الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - باب مَنْ سَأَلَ الإِمَارَةَ وُكِلَ إِلَيْهَا
7147 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» . طرفه 6622
7 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الإِمَارَةِ
7148 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ
ــ
عناية الله وهو في الضلال، والحديث وإن ورد في الإمارة ولكن يدخل فيه القضاء.
فإن قلت: قد روى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعًا "من طلب قضاء حتَّى ناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة" قلت: أجاب شيخ الإِسلام بأنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل، أو يحمل هنا الطلب على القصد، وفيه نظر؛ لأن من لا عناية من الله معه لا يسلم مصيبًا في أحكامه، وأما قوله يحمل الطلب على القصد هنا فلا يعني شيئًا، والحق أن هذا محمول على ما إذا كان متعينًا للقضاء فإنَّه يجب عليه الطلب، وفي رواية:"من أكره على القضاء أنزل عليه ملك يُسدده" رواه ابن المنذر.
باب من سأل الإمارة وكل إليها
ثم قال: باب من لم يسأل الإمارة، وروى فيه الحديث السابق.
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
7148 -
(ابن أبي ذئب) بلفظ الحيوان المعروف محمَّد بن عبد الرَّحْمَن (المقبري) بضم الباء وفتحها (إنكم ستحرصون على الإمارة) الحرص الشره والشغف، وأصله الشق، ومنه
الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ». وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ.
7149 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى - رضى الله عنه - قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِى فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَهُ. فَقَالَ «إِنَّا لَا نُوَلِّى هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ» . طرفه 2261
ــ
الحارصة للجراحة التي يشق فيها الجلد لأن الحريص يشق كل جانب في الطلب (فنعم المرضعة، وبئست الفاطمة) قال ابن الأثير: ضرب المثل للإمارة بالمرضعة لأن الإمارة تسوق إليه المنافع وأنواع الملاذ والتفوق على النَّاس، فهي كالمرضعة التي يكون الرضيع معها في أرغد عيش، وضرب الفاطمة مثلًا للموت بعد الولاية والعزل فلا يكون أضيق حالًا من الصبي حين الفطام، لأن قطع المألوف من أشد العذاب على النفس، وقوله:(وستكون ندامة يوم القيامة) وفي رواية البَزَّار والطبراني "أولها ملامة وأوسطها غرامة"، وفي رواية "ثانيهما ندامة وثالثهما عذاب". وهذه الأمور إنما تكون فيمن لا يكون على الحق لما في رواية الطَّبْرَانِيّ:"نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها"(بشار) بفتح الباء وتشديد الشين (حمران) بضم الحاء.
7149 -
(محمَّد بن العلاء)، (أبو أسامة) بضم الهمزة (بريد) مصغر برد (عن أبي بردة) بضم الباء عامر بن أبي موسى (إنَّا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه) لأنه [غير] معان من الله، ولا يجوز تسليطه على المسلمين.