الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأصل الثالث
الولاء والبراء
الولاء والبراء في الإسلام أصل عظيم من أصول الإسلام، والتمسك به أخذ بعروة الإيمان الوثقى، سواء في دار إسلام أو دار كفر، غير أن مسائله ونوازله في دار الكفر أكثر، والحاجة إلى معرفته أشد، وهو مبني على أصلين عظيمين:
الأول: إخلاص العبادة لله سبحانه، قال:{قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163)} [الأنعام].
الثاني: البراءة من الشرك والمشركين، وإظهار عداوتهم، قال تعالى:{قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة: 4]. فمن لم يحقق هذين الأصلين لا يصح له أن ينتسب إلى إبراهيم عليه السلام وملته، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1)} [الممتحنة].
بل لقد حرم على المؤمن موالاة الكافرين ولو كانوا من أقرب الناس إليه، قال تعالى:{لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ} [المجادلة: 22].
ومما ينبغي التنبيه عليه قول بعض الناس في هذا الوقت إن النصارى أحسن من المسلمين في المعاملة، وهذا لا يجوز فلا تفضيل للكفار على المسلمين لا في المعاملة ولا في غيرها؛ لأن الله لعن المنافقين الذين يقولون للذين كفروا:{هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا (51)} [النساء]. ولو قدر أن بعض المسلمين لا يصدق في المعاملة، فإن الحكم لا يعمم على المسلمين.
ومن المسائل التي تتعلق بهذا الأصل ما يلي:
أولاً: الزواج من نسائهم.
ثانياً: بعض أحكام الأولاد.
ثالثاً: التحاق أطفال المسلمين في بلاد الغرب بالمدارس النصرانية.
رابعاً: العمل أو الدراسة لدى الكفار.
خامساً: العمل في الوظائف العسكرية.
سادساً: تأجير البيوت والمحلات على الكفار.
سابعاً: تحية غير المسلمين والسلام عليهم.
ثامناً: حكم مصافحة المرأة الأجنبية والخلوة بها.
تاسعاً: تعزية الكافر وحضور جنازته.
عاشراً: حكم حضور أعياد الكفار وتهنئتهم بها.
الحادي عشر: الإهداء للكفار.
الثاني عشر: حكم قبول هداياهم بالمناسبات الدينية وغيرها.
الثالث عشر: قبول دعوة الكافر إلى الطعام.
الرابع عشر: عيادة مريضهم ورقيته.
الخامس عشر: دخول كنائس الكفار، وفيه مسائل:
(أ) دخولها والصلاة فيها.
(ب) الصلاة في الكنيسة عند عدم وجود المسجد.
(ج) شراء الكنيسة لتكون مسجداً.
السادس عشر: الانتخابات في بلاد الكفار، وفيها مسائل:
(أ) مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين.
(ب) التصويت في انتخاباتهم.
السابع عشر: التجارة، وتشمل:
(أ) التقيد بالأنظمة.
(ب) البيع والشراء فيما لا يحل.
الثامن عشر: السكن مع العائلة الكافرة.
التاسع عشر: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر.
العشرون: معاملة الرجل المسلم أو المرأة المسلمة لأهلها الكفار.
الحادي والعشرون: الأحزاب والجماعات الإسلامية، وماذا يتبع المسلم منها.