المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌15 - باب الشهادة على الخط المختوم - الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري - جـ ١١

[أحمد بن إسماعيل الكوراني]

فهرس الكتاب

- ‌92 - كتاب الفتن

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) وَمَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُحَذِّرُ مِنَ الْفِتَنِ

- ‌2 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «سَتَرَوْنَ بَعْدِى أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا»

- ‌3 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «هَلَاكُ أُمَّتِى عَلَى يَدَىْ أُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ»

- ‌4 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ»

- ‌5 - باب ظُهُورِ الْفِتَنِ

- ‌6 - باب لَا يَأْتِى زَمَانٌ إِلَاّ الَّذِى بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ

- ‌7 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»

- ‌8 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»

- ‌9 - باب تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ

- ‌10 - باب إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

- ‌11 - باب كَيْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ

- ‌12 - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَثِّرَ سَوَادَ الْفِتَنِ وَالظُّلْمِ

- ‌13 - باب إِذَا بَقِىَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ

- ‌14 - باب التَّعَرُّبِ فِي الْفِتْنَةِ

- ‌15 - باب التَّعَوُّذِ مِنَ الْفِتَنِ

- ‌16 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «الْفِتْنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ»

- ‌17 - باب الْفِتْنَةِ الَّتِى تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ

- ‌18 - بابٌ

- ‌19 - بابٌ

- ‌20 - باب إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا

- ‌21 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ «إِنَّ ابْنِى هَذَا لَسَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

- ‌22 - باب إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلَافِهِ

- ‌23 - باب لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُغْبَطَ أَهْلُ الْقُبُورِ

- ‌24 - باب تَغْيِيرِ الزَّمَانِ حَتَّى يَعْبُدُوا الأَوْثَانَ

- ‌25 - باب خُرُوجِ النَّارِ

- ‌26 - بابٌ

- ‌27 - باب ذِكْرِ الدَّجَّالِ

- ‌28 - باب لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ

- ‌29 - باب يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

- ‌93 - كتاب الأحكام

- ‌1 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ)

- ‌2 - باب الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ

- ‌3 - باب أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ

- ‌4 - باب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً

- ‌5 - باب مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ

- ‌6 - باب مَنْ سَأَلَ الإِمَارَةَ وُكِلَ إِلَيْهَا

- ‌7 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الإِمَارَةِ

- ‌8 - باب مَنِ اسْتُرْعِىَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ

- ‌9 - باب مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

- ‌10 - باب الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيقِ

- ‌11 - باب مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ

- ‌12 - باب الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الإِمَامِ الَّذِى فَوْقَهُ

- ‌13 - باب هَلْ يَقْضِى الْحَاكِمُ أَوْ يُفْتِى وَهْوَ غَضْبَانُ

- ‌14 - باب مَنْ رَأَى لِلْقَاضِى أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ

- ‌15 - باب الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ

- ‌16 - باب مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ

- ‌17 - باب رِزْقِ الْحُكَّامِ وَالْعَامِلِينِ عَلَيْهَا

- ‌18 - باب مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌19 - باب مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ

- ‌20 - باب مَوْعِظَةِ الإِمَامِ لِلْخُصُومِ

- ‌21 - باب الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ

- ‌22 - باب أَمْرِ الْوَالِى إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ إِلَى مَوْضِعٍ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا يَتَعَاصَيَا

- ‌23 - باب إِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ

- ‌24 - باب هَدَايَا الْعُمَّالِ

- ‌25 - باب اسْتِقْضَاءِ الْمَوَالِى وَاسْتِعْمَالِهِمْ

- ‌26 - باب الْعُرَفَاءِ لِلنَّاسِ

- ‌27 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ

- ‌28 - باب الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ

- ‌29 - باب مَنْ قُضِىَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالاً

- ‌30 - باب الْحُكْمِ فِي الْبِئْرِ وَنَحْوِهَا

- ‌31 - باب الْقَضَاءِ فِي كَثِيرِ الْمَالِ وَقَلِيلِهِ

- ‌32 - باب بَيْعِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ

- ‌33 - باب مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لَا يَعْلَمُ فِي الأُمَرَاءِ حَدِيثًا

- ‌34 - باب الأَلَدِّ الْخَصِمِ وَهْوَ الدَّائِمُ فِي الْخُصُومَةِ

- ‌35 - باب إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ خِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهْوَ رَدٌّ

- ‌36 - باب الإِمَامِ يَأْتِى قَوْمًا فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمْ

- ‌37 - باب يُسْتَحَبُّ لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَاقِلاً

- ‌38 - باب كِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عُمَّالِهِ، وَالْقَاضِى إِلَى أُمَنَائِهِ

- ‌39 - باب هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلاً وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الأُمُورِ

- ‌40 - باب تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ، وَهَلْ يَجُوزُ تُرْجُمَانٌ وَاحِدٌ

- ‌41 - باب مُحَاسَبَةِ الإِمَامِ عُمَّالَهُ

- ‌42 - باب بِطَانَةِ الإِمَامِ وَأَهْلِ مَشُورَتِهِ

- ‌43 - باب كَيْفَ يُبَايِعُ الإِمَامُ النَّاسَ

- ‌44 - باب مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ

- ‌45 - باب بَيْعَةِ الأَعْرَابِ

- ‌46 - باب بَيْعَةِ الصَّغِيرِ

- ‌47 - باب مَنْ بَايَعَ ثُمَّ اسْتَقَالَ الْبَيْعَةَ

- ‌48 - باب مَنْ بَايَعَ رَجُلاً لَا يُبَايِعُهُ إِلَاّ لِلدُّنْيَا

- ‌49 - باب بَيْعَةِ النِّسَاءِ

- ‌50 - باب مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً

- ‌51 - باب الاِسْتِخْلَافِ

- ‌52 - بابٌ

- ‌53 - باب إِخْرَاجِ الْخُصُومِ وَأَهْلِ الرِّيَبِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ

- ‌54 - باب هَلْ لِلإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُجْرِمِينَ وَأَهْلَ الْمَعْصِيَةِ مِنَ الْكَلَامِ مَعَهُ وَالزِّيَارَةِ وَنَحْوِهِ

- ‌94 - كتاب التمني

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي التَّمَنِّى وَمَنْ تَمَنَّى الشَّهَادَةَ

- ‌2 - باب تَمَنِّى الْخَيْرِ

- ‌3 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ»

- ‌4 - باب قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لَيْتَ كَذَا وَكَذَا

- ‌5 - باب تَمَنِّى الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ

- ‌6 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَنِّى

- ‌7 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا

- ‌8 - باب كَرَاهِيَةِ التَّمَنِّى لِقَاءَ الْعَدُوِّ

- ‌9 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوْ

- ‌95 - كتاب أخبار الآحاد

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي إِجَازَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ الصَّدُوقِ فِي الأَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْفَرَائِضِ وَالأَحْكَامِ

- ‌2 - باب بَعْثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الزُّبَيْرَ طَلِيعَةً وَحْدَهُ

- ‌3 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَاّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ)

- ‌4 - باب مَا كَانَ يَبْعَثُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأُمَرَاءِ وَالرُّسُلِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ

- ‌5 - باب وَصَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وُفُودَ الْعَرَبِ أَنْ يُبَلِّغُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ

- ‌6 - باب خَبَرِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ

- ‌96 - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌1 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ»

- ‌2 - باب الاِقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَتَكَلُّفِ مَا لَا يَعْنِيهِ

- ‌4 - باب الاِقْتِدَاءِ بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي الْعِلْمِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ وَالْبِدَعِ

- ‌6 - باب إِثْمِ مَنْ آوَى مُحْدِثًا

- ‌7 - باب مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأْىِ وَتَكَلُّفِ الْقِيَاسِ

- ‌8 - باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ مِمَّا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِ الْوَحْىُ فَيَقُولُ «لَا أَدْرِى» أَوْ لَمْ يُجِبْ حَتَّى يُنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ، وَلَمْ يَقُلْ بِرَأْىٍ وَلَا بِقِيَاسٍ

- ‌9 - باب تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، لَيْسَ بِرَأْىٍ وَلَا تَمْثِيلٍ

- ‌10 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ يُقَاتِلُونَ»

- ‌11 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا)

- ‌12 - باب مَنْ شَبَّهَ أَصْلاً مَعْلُومًا بِأَصْلٍ مُبَيَّنٍ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ حُكْمَهُمَا، لِيُفْهِمَ السَّائِلَ

- ‌13 - باب مَا جَاءَ فِي اجْتِهَادِ الْقُضَاةِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى

- ‌14 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»

- ‌15 - باب إِثْمِ مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ أَوْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً

- ‌16 - باب مَا ذَكَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَحَضَّ عَلَى اتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ، وَمَا كَانَ بِهَا مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ

- ‌17 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَىْ

- ‌19 - باب قَوْلِهِ تَعَالَى (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا)

- ‌20 - باب إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ أَوِ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ، فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ

- ‌21 - باب أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

- ‌22 - باب الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ ظَاهِرَةً وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمُورِ الإِسْلَامِ

- ‌23 - باب مَنْ رَأَى تَرْكَ النَّكِيرِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حُجَّةً لَا مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ

- ‌24 - باب الأَحْكَامِ الَّتِى تُعْرَفُ بِالدَّلَائِلِ، وَكَيْفَ مَعْنَى الدِّلَالَةِ وَتَفْسِيرِهَا

- ‌25 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَىْ

- ‌26 - باب كَرَاهِيَةِ الْخِلَافِ

- ‌27 - باب نَهْىِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَاّ مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ

- ‌28 - بابٌ

- ‌97 - كتاب التوحيد

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ تبارك وتعالى

- ‌2 - باب قَوْلِ اللَّهِ تبارك وتعالى (قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى)

- ‌3 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ)

- ‌4 - بابٌ

- ‌5 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ)

- ‌6 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (مَلِكِ النَّاسِ)

- ‌7 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَهْوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)

- ‌8 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ)

- ‌9 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا)

- ‌10 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ)

- ‌11 - باب مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ

- ‌12 - باب إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ اسْمٍ إِلَاّ وَاحِدًا

- ‌13 - باب السُّؤَالِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالاِسْتِعَاذَةِ بِهَا

- ‌14 - باب مَا يُذْكَرُ فِي الذَّاتِ وَالنُّعُوتِ وَأَسَامِى اللَّهِ

- ‌15 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ)

- ‌17 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِى)

- ‌18 - باب قَوْلِ اللَّهِ (هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ)

- ‌19 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ)

- ‌20 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ»

- ‌22 - باب (وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ)

- ‌23 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ)

- ‌24 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ)

- ‌25 - باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ)

- ‌26 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولَا)

- ‌27 - باب مَا جَاءَ فِي تَخْلِيقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْخَلَائِقِ

- ‌28 - باب قَوْلِهِ تَعَالَى (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ)

- ‌29 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْ

- ‌30 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌31 - باب فِي الْمَشِيئَةِ وَالإِرَادَةِ

- ‌32 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَاّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيرُ)

- ‌33 - باب كَلَامِ الرَّبِّ مَعَ جِبْرِيلَ وَنِدَاءِ اللَّهِ الْمَلَائِكَةَ

- ‌34 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ)

- ‌35 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ)

- ‌36 - باب كَلَامِ الرَّبِّ عز وجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌37 - باب قَوْلِهِ (وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا)

- ‌38 - باب كَلَامِ الرَّبِّ مَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

- ‌39 - باب ذِكْرِ اللَّهِ بِالأَمْرِ وَذِكْرِ الْعِبَادِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالرِّسَالَةِ وَالإِبْلَاغِ

- ‌40 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌41 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ)

- ‌42 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ)

- ‌43 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ)

- ‌44 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)

- ‌45 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهْوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَرَجُلٌ يَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِىَ هَذَا فَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ»

- ‌46 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَاتِهِ)

- ‌47 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا)

- ‌48 - باب وَسَمَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ عَمَلاً وَقَالَ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

- ‌49 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا) (هَلُوعًا) ضَجُورًا

- ‌50 - باب ذِكْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرِوَايَتِهِ عَنْ رَبِّهِ

- ‌51 - باب مَا يَجُوزُ مِنْ تَفْسِيرِ التَّوْرَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌52 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ» وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ

- ‌53 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ)

- ‌54 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ)

- ‌55 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ) (وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ)

- ‌57 - باب قِرَاءَةِ الْفَاجِرِ وَالْمُنَافِقِ، وَأَصْوَاتُهُمْ وَتِلَاوَتُهُمْ لَا تُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ

- ‌58 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ) وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِى آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ

الفصل: ‌15 - باب الشهادة على الخط المختوم

‌15 - باب الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ

وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ، وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ، وَكِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ، وَالْقَاضِى إِلَى الْقَاضِى. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ كِتَابُ الْحَاكِمِ جَائِزٌ إِلَاّ فِي الْحُدُودِ. ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَهْوَ جَائِزٌ، لأَنَّ هَذَا مَالٌ بِزَعْمِهِ وَإِنَّمَا صَارَ مَالاً بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ، فَالْخَطَأُ وَالْعَمْدُ وَاحِدٌ. وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ فِي الْجَارُودِ. وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سِنٍّ كُسِرَتْ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ كِتَابُ الْقَاضِى إِلَى الْقَاضِى جَائِزٌ، إِذَا عَرَفَ الْكِتَابَ وَالْخَاتَمَ. وَكَانَ الشَّعْبِىُّ يُجِيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْقَاضِى. وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ. وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الثَّقَفِىُّ شَهِدْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ يَعْلَى قَاضِىَ الْبَصْرَةِ وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَالْحَسَنَ وَثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ وَبِلَالَ بْنَ أَبِى بُرْدَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِىَّ وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ يُجِيزُونَ كُتُبَ الْقُضَاةِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ، فَإِنْ قَالَ الَّذِى جِئَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابِ

ــ

أي شديد الإمساك، ويروى بفتح الميم وسكون السين مخففًا. والحديث سلف في أبواب النفقات، واستدل به على أن من يكون معروفًا بالصلاح يجوز له أن يحكم بعلمه، وسيأتي تفصيل المذاهب.

باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه

يعني جوازه ليس على العموم عند بعض كما يفعله (وقال بعض النَّاس: كتاب الحاكم جائز إلَّا في الحدود قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال) القائل بهذا أبو حنيفة، واعتراضه من حيث إنه ناقض قوله في هذه المسألة لأن المال في الخطأ إنما يجب بعد ثبوت القتل، وأي فرق بين العمد والقتل واستحسنه ابن بطال، ورأى صوابه، وارتضاه أَيضًا شيخ الإِسلام وقال: إنه قوي. وأنا أقول: لا يرد على أبي حنيفة إنما منع في الحدود كتاب القاضي لقوله صلى الله عليه وسلم: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" وكتاب القاضي فيه شبهة ظاهرة ولذلك امتنع عنه بعض العلماء، والقتل خطأ ليس من الحدود في شيء بل ضمان النفس بالمال، ثم استدل البُخَارِيّ على جوازه مطلقًا بالآثار من الصَّحَابَة والتابعين ومن دونهم على جواز كتاب

ص: 69

إِنَّهُ زُورٌ. قِيلَ لَهُ اذْهَبْ فَالْتَمِسِ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ. وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِى الْبَيِّنَةَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ قَاضِى الْبَصْرَةِ، وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ لِى عِنْدَ فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا، وَهْوَ بِالْكُوفَةِ، وَجِئْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَجَازَهُ. وَكَرِهَ الْحَسَنُ وَأَبُو قِلَابَةَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيهَا، لأَنَّهُ لَا يَدْرِى لَعَلَّ فِيهَا جَوْرًا. وَقَدْ كَتَبَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ «إِمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ» . وَقَالَ الزُّهْرِىُّ فِي شَهَادَةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ إِنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدْ، وَإِلَاّ فَلَا تَشْهَدْ.

7162 -

حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَاّ مَخْتُومًا.

فَاتَّخَذَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ، وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. طرفه 65

ــ

القاضي أما بدون الشهود كما نقل عن الجمهور قال: وكان دأبهم أن الخصم إذا قال (هذا زور قبل له اذهب فالتمس المخرج) أي خلاصك مما في الكتاب (وأول من سأل البينة على كتاب القاضي ابن أبي ليلى) هو محمَّد بن عبد الرَّحْمَن القاضي بالكوفة، تولاه في أيام الوليد بن عبد الملك واتفق على ذلك أئمة الفتوى بعده لما دَخلَ النَّاسَ من الفساد والمكر. فالوجه الاحتياط في الدماء والأموال، واستدلال البُخَارِيّ على أنَّه يعمل بالكتاب إذا كان مختومًا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم على الكتاب فلا يتم لأنه ختم الكتاب لأن الذين أرسل إليهم الكتاب ما كانوا يقبلون كتابًا إلَّا إذا كان مختومًا، فلا دخل له في كتاب القاضي. وأما الشهادة على الخط فالجمهور على أنَّه لا يجوز ما لم يذكر إلَّا رواية عن مالك وما نقله عن الحسن وأبي قلابة من أنَّه لا يجوز أن يشهد على صحيفة حتَّى يعلم ما فيه. هو الصواب الذي لا يجوز غيره. ونقله عن مالك جواز الشهادة على الوصية إذا كانت في كتاب ويقول الشاهد: أشهد على إقراره بما في الكتاب. (وقال إبراهيم) هو النَّخَعيّ الثَّقَفيّ بالثاء المثلثة بعدها قاف (يعلى) على وزن يحيى (إياس) بكسر الهمزة (ثمامة) بضم الثاء (أبي بردة) بضم الموحدة (عامر بن عَبيدة) بفتح العين والباء الموحدة وليس في الأسماء غيره، وقد يسكن كذا ضبطه ابن ماكولا، وقيل فيه عبيدة بزيادة المثناة وكسر الموحدة، وأما كسر الموحدة بدون الياء فلم يقله أحد (عباد) بفتح العين وتشديد الباء.

ص: 70