الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خامساً: الاختلاط
اختلاط النساء بالرجال من البلايا والفتن العظيمة التي وقعت بالمجتمعات الإنسانية سواء المجتمعات الكافرة منها، أو المسلمة.
قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: (وكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلطن بالرجال لا في المساجد، ولا في الأسواق، الاختلاط الذي ينهى عنه المصلحون اليوم، ويرشد القرآن والسنة وعلماء الأمة إلى التحذير منه حذراً من فتنته، بل كان النساء في مسجده صلى الله عليه وسلم يصلين خلف الرجال في صفوف متأخرة عن الرجال، وكان يقول:«خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»
(1)
، حذراً من افتتان آخر صفوف الرجال بأول صفوف النساء، وكان الرجال في عهده عليه الصلاة والسلام يؤمرون بالتريُّث في الانصراف، حتى يمضي النساء ويخرجن من المسجد، لئلا يختلط بهن الرجال في أبواب المسجد، مع ما هم عليه جميعاً رجالاً ونساءً من الإيمان والتقوى، فكيف بحال من بعدهم؟!
وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهن أن يمشين في سط الطريق، ويؤمرن
(1)
صحيح مسلم برقم (440).
بلزوم حافات الطريق؛ حذراً من الاحتكاك بالرجال، والفتنة بمماسة بعضهم بعضاً عند السير في الطريق
(1)
. أ-هـ
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصص للنساء باباً يخرجن منه
(2)
؛ قال ابن القيم رحمه الله - ما خلاصته -: (ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء؛ في الأسواق والفرج ومجامع الرجال، فالإمام مسؤول عن ذلك، والفتنة به عظيمة). روى البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد {: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»
(3)
، وفي حديث آخر:«عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ»
(4)
. ويجب عليه أن يمنع النساء من الخروج متزيِّنات متجمِّلات، ومنعهنَّ من الثياب التي يكنَّ بها كاسيات عاريات، كالثياب الواسعة الرقاق، ومنعهنَّ من حديث الرجال في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك، وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها، ولا سيما إذا خرجت متجملة، بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهنَّ على الإثم والمعصية، والله سائل ولي الأمر عن ذلك، وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال، والاختلاط بهن في الطريق، فعلى
(1)
الموسوعة البازية في المسائل النسائية (2/ 1055).
(2)
سنن أبي داود برقم (462)، من حديث ابن عمر، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود (1/ 92) برقم 439.
(3)
برقم (5096)، وصحيح مسلم برقم (2740).
(4)
سنن أبي داود برقم (5272)، حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير برقم (929).
ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك.
ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا"
(1)
.
ومن الحلول أن يتعاون المسلمون هناك بإنشاء مؤسسات، أو شركات، أو مدارس يملكها رجل مسلم محافظ يستطيع إزالة بعض المنكرات الموجودة في المؤسسات الغربية من الاختلاط، وإضاعة الصلوات، وشرب الخمور .. وغير ذلك، وهذا يسمح به النظام في بعض الدول الغربية.
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، تقول السائلة: هل يجوز للأخوات أن يدخلن ويتعلمن في المدارس والجامعات المختلطة حيث لا يوجد في بلاد الغرب إلا التعليم المختلط، ولكن الأخوات يلتزمن بالزي الإسلامي مع مضايقات الكفار؟
الجواب: اختلاط الرجال والنساء في التعليم حرام، ومنكر عظيم، مما فيه من الفتنة، وانتشار الفساد، وانتهاك المحرمات، وما وقع بسبب هذا الاختلاط من الشر والفساد الخلقي لهو من
(1)
الطرق الحكمية ص 280 - 281.
أوضح الدلائل على تحريمه، وإذا انضاف إلى ذلك كونه في بلاد الكفار كان أشد حرمة ومنعاً، وتعلم المرأة بالمدارس والجامعات ليس من الضرورات التي يستباح بها المحرمات
(1)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبدالعزيز آل الشيخ
…
عبدالعزيز بن باز
وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، يقول السائل: هل خروج المرأة لتعلم الطب إذا كان واجباً أو جائزاً، إذا كانت سترتكب في سبيله هذه الأشياء مهما حاولت تلافيها؟
(أ) الاختلاط مع الرجال، في الكلام مع المريض، معلم الطب، في المواصلات العامة.
(ب) السفر من بلد مثل السودان إلى مصر ولو كانت تسافر بطائرة أي لمدة ساعات وليست لمدة ثلاثة أيام.
(ج) هل يجوز لها الإقامة بمفردها بدون محرم، من أجل تعلم الطب، وإذا كانت إقامة في وسط جماعة من النساء مع الظروف السابقة؟
(1)
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (12/ 181 - 182) برقم 19479.
الجواب: إذا كان خروجها لتعلم الطب ينشأ عنه اختلاطها بالرجال في التعليم، أو في ركوب المواصلات اختلاطاً تحدث منه فتنة، فلا يجوز لها ذلك؛ لأن حفظها لعرضها فرض عين، وتعلمها الطب فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية، وأما مجرد الكلام مع المريض أو معلم الطب فليس بمحرم، وإنما المحرم أن تخضع بالقول لمن تخاطبه وتلين له الكلام فيطمع فيها من في قلبه مرض الفسوق والنفاق، وليس هذا خاصاً لتعلم الطب.
ثانياً: إذا كان معها محرم في سفرها لتعلم الطب أو لتعليمه أو لعلاج مريض جاز، وإذا لم يكن معها في سفرها لذلك زوج أو محرم كان حراماً، ولو كان السفر بالطائرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»
(1)
متفق على صحته، ولما تقدم من إيثار مصلحة المحافظة على الأعراض على مصلحة تعلم الطب أو تعليمه.
ثالثاً: إذا كانت إقامتها بدون محرم مع جماعة مأمونة من النساء من أجل تعلم الطب أو تعليمه أو مباشرة علاج النساء جاز، وإن خشيت الفتنة من عدم وجود زوج أو محرم معها في غربتها لم يجز، وإن كانت تباشر علاج رجال لم يجز إلا لضرورة مع عدم الخلوة
(2)
.
(1)
صحيح البخاري برقم (1862) وصحيح مسلم برقم (1341) واللفظ له.
(2)
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (12/ 178 - 180).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبدالله بن قعود
…
عبدالله بن غديان
…
عبدالرزاق عفيفي
…
عبدالعزيز بن باز