الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - بَابُ الْفِعْلُ الْيَسِيرُ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ
514 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَمَّنْ (1) حدثه، عن عائشة رضي الله عنهما:"أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ (2) تَرَى (3) بَأْسًا أَنْ يُحَوِّل الرَّجُلُ خَاتَمَهُ إِلَى أَصَابِعِهِ يَتَحَفَّظ بِهِ (4) الصَّلَاةَ".
(1) في (سد) و (عم): "عن من".
(2)
في (سد) و (عم): "يكن" بالياء بدلًا من التاء.
(3)
الفعل "ترى" ساقط من (سد).
(4)
في (عم): "يتحفظ به في الصلاة" بزيادة "في".
514 -
تخريجه:
الحديث ذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ ق 222 ب): باب الصلاة في القسي والسيوف وجواز تحويل الرجل خاتمه في الصلاة.
فذكره بمثله، وقال: هذا إِسناد ضعيف لجهالة التابعي. اهـ.
ولم أجده عند غيره.
الحكم عليه:
إِسناده ضعيف لأن شيخ الأعمش مبهم.
وهو معارَض بأحاديث ترك العبث في الصلاة وهي كثيرة مشهورة، والساهي في الصلاة إن كان في القراءة في غير الفاتحة فلا يضره لأنها ليست واجبة وإنما سنة=
= مؤكدة على التفصيل المعروف فيها، وان كان في الفاتحة وغيرها من الأركان، وكذا الواجبات قد شرع فيه سجود السهو مع التفرقة بين الركن والواجب، فالركن يأتي به ثم يسجد للسهو، والواجب يسجد، والتفصيل في أحكامه موجود في مظانه من كتب الفقه والحديث، وعليه فلا يسوغ التمسك بظاهر هذا الحديث الضعيف، لا سيما وقد وضع الشارع المخرج في حال السهو.
515 -
وقال أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى الصَّدَفِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (1)، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائشة رضي الله عنها، قَالَتْ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي بَيْتِي، فَأَقْبَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: فَقَامَ إِلَى جَنْبِهِ عَنْ يَمِينِهِ، فَأَقْبَلَتْ عَقْرَبٌ نَحْوَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا دَنَت مِنْهُ: صُدَّت عَنْهُ، فَأَقْبَلَتْ نحو عليَّ، فَأَخَذَ النَّعْلَ فَقَتَلَهَا، وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ رضي الله عنه: (قَاتَلَهَا اللَّهُ!: أَقْبَلَتْ نَحْوَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم صُدَّت عنه، ثم أقبلت (2) تُرِيدُنِي)، فَلَمْ يَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بقتلها في الصلاة بأسًا".
(1) وقع في (مح): "الزهيري" بخلاف بقية النسخ ففيها "الزهري"، وهو الصواب.
(2)
في مسند أبي يعلى زيادة: "إليّ".
515 -
تخريجه:
الحديث في مسند أبي يعلى (8/ 184: 4739): قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي به بمثله.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى"(2/ 266): من طريق الحاكم: قال البيهقي: وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، وإسحاق بن محمد بن يوسف السوسي، قالا: ثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، ثنا الأوزاعي، عن أم كلثوم بنت أسماء بنت أبي بكر الصديق عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلي في الببت، فجاء علي بن أبي طالب- كرم الله تعالى وجهه- فدخل: فلما رأى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قام إلى جانبه يصلي قال:
فجاءت عقرب حتى انتهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركته وأقبلت إلى عليِّ، فلما رأى ذلك عليّ ضربها بنعله، فَلَمْ يَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بقتله إياها بأسًا).
وهذا الإِسناد حسن لذاته.=
= وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ ق 221/ ب): باب قتل العقرب في الصلاة:
بمثله، ثم قال: (هذا إِسناد ضعيف: لضعف معاوية بن يحيى الصدفي، ولكن لم يتفرد به معاوية بن يحيى فقد: رواه الحاكم من طريق الأوزاعي عن أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، عَنْ عَائِشَةَ -زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت، فجاء علي بن أبي طالب، فجاءت عقرب، فذكره، ورواه البيهقي في سننه عن الحاكم به.
وله شاهد من حديث أبي هريرة، رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة قال: وقال إبراهيم: إن في الصلاة لشغلًا. والقول الأول أصح). اهـ. انظر: جامع الترمذي (2/ 233: 390): باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة. وهذا القول لا يتعارض مع حديث "إن في الصلاة لشغلًا" لأنه جاء بالنص فهو مما يستثنى.
قلت: فأما عند البيهقي فقد تقدم، وأما عند الحاكم فلم أقف عليه إلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه بصيغة الأمر، وأما قول إبراهيم وهو النخعي رحمه الله فقد رده البوصيري كما ترى، وكذا البغوي في شرح السنة فقال:(والسنة أولى بالاتباع). انظر: (3/ 268).
وذكره الهيثمي في المقصد العلي (1/ 337: 284): باب قتل العقرب في الصلاة: بمثله.
وفي مجمع الزوائد (2/ 84): باب قتل العقرب في الصلاة: مختصرًا ثم قال: (رواه الطبراني في الأوسط، وأبو يعلى، وفي طريق الطبراني: عبد الله بن صالح:
كاتب الليث. قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة، مأمون وضعفه الأئمة:
أحمد، وغيره. ورجال أبي يعلى: رجال الصحيح غير معاوية بن يحيى الصدفي، وأحاديثه عن الزهري مستقيمة، كما قال البخاري، وهذا منها، وضعفه الجمهور. اهـ.=
= قلت: إن كان رحمه الله يقصد عبارة البخاري التي في التاريخ الكبير فليس فيها، ما يدل على ما قال، وقد سبق نقلها في ترجمة معاوية.
الحكم عليه:
الحديث من طريق أبي يعلى ضعيف الإِسناد وذلك لحال معاوية بن يحيى لكنه قد توبع كما في الطريق الذي أخرجه البيهقي بما يجعله حسنًا لذاته.
وقد صح من شواهده ما يجعله يرتقي إلى الصحيح لغيره.
فقد أخرج الإِمام أحمد في مسنده (2/ 473): قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن علي بن المبارك، قال: حدثني يحيى، قال: حدثني ضمضم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب".
قال الشيخ أحمد شاكر: إِسناده صحيح. انظر في تحقيقه لمسند أبي هريرة الأرقام الآتية (7373، 7463، 7804، 10120، 10157، 10362).
وفي رقم (7178) صرح الراوي يكون تفسير الأسودين بالحية والعقرب إنما هو من قول يحيى بن أبي كثير.
فمتنه ("أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة" فقلت ليحيى: ما يعني بالأسودين؟ قال: الحية والعقرب). اهـ.
وأخرجه غيره. انظر: المستدرك (1/ 256): وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وانظر: شرح السنة (3/ 267: 744، 745)، والفتح الرباني (4/ 113)، وعزاه للأربعة، وابن حبان، والحاكم.
وانظرة السنن الكبرى للبيهقي (2/ 266).
516 -
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عِيسَى، ثنا (1) مُحَمَّدٌ -هُوَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى- عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ:"جَاءَ الْحُسَيْنُ رضي الله عنه إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد: فرَكِبَ على (2) ظهره، فأخذ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، فَقَامَ وَهُوَ عَلَى ظَهْرِهِ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَذَهَبَ رضي الله عنه".
(1) تكرر ذكر "محمد" في (مح).
(2)
في (حس): "أعلى" بزيادة ألف.
516 -
تخريجه:
الحديث ذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ ق 222/ أ): باب حمل الصغير في الصلاة بطريق أبي بكر بن أبي شيبة بمثله، ثم قال:(هذا إِسناد ضعيف لضعف عطية العوفي). اهـ.
قلت: وفيه علة أخرى وهي سقط عيسى بن المختار، وجعل اسمه لأبي بكر بن عبد الرحمن، وهو وإن كان ثقة إلَّا أنه هنا سقط من الإِسناد.
ولم أقف عليه من طريق أبي سعيد، ولكن روي بنحوه من طريق عن شداد بن الهاد رضي الله عنه فقد:
أخرجه النسائي في المجتبى (2/ 229): قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا جرير بن حازم، قال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب البصري، عن عبد الله بن شداد، عن أبيه قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء، وهو حامل حسنًا أو حسينًا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَهُ ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها قال أبي: فرفعت رأسي، وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله: إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى=
= إليك، قال: كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته".
وإسناده حسن لذاته لحال شيخ النسائي فقد قال فيه الحافظ: لا بأس به.
ورواه الإِمام أحمد في موضعين في المسند (3/ 493): قال: ثنا يزيد قال أنا جرير بن حازم به.
فعبد الرحمن شيخ النسائي قد تابعه هنا الإِمام أحمد وبطريقه يكون الحديث صحيحًا.
والموضع الثاني: وهو آخر حديث في المسند (6/ 467) بالسند والمتن السابقين.
والحاكم في المستدرك (3/ 165): قال:
حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو جعفر محمد بن عبيد الله بن المناوي، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، ثنا أَبِي، به بمثله ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ولم يخالفه الذهبي.
الحكم عليه:
الحديث من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ضعيف الإِسناد لحال عطية العوفي، ولوجود السقط بين شيخ أبي بكر وبين محمد بن أبي ليلى.
وحمل الصغير في الوقف قد صح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وهو مشهور في الصحيحين وغيرهما، وأسوق هنا لفظ البخاري. فقد أخرجه في باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة (1/ 590): من صحيح البخاري مع الفتح:
من حديث أبي قتادة الأنصاري:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإِذا سجد وضعها، وإذا قام حملها".=
= وأخرجه مسلم. انظر: صحيحه مع شرح النووي (3/ 31): باب جواز حمل الصبيان في الصلاة.
وانظر: جامع الأصول (5/ 524: 3749).
وعليه فالحديث بشواهده يرتقي إلى الحسن لغيره.