المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثالث والعشرون: خوف المسلم من إظهار دينه - المسلمون في بلاد الغربة

[أمين الشقاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الأصل الأولالجنسية والإقامة

- ‌أولاً: الجنسية

- ‌ثانياً: الإقامة

- ‌ثالثاً: إسلام الكافر

- ‌رابعاً: حجاب المرأة المسلمة

- ‌خامساً: الاختلاط

- ‌سادساً: القروض

- ‌سابعاً: التأمين

- ‌ثامناً: البطاقات الائتمانية

- ‌تاسعاً: تربية الأسرة

- ‌عاشراً: اللباس

- ‌الحادي عشر: اقتناء الكلاب

- ‌(أ) الذبائح:

- ‌(ب) دخول المحرمات في المأكولات أو المشروبات

- ‌ج-الأكل في أواني الكفار

- ‌الرابع عشر: صرف أموال الزكاة في الدعوة إلى الله

- ‌الخامس عشر: صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم من الكفار

- ‌السادس عشر: زكاة الفطر

- ‌(أ) العدد المطلوب لصلاة الجمعة:

- ‌(ب) أداء المرأة لصلاة الجمعة:

- ‌(ج) ترجمة خطبة الجمعة:

- ‌(د) صلاة الجمعة قبل الزوال:

- ‌الثامن عشر: قبول المسلمين من الكفار التبرعات لمشاريع خيرية

- ‌التاسع عشر: السكن في بلاد الكفار أو البلاد التي ينتشر فيها الفساد والانحلال

- ‌العشرون: الزواج الصوري

- ‌(أ) في حال استمرار الليل أو النهار أربع وعشرين ساعة فأكثر

- ‌(أ) الرؤية في دخول شهر رمضان وخروجه

- ‌(ج) تحديد زمن الإمساك في رمضان حال الغيم

- ‌(د) فتاوى متفرقة في الصيام

- ‌الثالث والعشرون: خوف المسلم من إظهار دينه

- ‌الخامس والعشرون: الصلاة خلف الإمام المبتدع

- ‌السادس والعشرون: دفن المسلم في مقابر الكفار

- ‌الأصل الثانيالتحكيم

- ‌الثانية: طلب الصلح دون الحكم:

- ‌الأصل الثالثالولاء والبراء

- ‌أولاً: الزواج من نسائهم

- ‌ثانياً: بعض أحكام الأولاد

- ‌ثالثاً: التحاق أطفال المسلمين في بلاد الغرب بالمدارس النصرانية

- ‌رابعاً: العمل أو الدراسة لدى الكفار

- ‌خامساً: العمل في الوظائف العسكرية:

- ‌سابعاً: تحية غير المسلمين والسلام عليهم

- ‌ثامناً: حكم مصافحة المرأة الأجنبية والخلوة بها

- ‌تاسعاً: تعزية الكافر وحضور جنازته

- ‌عاشراً: حكم حضور أعياد الكفار وتهنئتهم بها

- ‌الثاني عشر: حكم قبول هداياهم بالمناسبات الدينية وغيرها

- ‌الثالث عشر: قبول دعوة الكافر إلى الطعام

- ‌الرابع عشر: عيادة مريضهم ورقيته

- ‌(أ) دخولها والصلاة فيها:

- ‌(ج) شراء الكنيسة لتكون مسجداً:

- ‌(أ) مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين

- ‌(ب) التصويت في انتخاباتهم:

- ‌الثامن عشر: السكن مع العائلة الكافرة

- ‌التاسع عشر: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر

- ‌العشرون: معاملة الرجل المسلم أو المرأة المسلمة لأهلها الكفار

- ‌الحادي والعشرون: الأحزاب والجماعات الإسلامية وماذا يتبع المسلم منها

- ‌الملحق

- ‌المسألة الأولىوحدة الأديان

- ‌المسألة الثانيةميراث الكافر

- ‌المسألة الثالثةإذا أسلم الكافر في أيام رمضان، فما الحكم

- ‌المسألة الرابعةتنظيم النسل

- ‌المسألة الخامسةالتشبه بالكفار

- ‌المسألة السادسةالابتعاث وخطورته

- ‌المسألة السابعةحضانة غير المسلم للطفل المسلم

- ‌المسألة الثامنةالحلف بالإنجيل

- ‌المسألة التاسعةالشهادة لليهود والنصارى وغيرهم من الكفار

- ‌المسألة العاشرةإذا أسلم النصراني، هل يلزم بتغيير اسمه

- ‌المسألة الحادية عشرةحكم التعبير عن غير المسلمين بلفظ الأخوة

- ‌المسألة الثانية عشرةحكم وقوف ساعة حداد على المسلم وغير المسلم

- ‌المسألة الثالثة عشرةهل يقال للنصراني مسيحي

- ‌المسألة الرابعة عشرةإرضاع المرأة الكافرة للطفل المسلم

- ‌المسألة الخامسة عشرةمشاركة المسلم في حفلات توديع غير المسلم

- ‌المسألة السادسة عشرةالمعاملات المحرمة مع الكفار

- ‌المسألة السابعة عشرةالصلاة في القاعات التي أُعدت للهو

- ‌المسألة الثامنة عشرةطلب الرزق بالطرق المحرمة

- ‌المسألة التاسعة عشرةالتحذير من الصلبان في المفارش وغيرها

- ‌المسألة العشرونإشهار عقد النكاح في الكنيسة

- ‌المسألة الحادية والعشرونتمكين الكافر من المصحف المترجم

- ‌المسألة الثانية والعشرونحكم تمريض الكافر للنساء المسلمات

- ‌المسألة الثالثة والعشرونصلة القريب الكافر

- ‌المسألة الرابعة والعشرونالتحذير من القعود مع اليهود والنصارى وسماع كلامهم

- ‌المسألة الخامسة والعشرونهل يقال لليهودي أو النصراني الذي بلغته الدعوة أنه في النار

- ‌المسألة السادسة والعشرونرجل ارتد إلى النصرانية ثم تاب فما الحكم

- ‌المسألة السابعة والعشرونإذا كانت الأرض ثلج، كيف يدفن الميت فيها كما هو الحال في شمال كندا

- ‌المسألة الثامنة والعشرونجمع الأموال لنقل جثث المسلمين إلى بلاد الإسلام

- ‌المسألة التاسعة والعشرونإحراق جثة المسلم

- ‌المسألة الثلاثونإعطاء الذي يشهر إسلامه هدايا ترغيبًا له

الفصل: ‌الثالث والعشرون: خوف المسلم من إظهار دينه

‌الثالث والعشرون: خوف المسلم من إظهار دينه

إذا خاف المسلم من إظهار شعائر دينه، ولا يستطيع الصبر وتحمل الأذى جاز له إقامة شعائره سراً، والأصل في ذلك قول الله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»

(1)

. ومع ذلك فلا يجوز الصلاة في الحمام اختياراً، والمقصود به بيت الخلاء حتى وإن اضطر أن يصلي قاعداً أو راقداً، أو يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم:«الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَاّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ»

(2)

. فإن استطاع إظهار دينه ومواجهة الأعداء به والصبر على ذلك ولم يخش الفتنة في دينه فذلك أفضل، قال تعالى لنبيه:{فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (94)} [الحجر].

سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل:

بفضل من الله تعالى وبهدايته تعلن بعض الفتيات اليابانيات

(1)

صحيح البخاري برقم (7288).

(2)

سنن الترمذي برقم (317) وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص 270)، وقال إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ص: 167

إسلامهن، ومن هنا يبدأ الصراع مع المجتمع الياباني الملحد، الذي يفضل أهله بقاءهم على الكفر، أو حتى تحولهم للمسيحية المشوهة الآن على أن يتحول إلى الإسلام، وذلك لعدم وجود التزامات في مسيحيتهم المحرفة، فيصبح الشخص شارباً للخمر آكلاً للخنزير، له صديقات في الحرام، ولكنه مسيحي يؤمن بالرب وابن الرب والروح القدس، ولا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، ولكنه إذا تحول إلى الإسلام فإنه يصبح شخصاً متميزاً عن الآخرين، ومختلفاً عنهم ومعتزلاً لمجتمعهم، وتاركاً لناديهم، فما يكون من المجتمع إلا أن ينبذه وينظر إليه نظرة غير العاقلين، وكثيراً ما يتخلص منه بالعزلة والمنع عن العمل، فهو ياباني مثلهم، فكيف له أن يفعل هذه الفعلة الشنيعة، ويتحول للإسلام فيترك حفلاتهم وخمورهم وخنزيرهم ويصلي لله الذي لا يحتسبونه ربهم.

والمشكلة تكون مضاعفة مع الفتاة، حيث قوتها أضعف، وموردها المالي عادة ما يرتبط بعملها إن كان لها عمل، أو يرتبط بأسرتها الكافرة.

ومن هذه المشكلات العديدة التي تواجه الفتاة المسلمة، مشكلة إقامة الفرائض مثل لبس الحجاب، ففي كثير من الأحيان يمنعها عملها من ذلك، كما يمنعها من أداء الصلاة في مكان عملها، مما يجعلها لا تستطيع أداء الصلاة على وقتها وتؤديها مجتمعة قضاءً لخشيتها من فصلها من عملها، والذي يمثل مورد

ص: 168

رزقها الوحيد، حيث تعيش معزولة عن أسرتها تماماً والتي لم يسلم منها إلا هي.

وفي مشكلة أخرى لمسلمة أخرى نجدها لا تستطيع صيام شهر رمضان المبارك، حيث إنها تُخفي إسلامها عن أهلها، وخاصة أمها المسيحية المتزمتة، والتي تقبل الكفر لابنتها ولا تقبل لها الإسلام، مع العلم بأن هذه الأخت عمرها (18 عاماً)، وما زالت في مراحل التعليم بالجامعة، والتي تتكفل أسرتها بالإنفاق عليها؛ ولذا فهي تعيش معهم في نفس البيت تشاركهم في المأكل والمشرب والحياة كاملة، مما قد يشتمل على كثير من المحرمات، وهي لا تستطيع مثلاً أن تصوم شهر رمضان، وإلا ظهر ذلك غريباً على أهلها وعلموا بإسلامها، وهنا سيقومون بإيذائها ومنعها بكل الوسائل من إكمال دراستها وشق طريق حياتها، حيث سيكون ذلك هو موردها الوحيد مستقبلاً، وفي مشكلة ثالثة تتمثل في ياباني أعلن إسلامه بفضل من الله ورحمته، ولكن زوجته ما زالت على كفرها وأولاده كذلك والعياذ بالله، وهو لا يدري ما يفعل معهم. وهنا نسأل فضيلتكم:

1 -

كيف تفعل الأخت المسلمة في وضعها السابق ذكره هنا في اليابان؟

2 -

ماذا يفعل الأخ الياباني تجاه زوجته؟ هل تحل له إن استمرت على كفرها؟ وماذا يفعل تجاه أولاده كذلك؟

3 -

هل تصح صلاة المرأة خارج بيتها، وفي الأماكن العامة

ص: 169

وهي جالسة بغرض عدم إظهار عورتها؟ وجزاكم الله عنهن وعن المسلمين خير الجزاء.

الجواب: أولاً: من أسلم وأخفى إسلامه خشية أن يناله ضرر من إعلانه فإنه يجتهد في عرض محاسن الإسلام على من يخشاه دون أن يبدي له ما يظهر دخوله الإسلام، ويدعو الله تعالى له بالهداية لعل الله أن يشرح صدره للإسلام فيحصل الخير له بإسلامه ودفع الضرر المتوقع منه، فإن لم يهتد والضرر لا يزال متوقعاً منه، أو كان البلد لا يسمح بإظهار شعائر الإسلام، وجبت عليه الهجرة إلى بلاد المسلمين إن استطاع، قال تعالى:{وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً} [النساء: 100]. أي: يجد متحولاً يتحول إليه ومتزحزحاً عما يكره، وسعة من الضلالة إلى الهدى، ومن الضيق إلى الفرج، ومن الفقر إلى الغنى.

أما إذا لم يستطع الهجرة بأن كان من المستضعفين فإن الله تعالى قد عذره، كمن يحال بينه وبين الهجرة، أو يكون امرأة، قال تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (99)} [النساء]. والمعنى: لا يقدرون على حيلة ولا على نفقة، ولا يهتدون السبيل إلى محل الهجرة لو خرجوا.

ص: 170

ثانياً: المرأة إذا ضعفت حيلتها فإنها تتصل بالمراكز الإسلامية في بلدها إن وجدت، لعلها تجد من يعينها ويحل مشكلتها، وإلا فعليها الصبر وانتظار الفرج من الله، وسؤال الله تعالى أن يجعل لها من أمرها يسراً، وهي مأجورة في ذلك كله، مع التزامها بالإسلام وأحكامه وفرائضه حسب طاقتها؛ لقول الله سبحانه:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»

(1)

.

ثالثاً: إذا دخل الزوج في الإسلام وبقيت زوجته على الكفر، فإنها إن كانت كتابية وهي اليهودية أو النصرانية جاز له الاستمرار معها؛ لأن الأصل أنه يجوز للمسلم الزواج من الكتابية المحصنة؛ لقوله تعالى:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5].

أما إذا كانت غير كتابية فلا يجوز له الاستمرار معها؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10].

أما إذا دخلت الزوجة في الإسلام، وبقي زوجها على الكفر، فإنها تحرم عليه؛ لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10].

(1)

سبق تخريجه.

ص: 171

فإن أجبرت عليه ولم تستطع فراقه فإنها تصبر عليه حتى يأتيها الفرج ولا حرج عليها، كما صبر نساء المسلمين في الصدر الأول من الإسلام، ومنهن زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها بقيت بعد إسلامها مع زوجها أبي العاص بن الربيع قبل أن يسلم لما لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بينهما حتى لحقت بعد ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفارقت زوجها ثم أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعد إسلامه.

رابعاً: أما الأولاد فإنهم يتبعون خير الأبوين ديناً، فإذا أسلم أحد الزوجين حُكم بإسلام جميع الأولاد القاصرين؛ لأن الصغير يتبع خير أبويه ديناً.

خامساً: يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب وتبتعد عن كل ما فيه إظهار لزينتها، وتحرص على لزوم بيتها، ولا تخرج منه إلا لحاجة مع الستر والحشمة، وإذا وجبت عليها الصلاة وهي خارج بيتها فإنها تبتعد عن الرجال وتصلي، وما ذُكر في السؤال لا يبيح تركها القيام، فإن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة وهي تستطيعه

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أعضاء

الرئيس

بكر أبو زيد/عبدالعزيز آل الشيخ/ صالح الفوزان/ عبدالله غديان

عبدالعزيز بن باز

(1)

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (2/ 51 - 57) برقم 17336.

ص: 172

الرابع والعشرون: الصلاة في المساجد التي فيها القبور

وردت نصوص كثيرة تنهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: هل يجوز إقامة المساجد على قبور أولياء الله الصالحين، وهل يجوز الصلاة في هذه المساجد مع وجود مساجد أخرى في نفس البلد خالية من القبور؟

الجواب: لا يجوز بناء المساجد على قبور أولياء الله الصالحين، ولا تجوز الصلاة في هذه المساجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لَعَنَ اللَّه الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»

(1)

، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ»

(2)

.

وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله

(1)

صحيح مسلم برقم (530).

(2)

صحيح مسلم برقم (532).

ص: 173

قال: «نَهَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَد عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ»

(1)

.

وإذا لم يتيسر للمسلمين في الحي الذي هم فيه مسجد ليس فيه قبر، فعليهم أن يسعوا إلى بناء مسجد على السنة ليصلوا فيه

(2)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبدالله بن قعود

عبدالله بن غديان

عبدالرزاق عفيفي

عبدالعزيز بن باز

(1)

برقم (970).

(2)

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (1/ 404) برقم 970.

ص: 174