الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثلاثون
إعطاء الذي يشهر إسلامه هدايا ترغيبًا له
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: ما حكم إعطاء من أشهر إسلامه حديثًا بعض الهدايا، أو بعض المبالغ النقدية تأليفًا له، وترغيبًا له في الإسلام، مع أنه غني، وقد تكون هذه الأموال من أموال الزكاة؟ وجزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم، ونفع بعلمكم.
الجواب: إذا كان هؤلاء الذين أشهروا إسلامهم حديثًا هم من الرؤساء والوجهاء المطاعين في قومهم، فإنهم من المؤلفة قلوبهم الذين ذكرهم الله فيمن تجوز صرف الزكاة لهم بقوله تعالى:{وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: 60]. فيجوز إعطاؤهم من الزكاة تقوية لإسلامهم وترغيبًا لغيرهم في الدخول في الإسلام، وكذلك إن كانوا فقراء جاز إعطاؤهم من الزكاة لفقرهم، لكن لا يُشترى بأموال الزكاة هدايا ونحوها، وإنما يعطون من عين الزكاة الموجودة، أما أموال الصدقة غير الزكاة فلا يجوز صرفها إلا فيما حدده المتبرع من وجوه البر، فإن كان مثل هؤلاء يدخل فيما
حدد المتبرع، أو أذن المتبرع بإعطائهم منها، جاز ذلك تحقيقًا للمصلحة المذكورة، وإن لم يأذن المتبرع بإعطائهم منها، أو لم يكونوا من ضمن جهات البر التي حددها المتبرع، فلا يجوز إعطاؤهم منها، وبالله التوفيق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(1)
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
* * *
(1)
فتاوى اللجنة الدائمة (11/ 38 - 39) برقم 20368.