الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثامن عشر: قبول المسلمين من الكفار التبرعات لمشاريع خيرية
"هل يجوز للمسلمين في بلاد الكفر أو غيرها قبول التبرع من أفراد أو جماعات أو مؤسسات غير مسلمة؟ "
الجواب: يجوز ذلك على أن لا يكون في ذلك تنازل من المسلمين عن شيء من دينهم أو حصول الذل لهم بقبولها.
جاء في الفروع لابن مفلح الحربي: (ويجوز عمارة كل مسجد وكسوته وإشعاله بمال كل كافر، وأن يبنيه بيده) ذكره في الرعاية وغيرها، وهو ظاهر كلامهم في وقفه عليه ووصيته له
(1)
. أهـ. وهو قول الجمهور، فالمتبرع وإن كان كافراً فيجوز للمسلم قبول تبرع الكافر ولا أجر له على تبرعه، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا التي تُهدى إليه من الكفار كما هو ثابت في الصحيحين وبوَّب البخاري في صحيحه (باب قبول الهدية من المشركين) وساق فيه أحاديث.
وسُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء، يقول السائل: نحن جماعة مسجد عمر بفرنسا بمدينة (ليه) عمدة المدينة تبرع لنا بقطعة أرض، وبنى لنا مسجداً على حساب البلدية، وتم
(1)
(11/ 478).
بنائه عام 1975 م، ومنذ ذلك التاريخ نصلي في المسجد، ولكن الآن بعض الإخوان يقولون: لا تجوز الصلاة في هذا المسجد؛ لأن بناءه تم من أموال نصرانية، وتركوا الصلاة في هذا المسجد، وعملوا مصلى خاص بهم، أفتونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء عن حكم هذا المسجد؟
الجواب: لا بأس في الصلاة في المسجد المذكور؛ لأن بناءه من قبل الجهة الحكومية قيام بحق من حقوق الرعية عليها، فلا وجه لاعتزال المذكورين عن المسجد، والتعليل الذي عللوا به غير صالح
(1)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أعضاء
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد/ صالح الفوزان/ عبدالله بن غديان
…
عبدالعزيز آل الشيخ
…
عبدالعزيز بن باز
كما سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: مدينة (كيناميو) تبعد عن (نيروبي) 25 كم، ومع الأسف الشديد لا يوجد فيها مسجد ولا مدرسة، وأننا مع عدم وجود الإمكانية عزمنا متوكلين على الله على بنائهما، هل يجوز
(1)
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5/ 255) برقم 20112.
إنفاق المبالغ التي تجمع من غير المسلمين في بناء المسجد والمدرسة؟ أفيدونا بارك الله فيكم بأجوبة على هذا السؤال على ضوء الكتاب والسنة، وعمل سلف هذه الأمة، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
الجواب: يجوز للمسلمين أن يمكنوا غير المسلمين من الإنفاق على المشاريع الإسلامية؛ كالمساجد والمدارس إذا كان لا يترتب على ذلك ضرر على المسلمين أكثر من المنفعة
(1)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبدالله بن غديان
…
عبدالعزيز آل الشيخ
(1)
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5/ 256) برقم 21334.