الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة التاسعة
الشهادة لليهود والنصارى وغيرهم من الكفار
لو أن نصرانيًا طلب من مسلم أن يشهد له في أمر ما، فهل هناك مانع شرعي يمنع؟
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية سؤالاً جاء فيه، يقول السائل: لو أن اثنين من اليهود والنصارى طلبا من مسلم أن يستشهداه في شيء يخصهما، فهل هناك مانع شرعي، فتوقفت عن الجواب على أمل أن أرفع لفضيلتكم هذا الأمر طالبًا الفتوى، علمًا بأن النوادي التي تُعد لحفلات الزواج غير الإسلامي هنا فيها محرمات، وخمور، واختلاط حسب العادة البرازيلية؟
الجواب: شهادة المسلم على عقود الكفار فيها تفصيل: إن كانت عقودهم باطلة كعقود الربا، والزواج من المحارم أو المحرمات، فلا يجوز للمسلم أن يشهد على هذه العقود، وإن كانت عقودًا صحيحة فلا بأس أن يشهد عليها من عقود النكاح وغيرها.
أما النوادي التي تُعد حفلات الزواج غير الإسلامي إذا كان فيها محرمات من خمور، واختلاط، أو غيرها، فحضور المسلم للشهادة على عقودهم مع وجود هذه المحرمات لا يجوز إلا إذا كان يقدر على إزالة المحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(1)
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد عبدالعزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
* * *
(1)
فتاوى اللجنة الدائمة (18/ 166) برقم 16010.