المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثامنا: حكم مصافحة المرأة الأجنبية والخلوة بها - المسلمون في بلاد الغربة

[أمين الشقاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الأصل الأولالجنسية والإقامة

- ‌أولاً: الجنسية

- ‌ثانياً: الإقامة

- ‌ثالثاً: إسلام الكافر

- ‌رابعاً: حجاب المرأة المسلمة

- ‌خامساً: الاختلاط

- ‌سادساً: القروض

- ‌سابعاً: التأمين

- ‌ثامناً: البطاقات الائتمانية

- ‌تاسعاً: تربية الأسرة

- ‌عاشراً: اللباس

- ‌الحادي عشر: اقتناء الكلاب

- ‌(أ) الذبائح:

- ‌(ب) دخول المحرمات في المأكولات أو المشروبات

- ‌ج-الأكل في أواني الكفار

- ‌الرابع عشر: صرف أموال الزكاة في الدعوة إلى الله

- ‌الخامس عشر: صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم من الكفار

- ‌السادس عشر: زكاة الفطر

- ‌(أ) العدد المطلوب لصلاة الجمعة:

- ‌(ب) أداء المرأة لصلاة الجمعة:

- ‌(ج) ترجمة خطبة الجمعة:

- ‌(د) صلاة الجمعة قبل الزوال:

- ‌الثامن عشر: قبول المسلمين من الكفار التبرعات لمشاريع خيرية

- ‌التاسع عشر: السكن في بلاد الكفار أو البلاد التي ينتشر فيها الفساد والانحلال

- ‌العشرون: الزواج الصوري

- ‌(أ) في حال استمرار الليل أو النهار أربع وعشرين ساعة فأكثر

- ‌(أ) الرؤية في دخول شهر رمضان وخروجه

- ‌(ج) تحديد زمن الإمساك في رمضان حال الغيم

- ‌(د) فتاوى متفرقة في الصيام

- ‌الثالث والعشرون: خوف المسلم من إظهار دينه

- ‌الخامس والعشرون: الصلاة خلف الإمام المبتدع

- ‌السادس والعشرون: دفن المسلم في مقابر الكفار

- ‌الأصل الثانيالتحكيم

- ‌الثانية: طلب الصلح دون الحكم:

- ‌الأصل الثالثالولاء والبراء

- ‌أولاً: الزواج من نسائهم

- ‌ثانياً: بعض أحكام الأولاد

- ‌ثالثاً: التحاق أطفال المسلمين في بلاد الغرب بالمدارس النصرانية

- ‌رابعاً: العمل أو الدراسة لدى الكفار

- ‌خامساً: العمل في الوظائف العسكرية:

- ‌سابعاً: تحية غير المسلمين والسلام عليهم

- ‌ثامناً: حكم مصافحة المرأة الأجنبية والخلوة بها

- ‌تاسعاً: تعزية الكافر وحضور جنازته

- ‌عاشراً: حكم حضور أعياد الكفار وتهنئتهم بها

- ‌الثاني عشر: حكم قبول هداياهم بالمناسبات الدينية وغيرها

- ‌الثالث عشر: قبول دعوة الكافر إلى الطعام

- ‌الرابع عشر: عيادة مريضهم ورقيته

- ‌(أ) دخولها والصلاة فيها:

- ‌(ج) شراء الكنيسة لتكون مسجداً:

- ‌(أ) مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين

- ‌(ب) التصويت في انتخاباتهم:

- ‌الثامن عشر: السكن مع العائلة الكافرة

- ‌التاسع عشر: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر

- ‌العشرون: معاملة الرجل المسلم أو المرأة المسلمة لأهلها الكفار

- ‌الحادي والعشرون: الأحزاب والجماعات الإسلامية وماذا يتبع المسلم منها

- ‌الملحق

- ‌المسألة الأولىوحدة الأديان

- ‌المسألة الثانيةميراث الكافر

- ‌المسألة الثالثةإذا أسلم الكافر في أيام رمضان، فما الحكم

- ‌المسألة الرابعةتنظيم النسل

- ‌المسألة الخامسةالتشبه بالكفار

- ‌المسألة السادسةالابتعاث وخطورته

- ‌المسألة السابعةحضانة غير المسلم للطفل المسلم

- ‌المسألة الثامنةالحلف بالإنجيل

- ‌المسألة التاسعةالشهادة لليهود والنصارى وغيرهم من الكفار

- ‌المسألة العاشرةإذا أسلم النصراني، هل يلزم بتغيير اسمه

- ‌المسألة الحادية عشرةحكم التعبير عن غير المسلمين بلفظ الأخوة

- ‌المسألة الثانية عشرةحكم وقوف ساعة حداد على المسلم وغير المسلم

- ‌المسألة الثالثة عشرةهل يقال للنصراني مسيحي

- ‌المسألة الرابعة عشرةإرضاع المرأة الكافرة للطفل المسلم

- ‌المسألة الخامسة عشرةمشاركة المسلم في حفلات توديع غير المسلم

- ‌المسألة السادسة عشرةالمعاملات المحرمة مع الكفار

- ‌المسألة السابعة عشرةالصلاة في القاعات التي أُعدت للهو

- ‌المسألة الثامنة عشرةطلب الرزق بالطرق المحرمة

- ‌المسألة التاسعة عشرةالتحذير من الصلبان في المفارش وغيرها

- ‌المسألة العشرونإشهار عقد النكاح في الكنيسة

- ‌المسألة الحادية والعشرونتمكين الكافر من المصحف المترجم

- ‌المسألة الثانية والعشرونحكم تمريض الكافر للنساء المسلمات

- ‌المسألة الثالثة والعشرونصلة القريب الكافر

- ‌المسألة الرابعة والعشرونالتحذير من القعود مع اليهود والنصارى وسماع كلامهم

- ‌المسألة الخامسة والعشرونهل يقال لليهودي أو النصراني الذي بلغته الدعوة أنه في النار

- ‌المسألة السادسة والعشرونرجل ارتد إلى النصرانية ثم تاب فما الحكم

- ‌المسألة السابعة والعشرونإذا كانت الأرض ثلج، كيف يدفن الميت فيها كما هو الحال في شمال كندا

- ‌المسألة الثامنة والعشرونجمع الأموال لنقل جثث المسلمين إلى بلاد الإسلام

- ‌المسألة التاسعة والعشرونإحراق جثة المسلم

- ‌المسألة الثلاثونإعطاء الذي يشهر إسلامه هدايا ترغيبًا له

الفصل: ‌ثامنا: حكم مصافحة المرأة الأجنبية والخلوة بها

‌ثامناً: حكم مصافحة المرأة الأجنبية والخلوة بها

ذهب جمهور أهل العلم على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية الشابة بدون حائل حتى وإن أمن الشهوة، ومن الأدلة التي استدلوا بها:

1 -

امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء حال المبايعة، روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:«كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن، بقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ}] الممتحنة:12 [قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن، قال: لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ، لَا وَاللَّه، مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ»

(1)

.

قال الحافظ ابن حجر: قوله: (قد بايعتك كلاماً، أن يقول ذلك كلاماً فقط لا مصافحة باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة)

(2)

.

(1)

صحيح البخاري 2713 وصحيح مسلم برقم (1866).

(2)

فتح الباري (8/ 636).

ص: 249

وقال الإمام النووي: (قولها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام) فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف، وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام، وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه، وأن صوتها ليس بعورة، وأنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة كتطبيب وفصد)

(1)

.

ومنها ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ

(2)

مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَس امْرَأَةٌ لا تَحِلُّ لَهُ»

(3)

.

قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله: وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له، ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء؛ لأن ذلك مما يشمله المس دون شك، وقد بُلي به كثير من المسلمين في هذا العصر وفيهم بعض أهل العلم، ولو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم لهان الخطب بعض الشيء، ولكنهم يستحلون ذلك بشتى الطرق والتأويلات، وقد بلغنا أن شخصية كبيرة في الأزهر قد رآه بعضهم يصافح النساء، فإلى الله المشتكى من غربة الإسلام

(4)

اهـ

(1)

شرح مسلم (16/ 206).

(2)

المخيط: هو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوهما.

(3)

معجم الطبراني الكبير (20/ 210) برقم 786، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في غاية المرام برقم 196.

(4)

السلسلة الصحيحة (1/ 448) برقم 226.

ص: 250

سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل:

هل يجوز مصافحة المرأة أم لا؟ ثم هل يجوز المصافحة من وراء ساتر تضعه المرأة على يدها؟

فكانت الإجابة: لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب ولو من وراء ستار، وجريان العادة بذلك لا يبيح ما حرمه الشرع لها

(1)

.

وورد في السؤال الثاني: ما رأي الشرع في مصافحة المرأة الأجنبية، وهل يدخل في الأجنبية المسلمة وغير المسلمة؟

الإجابة: لا يجوز للمسلم أن تمس بشرته بشرة امرأة من غير محارمه لا بمصافحة ولا غيرها، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة

(2)

.

"يشعر كثير من المسلمين في الخارج بالحرج الشديد إذا مدت إليه امرأة أجنبية يدها لمصافحته، أو شعرت المرأة المسلمة بالخجل إذا مد الرجل يده لمصافحتها، وربما ادعى بعضهم الاضطرار إلى مصافحة المدرسة أو الطالبة التي معه في المدرسة أو الجامعة، أو الموظفة في العمل أو في الاجتماعات واللقاءات التجارية وغيرها، والحق أنه ليس في الأمر ضرورة ولا حاجة،

(1)

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (17/ 30 - 31) برقم 2494.

(2)

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (17/ 32) برقم 2759.

ص: 251

وما كان في مصافحة الأجنبية من مصلحة فهي مصلحة ألغاها الشارع بتحريم المصافحة"

(1)

.

"ورد في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، سائل يقول: فتاة مدت يدها لشاب لتصافحه على أعين الناس، فهل يمتنع عن مصافحتها أم يصافحها حتى لا يجرحها في كرامتها؟

الجواب: لا يجوز أن يصافح الرجل امرأة ليست محرماً له، واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره مقدم على مراعاة خاطر من مدت يدها إليك من الأجنبيات لتصافحها وترفق معها في الامتناع من المصافحة وبين لها حكم الشرع"

(2)

.

أما الخلوة بالمرأة الأجنبية فهو أمر محرم، روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس {أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلَاّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرُ المَرأَة إِلَاّ مَعَ ذِيِ مَحْرَمٍ»

(3)

.

وروى الترمذي في سننه من حديث ابن عمر {أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلَاّ كَاَنَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ»

(4)

.

(1)

دليل المبتعث الفقهي للشيخ فهد بن سالم ص (220).

(2)

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (17/ 35) برقم 5527.

(3)

صحيح البخاري (1862) وصحيح مسلم برقم (1341) واللفظ له.

(4)

سنن الترمذي برقم (2165) وقال هذا حديث حسن صحيح غريب.

ص: 252

سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: هل الخلوة هي فقط أن يخلو الرجل بامرأة في بيت ما بعيداً عن أعين الناس، أو هي كل خلوة رجل بامرأة ولو كان أمام أعين الناس؟

الجواب: ليس المراد بالخلوة المحرمة شرعاً انفراد الرجل بامرأة أجنبية منه في بيت بعيد عن أعين الناس فقط، بل تشمل انفراده بها في مكان تناجيه ويناجيها، وتدور بينهما الأحاديث ولو على مرأى من الناس دون سماع حديثهما سواء كان ذلك في فضاء، أم سيارة، أو سطح بيت، أو نحو ذلك؛ لأن الخلوة منعت لكونها بريد الزنا وذريعة إليه، فكل ما وجد فيه هذا المعنى ولو بأخذ وعد بالتنفيذ بعد فهو في حكم الخلوة الحسية بعيداً عن أعين الناس

(1)

.

(1)

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (17/ 57) برقم 7584.

ص: 253