المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرابع عشر: عيادة مريضهم ورقيته - المسلمون في بلاد الغربة

[أمين الشقاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الأصل الأولالجنسية والإقامة

- ‌أولاً: الجنسية

- ‌ثانياً: الإقامة

- ‌ثالثاً: إسلام الكافر

- ‌رابعاً: حجاب المرأة المسلمة

- ‌خامساً: الاختلاط

- ‌سادساً: القروض

- ‌سابعاً: التأمين

- ‌ثامناً: البطاقات الائتمانية

- ‌تاسعاً: تربية الأسرة

- ‌عاشراً: اللباس

- ‌الحادي عشر: اقتناء الكلاب

- ‌(أ) الذبائح:

- ‌(ب) دخول المحرمات في المأكولات أو المشروبات

- ‌ج-الأكل في أواني الكفار

- ‌الرابع عشر: صرف أموال الزكاة في الدعوة إلى الله

- ‌الخامس عشر: صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم من الكفار

- ‌السادس عشر: زكاة الفطر

- ‌(أ) العدد المطلوب لصلاة الجمعة:

- ‌(ب) أداء المرأة لصلاة الجمعة:

- ‌(ج) ترجمة خطبة الجمعة:

- ‌(د) صلاة الجمعة قبل الزوال:

- ‌الثامن عشر: قبول المسلمين من الكفار التبرعات لمشاريع خيرية

- ‌التاسع عشر: السكن في بلاد الكفار أو البلاد التي ينتشر فيها الفساد والانحلال

- ‌العشرون: الزواج الصوري

- ‌(أ) في حال استمرار الليل أو النهار أربع وعشرين ساعة فأكثر

- ‌(أ) الرؤية في دخول شهر رمضان وخروجه

- ‌(ج) تحديد زمن الإمساك في رمضان حال الغيم

- ‌(د) فتاوى متفرقة في الصيام

- ‌الثالث والعشرون: خوف المسلم من إظهار دينه

- ‌الخامس والعشرون: الصلاة خلف الإمام المبتدع

- ‌السادس والعشرون: دفن المسلم في مقابر الكفار

- ‌الأصل الثانيالتحكيم

- ‌الثانية: طلب الصلح دون الحكم:

- ‌الأصل الثالثالولاء والبراء

- ‌أولاً: الزواج من نسائهم

- ‌ثانياً: بعض أحكام الأولاد

- ‌ثالثاً: التحاق أطفال المسلمين في بلاد الغرب بالمدارس النصرانية

- ‌رابعاً: العمل أو الدراسة لدى الكفار

- ‌خامساً: العمل في الوظائف العسكرية:

- ‌سابعاً: تحية غير المسلمين والسلام عليهم

- ‌ثامناً: حكم مصافحة المرأة الأجنبية والخلوة بها

- ‌تاسعاً: تعزية الكافر وحضور جنازته

- ‌عاشراً: حكم حضور أعياد الكفار وتهنئتهم بها

- ‌الثاني عشر: حكم قبول هداياهم بالمناسبات الدينية وغيرها

- ‌الثالث عشر: قبول دعوة الكافر إلى الطعام

- ‌الرابع عشر: عيادة مريضهم ورقيته

- ‌(أ) دخولها والصلاة فيها:

- ‌(ج) شراء الكنيسة لتكون مسجداً:

- ‌(أ) مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين

- ‌(ب) التصويت في انتخاباتهم:

- ‌الثامن عشر: السكن مع العائلة الكافرة

- ‌التاسع عشر: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر

- ‌العشرون: معاملة الرجل المسلم أو المرأة المسلمة لأهلها الكفار

- ‌الحادي والعشرون: الأحزاب والجماعات الإسلامية وماذا يتبع المسلم منها

- ‌الملحق

- ‌المسألة الأولىوحدة الأديان

- ‌المسألة الثانيةميراث الكافر

- ‌المسألة الثالثةإذا أسلم الكافر في أيام رمضان، فما الحكم

- ‌المسألة الرابعةتنظيم النسل

- ‌المسألة الخامسةالتشبه بالكفار

- ‌المسألة السادسةالابتعاث وخطورته

- ‌المسألة السابعةحضانة غير المسلم للطفل المسلم

- ‌المسألة الثامنةالحلف بالإنجيل

- ‌المسألة التاسعةالشهادة لليهود والنصارى وغيرهم من الكفار

- ‌المسألة العاشرةإذا أسلم النصراني، هل يلزم بتغيير اسمه

- ‌المسألة الحادية عشرةحكم التعبير عن غير المسلمين بلفظ الأخوة

- ‌المسألة الثانية عشرةحكم وقوف ساعة حداد على المسلم وغير المسلم

- ‌المسألة الثالثة عشرةهل يقال للنصراني مسيحي

- ‌المسألة الرابعة عشرةإرضاع المرأة الكافرة للطفل المسلم

- ‌المسألة الخامسة عشرةمشاركة المسلم في حفلات توديع غير المسلم

- ‌المسألة السادسة عشرةالمعاملات المحرمة مع الكفار

- ‌المسألة السابعة عشرةالصلاة في القاعات التي أُعدت للهو

- ‌المسألة الثامنة عشرةطلب الرزق بالطرق المحرمة

- ‌المسألة التاسعة عشرةالتحذير من الصلبان في المفارش وغيرها

- ‌المسألة العشرونإشهار عقد النكاح في الكنيسة

- ‌المسألة الحادية والعشرونتمكين الكافر من المصحف المترجم

- ‌المسألة الثانية والعشرونحكم تمريض الكافر للنساء المسلمات

- ‌المسألة الثالثة والعشرونصلة القريب الكافر

- ‌المسألة الرابعة والعشرونالتحذير من القعود مع اليهود والنصارى وسماع كلامهم

- ‌المسألة الخامسة والعشرونهل يقال لليهودي أو النصراني الذي بلغته الدعوة أنه في النار

- ‌المسألة السادسة والعشرونرجل ارتد إلى النصرانية ثم تاب فما الحكم

- ‌المسألة السابعة والعشرونإذا كانت الأرض ثلج، كيف يدفن الميت فيها كما هو الحال في شمال كندا

- ‌المسألة الثامنة والعشرونجمع الأموال لنقل جثث المسلمين إلى بلاد الإسلام

- ‌المسألة التاسعة والعشرونإحراق جثة المسلم

- ‌المسألة الثلاثونإعطاء الذي يشهر إسلامه هدايا ترغيبًا له

الفصل: ‌الرابع عشر: عيادة مريضهم ورقيته

‌الرابع عشر: عيادة مريضهم ورقيته

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

الأول: المنع: قياساً على ابتداء السلام.

الثاني: الجواز: وأن هذا من البر الذي لم يمنع الله منه.

الثالث: قول وسط: وهو الجواز إذا كان لقصد الدعوة.

والراجح من أقوال أهل العلم: جواز عيادته مطلقاً، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد سُئل عن قوم مسلمين مجاوري النصارى، فهل يجوز للمسلم إذا مرض النصراني أن يعوده، فقال:(وأما عيادته فلا بأس بها، فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام)

(1)

.

قال الأشرم: (سمعت أبا عبدالله يسأل عن الرجل له قرابة نصراني يعوده؟ قال: نعم، قيل له: نصراني؟ قال: أرجو ألا تضيق العيادة)

(2)

.

ومن الأدلة على الجواز:

عيادة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي، روى البخاري في صحيحه من

(1)

الفتاوى الكبرى (3/ 5).

(2)

أحكام أهل الذمة لابن القيم (3/ 205).

ص: 269

حديث أنس قال: «كَانَ غُلَام يَهُودِي يَخْدم النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَسْلِم، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم، فَأَسلَم، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لله الَّذِي أَنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ»

(1)

.

ومنها عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في مرض موته، روى البخاري ومسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال:«لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم وَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ بِنْ هِشَام وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِنْ المُغِيرَة، فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: يَا عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ بِنْ هِشَام وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟: فَلَمْ يَزَالَا يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى قَالَ: آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ: عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ»

(2)

.

أما الرقية، فيستدل على جوازها بحديث الرقية المشهور الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد: أَنَّ رَهْطًا مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ الْحِيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتَ هَؤُلاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: أَيُّهَا

(1)

صحيح البخاري برقم (1356).

(2)

صحيح البخاري برقم (3884) وصحيح مسلم برقم (24).

ص: 270

الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ؟ فَقَالَ بَعْضُهُم: نَعَمْ، وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْقِي، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلا، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتْفُلُ وَيَقْرَأ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} [الفاتحة]. حَتَّى لَكَأَنَّمَا نَشَطَ مِنْ عِقَالٍ حَتَّى انْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلَبَةٌ، قَاَلَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُم: اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: مَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ أَصَبْتُمُ، اقْتَسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ»

(1)

.

(1)

صحيح البخاري برقم (5749) وصحيح مسلم برقم (2201) مختصراً.

ص: 271