الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثامنة عشرة
طلب الرزق بالطرق المحرمة
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: أحيطكم علمًا بأنني مقيم في دولة أوربية، ومعظم الناس هنا يعملون في توزيع الجرائد، وتشمل بعض الإعلانات عن الخمور والدعارة، وفيه بعض الناس يعملون في مكاتب توزيع الإعلانات في السوبر ماركت، ومعظمها عن الخمور، والبعض الآخر يعملون في المطاعم، ويقدمون بعض الأطعمة من اللحوم المحرمة والمشروبات، والجميع يقولون: إن هذا رزقنا، ويقولون: إنه يصبح مالاً مشبوهًا، ولكن في بلدنا لا يوجد عمل، وفي حالة عدم وجود عمل فالبعض يقوم بالانحراف، والبعض مُعرض للانحراف في السرقة، فما حكم الدين في هذا العمل؟
الجواب: لا يجوز توزيع الصحف التي فيها الإعلان عن الخمور والبغاء، ولا يجوز العمل في المطاعم التي تقدم الخمور ولحم الخنزير، ولا العمل في محلات البيع التي تبيع الخمور والمحرمات، والواجب طلب الرزق من كسب
حلال، والله سبحانه يقول:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 2 - 3]. ويقول سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)} [المائدة].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(1)
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبدالله بن غديان
…
عبدالعزيز آل الشيخ
…
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
كما سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، يقول السائل: إنني أعمل في محل طعام، ويأتي إلينا بعض الأجانب من غير المسلمين، فيضاعف لهم حساب الطعام، فهل ذلك يجوز؟
الجواب: يعامل الكافر في البيع والشراء كغيره من المسلمين من الصدق معه، وعدم غشه، ومن ذلك عدم مضاعفة القيمة عليه، وهذا لا يعني حبه ومودته، بل يجب بغضه في الله، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان. والله المستعان.
(1)
فتاوى اللجنة الدائمة (14/ 425 - 427) برقم 16457.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(1)
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبدالعزيز آل الشيخ
…
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
* * *
(1)
فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 457) برقم 20175.