الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرابع عشر: صرف أموال الزكاة في الدعوة إلى الله
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: لا يخفى على سماحتكم وجوب القيام بالدعوة إلى الله بين المسلمين وغيرهم، وأن مسؤولية المحافظة على إسلام المسلمين المغتربين ودعوتهم واجب على القادر من المسلمين، وقد شاء الله لفئة من شباب الإسلام أن تدرس في أمريكا وتعرف من خلال الممارسة العملية واقع الطلاب المسلمين المغتربين في أمريكا وما يحيط بهم من مكر للشيطان وأوليائه، وفتن كقطع الليل المظلم، ولقد مَنَّ الله على فئة من هؤلاء الشباب المسلم أن تجتمع وتتعاهد على الدعوة إلى الله في أمريكا وبذل ما تسعه جهودهم من تبصير الشباب والطلبة المسلمين بدينهم سواء المقيم منهم إقامة مؤقتة كالطلاب أو إقامة دائمة في أمريكا كالعاملين، وقد اتفق هؤلاء على أن يؤسسوا جمعية تسمى (اتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا)، فهل يجوز صرف الزكاة لاتحاد الطلبة المسلمين ليصرفها في عمله الذي يقوم به وهو الدعوة إلى الله؟ أرجو التكرم بالإجابة
على هذا الاستفتاء، أثابكم الله ووفقكم. والسلام عليكم.
الجواب: سبق أن بحثت هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية هذا الموضوع، وأصدرت قراراً بينت فيه الحكم، فتكتفي اللجنة بذكر مضمونه فيما يلي لاشتماله على الإجابة عن هذا الاستفتاء:
(بعد الاطلاع على ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك من أقوال أهل العلم في بيان المراد بقول الله تعالى في آية مصارف الزكاة {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} ودراسة أدلة كل قول، ومناقشة أدلة من فسر المراد بسبيل الله في الآية بأنهم الغزاة ومن يلزمهم من أجل الغزو خاصة، وأدلة من توسع في المراد بها، ولم يحصرها في الغزاة، فأدخل فيها بناء المساجد والقناطر وتعليم العلم وتعلمه، وبث الدعاة والمرشدين .. إلى غير ذلك من أعمال البر ووجوهه، ورأى أكثر أعضاء الهيئة الأخذ بقول جمهور العلماء من مفسرين، ومحدثين، وفقهاء، أن المراد بقوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} في آية مصارف الزكاة الغزاة المتطوعون بغزوهم، وما يلزم لهم من استعداد، وإذا لم يوجدوا صرفت الزكاة كلها لما وجد من مصارفها الأخرى، ولا يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة من بناء مساجد، وقناطر، وأمثالهما، إلا إذا لم يوجد لها مستحق من الأصناف الثمانية المنصوص عليها في آية مصارف الزكاة)
(1)
.
(1)
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/ 47) برقم 1071.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبدالله بن منيع
…
عبدالله بن غديان
…
عبدالرزاق عفيفي
…
إبراهيم آل الشيخ