الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7049 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، لَيُرْفَعَنَّ إِلَىَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لأُنَاوِلَهُمُ اخْتُلِجُوا دُونِى فَأَقُولُ أَىْ رَبِّ أَصْحَابِى. يَقُولُ لَا تَدْرِى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ» . طرفه 6575
7050، 7051 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ، وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَدًا، لَيَرِدُ عَلَىَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِى، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ» . قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَسَمِعَنِى النُّعْمَانُ بْنُ أَبِى عَيَّاشٍ وَأَنَا أُحَدِّثُهُمْ هَذَا فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتَ سَهْلاً فَقُلْتُ نَعَمْ. قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ لَسَمِعْتُهُ يَزِيدُ فِيهِ قَالَ «إِنَّهُمْ مِنِّى. فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِى» . طرفاه 6583، 6584
2 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «سَتَرَوْنَ بَعْدِى أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا»
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ» .
ــ
أحدهما أن الفتنة إذا وقعت تعم الظالم وغيره.
والثاني: تخص الظالم، وكان البخاري أراد الثاني فإن الذين مُنِعوا من الحوض فتنهم لم تجاوزهم إلى من كان معاصرًا لهم، والدليل على هذا أنه ذكر فيما بعد حديث أم سلمة: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم إذا كثر الخبث".
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورًا تنكرونها
هذه الترجمة بعض ما في الحديث في الباب (وقال عبد الله بن زيد: [قال النبي صلى الله عليه وسلم] اصبروا حتى تلقوني على الحوض) سبق هذا التعليق موصولًا في غزوة خيبر.
7052 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا. قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ» . طرفه 3603
7053 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنِ الْجَعْدِ عَنْ أَبِى رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» . طرفاه 7054، 7143
7054 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَعْدِ أَبِى عُثْمَانَ حَدَّثَنِى أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِىُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، إِلَاّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» . طرفه 7053
ــ
7052 -
(سمعت عبد الله) هو ابن مسعود (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة) بفتح الهمزة وثاء مثلثة اسم من الإيثار في أموال الدنيا، ومحصله منع الحق عن مستحقه، وإعطاؤه لمن لا يستحق كما فعله من جاء بعد الخلفاء الراشدين (أمورًا تنكرونها) كذا بدون الواو بدلًا من أثرة، وفي بعضها بالواو فالمراد الأمور المنكرة في الدين (أدُّوا إليهم حقهم) من الطاعة (واسألوا الله حقكم) بأن يبدل الظالم بالعادل أو يعطيكم الأجر والثواب في الآخرة.
7053 -
(عن الجعد) بفتح الجيم وسكون العين، وفي بعضها مصغر هو أبو عثمان البصري (عن أبي رجاء) بفتح الراء والمد هو عمران العطاردي.
7054 -
(أبو النعمان) بضم النون محمد بن الفضل (من رأى من أميره شيئًا فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرًا)[بكسر] الشين والباء الموحدة كلام عن طريق المثل، أي: أدنى شيء (فمات إلا مات ميتة جاهلية) أي موتًا يشبه الموت في الجاهلية، أي: عاصيًا، أو: موتًا غير مرضي، والكلام سيق للزجر عن المفارقة.
7055 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهْوَ مَرِيضٌ قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ دَعَانَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ طرفه 18
7056 -
فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا، وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَاّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ. طرفه 7200
ــ
فإن قلت: ما معنى قوله: "فمات إلا مات" وأي وجه لصحته؟ قلت: أجاب ابن مالك بأن ما النافية مقدرة، أي: ما مات إلا ميتة جاهلية، وأجاب بعضهم بأن الاستفهام للإنكار فيصح الاستثناء بدون تقديره، وهذا غلط لأن من في قوله:"من فارق الجماعة" شرطية، وقوله:"فمات" جزاء الشرط فلا يعقل هنا استفهام لا لفظًا ولا تقديرًا.
7055 -
7056 - (بكير) بضم الباء مصغر (بُسر بن سعيد) بضم الموحدة وسكون المهملة (جُنادة) بضم الجيم بعده نون (أمية) بضم الهمزة وتشديد الياء المفتوحة (دخلنا على عبادة بن الصامت) بضم العين وتخفيف الباء (فقال فيما أخذ علينا) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة (السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا) بفتح الميم مصدران، قال ابن الأثير: ولا بد من تقدير، أي: في حالة المنشط والمكره (وعسرنا ويسرنا) كذلك، أي: حالتهما (و [أن] لا ننازع الأمر أهله) أي: الإمارة، اللام فيه للعهد (إلا أن تروا كفرًا بواحًا) استثناء من أعم الأحوال، أي: في شيء من الأحوال إلا في حالة واحدة، والبواح -بفتح الباء- أي ظاهرًا، يقال باح بسره، أي: أظهره، وفي رواية "براحًا" بالراء والمعنى واحد، وهو أن يكون الكفر بحيث لا يمكن تأويله، ولذلك قيده بقوله:(عندكم من الله [فيه] برهان) أي نص قاطع، قال النووي: المراد بالكفر المعصية، والظاهر أنه إنما جنح إلى ذلك لما وقع في رواية لفظ المعصية، وليس كما قال؛ لأن منع الحق عن أهله معصية ومع ذلك صرح في