الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7156 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ قُرَّةَ حَدَّثَنِى حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ وَأَتْبَعَهُ بِمُعَاذٍ. طرفه 2261
7157 -
حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَتَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهْوَ عِنْدَ أَبِى مُوسَى فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ. قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. طرفه 2261
13 - باب هَلْ يَقْضِى الْحَاكِمُ أَوْ يُفْتِى وَهْوَ غَضْبَانُ
7158 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ بِأَنْ لَا تَقْضِىَ بَيْنَ
ــ
رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب أن دون في الأصل ظرف معناه أدنى مكان، ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تجاوز، ومعنى الحديث أن يحكم الأمير الذي هو دون الإِمام في الرتبة، أو دون حال أي متجاوز عنه.
فإن قلت: فليس في الحديث أن سعدًا كان يحكم بالقتل وهو غائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: يعلم أنَّه كان كذلك من تشبيهه بصاحب الشرط، وإنما أحدثها بنو أمية.
وشأن صاحب الشرط قتل من أراد قتله من أهل الفساد بلا مشاورة السلطان وهو الذي يقال له الوالي في بلاد مصر، ورايس العس في بلاد العجم والترك. والذي يدل على ما ذكرنا أن الراية كانت بيد قيس يوم الفتح فقال لأبي سفيان: اليوم يوم الملحمة، اليوم تباح الكعبة. فشكى أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله فنزع الراية لئلا يُحدث شيئًا.
باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان
7158 -
(عمير) بضم العين مصغر (كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان) بكسر السين بلاد معروفة، بينها وبين كرمان مئة فرسخ. وكان عبد الله بن أبي بكرة قاضيًا بها، ولاه
اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهْوَ غَضْبَانُ» .
7159 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى وَاللَّهِ لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا. قَالَ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ» . طرفه 90
7160 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِىُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنِى سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ
ــ
زياد عمه من أمه، فإن زيادًا وأبا بكرة من أولاد سمية (فإنِّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان) والحكمة في ذلك الاحتراز من وقوع الخطأ كتغير المزاج وهذا معلوم لكل أحد وجدانًا. وألحق العلماء بالغضب كل شيء يوجب تغيرًا كالجوع المفرط، والعطش كذلك وغيرهما.
7159 -
(مقاتل) بضم الميم وكسر التاء (أبي حازم) بالحاء المهملة (عن ابن مسعود) هو البدري (الأَنْصَارِيّ جاء رجل إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يَا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنِّي لأتأخر عن صلاة الغداة من أَجل فلان) هو معاذ بن جبل، وحديثه تقدم في أبواب العلم في باب الغضب في الموعظة.
7160 -
ثم روى حديث طلاق ابن عمر امرأته في الحيض وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يطلقها في الطهر إن شاء. وقد سلف في أبواب الطلاق، وأشرنا هناك إلى فائدة تكرار الطهر