الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
50 - باب ذِكْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرِوَايَتِهِ عَنْ رَبِّهِ
7536 -
حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْهَرَوِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ «إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّى ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِذَا أَتَانِى مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً» .
7537 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنِ التَّيْمِىِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ - رُبَّمَا ذَكَرَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّى شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّى ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا أَوْ بُوعًا» . وَقَالَ مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِى سَمِعْتُ أَنَسًا {عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ} عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عز وجل. طرفه 7405
ــ
العرب، وفي الحديث دلالة على أن الأخلاق حسنةً كانت أو ذميمة بخلق الله وأنه يجب على الإنسان السعي في تبديلها.
باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه عز وجل
7537 -
تنازع الفعلان أعني ذكر وروايته في الجار والمجرور، والذكر لا يستعمل بعن، إلا أنه ضمنه معنى النقل، والرواية: نقل كلام الغير بواسطة، وبدونها. وغرضه من هذا الباب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن الله غير القرآن من الأحاديث القدسية كما صرح به حديث الباب الأول حديث أنس أن الله تعالى يقول: (إذا تقرب إلى العبد شبرًا تقربت إليه باعًا) قال ابن الأثير: الباع والبوع: قدر مد اليدين، وقد مر الحديث مرارًا وأشرنا إلى أن هذا تصوير المعقول في صورة المحسوس من المجازات التي لا تشتبه على العرب. والمراد: مقابلة العمل القليل بالثواب الجزيل كما قال: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160] وزاد في رواية مسلم "ومن أتاني بقراب الأرض خطيئة لم يشرك بي شيئًا جعلتها له مغفرة".
(وقال معتمر): بضم الميم [الأولى، وكسر [الثانية]. وفائدة هذا التعليق: التصريح بالرواية عن الله.
7538 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ قَالَ «لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ، وَالصَّوْمُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ، وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» . طرفه 1894
ــ
7538 -
(محمد بن زياد) بكسر الزاي وياء مثناة (لكل عمل كفارة) قال ابن الأثير: الكفارة صيغة مبالغة من الكَفر بفتح الكاف وهو الستر، قلت: استعمله هنا في الجزاء من إطلاق المقيد على المطلق (والصوم لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) قد سلف الحديث في أبواب الصوم، وأشرنا إلى أن الأعمال وإن كانت كلها لله تعالى إلا أن في هذه الإضافة إشارة إلى مزية الصوم، والمختار أن هذه المزية لأن الصوم لم يعبد به غيره تعالى. والخلوف بضم الخاء المعجمة: رائحة الفم المتغيرة، والأطيب عند الله كناية عن القبول، وغاية الرضا، وإفاضته جزيل الثواب، وتصوير على سبيل الفرض.
قال بعض الشارحين: فإن قلت: دم الشهيد كريح المسك، وخلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك، فالصائم أفضل من الشهيد؟ قلت: منشأ الأطيبية ربما كان الطهارة فإنه طاهر والدم نجس. فإن قلت: ما الحكمة في تحريم إزالة دم الشهيد مع أنه نجس ورائحته مساوية لرائحة المسك، وعدم تحريم إزالة الخلوف مع أنه أطيب من المسك؟ قلت: لأن تحصيل مثل ذلك الدم محال، أو لأن تحريم إزالة الخلوف ربما يؤدي إلى ضرر كالبخر، أو لأن الدم واجب الإزالة تنفر منه الطباع شرعًا لا بد من المبالغة في خلافه.
هذا كلامه وفيه خبط من وجوه، الأول: أن رائحة دم الشهيد ليس في الحديث بالنسبة إلى الله، بل لفظ الحديث هذا "يبعث الشهيد يوم [القيامة] وأوداجه تشخب دمًا، اللون لون الدم، والريح ريح المسك" علامة له شرفًا بين أهل المحشر. الثاني: إن قوله: منع من إزالة دم الشهيد لأن تحصيل مثله محال يرد عليه الخلوف، فإن بدله ممكن مع أنه ممنوع من إزالته إلا أنه لم يوجبه لأنه حقه، ولا يرضى عاقل بإزالة ما يكون عند الله بمكان من القبول والرضا. الثالث: أنه لو كان بقاء الخلوف مظنة كما توهمه لم يكن حكم النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن إزالته للضرر إذ لا ضرر في الدين ولا ضرار.
7539 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ. وَقَالَ لِى خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ «لَا يَنْبَغِى لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى» . وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ. طرفه 3395
7540 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى سُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِىِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ، أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ - قَالَ - فَرَجَّعَ فِيهَا - قَالَ - ثُمَّ قَرَأَ مُعَاوِيَةُ يَحْكِى قِرَاءَةَ ابْنِ مُغَفَّلٍ وَقَالَ «لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ ابْنُ مُغَفَّلٍ» . يَحْكِى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ كَيْفَ كَانَ تَرْجِيعُهُ قَالَ آآ آثَلَاثَ مَرَّاتٍ. طرفه 4281
ــ
والصواب في الجواب ما أشرنا إليه من أن إزالة الخلوف إنما يكون بفعل الصائم، ولا شك أنه بذلك يفوت على نفسه فضله بخلاف إزالة دم الشهيد فإنه يكون بفعل الغير فلا يحل له أن يفوته عليه.
7539 -
وحديث ابن عباس (عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال) أي الله تعالى: (لا ينبغي لأحد أن يقول: إنه خير من يونس بن متى).
فإن قلت: تقدم مرارًا هذا الحديث، وليس فيه أنه يرويه عن ربه، قلت: يجوز ذلك كما يروي الصحابي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه، أو كان يقول ذلك من عنده، فجاء هذا الحديث تصديقًا له.
فإن قلت: إذا كان من عنده مع أنه سيد ولد آدم كما أخبر به كان الجواب أنه قال تواضعًا أو قبل علمه فإذا كان هذا الكلام من الله يشكل الجواب. قلت: لا إشكال، يكون مستثنى من ذلك العام بسائر النصوص (زريع) بضم المعجمة مصغر زرع.
7540 -
(أبي سريج) مصغر سرج (شبابة) بفتح المعجمة وتخفيف الباء الموحدة (قرة) بضم القاف وتشديد الراء. وحديث عبد الله بن مغفل أنه (قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح) قد سلف الحديث هناك. وموضع الدلالة أن قراءته السورة رواية عن الله بواسطة جبريل.