ وَإِذَا فِيهَا «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلاً» . وَإِذَا فِيهِ «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلاً» . وَإِذَا فِيهَا «مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلاً» .
ــ
7299 -
روى أحاديث دالة على ذلك، منها حديث الوصال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقد تقدم في أبواب الصوم وبعده، أشرنا إلى أن مخالفتهم له إنما كانت لعلمهم أنه إنما نهاهم رفقًا بهم وأشرنا إلى أن معنى قوله:(أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني) إفاضة الأنوار والقوى الروحانية لا الطعام والشراب، وإلا لم يكن وصالًا (كالمنكر لهم) وفي رواية "كالمُنْكى" بضم الميم وسكون النون وفي أخرى "كالمنكَّل" بتشديد الكاف المكسورة.
7300 -
وحديث علي بن أبي طالب (ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة) قد سلف الحديث مرارًا، وموضع الدلالة على الترجمة هذا الموضع فإنه يدل على عدم الغلو، والاكتفاء بالكتاب والسنة، وقيل: موضع الدلالة قوله: (فمن أحدث فيها حدثًا) فإنه محمول على البدعة، وإن كان الضمير للمدينة إلا أن الحكم عام (أسنان الإبل) أي أعمارها كيف تؤخذ في الزكاة. (المدينة حوم من عير إلى كذا) بفتح العين اسم جبل، وفي رواية "إلى ثور" قال ابن الأثير: ولعله إلى أحد إذ لم يعرف بالمدينة جبل ثور (فمن أخفر مسلمًا) بالخاء
وَإِذَا فِيهَا «مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلاً» . طرفه 111
7301 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِىَ الله عنها - صَنَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا تَرَخَّصَ وَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّىْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللَّهِ إِنِّى أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً» . طرفه 6101
7302 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ كَادَ الْخَيِّرَانِ أَنْ يَهْلِكَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدُ بَنِى تَمِيمٍ، أَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِىِّ أَخِى بَنِى مُجَاشِعٍ، وَأَشَارَ الآخَرُ بِغَيْرِهِ،
ــ
المعجمة يقال: خفرته حفظت عهده، وأخفرتهُ: نقضت عهده فالهمزة للسلب (ومن وإلى قومًا بغير إذن مواليه) ليس معناه أنه لو وإلى بإذنهم جاز بل دلالة عليهم يأذنون في ذلك.
7301 -
(مسلم عن مسروق) يروي عن مسروق مسلم بن صبيح، ومسلم البطين، قيل: يجوز أن يكون كل واحد منهما، قلت: في رواية مسلم عن أبي الضحى وهو كنية مسلم بن صبيح، حديث عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع شيئًا ترخص فيه) قال الجوهري: الرخصة خلاف التشديد، فالمعنى أنه تيسر في ذلك الشيء لم يرد الرخصة التي هي مقابلة العزيمة، يدل عليه الحديث الآخر المتفق عليه: أن رهطًا سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله فتقالوه وقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (والله إني لأعلمهم بالله وأشد خشيةً) أشار بالأول إلى كمال قوته النظرية، وبالثاني إلى كمال قوته العملية.
7302 -
(مقاتل) بكسر التاء اسم فاعل (مليكة) بضم الميم، مصغر ملكة (كاد الخيران يهلكا) بفتح الخاء وتشديد الياء اسم فاعل (أبو بكر وعمر) بدل، وعطف بيان (قدم وفد بني تميم) شرع في بيان علة الهلاك (فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس) المشير عمر، والمشار به الإمارة (مجاشع) بكسر الميم والشين (وأشار الآخر) أي: أبو بكر (بغيره) هو القعقاع بن
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ إِنَّمَا أَرَدْتَ خِلَافِى. فَقَالَ عُمَرُ مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ. فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَتْ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ) إِلَى قَوْلِهِ (عَظِيمٌ). قَالَ ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَكَانَ عُمَرُ بَعْدُ - وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِى أَبَا بَكْرٍ - إِذَا حَدَّثَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بِحَدِيثٍ حَدَّثَهُ كَأَخِى السِّرَارِ، لَمْ يُسْمِعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ. طرفه 4367
7303 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي مَرَضِهِ «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ» . قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ. فَقَالَ «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» . فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِى إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ» . قَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا. طرفه 198
ــ
معبد -بقافين بينهما عين ساكنة آخره عين- والحديث مرسل على هذا، وقد وصله في سورة الحجرات عن ابن الزبير (فكان عمر بعد) أي: بعد نزول الآية، (ولم يذكر ذلك من أبيه يعني أبا بكر) هذه جملة معترضة وفاعل لم يذكر فيه: ابن الزبير فإن أبا بكر جده، فهو الذي أراد بأبيه إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم ظرف; لقوله: فكان عمر بعد (حدثه كأخي السرار) بكسر السين مصدر سارّ كالمساورة، وإضافة الأخ إلى السرار مجازية بأدنى ملابسة كقولهم: أخو الحرب، وأبو المحاسن، والكاف في محل نصب على الحال، ونقل عن المبرد أن لفظ الأخ معجمة، والكاف صفة مصدر محذوف، وما ذكر أبلغ وأغرب.
7303 -
وحديث عائشة في إمامة أبي بكر وقد سلف في أبواب الصلاة، وموضع الدلالة قوله:(إنكن لأنتن صواحب يوسف) فإن وجه الشبه الدعاء إلى النساء، وقيل: بيان ذم المخالفة، ويحتمل أن يكون وجه المناسبة ما جاء في الرواية الأخرى عن عائشة: إن غرضي كان صرف الإمامة عنه؛ لأن من يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يُتَشاءم به، وهذا نوع من التعمق والغلو.
7304 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ جَاءَ عُوَيْمِرٌ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَيَقْتُلُهُ، أَتَقْتُلُونَهُ بِهِ سَلْ لِى يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَكَرِهَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ وَعَابَ، فَرَجَعَ عَاصِمٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَرِهَ الْمَسَائِلَ فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لآتِيَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْقُرْآنَ خَلْفَ عَاصِمٍ فَقَالَ لَهُ «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكُمْ قُرْآنًا» . فَدَعَا بِهِمَا فَتَقَدَّمَا فَتَلَاعَنَا، ثُمَّ قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَفَارَقَهَا وَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِفِرَاقِهَا، فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ. وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا مِثْلَ وَحَرَةٍ فَلَا أُرَاهُ إِلَاّ قَدْ كَذَبَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ فَلَا أَحْسِبُ إِلَاّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا» . فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الأَمْرِ الْمَكْرُوهِ. طرفه 423
7305 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ النَّصْرِىُّ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِى ذِكْرًا مِنْ ذَلِكَ فَدَخَلْتُ عَلَى مَالِكٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ. قَالَ نَعَمْ.
ــ
7304 -
وحديث عويمر في لعان امرأته سلف في موضعه، ووجه الدلالة هنا قيل: هو قوله: (كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها) وهذا ليس شيء في الترجمة يدل عليه، والأولى أن يقال: موضع الدلالة بنفس هذا السؤال فإنه غلو واشتغال بشيء مذموم قبل وقوعه (ابن أبي ذئب) بلفظ الحيوان المعروف محمد بن عبد الرحمن (عويمر) بضم العين مصغر (ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم) ظاهره أنه لا بد من الطلاق بعد اللعان، وهو مذهب أبي حنيفة، وقال غيره: تثبت بنفس اللعان الحرمة المؤبدة لقوله في آخر الحديث: (فجرت السنة في المتلاعنين)، (فإن جاءت به أحمر قصيرًا مثل وَحَرَة) -بالحاء المهملة وثلاث فتحات- دويبة كالوزغة حمراء تلزق الأرض.
7305 -
وحديث علي بن أبي طالب ونزاع عباس سلف في أبواب الخمس، وموضع
فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا. فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ. فَأَذِنَ لَهُمَا. قَالَ الْعَبَّاسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِى وَبَيْنَ الظَّالِمِ. اسْتَبَّا. فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ. فَقَالَ اتَّئِدُوا أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِى بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» . يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفْسَهُ. قَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ. قَالَا نَعَمْ. قَالَ عُمَرُ فَإِنِّى مُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَالِ بِشَىْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ) الآيَةَ، فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ وَاللَّهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، وَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ، حَتَّى بَقِىَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، وَكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِىَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ، فَعَمِلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ حَيَاتَهُ، أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ
ــ
الدلالة ظاهر من الحديث، وهو فتح التنازع، ولذلك قال الرهط:(أرح أحدهما من الآخر) ومحصل الحديث أن صدقة رسول الله- صلى الله عليه وسلم -كانت بيد الإثنين على وجه النظر فيها فأدى ذلك إلى النزاع، فطلبا من عمر أن يفوز لكل واحد منهما قطعة وناحية ينفرد بالنظر فيها، وامتناع عمر كان خشية أن يطول الزمان وتدعي ذرية منهما الملك في يده، وكان رأيًا صائبًا من الفاروق الناطق بالصواب، وأما قول عباس لعلي:(أقض بيني وبين الظالم) فليس منه زيادة قبح فإن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهذا القدر عند النزاع يقع كثيرًا لا وسيما عباس بمثابة الأب لعلي (اتئدوا) في الرواية الأخرى "تؤدكم" بفتح الدال اسم فعل، والمعنى واحد أي لا تعجلوا (إن الله قد خص رسول الله- صلى الله عليه وسلم في هذا المال) أي: مال بني النضير كما صرح به - في سورة الحشر- عمر، فمن قال: أراد بمال الفيء كله فقد سها، كيف وقد قرأ عمر الآية أي: قوله تعالى: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ} [لحشرة: 6] فإن الضمير في منهم عائد إلى بني النضير (ما أحتازها دونكم) أي لم ينفرد بها (وبثها فيكم) فرقها (فجعل مال الله) أي: