الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصورة الصحيحة عن الإسلام، والدفاع عن قضايا المسلمين في بلدة، وتحصيل مكتسبات الأقلية الدينية والدنيوية، وتعزيز دورهم في مواقع التأثير، والتعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون القائم على الحق والعدل وذلك وفق الضوابط التالية:
أولاً: أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصيل مصالح المسلمين، ودرء المفاسد والأضرار عنهم.
ثانياً: أن يغلب على ظن المشاركين من المسلمين أن مشاركتهم تقضي إلى آثار إيجابية تعود بالفائدة على المسلمين في هذه البلاد من تعزيز مركزهم، وإيصال مطالبهم إلى أصحاب القرار، ومديري دفة الحكم، والحفاظ على مصالحهم الدينية والدنيوية.
ثالثاً: ألا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه في دينه".
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
(1)
.
(ب) التصويت في انتخاباتهم:
هذه من مسائل الفتوى التي يختلف فيه الحكم بحسب الزمان والمكان والأحوال، فلا يطلق فيها حكم عام في جميع الصور الواقعة أو المتوقعة، ففي بعض الحالات لا يسوغ فيها
(1)
موقع مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بتاريخ 8/ 11/2007 م.
التصويت، كما إذا كان الأمر لا أثر له على المسلمين، أو كان المسلمون لا أثر لهم في التصويت، فإدلاؤهم وعدمه سواء.
وكذلك لو كانت الحال متشابهة أو متساوية بالنسبة للمصوت لهم لاستوائهم في الشر أو الموقف من المسلمين، وعلى هذا تحمل فتاوى العلماء كما جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، يقول السائل: هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها؟ مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله؟
الجواب: (لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله، وتعمل بغير شريعة الإسلام، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام، واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم، على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية)
(1)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبدالله بن قعود
…
عبدالله بن غديان
…
عبدالرزاق عفيفي
…
عبدالعزيز بن باز
(1)
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (23/ 406 - 407) برقم 4029.
وقد تكون المصلحة الشرعية مقتضية للتصويت من باب تخفيف الشر وتقليل الضرر، كما لو كان المرشحون من غير المسلمين، لكن أحدهم أقل عداوة للمسلمين من الآخر، وكان تصويت المسلمين مؤثراً في الاقتراع فلا بأس بالتصويت له في مثل هذه الحال.
وعلى كل حال فهذه من مسائل الاجتهاد المبنية على قاعدة المصالح والمفاسد، ينبغي أن يُرجع فيها إلى أهل العلم العارفين لضوابط هذا الأصل، وأن يعرض عليهم الأمر بتفاصيله في حال البلد الذي تعيش فيه الجالية المسلمة، وقوانينه، وحال المرشحين، وأهمية التصويت، وجدواه .. ونحو ذلك.
وليس لأحد أن يتوهم أن من قال بالتصويت أنه مقرر للكفر مؤيد له، وإنما ذلك لمصلحة المسلمين لا محبة للكفر وأهله، وقد فرح المسلمون بانتصار الروم على الفرس، كما فرح المسلمون في الحبشة بانتصار النجاشي على من نازعه الملك كما هو معروف في السيرة، ومن أراد التورع فله ذلك، وهذا الجواب في موضوع انتخاب الأشخاص في المواقع المؤثرة"
(1)
.
(1)
فتوى الشيخ محمد المنجد في موقع إسلام أون لاين شهر مايو 2004 م بتصرف.
السابع عشر: التجارة
وتشمل:
- التقيد بالأنظمة.
- البيع والشراء فيما لا يحل.
اتفق الفقهاء على أن عقد البيع لا أثر لاختلاف الدين في صحته أو عدم صحته إذا ما تكاملت شروطه وأركانه، فلا فرق بين أن يبيع مسلم لمسلم، أو يبيع مسلم لكافر، أو كافر لمسلم
(1)
، والأدلة على ذلك كثيرة:
1 -
قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]. وجه الدلالة: أن الآية بينت حل البيع وحرمة الربا، وهي عامة لم تفرق بين المسلم مع المسلم، أو مع الكافر.
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ
(2)
.
(1)
أحكام التعايش مع غير المسلمين في المعاملات والأحوال الشخصية (ص 103، 125).
(2)
صحيح البخاري برقم (2096) وصحيح مسلم برقم (1603).
قال النووي رحمه الله في شرحه للحديث: (أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحاً أو آلة حرب)
(1)
.
2 -
روى البخاري من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كُنَّا
…
مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً، أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً، قَالَ: لَا، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً
(2)
.
"فالحديث يدل دلالة واضحة على جواز البيع والشراء من غير المسلمين، وإثبات ملكهم على ما في أيديهم"
(3)
، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر بنفسه البيع والشراء معهم.
والإشكال هنا، إذا كانت تجارة المسلم تخضع لقوانين تلك الدول، وهذه القوانين فيها مخالفات شرعية، مثل أن يلزم بفتح المحل وقت الصلاة وعدم التوقف وقتها، أو بتوظيف النساء في المؤسسة أو غيرها من المخالفات، ففي هذه الحالة يلزمه عدم الاستجابة لهذه المطالب التي تشتمل على المخالفات السابقة، أو إذا كانت القوانين تلزمه ببيع بعض المحرمات من المأكولات أو المشروبات أو غيرها، فيقال في هذه ما يقال في السابق.
(1)
شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 40).
(2)
صحيح البخاري برقم (2216).
(3)
عمدة القاري (12/ 27).
جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، سائل يسأل: عن حكم مشاركة الكفار في الأعمال التجارية؟
الجواب: تجوز مشاركتهم في الأعمال التجارية المباحة إذا أمن من يشاركهم من المسلمين غشهم وتعاملهم بما حرم الله من الربا، والقمار، والغرر ونحو ذلك، ولكن ترك مشاركتهم في التجارة خير وأولى، بعداً عن موارد الريبة ومواقع التهم والظنون والخطر
(1)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبدالله بن قعود
…
عبدالله بن غديان
…
عبدالرزاق عفيفي
…
عبدالعزيز بن باز
(1)
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (2/ 97) برقم 5855.