الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الرابعة عشرة
إرضاع المرأة الكافرة للطفل المسلم
هل يجوز إرضاع المرأة الكافرة للطفل المسلم، أو إرضاع المرأة المسلمة للطفل الكافر؟ وماذا يترتب على ذلك؟
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل:
هل يحق لامرأة مسلمة أن ترضع طفلاً نصرانيًا؟ وهل يحق لامرأة نصرانية أن ترضع طفلاً مسلمًا؟ وما حكم هذا الطفل بالإسلام إذا تم إرضاعه فعلاً؟ أرجو الجواب على هذا السؤال.
الجواب: أولاً: يجوز للمسلمة أن ترضع طفلاً نصرانيًا، ويجوز للنصرانية أن ترضع طفلاً مسلمًا؛ لأن الأصل في مثل ذلك الإباحة، ولم يوجد دليل ينقل عنها، بل ذلك من باب الإحسان، وقد كتب الله الإحسان على كل شيء، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«في كل كبد رطبة أجر»
(1)
.
ثانيًا: إذا تم إرضاعهما، فحكم كل منهما في الإسلام لم
(1)
صحيح البخاري 2363، وصحيح مسلم برقم 2244.
يتغير عما كان عليه بهذا الإرضاع، فمن كان منهما محكومًا له بالإسلام قبل الإرضاع، فهو مسلم بعده، ومن كان محكومًا له بالنصرانية قبل الإرضاع، فهو محكوم له بها بعده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(1)
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبدالله بن قعود
…
عبدالله بن غديان
…
عبدالرزاق عفيفي
…
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
* * *
(1)
فتاوى اللجنة الدائمة (21/ 61 - 62) برقم 4668.