الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
95 - كتاب أخبار الآحاد
1 - باب مَا جَاءَ فِي إِجَازَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ الصَّدُوقِ فِي الأَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْفَرَائِضِ وَالأَحْكَامِ
وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ). وَيُسَمَّى الرَّجُلُ طَائِفَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا). فَلَوِ اقْتَتَلَ رَجُلَانِ دَخَلَ فِي مَعْنَى الآيَةِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا). وَكَيْفَ بَعَثَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أُمَرَاءَهُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، فَإِنْ سَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ.
7246 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ - وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا - وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى
ــ
كتاب أخبار الآحاد
باب إجازة خبر الواحد
قيل: أراد بالواحد هنا الواحد الذي دون الاثنين لا متعارف أهل الأصول وهو ما دون التواتر، وفيه نظر؛ لأنه أورد في الباب فيما رواه أكثر من واحد كحديث مالك بن الحويرث، وحديث سهوه في الصلاة، وإنما التبس على هذا القائل من قول البخاري (الرجل الصدوق) نقبل قوله وتفسير الطائفة بالواحد ولا دلالة فيه.
7246 -
(أبو قِلابة) بكسر القاف عبد الله الجرمي (ذكر أشياء أحفظها) هذا كلام أبي قلابة، أي: أحفظ بعضًا ولا أحفظ بعضها، وفي بعض النسخ: أو، بدل الواو، وهو أظهر؛ لأنه للتنويع {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]) وجه الدلالة مفهوم هذا، فإنه يدل
أُصَلِّى، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ». طرفه 628
7247 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنِ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ يُنَادِى - لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا - وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَّيْهِ - حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا» . وَمَدَّ يَحْيَى إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ. طرفه 621
7248 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّ بِلَالاً يُنَادِى بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» . طرفه 617
7249 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ «وَمَا ذَاكَ» .
ــ
على أنه إن كان عدلًا فلا توقف فيه، وقوله:(واحد بعد واحد) أي أمّر في جهات أمور مختلفة، ومن قال: إنما كان يرسل واحدًا ثم يبعث وراءه آخر ليرده على الحق إن سها، فقد أبعد عن الصواب، وليت شعري فكيف ذهل عن قوله:(فإن سها واحد منهم رُدَّ إلى السنة) على أن ما قاله خلاف الواقع لم يقع في رواية أحد ذلك.
(شَبَبَة) بثلاث فتحات جمع شاب (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقًا) بالفاء من الرفق، ويروى بالقاف من الرقة بمعنى الترحم.
7247 -
(التيمي) بفتح الفوقانية (عن أبي عثمان) عبد الرحمن (لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سَحوره) بفتح السين ما يُتَسَحَّر به، وبالضم أهل ذلك الطعام، والحديث سلف في أبواب الأذان، وموضع الدلالة هذا، فإنه يعتمد على قول المؤذن وحده (وليس الفجر أن يقول هكذا) يشير إلى الفجر الكاذب، وهكذا إشارة إلى جهة الطول، وقوله في الفجر الصادق:(ومد يحيى أَصبعه) إلى جهة العرض في الآفاق.
7249 -
(صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسًا) وذلك سهو منه (فقيل: أزيد في الصلاة) إما قيل له، أو قال بعضهم لبعض، وهذا هو الظاهر ولما قال:(وما ذاك؟) علموا أنه وقع منه
قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ. طرفه 401
7250 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ» . فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، ثُمَّ رَفَعَ. طرفه 482
7251 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ. طرفه 403
7252 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا) فَوُجِّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، وَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ الْعَصْرَ، ثُمَّ خَرَجَ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّهُ قَدْ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ. فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ. طرفه 40
7253 -
حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى
ــ
سهوًا (قالوا) أي: الحاضرون (صليت خمسًا) وفي استدلاله بهذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بخبر الآحاد في هذه الحادثة غير ظاهر؛ لأن القوم كان عددًا كثيرًا يوجب علم اليقين، ولئن سلم فهو لا يعمل بقولهم؛ لأنه كان في أثناء الصلاة، ولا يجوز للمصلي أن يعمل بقول أحد في الصلاة.
7251 -
7252 - 7253 - (بينا الناس بقباء) يجوز صرفه وعدم صرفه (في صلاة الفجر) وروى عن البراء في الحديث بعده: (أن رجلًا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم مر على قوم من الأنصار وهم في الصلاة في الركوع) فاستداروا وجوههم إلى الكعبة، فهذا خبر واحد عمل به جم غفير من غير توقف وكذا حديث أنس في تحريم الخمر بمجرد السماع من
طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ كُنْتُ أَسْقِى أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِىَّ وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَهْوَ تَمْرٌ فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أَنَسُ قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا، قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ. طرفه 2464
7254 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأَهْلِ نَجْرَانَ «لأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلاً أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ» . فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ. طرفه 3745
7255 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ» . طرفه 3744
7256 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ - رضى الله عنهم - قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ
ــ
واحد، أمروا بكسر الجرار فضلًا عن الامتناع عن الشرب، و (المهراس) بكسر الميم صخرة منقورة، الظاهر أنهم كانوا يعصرون الخمر فيها (من فضيخ) بالخاء المعجمة وضاد كذلك هو البسر، يقال: فضخ كسر.
7254 -
(قال لأهل نجران: لأبعثن إليكم رجلًا حَقَّ أمين) هؤلاء وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصارى، وناظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. (رجلًا أمينًا) يحكم بينهم في أمر لهم فيه نزاع ورضوا بحكمه وقوله:"حق أمين" من إضافة الصفة إلى الموصوف وفيه مبالغة لا تخفى (فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) أي تطلعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا هذه الكلمة كل يرجو عسى أن يكون هو ذلك الأمير، ولكن فاز بها أبو عبيدة رضي الله عنه، ولا يلزم من قوله:"أبو عبيدة أمين هذه الأمة" نفي الأمانة من غيره، فإنه أشير إلى كمال هذه الصفة فيه.
فإن قلت: ظاهره أنه أكثر أمانة من غيره؟ قلت: لو سلم أن يكون كذلك لا ضرر لاشتهار عثمان بالحياء، وعلي بالعلم، وليسا أفضل من أبي بكر وعمر.
7256 -
(عن عُبيد بن حُنين) بتصغير الاسمين، روى حديث عمر وصاحبه الأنصاري كانا يتناوبان في النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للإخبار، ووجه الدلالة على قبول خبر الواحد ظاهر.
الأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَشَهِدْتُهُ أَتَيْتُهُ بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَشَهِدَ أَتَانِى بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. طرفه 89
7257 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً، فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ ادْخُلُوهَا. فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذَكَرُوا لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا «لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» . وَقَالَ لِلآخَرِينَ «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» . طرفه 4340
7258 و 7259 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. طرفه 2314
ــ
7257 -
(بشار) بفتح الموحدة وتشديد المعجمة (غندر) بضم الغين وفتح الدال (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشًا وأمَّر عليهم رجلًا) بتشديد الميم أي جعله أميرًا عليهم، هو من الأنصار تقدم صريحًا في الأحكام، وقيل: عبد الله [بن] حذافة، ولا يصح إلا إذا تعددت الواقعة، وقد سلف الحديث في أواخر المغازي، وموضع [الدلالة] هنا طاعتهم للأمير حتى قصدوا الدخول في النار، فدَلَّ على أنهم عملوا بخبره وهو من الآحاد، وفيه نظر؛ فإن طاعتهم لسماعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لقوله، ألا ترى أنه لما أراد أمرهم بدخول النار قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى، فأمرهم بالحطب، والأظهر أن المراد راوي الحديث فإنه من قبيل الآحاد.
(لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة) قيل: محمول على أنهم استحلوا، وليس بشيء كانوا يدخلون طاعة للأمر، كيف ولو كان كذلك لم يكن لقوله:"إلى يوم القيامة" معنى، بل الجواب أنه علم أنهم لو دخلوا كانوا عصاة في ذلك؛ لأن طاعة الأمير في المعصية معصية فكان غاية عذابهم يوم القيامة ثم يخرجون إلى الجنة.