المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى - المسلمون في بلاد الغربة

[أمين الشقاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الأصل الأولالجنسية والإقامة

- ‌أولاً: الجنسية

- ‌ثانياً: الإقامة

- ‌ثالثاً: إسلام الكافر

- ‌رابعاً: حجاب المرأة المسلمة

- ‌خامساً: الاختلاط

- ‌سادساً: القروض

- ‌سابعاً: التأمين

- ‌ثامناً: البطاقات الائتمانية

- ‌تاسعاً: تربية الأسرة

- ‌عاشراً: اللباس

- ‌الحادي عشر: اقتناء الكلاب

- ‌(أ) الذبائح:

- ‌(ب) دخول المحرمات في المأكولات أو المشروبات

- ‌ج-الأكل في أواني الكفار

- ‌الرابع عشر: صرف أموال الزكاة في الدعوة إلى الله

- ‌الخامس عشر: صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم من الكفار

- ‌السادس عشر: زكاة الفطر

- ‌(أ) العدد المطلوب لصلاة الجمعة:

- ‌(ب) أداء المرأة لصلاة الجمعة:

- ‌(ج) ترجمة خطبة الجمعة:

- ‌(د) صلاة الجمعة قبل الزوال:

- ‌الثامن عشر: قبول المسلمين من الكفار التبرعات لمشاريع خيرية

- ‌التاسع عشر: السكن في بلاد الكفار أو البلاد التي ينتشر فيها الفساد والانحلال

- ‌العشرون: الزواج الصوري

- ‌(أ) في حال استمرار الليل أو النهار أربع وعشرين ساعة فأكثر

- ‌(أ) الرؤية في دخول شهر رمضان وخروجه

- ‌(ج) تحديد زمن الإمساك في رمضان حال الغيم

- ‌(د) فتاوى متفرقة في الصيام

- ‌الثالث والعشرون: خوف المسلم من إظهار دينه

- ‌الخامس والعشرون: الصلاة خلف الإمام المبتدع

- ‌السادس والعشرون: دفن المسلم في مقابر الكفار

- ‌الأصل الثانيالتحكيم

- ‌الثانية: طلب الصلح دون الحكم:

- ‌الأصل الثالثالولاء والبراء

- ‌أولاً: الزواج من نسائهم

- ‌ثانياً: بعض أحكام الأولاد

- ‌ثالثاً: التحاق أطفال المسلمين في بلاد الغرب بالمدارس النصرانية

- ‌رابعاً: العمل أو الدراسة لدى الكفار

- ‌خامساً: العمل في الوظائف العسكرية:

- ‌سابعاً: تحية غير المسلمين والسلام عليهم

- ‌ثامناً: حكم مصافحة المرأة الأجنبية والخلوة بها

- ‌تاسعاً: تعزية الكافر وحضور جنازته

- ‌عاشراً: حكم حضور أعياد الكفار وتهنئتهم بها

- ‌الثاني عشر: حكم قبول هداياهم بالمناسبات الدينية وغيرها

- ‌الثالث عشر: قبول دعوة الكافر إلى الطعام

- ‌الرابع عشر: عيادة مريضهم ورقيته

- ‌(أ) دخولها والصلاة فيها:

- ‌(ج) شراء الكنيسة لتكون مسجداً:

- ‌(أ) مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين

- ‌(ب) التصويت في انتخاباتهم:

- ‌الثامن عشر: السكن مع العائلة الكافرة

- ‌التاسع عشر: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر

- ‌العشرون: معاملة الرجل المسلم أو المرأة المسلمة لأهلها الكفار

- ‌الحادي والعشرون: الأحزاب والجماعات الإسلامية وماذا يتبع المسلم منها

- ‌الملحق

- ‌المسألة الأولىوحدة الأديان

- ‌المسألة الثانيةميراث الكافر

- ‌المسألة الثالثةإذا أسلم الكافر في أيام رمضان، فما الحكم

- ‌المسألة الرابعةتنظيم النسل

- ‌المسألة الخامسةالتشبه بالكفار

- ‌المسألة السادسةالابتعاث وخطورته

- ‌المسألة السابعةحضانة غير المسلم للطفل المسلم

- ‌المسألة الثامنةالحلف بالإنجيل

- ‌المسألة التاسعةالشهادة لليهود والنصارى وغيرهم من الكفار

- ‌المسألة العاشرةإذا أسلم النصراني، هل يلزم بتغيير اسمه

- ‌المسألة الحادية عشرةحكم التعبير عن غير المسلمين بلفظ الأخوة

- ‌المسألة الثانية عشرةحكم وقوف ساعة حداد على المسلم وغير المسلم

- ‌المسألة الثالثة عشرةهل يقال للنصراني مسيحي

- ‌المسألة الرابعة عشرةإرضاع المرأة الكافرة للطفل المسلم

- ‌المسألة الخامسة عشرةمشاركة المسلم في حفلات توديع غير المسلم

- ‌المسألة السادسة عشرةالمعاملات المحرمة مع الكفار

- ‌المسألة السابعة عشرةالصلاة في القاعات التي أُعدت للهو

- ‌المسألة الثامنة عشرةطلب الرزق بالطرق المحرمة

- ‌المسألة التاسعة عشرةالتحذير من الصلبان في المفارش وغيرها

- ‌المسألة العشرونإشهار عقد النكاح في الكنيسة

- ‌المسألة الحادية والعشرونتمكين الكافر من المصحف المترجم

- ‌المسألة الثانية والعشرونحكم تمريض الكافر للنساء المسلمات

- ‌المسألة الثالثة والعشرونصلة القريب الكافر

- ‌المسألة الرابعة والعشرونالتحذير من القعود مع اليهود والنصارى وسماع كلامهم

- ‌المسألة الخامسة والعشرونهل يقال لليهودي أو النصراني الذي بلغته الدعوة أنه في النار

- ‌المسألة السادسة والعشرونرجل ارتد إلى النصرانية ثم تاب فما الحكم

- ‌المسألة السابعة والعشرونإذا كانت الأرض ثلج، كيف يدفن الميت فيها كما هو الحال في شمال كندا

- ‌المسألة الثامنة والعشرونجمع الأموال لنقل جثث المسلمين إلى بلاد الإسلام

- ‌المسألة التاسعة والعشرونإحراق جثة المسلم

- ‌المسألة الثلاثونإعطاء الذي يشهر إسلامه هدايا ترغيبًا له

الفصل: ‌ ‌المقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى

‌المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد.

فإن إخواننا المسلمين الذين يعيشون في دول الكفر سواء أكانوا من أهلها الأصليين أم من الوافدين عليها في أشد الحاجة إلى معرفة الأحكام الفقهية في النوازل التي تمر بهم ليعلموا ما هو أرضى لله وأحب إليه، ويعملون بما يستطيعون من ذلك والتوجيه إلى الأخذ بالحلول الممكنة لمواجهة المشكلات، ولأن غالب تلك المسائل هي من النوازل، فإن معرفة الحق فيها وأقرب الأقوال إليه يتطلب - بعد الإلمام بالنصوص الشرعية المتعلقة بتلك المسائل- معرفة القواعد الشرعية، وتصور الوقائع المراد التطبيق عليها تصوراً دقيقاً لشدة التشابه، ودقة الفوارق بين تلك المسائل، واختلاف الحال بين شخص وآخر، وتغير الفتوى بتغير الحال في المسألة الواحدة والشخص الواحد، ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، ومن علم الله من نيته الحرص على مرضاة الله، ألهمه الصواب ووفقه له، قال تعالى:{وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ}

[البقرة:282].

ص: 5

وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا} [الأنفال:29]، وقال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (28)} [الحديد]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنيَّاتِ»

(1)

.

وإن مما يعين على معرفة فقه النوازل التي يعانيها إخواننا المسلمون في بلاد الغربة الرجوع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة إذ كانوا يعيشون غرباء قليلين وسط مجتمع كافر، ناصبهم العداء، وحاربهم في كل شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«بَدَأَ الإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء»

(2)

.

ومن القواعد الشرعية التي يُستعان بها في هذا الباب:

1 -

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: ومثال ذلك: أن الله أمر الولد ببر والديه وإن كانا كافرين، فإذا كان برهما يفضي إلى فتنة الولد في دينه، فهذه مفسدة كبيرة مراعاتها مقدم على برهما عند التعارض.

2 -

جاءت الشريعة الإسلامية بتكثير المصالح وتقليل المفاسد، وترجيح أعظم المصلحتين: مثال ذلك: أن المسلم الذي يعيش في بلاد الكفر وله بلد إسلامي، فإنه يجب عليه الرجوع إلى بلده، فإن كانت مصلحة بقائه في

(1)

صحيح البخاري برقم (1)، وصحيح مسلم برقم (1907).

(2)

صحيح مسلم برقم (145).

ص: 6

تلك الدولة الكافرة أعظم، كان بقاؤه أولى ما دامت تلك المصلحة راجحة.

3 -

من أصول الإسلام وقواعده بغض الكافر، وإظهار العداوة له: وقد استثنى من هذه القاعدة الكفار الذين لا يظهرون العداوة للمسلمين، ولا يقاتلونهم ولا يظاهرون عليهم، بل ربما كانوا عوناً لهم في بعض الأحوال، وذلك بالبر والقسط كما قال تعالى:{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8)} [الممتحنة].

وفي السيرة النبوية أن قبيلة خزاعة كانت عبية نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة، وهي دار كفر، قائلاً:«إِنَّ فِيهَا مَلكَاً لَا يُظْلَم أَحَدٌ عِنْدَهُ»

(1)

.

ولما طرد أهل الطائف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع دخول مكة إلا بدخوله في إجارة المطعم بن عدي وكان كافراً، وقد عرف له النبي صلى الله عليه وسلم هذه النعمة، فقال في غزوة بدر حين جمع له الأسرى «لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى، لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ»

(2)

.

(1)

سيرة ابن هشام (1/ 345) وقال د. أكرم العمري في كتابه السيرة النبوية الصحيحة (1/ 171) إسناده حسن.

(2)

صحيح البخاري برقم (4024).

ص: 7

4 -

أن جميع أوامر الشرع إنما تجب على العبد بالاستطاعة لها والقدرة على فعلها، قال تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»

(1)

. ونتج عن هذه القاعدة قاعدة أخرى عظيمة المنافع هي:

5 -

المشقة تجلب التيسير، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»

(2)

. وقال تعالى فيمن يشق عليه الصيام: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184].

6 -

من المفيد جداً أن تعلم فروض العين وفروض الكفاية، حتى إذا تعارضت قُدِّم فرض العين على فرض الكفاية.

مثال ذلك: امرأة تريد أن تدرس نوعاً من العلم لتخدم به أخواتها المسلمات، ولكن لا تتمكن من هذا التخصص إلا بالاختلاط والسفور، وهنا يقال إن المحافظة على العفاف والحشمة فرض عين، وتلك الدراسة فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية، والنتيجة المنع من دراسة ذلك التخصص .. وغير ذلك من القواعد الشرعية التي تعين على فهم مقاصد الشرع.

7 -

من المعلوم بالاستقراء - من قواعد الشريعة- وأصولها

(1)

صحيح البخاري برقم (7288).

(2)

صحيح البخاري برقم (1117).

ص: 8

أن الأحرى بالمسلم الأخذ بالاحتياط في المسائل المختلف فيها الذي يكون الخلاف فيها سائغاً، وذلك حين يكون للخلاف حظٌ من النظر، بمعنى أن لكل قولٍ من الأدلة الشرعية ما يؤيده، وسيأتي لذلك أمثلة في فتاوى أهل العلم المرفقة.

8 -

من القواعد الشرعية التي تفيد المسلم في المسائل المشكوك فيها الأخذ بما غلب على ظنه ولا تبرأ ذمته إلا بذلك؛ فالصائم مثلاً إذا شك في غروب الشمس ولم يتيقن ذلك، وغلب على ظنه أنها لم تغرب فلا يحل له الفطر حتى يغلب على ظنه أنها غربت، ومثل ذلك دخول وقت الصلاة وغيرها من المسائل الكثيرة، وسيأتي لها أمثلة في الفتاوى المرفقة.

وقد اقتصرت في بعض المسائل على الفتاوى ثقةً في أصحابها، وأشرت إلى المراجع لمن يريد التوسع والمزيد من التفاصيل، وقد كُتبت في الموضوع رسائل مطولة ومفصلة، أحببت كتابة هذه الرسالة المختصرة كنموذج للدخول منها إلى الكتب المطولة .. هذا وإن من أهم الكتب التي اطلعت عليها في هذا الباب رسالة الدكتوراه لأخينا د. محمد يسري. وقد امتازت هذه الرسالة بالتأصيل والسير على آثار السلف مع قوة في العبارة، ووضوح في التعبير، نقلت منها بعض المواضع، وأحلت القارئ عليها للاستزادة، فجزاه الله عن الإسلام

ص: 9

والمسلمين خير الجزاء.

وبعد التأمل في المسائل التي يحتاجها إخواننا المسلمون الذين يعيشون في دول الكفر وجدت أنها ترجع إلى ثلاثة أصول

(1)

:

الأول: الجنسية والإقامة.

الثاني: التحاكم واستيفاء الحقوق.

الثالث: الولاء والبراء.

وقد اقتصرت في هذا الكتاب على ما يقارب خمسين مسألة على أمل العون من الله تعالى على جمع المسائل التي لم تذكر في طبعات قادمة.

وأفضل ما أختم به الصلاة والسلام على نبي الرحمة المهداة، والنعمة المسداة محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم.

المؤلف

الرياض: 18/ 05/1436 هـ

(1)

وقد وزعت المسائل على هذه الأصول الثلاثة وجعلت تحت كل أصل أقرب المسائل إليه، مع تداخل بعض المسائل في هذه الأصول الثلاثة.

ص: 10