الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ب) دخول المحرمات في المأكولات أو المشروبات
.
ومن المشاكل التي يعاني منها المسلمون هناك، دخول بعض المحرمات أو جزء منها في المأكولات أو المشروبات، كالخنزير، أو الكحول، أو الميتة، أو حيوانات محرمة، أو لم تذكى ذكاة شرعية أو غيرها.
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، يقول السائل: ظهر رأي يبيح استعمال المصنعات التي أُدخل فيها شيء محرم، ثم أُجري على هذا المحرم ما يخرجه من طبيعته لطبيعة أخرى، مثل استخدام الشحوم المحرمة (شحم الخنزير) بعد معاملتها كيماوياً لتصير شحماً يختلف في طبيعته عن شحم الخنزير، ثم يستخدم في صناعة الصابون، فما شرعية هذا الرأي؟ وما مدى شرعية استخدام هذا الصابون؟
الجواب: يحرم تناول الخنزير مطلقاً، وشحمه داخل في التحريم لإجماع الأمة على ذلك، مهما عولج شيء من الخنزير ليخرج عن طبيعته، فلا يحل استخدامه ولا استعماله
(1)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبدالله بن قعود
…
عبدالله بن غديان
…
عبدالرزاق عفيفي
…
عبدالعزيز بن باز
(1)
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (22/ 282) فتوى رقم 7322.
وسُئلت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية عن استخدام الكحول في المأكولات والمشروبات؟
فكان الجواب: ما خلط بمادة الكحول إن كان تناول الكثير منه يسكر، فإنه لا يجوز استعمال قليله ولا كثيره أكلاً وشرباً وتطيباً وتداوياً لقول الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)} [المائدة]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»
(1)
، وقوله صلى الله عليه وسلم:«تَدَاوَوْا عِبَادَ الله، وَلَا تَتَداووا بِحَرَامٍ، فَإِنَّ اللَّه مَاَ أَنْزَلَ دَاءً، إِلَاّ أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاء»
(2)
.
وقد حكم الله سبحانه بأن الخمر رجس، وأمر باجتنابها، فيجب إتلافها، لأن في بقائها وإمساكها وسيلة لاستعمالها؛ ولأنه لما نزل تحريم الخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها، فأريقت في أسواق المدينة.
وأما إذا كان المخلوط بمادة الكحول لا يسكر كثيره، فإنه لا بأس باستعماله لأنه ليس بخمر
(3)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(1)
سنن أبي داود برقم (3681) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 702) برقم 3128.
(2)
سنن ابن ماجه برقم (3436) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (2/ 252) برقم 2772.
(3)
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (22/ 149 - 150).
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبدالعزيز آل الشيخ
…
عبدالعزيز بن باز
وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: الشركة تُعد مأكولات تحتوي على المواد التالية من الأبقار التي هي ليست بحلال: جلاتين، جلسرول، إي الأعداد ليثي ثين، هل تجعل هذه الأشياء المأكولات حراماً؟
الجواب: المأكولات التي يدخل في تركيبها مواد محرمة كأجزاء الميتة ولحوم الحيوانات المحرمة، تكون حراماً لا يجوز أكلها لقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]. وهذا يشمل إذا كان كله من لحوم الميتة أو ما كان بعضه منها
(1)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبدالعزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبدالله بن غديان
…
عبدالعزيز بن باز
(1)
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (22/ 301 - 302) برقم 17881.
ولحوم الحيوانات المحرمة تشتمل جميع ما لم يُذَكَّ ذكاة شرعية، وكذلك كل ذي ناب من السباع مثل الكلب، والنمر، والأسد، وغيره، ومخلب من الطير كالصقر، والنسر، والعقاب، وغيره؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ
(1)
.
ولزيادة التفصيل في هذه المحرمات راجع كتاب الدرر
(2)
.
سُئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول السائل: يعاني المسافر لبلاد الغرب مشكلة في الطعام عندما يضطر للسكن في الفنادق ثم الصيام، فهو إن تحرج من لحم الخنزير والخمور التي يراها بارزة، فإن شحوم ودهن الخنزير الذي يضعونه في كل شيء في الخبز والكيك والبسكويت وأنواع الأطعمة، ولا يقلى البيض إلا به، إلى غير ذلك لكثرته ورخصه عندهم، ولا يستطيع التحرز منها، بل لا يستطيع السيطرة على ذلك، فبماذا تنصحوني؟ وما حكم صيامه؟
الجواب: ننصحه إذا كان الأمر كما ذكر أن يبتعد عن الفنادق ويكون في المطاعم الخاصة الخالية من ذلك إذا كان يتمكن، فإذا كان لا يمكن فإنه بإمكانه أن يشتري من غير الفندق خبزاً أو نحوه مما يكون بعيداً عن هذا الشيء ويؤدمه بحليب أو بشاي أو بشيء من المعلبات حتى يبتعد عما حرم الله؛ لأن لحم الخنزير محرم
(1)
صحيح مسلم برقم (1934).
(2)
للمؤلف (8/ 315 - 326).