المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثامن عشر: قبول المسلمين من الكفار التبرعات لمشاريع خيرية - المسلمون في بلاد الغربة

[أمين الشقاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الأصل الأولالجنسية والإقامة

- ‌أولاً: الجنسية

- ‌ثانياً: الإقامة

- ‌ثالثاً: إسلام الكافر

- ‌رابعاً: حجاب المرأة المسلمة

- ‌خامساً: الاختلاط

- ‌سادساً: القروض

- ‌سابعاً: التأمين

- ‌ثامناً: البطاقات الائتمانية

- ‌تاسعاً: تربية الأسرة

- ‌عاشراً: اللباس

- ‌الحادي عشر: اقتناء الكلاب

- ‌(أ) الذبائح:

- ‌(ب) دخول المحرمات في المأكولات أو المشروبات

- ‌ج-الأكل في أواني الكفار

- ‌الرابع عشر: صرف أموال الزكاة في الدعوة إلى الله

- ‌الخامس عشر: صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم من الكفار

- ‌السادس عشر: زكاة الفطر

- ‌(أ) العدد المطلوب لصلاة الجمعة:

- ‌(ب) أداء المرأة لصلاة الجمعة:

- ‌(ج) ترجمة خطبة الجمعة:

- ‌(د) صلاة الجمعة قبل الزوال:

- ‌الثامن عشر: قبول المسلمين من الكفار التبرعات لمشاريع خيرية

- ‌التاسع عشر: السكن في بلاد الكفار أو البلاد التي ينتشر فيها الفساد والانحلال

- ‌العشرون: الزواج الصوري

- ‌(أ) في حال استمرار الليل أو النهار أربع وعشرين ساعة فأكثر

- ‌(أ) الرؤية في دخول شهر رمضان وخروجه

- ‌(ج) تحديد زمن الإمساك في رمضان حال الغيم

- ‌(د) فتاوى متفرقة في الصيام

- ‌الثالث والعشرون: خوف المسلم من إظهار دينه

- ‌الخامس والعشرون: الصلاة خلف الإمام المبتدع

- ‌السادس والعشرون: دفن المسلم في مقابر الكفار

- ‌الأصل الثانيالتحكيم

- ‌الثانية: طلب الصلح دون الحكم:

- ‌الأصل الثالثالولاء والبراء

- ‌أولاً: الزواج من نسائهم

- ‌ثانياً: بعض أحكام الأولاد

- ‌ثالثاً: التحاق أطفال المسلمين في بلاد الغرب بالمدارس النصرانية

- ‌رابعاً: العمل أو الدراسة لدى الكفار

- ‌خامساً: العمل في الوظائف العسكرية:

- ‌سابعاً: تحية غير المسلمين والسلام عليهم

- ‌ثامناً: حكم مصافحة المرأة الأجنبية والخلوة بها

- ‌تاسعاً: تعزية الكافر وحضور جنازته

- ‌عاشراً: حكم حضور أعياد الكفار وتهنئتهم بها

- ‌الثاني عشر: حكم قبول هداياهم بالمناسبات الدينية وغيرها

- ‌الثالث عشر: قبول دعوة الكافر إلى الطعام

- ‌الرابع عشر: عيادة مريضهم ورقيته

- ‌(أ) دخولها والصلاة فيها:

- ‌(ج) شراء الكنيسة لتكون مسجداً:

- ‌(أ) مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين

- ‌(ب) التصويت في انتخاباتهم:

- ‌الثامن عشر: السكن مع العائلة الكافرة

- ‌التاسع عشر: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر

- ‌العشرون: معاملة الرجل المسلم أو المرأة المسلمة لأهلها الكفار

- ‌الحادي والعشرون: الأحزاب والجماعات الإسلامية وماذا يتبع المسلم منها

- ‌الملحق

- ‌المسألة الأولىوحدة الأديان

- ‌المسألة الثانيةميراث الكافر

- ‌المسألة الثالثةإذا أسلم الكافر في أيام رمضان، فما الحكم

- ‌المسألة الرابعةتنظيم النسل

- ‌المسألة الخامسةالتشبه بالكفار

- ‌المسألة السادسةالابتعاث وخطورته

- ‌المسألة السابعةحضانة غير المسلم للطفل المسلم

- ‌المسألة الثامنةالحلف بالإنجيل

- ‌المسألة التاسعةالشهادة لليهود والنصارى وغيرهم من الكفار

- ‌المسألة العاشرةإذا أسلم النصراني، هل يلزم بتغيير اسمه

- ‌المسألة الحادية عشرةحكم التعبير عن غير المسلمين بلفظ الأخوة

- ‌المسألة الثانية عشرةحكم وقوف ساعة حداد على المسلم وغير المسلم

- ‌المسألة الثالثة عشرةهل يقال للنصراني مسيحي

- ‌المسألة الرابعة عشرةإرضاع المرأة الكافرة للطفل المسلم

- ‌المسألة الخامسة عشرةمشاركة المسلم في حفلات توديع غير المسلم

- ‌المسألة السادسة عشرةالمعاملات المحرمة مع الكفار

- ‌المسألة السابعة عشرةالصلاة في القاعات التي أُعدت للهو

- ‌المسألة الثامنة عشرةطلب الرزق بالطرق المحرمة

- ‌المسألة التاسعة عشرةالتحذير من الصلبان في المفارش وغيرها

- ‌المسألة العشرونإشهار عقد النكاح في الكنيسة

- ‌المسألة الحادية والعشرونتمكين الكافر من المصحف المترجم

- ‌المسألة الثانية والعشرونحكم تمريض الكافر للنساء المسلمات

- ‌المسألة الثالثة والعشرونصلة القريب الكافر

- ‌المسألة الرابعة والعشرونالتحذير من القعود مع اليهود والنصارى وسماع كلامهم

- ‌المسألة الخامسة والعشرونهل يقال لليهودي أو النصراني الذي بلغته الدعوة أنه في النار

- ‌المسألة السادسة والعشرونرجل ارتد إلى النصرانية ثم تاب فما الحكم

- ‌المسألة السابعة والعشرونإذا كانت الأرض ثلج، كيف يدفن الميت فيها كما هو الحال في شمال كندا

- ‌المسألة الثامنة والعشرونجمع الأموال لنقل جثث المسلمين إلى بلاد الإسلام

- ‌المسألة التاسعة والعشرونإحراق جثة المسلم

- ‌المسألة الثلاثونإعطاء الذي يشهر إسلامه هدايا ترغيبًا له

الفصل: ‌الثامن عشر: قبول المسلمين من الكفار التبرعات لمشاريع خيرية

‌الثامن عشر: قبول المسلمين من الكفار التبرعات لمشاريع خيرية

"هل يجوز للمسلمين في بلاد الكفر أو غيرها قبول التبرع من أفراد أو جماعات أو مؤسسات غير مسلمة؟ "

الجواب: يجوز ذلك على أن لا يكون في ذلك تنازل من المسلمين عن شيء من دينهم أو حصول الذل لهم بقبولها.

جاء في الفروع لابن مفلح الحربي: (ويجوز عمارة كل مسجد وكسوته وإشعاله بمال كل كافر، وأن يبنيه بيده) ذكره في الرعاية وغيرها، وهو ظاهر كلامهم في وقفه عليه ووصيته له

(1)

. أهـ. وهو قول الجمهور، فالمتبرع وإن كان كافراً فيجوز للمسلم قبول تبرع الكافر ولا أجر له على تبرعه، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا التي تُهدى إليه من الكفار كما هو ثابت في الصحيحين وبوَّب البخاري في صحيحه (باب قبول الهدية من المشركين) وساق فيه أحاديث.

وسُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء، يقول السائل: نحن جماعة مسجد عمر بفرنسا بمدينة (ليه) عمدة المدينة تبرع لنا بقطعة أرض، وبنى لنا مسجداً على حساب البلدية، وتم

(1)

(11/ 478).

ص: 135

بنائه عام 1975 م، ومنذ ذلك التاريخ نصلي في المسجد، ولكن الآن بعض الإخوان يقولون: لا تجوز الصلاة في هذا المسجد؛ لأن بناءه تم من أموال نصرانية، وتركوا الصلاة في هذا المسجد، وعملوا مصلى خاص بهم، أفتونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء عن حكم هذا المسجد؟

الجواب: لا بأس في الصلاة في المسجد المذكور؛ لأن بناءه من قبل الجهة الحكومية قيام بحق من حقوق الرعية عليها، فلا وجه لاعتزال المذكورين عن المسجد، والتعليل الذي عللوا به غير صالح

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أعضاء

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد/ صالح الفوزان/ عبدالله بن غديان

عبدالعزيز آل الشيخ

عبدالعزيز بن باز

كما سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: مدينة (كيناميو) تبعد عن (نيروبي) 25 كم، ومع الأسف الشديد لا يوجد فيها مسجد ولا مدرسة، وأننا مع عدم وجود الإمكانية عزمنا متوكلين على الله على بنائهما، هل يجوز

(1)

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5/ 255) برقم 20112.

ص: 136

إنفاق المبالغ التي تجمع من غير المسلمين في بناء المسجد والمدرسة؟ أفيدونا بارك الله فيكم بأجوبة على هذا السؤال على ضوء الكتاب والسنة، وعمل سلف هذه الأمة، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

الجواب: يجوز للمسلمين أن يمكنوا غير المسلمين من الإنفاق على المشاريع الإسلامية؛ كالمساجد والمدارس إذا كان لا يترتب على ذلك ضرر على المسلمين أكثر من المنفعة

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبدالله بن غديان

عبدالعزيز آل الشيخ

(1)

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5/ 256) برقم 21334.

ص: 137