الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7368 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِىُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ - قَالَ فِي الثَّالِثَةِ - لِمَنْ شَاءَ» . كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. طرفه 1183
28 - بابٌ
قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ). (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ)
ــ
متى شاء، فإن القرينة دالة على عدم الوجوب بل أراد الإباحة التي كانت قبل الإحرام.
7368 -
وحديث (عبد الله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة: لمن شاء؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة) أي مؤكدة كسائر الرواتب، وقيل: أي فرضًا واجبًا.
باب قوله تعالى {أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: 38]{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159].
أي في الشأن الذي أنت بصدده قال الجوهري: المشورة بفتح الميم وسكون الشين وفتح الواو، وبضم الشين أيضًا وسكون الواو. أراد البخاري بيان حكمين في المشورة:
أحدهما: حسن المشورة في الأمر فإنه علام الغيوب الذي يرسل جبريل في لحظة مرارًا، أمره بالمشاورة بقوله:{وَشَاوِرْهُمْ} [آل عمران: 159] ليكون لهم بذلك سرورًا يورث زيادة المحبة والألفة، وليكون سنة في أمته، وفي الحديث "ما شاور قوم إلا عزم الله لهم بالرشد" واختلف في الأمر الذي كان يشاور فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل: كل شيء، والصحيح لم يكن له أن يشاور في أمور الدين اللهم إلا أن يكون مجتهدًا فيه كما شاور في أسرى بدر، وعليه يحمل ما روى الترمذي وابن حبان أنه لما نزل قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة: 12] شاور في مقدار فرض الصدقة، فإنه كان مفوضًا تقديره على ما يراه.
والحكم الثاني: أن المشاورة تكون قبل العزم لقوله تعالى: {فَإِذَا عَزَمْتَ} [آل عمران: 159] بناء المجهول، أي: إذا قلت لك افعل كذا فلا مشاورة، قلت: لا حاجة إلى أن يوقف الاستدلال على قراءة شاذة لم تثبت، بل القراءة المتواترة كافية في الدلالة لأن قوله:
وَأَنَّ الْمُشَاوَرَةَ قَبْلَ الْعَزْمِ وَالتَّبَيُّنِ لِقَوْلِهِ (فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ لِبَشَرٍ التَّقَدُّمُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَشَاوَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْمُقَامِ وَالْخُرُوجِ، فَرَأَوْا لَهُ الْخُرُوجَ فَلَمَّا لَبِسَ لأْمَتَهُ وَعَزَمَ قَالُوا أَقِمْ. فَلَمْ يَمِلْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَزْمِ وَقَالَ «لَا يَنْبَغِى لِنَبِىٍّ يَلْبَسُ لأْمَتَهُ فَيَضَعُهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ» . وَشَاوَرَ عَلِيًّا وَأُسَامَةَ فِيمَا رَمَى أَهْلُ الإِفْكِ عَائِشَةَ فَسَمِعَ مِنْهُمَا، حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ فَجَلَدَ الرَّامِينَ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى تَنَازُعِهِمْ وَلَكِنْ حَكَمَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ. وَكَانَتِ الأَئِمَّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَشِيرُونَ الأُمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الأُمُورِ الْمُبَاحَةِ، لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا، فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيْرِهِ، اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَرَأَى أَبُو بَكْرٍ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ تُقَاتِلُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ. فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ. عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَاّ بِحَقِّهَا» . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدُ عُمَرُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إِلَى مَشُورَةٍ إِذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ. قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» . وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَشُورَةِ عُمَرَ كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّانًا، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ عز وجل.
ــ
{فَإِذَا عَزَمْتَ} متفرع على قوله: {وَشَاوِرْهُمْ} [آل عمران: 159] أي إذا شاورتهم وصممت العزم فتوكل على الله لا على مشاورتهم لأن الأمر كله لله، يدل على ما قلنا قول البخاري:(فهذا عزم الرسول لم يكن لبشر المتقدم على الله والرسول) فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره يريد بيان موضع المشاورة بأنها تكون فيما نص فيه من كتاب أو سنة، واستدل عليه بعدم قبول الصديق قول عمر لما قال له: كيف تقاتل من يقول: لا إله إلا الله، فألزمه أبو بكر بقوله إلا بحق الإِسلام، والزكاة من حق الإِسلام، وكان القراء أصحاب مشورة عمر لاطلاعهم على الأحكام فيستعين بهم فيما التبس عليه، ولذلك وصفه بقوله:(وكان وقافًا عند كتاب الله).
7369 -
حَدَّثَنَا الأُوَيْسِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى عُرْوَةُ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ قَالَتْ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْىُ يَسْأَلُهُمَا، وَهْوَ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ بِالَّذِى يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَأَمَّا عَلِىٌّ فَقَالَ لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ. فَقَالَ «هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَىْءٍ يَرِيبُكِ» . قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَمْرًا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِى الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ. فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِى مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِى أَذَاهُ فِي أَهْلِى، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِى إِلَاّ خَيْرًا» . فَذَكَرَ بَرَاءَةَ عَائِشَةَ. وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ. طرفه 2593
7370 -
حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِىُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ «مَا تُشِيرُونَ عَلَىَّ فِي قَوْمٍ يَسُبُّونَ أَهْلِى مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءٍ قَطُّ» . وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ لَمَّا أُخْبِرَتْ عَائِشَةُ بِالأَمْرِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْذَنُ لِى أَنْ أَنْطَلِقَ إِلَى أَهْلِى. فَأَذِنَ لَهَا وَأَرْسَلَ مَعَهَا الْغُلَامَ. وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. طرفه 2593
ــ
7369 -
وحديث الإفك سلف مستوفى، وموضع الدلالة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -شاور عليًّا وأسامة في أمر أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وقال رجل من الأنصار: سبحانك {مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا} [النور: 61] قال ابن إسحاق: القائل أبو أيوب الأنصاري، وقال شيخ الإسلام: أو قاله أسامة قال: وقد قال غيرها سنة.