المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ج-الأكل في أواني الكفار - المسلمون في بلاد الغربة

[أمين الشقاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الأصل الأولالجنسية والإقامة

- ‌أولاً: الجنسية

- ‌ثانياً: الإقامة

- ‌ثالثاً: إسلام الكافر

- ‌رابعاً: حجاب المرأة المسلمة

- ‌خامساً: الاختلاط

- ‌سادساً: القروض

- ‌سابعاً: التأمين

- ‌ثامناً: البطاقات الائتمانية

- ‌تاسعاً: تربية الأسرة

- ‌عاشراً: اللباس

- ‌الحادي عشر: اقتناء الكلاب

- ‌(أ) الذبائح:

- ‌(ب) دخول المحرمات في المأكولات أو المشروبات

- ‌ج-الأكل في أواني الكفار

- ‌الرابع عشر: صرف أموال الزكاة في الدعوة إلى الله

- ‌الخامس عشر: صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم من الكفار

- ‌السادس عشر: زكاة الفطر

- ‌(أ) العدد المطلوب لصلاة الجمعة:

- ‌(ب) أداء المرأة لصلاة الجمعة:

- ‌(ج) ترجمة خطبة الجمعة:

- ‌(د) صلاة الجمعة قبل الزوال:

- ‌الثامن عشر: قبول المسلمين من الكفار التبرعات لمشاريع خيرية

- ‌التاسع عشر: السكن في بلاد الكفار أو البلاد التي ينتشر فيها الفساد والانحلال

- ‌العشرون: الزواج الصوري

- ‌(أ) في حال استمرار الليل أو النهار أربع وعشرين ساعة فأكثر

- ‌(أ) الرؤية في دخول شهر رمضان وخروجه

- ‌(ج) تحديد زمن الإمساك في رمضان حال الغيم

- ‌(د) فتاوى متفرقة في الصيام

- ‌الثالث والعشرون: خوف المسلم من إظهار دينه

- ‌الخامس والعشرون: الصلاة خلف الإمام المبتدع

- ‌السادس والعشرون: دفن المسلم في مقابر الكفار

- ‌الأصل الثانيالتحكيم

- ‌الثانية: طلب الصلح دون الحكم:

- ‌الأصل الثالثالولاء والبراء

- ‌أولاً: الزواج من نسائهم

- ‌ثانياً: بعض أحكام الأولاد

- ‌ثالثاً: التحاق أطفال المسلمين في بلاد الغرب بالمدارس النصرانية

- ‌رابعاً: العمل أو الدراسة لدى الكفار

- ‌خامساً: العمل في الوظائف العسكرية:

- ‌سابعاً: تحية غير المسلمين والسلام عليهم

- ‌ثامناً: حكم مصافحة المرأة الأجنبية والخلوة بها

- ‌تاسعاً: تعزية الكافر وحضور جنازته

- ‌عاشراً: حكم حضور أعياد الكفار وتهنئتهم بها

- ‌الثاني عشر: حكم قبول هداياهم بالمناسبات الدينية وغيرها

- ‌الثالث عشر: قبول دعوة الكافر إلى الطعام

- ‌الرابع عشر: عيادة مريضهم ورقيته

- ‌(أ) دخولها والصلاة فيها:

- ‌(ج) شراء الكنيسة لتكون مسجداً:

- ‌(أ) مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين

- ‌(ب) التصويت في انتخاباتهم:

- ‌الثامن عشر: السكن مع العائلة الكافرة

- ‌التاسع عشر: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر

- ‌العشرون: معاملة الرجل المسلم أو المرأة المسلمة لأهلها الكفار

- ‌الحادي والعشرون: الأحزاب والجماعات الإسلامية وماذا يتبع المسلم منها

- ‌الملحق

- ‌المسألة الأولىوحدة الأديان

- ‌المسألة الثانيةميراث الكافر

- ‌المسألة الثالثةإذا أسلم الكافر في أيام رمضان، فما الحكم

- ‌المسألة الرابعةتنظيم النسل

- ‌المسألة الخامسةالتشبه بالكفار

- ‌المسألة السادسةالابتعاث وخطورته

- ‌المسألة السابعةحضانة غير المسلم للطفل المسلم

- ‌المسألة الثامنةالحلف بالإنجيل

- ‌المسألة التاسعةالشهادة لليهود والنصارى وغيرهم من الكفار

- ‌المسألة العاشرةإذا أسلم النصراني، هل يلزم بتغيير اسمه

- ‌المسألة الحادية عشرةحكم التعبير عن غير المسلمين بلفظ الأخوة

- ‌المسألة الثانية عشرةحكم وقوف ساعة حداد على المسلم وغير المسلم

- ‌المسألة الثالثة عشرةهل يقال للنصراني مسيحي

- ‌المسألة الرابعة عشرةإرضاع المرأة الكافرة للطفل المسلم

- ‌المسألة الخامسة عشرةمشاركة المسلم في حفلات توديع غير المسلم

- ‌المسألة السادسة عشرةالمعاملات المحرمة مع الكفار

- ‌المسألة السابعة عشرةالصلاة في القاعات التي أُعدت للهو

- ‌المسألة الثامنة عشرةطلب الرزق بالطرق المحرمة

- ‌المسألة التاسعة عشرةالتحذير من الصلبان في المفارش وغيرها

- ‌المسألة العشرونإشهار عقد النكاح في الكنيسة

- ‌المسألة الحادية والعشرونتمكين الكافر من المصحف المترجم

- ‌المسألة الثانية والعشرونحكم تمريض الكافر للنساء المسلمات

- ‌المسألة الثالثة والعشرونصلة القريب الكافر

- ‌المسألة الرابعة والعشرونالتحذير من القعود مع اليهود والنصارى وسماع كلامهم

- ‌المسألة الخامسة والعشرونهل يقال لليهودي أو النصراني الذي بلغته الدعوة أنه في النار

- ‌المسألة السادسة والعشرونرجل ارتد إلى النصرانية ثم تاب فما الحكم

- ‌المسألة السابعة والعشرونإذا كانت الأرض ثلج، كيف يدفن الميت فيها كما هو الحال في شمال كندا

- ‌المسألة الثامنة والعشرونجمع الأموال لنقل جثث المسلمين إلى بلاد الإسلام

- ‌المسألة التاسعة والعشرونإحراق جثة المسلم

- ‌المسألة الثلاثونإعطاء الذي يشهر إسلامه هدايا ترغيبًا له

الفصل: ‌ج-الأكل في أواني الكفار

بالنص والإجماع، وعلى هذا فالمؤمن الذي يخاف ربه ويحذر من أن يربي بدنه على شيء محرم يعرف كيف يتصرف، وهذه الحال التي ذكرها السائل توجب للإنسان أن يقلل ما استطاع من الذهاب لبلاد الكفر؛ لأن الذهاب إلى بلاد الكفر فيه خطر عظيم على العقيدة، والأخلاق، والاتجاه.

ولهذا لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا بثلاثة شروط:

1 -

أن يكون عنده علم بشريعة الله يدفع به الشبهات التي يوردها عليه أعداء الله.

2 -

أن يكون عنده دين يحميه من اتباع الشهوات والانزلاق في مهاوي الضلالات.

3 -

أن يكون مضطراً للسفر إلى الخارج، أو محتاجاً إليه، لا لمجرد النزهة أو الترفه

(1)

.

‌ج-الأكل في أواني الكفار

والمشركين:

المسلم الذي يعيش في بلاد الكفر قد يُدعى إلى وليمة طعام تقدم له بأواني الكفار، فهل يأكل منها أم لا؟

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة المسمومة التي أُهديت له في خيبر

(2)

، وكذلك توضأ وأصحابه من

(1)

الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (20/ 82 - 83).

(2)

صحيح البخاري برقم (5777).

ص: 108

مزادة امرأة مشركة

(1)

، كل هذا يدل على أن ما باشر الكفار فهو طاهر، وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في أواني المشركين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:«فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ لَا تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلَاّ أَنْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا»

(2)

.

فهذا يدل على أن الأولى التنزه، ولكن كثيراً من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرها، فإننا نغسلها ونأكل فيها، وهذا الحمل جيد وهو مقتضى قواعد الشرع

(3)

.

د-الأكل في المطاعم في بلاد الكفر، أو البلاد التي ينتشر فيها الفساد والانحلال:

قد يحتاج المسلم الذي يقيم هناك الأكل في تلك المطاعم، فهل يجوز ذلك أم لا؟

1 -

الأصل أن تلك المطاعم فيها منكرات ظاهرة وليست ثمة ضرورة لدخول مكان يُعصى الله تعالى فيه بتقديم أطعمة وأشربة نص الله على تحريمها، كالخمر، والخنزير، وغير ذلك، وفي الحديث: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ

(1)

صحيح البخاري برقم (344) وصحيح مسلم برقم (682).

(2)

صحيح البخاري برقم (5488) وصحيح مسلم برقم (1930).

(3)

الشرح الممتع (1/ 83 - 84).

ص: 109

الآخِرِ، فَلا يَقْعُد عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْر»

(1)

.

2 -

الأصل في المسلم أن ينكر المنكر الذي يراه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وإذا كان عاجزاً عن الإنكار باللسان واليد فينكر بقلبه، ومن مقتضى الإنكار بالقلب مفارقة مكان المعصية، وهذا يتناقض مع الجلوس في مكان المعصية، قال تعالى:{وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} [النساء: 140].

قال القرطبي: فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر، قال الله عز وجل:{إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية

(2)

.

3 -

أن هذه المطاعم لا تسلم غالباً من وجود النساء الكاسيات العاريات واختلاطهن بالرجال والفتنة بهن عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى

(1)

مسند الإمام أحمد (23/ 19) برقم 14651 وقال محققوه حسن لغيره.

(2)

الجامع لأحكام القرآن (7/ 185).

ص: 110

الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»

(1)

. والمؤمن مأمور بالبعد عن مواقع الفتن، وفي الحديث:«السَّعِيدُ مَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ»

(2)

. والسلامة لا يعدلها شيء.

4 -

أن هذه المطاعم لا تسلم غالباً من وجود القنوات الفضائية التي فيها صور الكاسيات العاريات، وكذلك الموسيقى وآلات الطرب، قال تعالى:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (6)} [لقمان: 6]. وأكثر المفسرين كابن عباس وابن مسعود فسروه بالغناء، وكان ابن مسعود يحلف على ذلك، روى البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ، وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ»

(3)

. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يستحلونها معنى ذلك أنها في الأصل حرام.

ولذلك يقال إن من احتاج إلى طعام أو شراب فيشتري منهم ويتناوله في مكان آخر أسلم لدينه، وأبعد له عن الفتنة.

(1)

برقم (5096) وصحيح مسلم برقم (2740).

(2)

سنن أبي داود برقم (4263) وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/ 803) برقم (3585)

(3)

برقم (5590).

ص: 111

الثالث عشر: بناء المساجد في بلاد الكفر وبعض المسائل المتعلقة بذلك

سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: هل يجوز بناء مسجد أو تحويل بناء إلى مسجد في منطقة أو مدينة يتوقع خلوها من المسلمين بعد حين؟ حيث أنه في أمريكا يقيم الطلاب المسلمون مسجداً في منطقة معينة، فإذا تخرجوا وعادوا إلى بلادهم يبقى المسجد مهجوراً أو شبه مهجور؟

الجواب: يُبنى أو يحول بناء إلى مسجد لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين الموجودين، ولما في ذلك من إظهار شعائر الإسلام، ولما يُرجى بسبب ذلك من كثرة المسلمين، ودخول بعض أهل البلدة الإسلام

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبدالرزاق عفيفي

عبدالعزيز بن باز

(1)

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (6/ 237) برقم 11967.

ص: 113

وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: تم شراء مبنى وحُولَ إلى مسجد، ثم ضاق بالمسلمين فتحولوا عنه، أو خلا البلد من المسلمين، فهل يجوز بيعه؟ وإذا جاز ذلك فبماذا تُصرف الأموال المتحصلة من ذلك؟

الجواب: يجوز بيعه ويصرف ثمنه في تعمير مسجد أوسع منه، فإن لم يكن هناك حاجة صُرف الثمن في تعمير مسجد آخر ولو في مدينة أخرى محتاجة، أو قرية أخرى محتاجة إلى ذلك

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبدالرزاق عفيفي

عبدالعزيز بن باز

سُئل الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، يقول السائل: هل يجوز للنساء الكافرات دخول المسجد ولا نعلم هل هي حائض أم لا؟ فهل يجوز لها أن تدخل المسجد ولو كانت كافرة؟

الجواب: إذا كان دخولها لحاجة فلا بأس، تسمع فائدة، أو

(1)

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (6/ 238) برقم 11967.

ص: 114

تشرب ماء، أو ما أشبه ذلك، إذا كان دخولها ما فيه مضرة على المسجد، إما لسماع فائدة، أو تلتمس أحداً، أو تشرب ماء لا بأس، ولا يستفسر هل هي حائض أم لا

(1)

.

كما سُئل فضيلته، تقول السائلة: هل يجوز السماح للنصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفار دخول المساجد لزيارتها، حيث إن بعض الدول الإسلامية تنظم مثل هذه الزيارات لبعض الشخصيات التي تزورها؟

الجواب: لا حرج في دخول الكافر المسجد إذا كان لغرض شرعي وأمر مباح؛ كأن يسمع الموعظة، أو يشرب من الماء، أو نحو ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل بعض الوفود الكافرة في مسجده صلى الله عليه وسلم؛ ليشاهدوا المصلين، ويسمعوا قراءته صلى الله عليه وسلم وخطبه، وليدعوهم إلى الله من قريب، ولأنه صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال الحنفي في المسجد لما أُتي به إليه أسيراً، فهداه الله وأسلم. والله ولي التوفيق

(2)

.

الفتوى رقم (20651) سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: استأجرت إحدى الجمعيات الإسلامية بألمانيا طابقاً من بناية، واتخذته مسجداً لأداء الصلوات، وكان المسلمون يجدون صعوبة في توفير ذلك الإيجار، فقام أحد الإخوة من أعضاء مجلس الإدارة

(1)

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله (28/ 130).

(2)

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله (8/ 356).

ص: 115

في الجمعية المذكورة باعتباره موكلاً لشراء المكان وتسجيله باسمه، بمخاطبة بعض معارفه من فاعلي الخير للتصدق على المسجد، فوافقوا على تقديم مبلغ من صدقاتهم لشراء ذلك المسجد بقصد كونه صدقة جارية، واشترطوا أن يسجل المسجد المذكور ملكاً للأخ المذكور دون الجمعية، وعللوا ذلك بأنهم يثقون به، مع العلم أن هذه الجمعية شخصية اعتبارية يحق لها التملك وأن ملكيتها محفوظة، وأن دستورها (نظامها الأساسي) الذي صدقت عليه السلطات الألمانية ينص على أنه إذا تم حلها تؤول ممتلكاتها إلى أحد المراكز الإسلامية الأخرى في ألمانيا، وقد نشأ خلاف فقهي بين رواد المسجد حول جواز تسجيل ملكية المسجد باسم هذا الشخص، فقال البعض: إن هذا لا يجوز؛ لأن المساجد لله، والصواب أن تكتب ملكية المسجد باسم الجمعية على أن يقوم هذا الشخص بإدارة شؤون المسجد تنفيذاً لشرط المتبرعين، وقال البعض الآخر: إن هذا الأمر (أي: كتابة مقر هذا المسجد كملك لهذا الشخص) جائز؛ ليمكن له تنفيذ شرط المتبرعين بنفسه.

- فهل الشرط المذكور الذي اشترطه المتصدقون جائز من الناحية الشرعية؟

- وهل التزام الأخ المشار إليه بهذا الشرط جائز شرعاً؟

- وهل يجوز أن يكون الطابق الذي اتخذ مسجداً أن يكتب في ملك الأخ المذكور؟

ص: 116

الجواب: إذا كان واقع الجمعية الإسلامية كما ذكر، فإن الواجب أن يكون الدور المتخذ مسجداً تابعاً لها، ومسجلاً باسمها؛ لأن ذلك أيسر في متابعة ما يخصه وأحفظ له، ولا يجوز أن يسجل ملكية هذا الموقع المتخذ مسجداً باسم أحد الأشخاص وينسب إليه؛ لما يؤدي إليه ذلك من ضياع وقفيته؛ فقد يدعي من سجل المسجد باسمه أو ورثته أو بعضهم من بعده بعد طول الزمن ملكيته لهم، فيحصل النزاع والضرر

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أعضاء

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد/ صالح الفوزان/ عبدالله بن غديان

عبدالعزيز آل الشيخ

عبدالعزيز بن باز

(1)

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5/ 287 - 289) من المجموعة الثانية برقم 20651.

ص: 117