الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الخامسة عشرة
مشاركة المسلم في حفلات توديع غير المسلم
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: نحن نعمل بشركة تتضمن موظفين مسلمين وغيرهم من الديانات المسيحية والهندوكية، وحيث إنه يوجد بعض الموظفين من الديانات الغير مسلمة يتطرق لتجميع مبلغ رمزي من بعض الموظفين مختلفي الديانات لإقامة حفلة وداع لمغادرة أحد الموظفين الأجانب، وتتكون الحفلة من تقديم وجبة غذائية مع هدية رمزية لضيف الحفلة، فهل مشاركة المسلمين بأموالهم وأنفسهم لهذا النوع من الحفل يمس عقيدتهم الإسلامية؟ آمل إفادتنا وزملاءنا المسلمين لنكون على بصيرة، جزاكم الله خيرًا.
الجواب: مشاركة المسلم لغير المسلمين في جمع مبلغ رمزي لإقامة حفلة لتوديع غير المسلمين فيه نوع تكريم لهم، ومشعر بموالاتهم، ولا يجوز للمسلم أن يفعله، ولا أن يشارك فيه، والواجب دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وتبيين محاسنه لهم، وتحبيبه إليهم؛ لعل الله أن يهديهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(1)
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد عبدالعزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
* * *
(1)
فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 441 - 442) برقم 16439.