الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السادس عشر: زكاة الفطر
هذه بعض الفتاوى في زكاة الفطر مما يحتاجه المسلمون في بلاد الغرب:
سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول السائل: لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان، هل تلزمه صدقة الفطر؟
الجواب: نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ لأنه كان من المسلمين، وفي حديث ابن عمر {أن النبي صلى الله عليه وسلم:«فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ، عَلَى الذَكَرِ وَالأُنْثَى، وَالحُرِّ وَالعَبْدِ، وَالصَغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِين»
(1)
(2)
.
كما سُئل فضيلته، يقول السائل: نحن ندرس في بلاد غير إسلامية، ولا يوجد من يستحق زكاة المال أو زكاة الفطر، فما العمل؟ وهل تصرف لصالح المركز الإسلامي المزمع إنشاؤه؟
الجواب: حل هذه المشكلة، وذلك بأن توكلوا من يخرجها عنكم إما في بلادكم الأصلية أو غيرها من البلاد التي فيها أحد من أهل الزكاة، ولا يصح صرفها لحساب المركز الإسلامي
(1)
صحيح البخاري برقم (1503) وصحيح مسلم برقم (984).
(2)
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (18/ 259).
المزمع إنشاؤه؛ لأنه ليس من مصارف الزكاة، فإن المراد بقوله:{فِي سَبِيلِ اللَّهِ} خصوص الجهاد في سبيل الله، كما هو قول الجمهور من أهل العلم وليس المراد به عموم المصالح، كما قاله بعض المتأخرين إذ لو كان كما قال لضاعت فائدة الحصر المستفادة من قوله:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)} [التوبة]
(1)
.
(1)
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (18/ 317).