الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
ميراث الكافر
إذا مات الكافر فهل يرثه المسلم أو العكس؟
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم»
(1)
.
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: هذه رسالة من مجموعة من النساء الهولنديات، اللاتي دخلن في الإسلام بحمد الله، تحمل في طياتها كثيرًا من الأسئلة والاستفسارات حول موضوع الميراث، حيث إن آباءنا غير مسلمين، والمسلم لا يرث من الكافر، ولقد طلب منا بعض الآباء إخبارهن عن كيفية مشاركتنا لأموالهم بعد وفاتهم، وهذه الأموال تنحصر في عدة أشكال:
أولاً: في شكل منزل: حيث إن المال سيتوفر حال بيع المنزل بعد
(1)
صحيح البخاري برقم 4283 وصحيح مسلم برقم 1614 واللفظ له.
وفاة الآباء فقط، لذلك لا يمكن لنا أخذ جزء من المال في حال حياتهم.
فهل يجوز للآباء عمل عقد هبة للأبناء أثناء حياتهم بأن يقوموا بدفع مبلغ سنوي لهم، وهذه المبالغ قابلة للدفع فقط بعد موت الآباء وبيع المنزل؟ وهل يجوز للآباء عمل عقد ملكية للأبناء بأن يكون الأبناء أصحاب المنزل أثناء حياة الأبوين، وبعد وفاتهما يأخذ كل ذي حق حقه من بيع المنزل؟ إذا كانت هناك أم كافرة عندها ابنتين، واحدة مسلمة، والأخرى كافرة، هل يجوز للأم أن توصي ابنتها الكافرة أن تهب نصف ما سترثه لأختها المسلمة؟ كما يقال:(لا وصية لوارث) فإن كان لا يجوز لنا الإرث، فهل تجوز لنا الوصية بثلث المال؟
ثانيًا: في شكل مجوهرات وأشياء ثمينة: هل يجوز للآباء الكفار توزيعها على الأبناء أثناء حياتهم على شكل هبة، على أن يستعملها الآباء أثناء حياتهم، وبعد وفاتهم تعود هذه الأشياء إلى الأبناء كما اتفق عليه في الهبة؟
ثالثًا: في شكل أشياء لا قيمة لها، وأخرى ذات قيمة بسيطة مثل: الملابس والأكواب والأثاث، هل يجوز لنا أخذها بعد وفاتهم واستعمالها؟ وهل يجوز لنا أخذها بعد وفاتهم وإعطاؤها لبعض المسلمين أو الكافرين أو التخلص منها وإلقاؤها في سلة المهملات؟
إذا توفت الأم وما زال الأب على قيد الحياة، هل يجوز للابنة
قبول عرض الوالد للبنت بأخذ بعض أغراض أمها كملابسها وغيره؟
الجواب: المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» . متفق عليه من حديث أسامة رضي الله عنه، أما قبول الأبناء المسلمين هبات وهدايا ووصايا آبائهم الكفار فيجوز، ولهم أن يعقدوا معهم عقود بيع وشراء على أي صفة كانت، وفق الضوابط الشرعية، لكن لا يجوز لهم أن يرثوا منهم، فلو امتنع الآباء الكفار أن يعطوا أبناءهم المسلمين، ورأوا أن يستأثر أبناؤهم الكفار بجميع أموالهم، فليس للأبناء المسلمين حق في المطالبة بشيء من أموالهم؛ لأن مثل هذه المطالبة لا تكون إلا في صورة الإرث، وهو الحق القهري، وقد علم أن المسلم لا يرث الكافر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(1)
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبدالعزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبدالله بن غديان
…
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(1)
فتاوى اللجنة الدائمة (16/ 550 - 552) برقم 17130.
كما سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل:
إذا أسلم أحد الناس، وما زال أهله غير مسلمين، ومات أبواه وتركوا له ولإخوته تركة، واضح أنه ليس له حق الميراث، ولكن إذا ما قدم له منهم ما يعتبرونه نصيبه، فهل يقبله؟ فقد قيل: يقبل على سبيل الهبة، وإذا كان له أن يقبل على سبيل الهبة، فهل لابد أن يقول لهم صراحة أنه سيقبل هذا الجزء كهبة أم لا يلزم القول الصريح ويكفي النية؟
الجواب: يجوز لذلك المسلم وأمثاله أن يأخذ ما عُرض عليه من أموال أبيه وإخوته أحياءً وأمواتًا إذا لم يكن في أخذه فتنة له باستمالته إلى دينهم ونحو ذلك، وكان الواهبون مرشدين في أمور دنياهم، وكانوا علموا أنه لا إرث له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(1)
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبدالله بن قعود
…
عبدالله بن غديان
…
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
* * *
(1)
فتاوى اللجنة الدائمة (16/ 549) برقم 7301.