الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثامنة
الحلف بالإنجيل
لا يجوز الحلف بغير الله سواء بالإنجيل، أو التوراة، أو الكعبة، أو غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من كان حالفًا، فليحلف بالله أو ليصمت»
(1)
.
وقد صدرت فتوى من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة بتاريخ 16/ 4/1402 هـ، وجاء فيها: "فإن مجلس المجمع قد اطلع على السؤال الوارد حول حكم وضع المسلم يده على التوراة، أو الإنجيل، أو كليهما عند أداء اليمين القضائية أمام المحاكم في البلاد غير الإسلامية، إذا كان النظام القضائي فيها يوجب ذلك على الحالف.
واستعرض المجلس آراء فقهاء المذاهب حول ما يجوز الحلف به، وما لا يجوز في القسم بوجه عام، وفي اليمين القضائية أمام القاضي، وانتهى المجلس إلى القرار التالي:
1 -
لا يجوز الحلف إلا بالله تعالى دون شيء آخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
صحيح البخاري برقم 2679 وصحيح مسلم برقم 1646.
قال: «من كان حالفًا، فليحلف بالله أو ليصمت»
(1)
.
2 -
وضع الحالف يده عند القسم على المصحف، أو التوراة، أو الإنجيل، أو غيرهم، ليس بلازم لصحة القسم، لكون يجوز إذا رآه الحاكم لتغليظ اليمين ليتهيب الحالف من الكذب.
3 -
لا يجوز لمسلم أن يضع يده عند الحلف على التوراة أو الإنجيل؛ لأن النسخ المتداولة منهما الآن محرفة، وليست الأصل المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام؛ ولأن الشريعة التي بعث الله تعالى بها نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم قد نسخت ما قبلها من الشرائع.
4 -
إذا كان القضاء في بلد ما حكمه غير إسلامي، يوجب على من توجهت عليه اليمين وضع يده على التوراة، أو الإنجيل، أو كليهما، فعلى المسلم أن يطلب من المحكمة وضع يده على القرآن، فإن لم يستجب لطلبه يعتبر مكرهًا، ولا بأس عليه في أن يضع يده عليهما أو على أحدهما دون أن ينوي بذلك تعظيمًا.
والله ولي التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
* * *
(1)
سبق تخريجه.