الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - باب أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ
7352 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» . قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ. وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
22 - باب الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ ظَاهِرَةً وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمُورِ الإِسْلَامِ
ــ
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
7352 -
(المقرئ) بضم الميم من الإقراء (حَيْوة) بفتح الحاء وسكون الياء (شريح) بضم الشين مصغر شرح (بسر بن سعيد) بضم الموحدة وسين مهملة (عن أبي قيس) اسمه سعد كذا نقل عن مسلم، وقيل: عبد الرحمن (إذا حكم الحاكم) أي إذا أراد أن يحكم، لقوله:(فاجتهد) لأن الحكم لا يكون إلا بعد الاجتهاد، وقوله:(ثم أخطأ) إشارة إلى أنه بعد ما أدى إليه اجتهاد يتوقف زمانًا لعل أن يظهر له دليل آخر، وفي بعضها بالفاء بدل ثم، وحمل الفاء على التفسير لا وجه له؛ لأن الحكم ليس نفس الاجتهاد (فله أجر) ليس أجره لأجل خطئه بل لبذله الجهد في معرفة الحق، وذلك أن المجتهد لا يجوز له تقليد مجتهد آخر، وفي الحديث دليل أهل الحق أن المصيب واحد (فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد) القائل يزيد بن عبد الله.
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام
7353 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولاً فَرَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، ائْذَنُوا لَهُ. فَدُعِىَ لَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا. قَالَ فَأْتِنِى عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لأَفْعَلَنَّ بِكَ. فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ إِلَاّ أَصَاغِرُنَا. فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِىُّ فَقَالَ قَدْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا. فَقَالَ عُمَرُ خَفِىَ عَلَىَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَلْهَانِى الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ. طرفه 2062
7354 -
حَدَّثَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الأَعْرَجِ يَقُولُ أَخْبَرَنِى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ، إِنِّى كُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مِلْءِ بَطْنِى، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ وَقَالَ «مَنْ يَبْسُطْ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِىَ مَقَالَتِى ثُمَّ يَقْبِضْهُ، فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّى» . فَبَسَطْتُ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَىَّ، فَوَالَّذِى بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ. طرفه 118
ــ
زعم بعض الرافضة والخوارج أن ما نقل آحادًا لا يعمل به، ولا عمل إلا ما نقل تواترًا، فأراد أن يرد عليهم فترجم على خلاف مدعاهم، واستدل عليه بأحاديث الباب، إذا تقرر ذلك فقوله: وما كان عطف على الحجة، وما مصدرية أي: باب بيان كون بعض الأصحاب يغيب عن بعض الوقائع فيسأل غيره ويخبره غيره كما فعل عمر في قضية الاستئذان مع أبي موسى، وقد سلف في أبواب الاستئذان أن طلب عمر من أبي موسى من يشهد معه لم يكن ذلك؛ لأن عمر لا يقبل الآحاد بل كان يريد أن يوثق، وإلا كم له عمل بخبر الواحد، وقيل: ما نافية عطف على مقول القول وهو فاسد؛ لأن الذين يشترطون التواتر لا يمنعون عنه بعض الصحابة، أو موصولة عطف على الحجة، وهذا أيضًا فاسد إذ تقديره: باب الذي كان يغيب بعضهم.
7354 -
(عبد الله بن قيس) علم أبي موسى الأشعري، وقول أبي هريرة (إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصله: يكثر عن، إلا أنه ضمنه معنى الكذب عليه (والله المَوْعِد) مجاز عن الرجوع إليه بعد الموت (وقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (من بسط رداءه) وفي رواية "يبسط"(حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلم ينس شيئًا سمعه مني فبسطت بردة كانت علي فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئًا سمعته منه) وفي الأخرى "من مقالته تلك" وفي