الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا)
7313 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - يَقُولُ لَمَّا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ) قَالَ «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ» . (أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ) قَالَ «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ» . فَلَمَّا نَزَلَتْ (أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ) قَالَ «هَاتَانِ أَهْوَنُ أَوْ أَيْسَرُ» . طرفه 4628
12 - باب مَنْ شَبَّهَ أَصْلاً مَعْلُومًا بِأَصْلٍ مُبَيَّنٍ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ حُكْمَهُمَا، لِيُفْهِمَ السَّائِلَ
ــ
وفق للعمل على أن فيه أيضًا نظرًا. قال تعالى: {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} [البقرة: 269] والحكمة العلم المتبوع بالعمل.
باب قول الله تعالى: {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا} [لأنعام: 65]
يقال: لبس يلبس بفتح اللام والباء في الماضي، وكسرها في المضارع إذا خلط، والشيع جمع شيعة من الشائعة، وهي المتابعة، أي: يجعلكم فرقًا مختلفة كل فرقة تتبع أمرًا، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم:"سألت الله أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعني".
7313 -
({عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ} [الأنعام: 65]) كإمطار الحجارة على قوم لوط ({أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} [الأنعام: 65]) كالخسف بقارون وشداد {وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ} [لأنعام: 65]) بالقتل والإبادة.
باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين
هذا تعريف القياس، وغرضه أن يقاس فرع بأصل لاشتراكهما في العلة المذكورة في الأصل، وإنما عبر عن الفرع بالأصل لأنه في ذاته أصل، أي: حكم من الأحكام.
فإن قلت: إذا كان معلولًا فأي حاجة إلى القياس؟ قلت: معلوم في حد ذاته لا من حيث الحكم، وإليه أشار بقوله: بأصل مبين، أي: بين حكمه بعلته، قيل: لو قال: أمر معلوم لوافق اصطلاح أهل القياس. قلت: ليس في عبارة القوم ما قاله. قال ابن الحاجب:
7314 -
حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِى وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّى أَنْكَرْتُهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ» . قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَمَا أَلْوَانُهَا» . قَالَ حُمْرٌ. قَالَ «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ» . قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ «فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا» . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِرْقٌ نَزَعَهَا. قَالَ «وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ» . وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الاِنْتِفَاءِ مِنْهُ. طرفه 5305
7315 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهَا قَالَ «نَعَمْ حُجِّى عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ» . قَالَتْ نَعَمْ. فَقَالَ «فَاقْضُوا الَّذِى لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» . طرفه 1852
ــ=
القياس في الاصطلاح مساواة فرع بأصل في علة الحكم، وكذا قال صاحب "التلويح"، وقال بعضهم: هو إثبات حكم في الفرع مثل حكم الأصل بعلة جامعة.
فإن قلت: قد تقدم من كلام البخاري أنه لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي ولا بقياس؟ قلت: قد أشرنا إلى أن هذا مشكل، وأجاب بعضهم بأنه أراد هنا القياس الصحيح المشتمل على شرائطه، وهناك القياس الفاسد، وهذا شيء تأباه عبارته؛ لأن قوله: لم يقل برأي ولا قياس يصح نص في العموم أيضًا إذا قلنا فلان لم يقل به أحد، وأحسن ما يتكلف له أن يقال: الفاسد لم يقل به ابتداءً بل ينتظر الوحي، ثم بعد الانتظار يحكم به كما قرره أهل الأصول.
7314 -
(أصبغ) بصاد مهملة وغين معجمة (هل فيها من أورق) الورقة لونٌ بين البياض والسواد كون الرماد (فأنى تُرَى) بضم التاء أي: تظن (عرقًا نزعه) أصل من أصوله جذبه إليه.
7315 -
(أبو عوانة) بفتح العين (أبو بشر) -بكسر الموحدة وسين معجمة- اسمه جعفر (أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم قال: اقضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء) خاطب الرجال وإن كان السؤال من المرأة؛ لأن الرجال أصل في الأحكام.