الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة والعشرون
صلة القريب الكافر
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: تزوجت من حوالي (10) سنوات، ومتزوج من أخت كانت في أول الأمر نصرانية، وقبل عقد النكاح قد أسلمت، وقمت بالزواج منها، ولي منها أربعة أولاد، فعندما تذهب إلى الإجازة تريد أن ترى أباها وإخوانها، فقد سمحت لها بذلك، ولكن تريد ترى بعض أقربائها مما أخاف على الأولاد أن يروا منهم شيئًا يخالف التعاليم الدينية التي قد تربوا عليها، فهل منعي لها من الذهاب إلى الأقرباء خطأ أم صواب؟ مع العلم أنها تذهب إلى أبيها وأمها، وبفضل من الله عز وجل قد أسلمت الأم، وبعض أقاربها يريدون الدخول عندي في بيتي، فهل أدخلهم أم لا؟
الجواب: زيارة زوجتك لأبيها وأقربائها غير المسلمين جائز، إلا إذا خشيت على زوجتك أو أولادك فتنة في الدين، فلك حق
المنع
(1)
.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
* * *
(1)
فتاوى اللجنة الدائمة (25/ 385 - 386) برقم 18109.