الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7308 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ سَمِعْتُ الأَعْمَشَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ هَلْ شَهِدْتَ صِفِّينَ قَالَ نَعَمْ. فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُولُ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، لَقَدْ رَأَيْتُنِى يَوْمَ أَبِى جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنَّ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَرَدَدْتُهُ، وَمَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ يُفْظِعُنَا إِلَاّ أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرَ هَذَا الأَمْرِ. قَالَ وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ شَهِدْتُ صِفِّينَ وَبِئْسَتْ صِفُّونَ. طرفه 3181
8 - باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ مِمَّا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِ الْوَحْىُ فَيَقُولُ «لَا أَدْرِى» أَوْ لَمْ يُجِبْ حَتَّى يُنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ، وَلَمْ يَقُلْ بِرَأْىٍ وَلَا بِقِيَاسٍ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى (بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ). وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُئِلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّوحِ فَسَكَتَ حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ.
ــ
حفظ) الحديث، قيل: كانت عائشة تحفظ هذا الحديث فلذلك تعجبت من حفظه، لكن رواية حرملة صرحت بأنها أنكرت أولًا، وإنما تعجبت لأنه لم يزد ولم ينقص.
7308 -
(عبدان) على وزن شعبان (أبو حمزة) بالحاء المهملة محمد بن ميمون (أبو عوانة) بفتح العين روى حديث سهل بن حنيف، وقد سلف في تفسير سورة الفتح وغيره، وموضع الدلالة هنا قوله:(اتهموا رأيكم) فإنه دل على بطلان رأيهم فإنهم ظنوا فيهم تقاصرًا في نصرة علي وقاسوا شأنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان في أيام أبي بكر وعمر من النصر والفتح (لقد رأيتني يوم أبي جندل) هو يوم الحديبية، بإسناده إلى أبي جندل مجاز لأدنى ملابسة، فإنه جاء في رجله قيد، وفيه يحجل (وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفظعنا) بضم الياء من أفظع (لا أسْهَلْنَ بنا إلى أمر نعرفه) كناية عن جدهم في الحرب وفتح الله عليهم سريعًا (شهدت صفين) -بكسر الصاد- موضع على شاطئ الفرات وصفون لغة فيه، وكان به الحرب المشهورة بين معاوية والإمام كرم الله وجهه.
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري
7309 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرِضْتُ فَجَاءَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِى وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَأَتَانِى وَقَدْ أُغْمِىَ عَلَىَّ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَىَّ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ أَىْ رَسُولَ اللَّهِ - كَيْفَ أَقْضِى فِي مَالِى كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِى قَالَ فَمَا أَجَابَنِى بِشَىْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ. طرفه 194
ــ
قيل: في قوله: لا أدري إذ ليس في الحديث ما دل عليه، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم قلت: أما أنه ليس في الحديث ما يدل عليه فممنوع؛ فإن عدم جوابه عن السؤال يدل على عدم درايته، وأما عدم ثبوته عنه فرجم بالغيب لما روي ابن عمر أن رجلًا سأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم [أيٌّ] البقاع خير؟ فقال "ولا أدري" رواه الحاكم وابن حبان، وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا أدري الحدود كفارة أم لا" رواه الدارقطني، وقد أشرنا مرارًا أن البخاري يشير في التراجم إلى الأحاديث التي ليست في شرطه، ولم يقل برأي ولابقياس، الرأي أعم من القياس لأنه عبارة عن الاجتهاد، ويكون في القياس وغيره كاستنباط الأحكام من النصوص عبارةً وإشارةً ودلالةً، وقوله: لم يقل برأي لا قياس إن أراد أنه لم يجتهد في مسألة قط، ولا قياس في حادثة فلا يصح لأنه اجتهد في أسرى بدر، وقال لمن سألته هل تحج عن أمها:"أرأيت لو أن على أمك دينًا أكنت قاضيته، فالله أحق بالقضاء" وقضية معاذ واستدلاله بقوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [النساء:105] أيضًا ليس بتمام؛ لأن الحكم في الاجتهاد أيضًا بما أراه الله، وكذا سكوته في الوقائع لا دلالة فيه لأنه ينتظر الوحي ثم يجتهد، وأيضًا ربما كان الأمر مما لا مجال فيه للرأي كمسألة الروح.