الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجواب: إذا تيسر وجود غير الكنائس ليصلى فيها لم تجز الصلاة في الكنائس ونحوها، لأنها معبد للكافرين يعبدون فيه غير الله، ولما فيها من التماثيل، والصور، وإلا جاز للضرورة، قال عمر رضي الله عنه (إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها، والصور)، وكان ابن عباس {يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل والصور
(1)
(2)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبدالله بن قعود
…
عبدالله بن غديان
…
عبدالرزاق عفيفي
…
عبدالعزيز بن باز
(ج) شراء الكنيسة لتكون مسجداً:
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل:
توجد جماعة من المسلمين في مدينة عانتا في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وترغب في إقامة مسجد لأداء الصلوات الخمس والجمعة، وكانت هناك كنيسة معروضة للبيع،
(1)
أخرجهما البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة. وانظر فتح الباري (1/ 532).
(2)
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (6/ 271 - 272) برقم 9118.
فهل يجوز لهم شراء هذه الكنيسة وتحويلها إلى مسجد بعد إزالة الأصلبة الموجودة، وكذلك الصور المعلقة والمنقوشة؟
الجواب: نعم، يجوز شراؤها وجعلها مسجداً، وتجب إزالة الصلبان والصور المعلقة والمنقوشة فيها، وكل ما يشعر بأنها كنيسة، ولا نعلم مانعاً من ذلك
(1)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبدالله بن قعود
…
عبدالرزاق عفيفي
…
عبدالعزيز بن باز
(1)
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (6/ 271) برقم 2393.