المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7 - باب القنوت - المطالب العالية محققا - جـ ٤

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌3 - بَابُ مَتَى يُكَبِّرُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى

- ‌5 - بَابُ التَّأْمِينِ

- ‌6 - بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الإِمام وَالْمَأْمُومِ، وَمَنْ أَسْقَطَ الْقِرَاءَةَ عَنِ الْمَسْبُوقِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ خَاصَّةً

- ‌7 - بَابُ الْقُنُوتِ

- ‌9 - باب الخشوع

- ‌10 - بَابُ التَّبَسُّمِ وَالتَّفَكُّرِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌11 - بَابُ النَّهْيِّ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌12 - بَابُ الطَّمَأْنِينَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌13 - بَابُ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ

- ‌14 - بَابُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالذِّكْرِ فِيهِمَا

- ‌15 - باب التَّكْبِيرِ

- ‌16 - بَابُ الْفِعْلُ الْيَسِيرُ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ

- ‌17 - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

- ‌18 - بَابُ التَّشَهُّدِ

- ‌19 - بَابُ الدُّعَاءِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌20 - بَابُ التَّسْلِيمِ

- ‌21 - بَابُ الْقَوْلِ عَقِبَ الصَّلَاةِ

- ‌22 - بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ

- ‌25 - بَابُ صَلَاةِ الْمَعْذُورِ

- ‌26 - بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ

- ‌27 - بَابُ الْحَثِّ عَلَى سَجْدَتَيْنِ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌28 - بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ

- ‌29 - بَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ

- ‌7 - كِتَابُ النَّوَافِلِ

- ‌1 - بَابُ إِكْمَالِ الْفَرْضِ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌2 - بَابُ النَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌3 - بَابُ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى

- ‌4 - بَابُ التَّهَجُّد

- ‌5 - بَابُ قِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌6 - بَابُ الْأَمْرِ بالتَّنَفُّلِ فِي الْبُيُوتِ

- ‌7 - بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌8 - بَابُ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

- ‌9 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّكَلُّفِ وَالْمَشَقَّةِ فِي الْعِبَادَةِ

- ‌10 - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

- ‌11 - بَابُ رَوَاتِبِ الصَّلَاةِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا

- ‌12 - بَابُ الوِتْر

- ‌13 - بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌14 - بَابُ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ

- ‌15 - بَابُ السَّهْوِ

- ‌8 - أَبْوَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌2 - بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌3 - بَابُ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌4 - بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌5 - بَابُ آدَابِ الْخُطْبَةِ

- ‌6 - باب اتخاذ المنير

- ‌7 - بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّجَمُّلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

الفصل: ‌7 - باب القنوت

‌7 - بَابُ الْقُنُوتِ

480 -

قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ هَاشِمٍ (1)، ثنا هِشَامُ بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ قبل الركعة، وقال:"إنما أقنت بكم: لتدعو (2) ربكم وتسألوه حاجتكم".

* يحيى ضعيف جدًا.

(1) في (مح): "هشام"، وهو خطأ، والصواب "هاشم" وهو الموافق لبقية النسخ، والبغية، وكتب التراجم.

(2)

في (ك): "ليدعو".

ص: 85

480 -

تخريجه:

الحديث ذكره الهيثمي في بغية الباحث بسند الحارث قال: حدثنا يحيى بن هاشم به بمثله (1/ 241): باب القنوت.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 138): بلفظ (حوائجكم)، وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإِسناده حسن.

والبوصيري في الإِتحاف (1/ ق 203/ ب): المسندة: (1744)، وقال: هذا إِسناد ضعيف، لضعف يحيى بن هاشم.

وهو في المطبوع من المطالب: باب القنوت (1/ 124: 454).=

ص: 85

= الحكم عليه:

الحديث إِسناده ضعيف جدًا لحال يحيى بن هاشم، كذبه غير واحد وتركه آخرون، ومداره -فيما أعلم- عليه.

ص: 86

481 -

[1]، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عن عبد الله رضي الله عنه قال:"إنَّهُ بَاتَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَنَتَ قَبْلَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ أُمِّي مِنَ الْقَابِلَةِ، فَأَخْبَرَتْنِي مِثْلَ ذَلِكَ".

[2]

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، ثنا أَبَانُ (1) بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ:

فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ: "بِتُّ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لأنظر كيف يقنت فِي وِتْرِهِ؟: فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ بَعَثْتُ (2) أُمِّي أُمَّ عَبْدٍ، فَقُلْتُ: بَيِّتِي مَعَ نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم فَانْظُرِي: كَيْفَ يَقْنُتُ فِي وِتْرِهِ؟ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع". أبان متروك.

(1) في (حس): "يزيد بن أبان"، ففيه "بن" بدلًا من "ثنا"، وهو خطأ، لأن يزيد هو ابن هارون، وفي (عم):"أنا" بصيغة الإِخبار بدلًا من التحديث.

وفي جميع نسخ المطالب: "أبان عن ابن عباس"، إلَّا (ك) فيها:"أبان ابن أبي عباس"، وهو خطأ، وصوابه:"أبان ابن أبي عياش" فينتهي السند بابن مسعود كالذي قبله، وبهذه الصورة أخرجه البيهقي في الكبرى كما سيأتي، وهو الموافق للمجردة من المطالب، وكذا في الإِتحاف، ويؤيده: أنه في الحديث ذكر أن أمه: أم عبد، وهذه كنية أم عبد الله ابن مسعود، وابن عباس أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، انظر الإصابة (4/ 90).

(2)

في (ك): "يقنت" بدل "بعثت" والنص في (ك) فيه إهمال نقط، كما جاء فيها بعد هذا زيادة حديث.

ص: 87

481 -

تخريجه:

الحديث أخرجه الدارقطني باللفظين في سننه (2/ 32): قال: حدثنا الحسين بن يحيى بن عياش، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا يزيد بن هارون، أنا أبان ابن أبي عياش

، به نحو رواية أحمد بن منيع.

وبنحو رواية ابن أبي عمر قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن محمد المؤذن، ثنا=

ص: 87

= السري بن يحيى ثم قال: ثنا قبيصة ثنا سفيان عن أبان به نحوه، ثم قال الدارقطني: وأبان متروك. اهـ.

والبيهقي في الكبرى (3/ 41): قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ أبان به مثله. ثم قال:

ورواه سفيان الثوري عند أبان ابن أبي عياش، ومدار الحديث عليه، وأبان متروك. اهـ.

وعبد الرزاق في المصنف (3/ 130): قال: عن الثوري عن أبان به، دون ذكر القصة.

وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 302): قال: حدثنا سفيان، عن أبان به نحوه، دون ذكر القصة. وقال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبان ابن أبي عياش به مثله.

وهو في المطبوع من المطالب (1/ 124)، وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ ق 203/ ن): باب القنوت، مثله.

وذكره الزيلعي في نصب الراية (2/ 124)، وعزاه لابن أبي شيبة في المصنف، والدارقطني في السنن.

والحافظ في الدراية (1/ 193: 244): مثله دون ذكر القصة، وعزاه لابن أبي شيبة، والدارقطني، ثم قال: وفيه أبان وهو متروك، ثم قال:(وأخرجه الخطيب من وجه آخر ضعيف، وأخرجه الطبراني من وجه آخر صحيح، لكن موقوفًا: أن ابن مسعود "كان لا يقنت في شيء من الصلوات في الوتر قبل الركوع"). اهـ.

قال الزيلعي: (وذكره ابن الجوزي في التحقيق من جهة الخطيب وسكت عنه، إلا أنه قال: أحاديثنا مقدمة). اهـ.

قلت: هو في التحقيق (1/ ق 144/ أ): باب الأفضل في القنوت بعد الركوع: قال: "وأخبرنا أبو المعمر، قال: أخبرنا محمد بن مرزوق، قال: أخبرنا=

ص: 88

= أحمد بن علي، قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد الأهوازي قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الملك، قال: حدثنا منصور ابن أبي نويرة، عن شريك عن منصور عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع".

والجواب: أن حفاظ الحديث قدموا أحاديثنا، فقال أبو بكر الخطيب: الأحاديث التي جاء فيها قبل الركوع كلها معلولة). اهـ.

قلت: وأحاديث كونه بعد الركوع، لا تخلو من مقال أيضًا. وانظر بيان ذلك في العرض الموجز لفقه أحاديث باب القنوت فيما سيأتي.

وذكره البيهقي في الخلافيات انظر (ق 113/ ب): بنحو رواية أحمد بن منيع.

ص: 89

الحكم عليه:

حديث الباب إِسناده ضعيف جدًا لحال أبان ابن أبي عياش، ورواه عليه في الطرق السابقة، لكن: أخرج البيهقي في الخلافيات له طريقًا آخر تابع فيه الأعمش أبان ابن أبي عياش، انظر (ق 114/أ)، قال البيهقي معلقًا على طريق أبان: هذا الحديث لم نكتبه إلا من حديث أبان، وأبان متروك الحديث لا يحل الاحتجاج به. اهـ ثم قال:

(أنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف المعدل من أصل كتابه، ثنا أحمد بن الخليل البغدادي، ثنا أبو النضر، ثنا سفيان الثوري، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عبد الله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركعة" ثم قال: هذا غلط، والمشهور: رواية الجماعة عن سفيان، عن أبان، عن إبراهيم). اهـ.

ومن ابن التركماني أكملت سنده من المصنف إلى أبي النضر.

وهذا الشاهد منقطع بين أبي النضر وسفيان الثوري فإِسناده ضعيف. وبالتالي يبقى حديث الباب على ضعفه.

ص: 89

482 -

(1) قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ أَبُو يُوسُفَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَنَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكفني رعلًا وذكران وعضلًا وعصية عصت الله ورسوله.

(1) هذا الحديث زيادة من (ك) و (بر).

ص: 90

482 -

تخريجه:

وقد ورد معناه من حديث أنس عند البخاري برقم (2801) كتاب الجهاد، باب من ينكب في سيل الله. ومسلم برقم (677) كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزل بالمسلمين نازلة.

ومن حديث أبي هريرة رواه مسلم برقم (675) كتاب المساجد، باب استحباب القنوت

ومن حديث خفاف بن إيماء الغفاري عند مسلم برقم 679 كتاب المساجد، إلَّا أنه لم يرد فيها (عضل)، وجاءت بلفظ (العن) بدل (اكفني).

ص: 90

الحكم عليه:

الحديث ضعيف لضعف يعقوب ويزيد وثبت معناه في أحاديث أخر. [سعد].

ص: 90

483 -

[1] وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ:"لَمْ يَقْنُتِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا شَهْرًا: لَمْ يَقْنُتْ قَبْلَهُ، وَلَا بَعْدَهُ".

* أَبُو حَمْزَةَ: هُوَ مَيْمُونٌ الْأَعْوَرُ: ضَعِيفٌ.

[2]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا بِشْرٌ: هُوَ ابْنُ الْوَلِيدِ، ثنا شَرِيكٌ، فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ:"قَنَتَ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا يَدْعُو عَلَى عُصَيَّة، وذَكْوَان، فَلَمَّا ظَهَرَ-صلى الله عليه وسلم عليهم ترك القنوت".

ص: 91

483 -

تخريجه:

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 245): قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا أبو معشر، قال: ثنا أبو حمزة، به بمثله، مصرحًا فيه بعبد الله بن مسعود.

وأخرجه بنحوه (1/ 243): قال: حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو بكربن عياش عن نصير عن أبي حمزة به قال: (قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين يومًا".

والبيهقي في الكبرى (2/ 213): قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا ابن منصور القاضي، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو غسان، ثنا شريك به، بلفظ أبي يعلى.

وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 310): قال: حدثنا وكيع، قال حدثنا مسعر، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله بن مسعود: "قد علموا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا قنت شهرًا".

وابن عدي في الكامل (6/ 2407): قال: ثنا ابن أبي ذريح، ثنا=

ص: 91

= مسروق بن المرزبان، ثنا شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عن عبد الله به بنحوه.

والبزار في مسنده" انظر (1/ 268): من كشف الأستار برقم (555): ساقه الهيثمي بسند البزار، قال: حدثنا يوسف بن موسى، ثنا مالك بن إسماعيل به بمثله، إلا أنه مَيَّز شهرًا فقال:(واحدًا).

قال البزار: وهذا روي عن حماد عن إبراهيم عن علقمة. رواه عنه محمد بن جابر، ولا نعلم روى هذا الكلام عن أبي حمزة إلا شريك.

وذكره الهيثمي في المقصد العلي (1/ 348: 298): بسند أبي يعلى قال: حدثنا بشر، ثنا شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بنحوه.

وذكره من طريق آخر قال: حدثنا محمد ثنا يوسف بن يزيد: يعني: أبا معشر، ثنا أبو حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، به بمثله.

وفي مجمع الزوائد (2/ 137): بلفظ أبي يعلى، وعزاه له وللبزار والطبراني في الكبير ثم قال: وفيه أبو حمزة الأعور القصاب، وهو ضعيف.

وذكره الزيلعي في نصب الراية (1/ 127)، ثم قال: وهو معلول بأبي حمزة القضاب. اهـ. وحكى فيه قول ابن حبان وابن معين.

والحافظ فيأ "الدراية"(1/ 194: 246): وقال: (وإِسناده ضعيف). اهـ.

وقال: (وأخرجه الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابن مسعود قال: "صليت خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فما رأيت أحدًا منهم قانتًا في صلاة إلا في الوتر" وفيه ضعف). اهـ.

والمزي في تهذيب الكمال (3/ 1400 - 1401)، من طريق ابن عدي.

والبيهقي في معرفة السنن والآثار (1/ ق 273/ ب): بمثل لفظ رواية أبي يعلى، وأشار إلى ضعفه، قال البيهقي: (وروي في رواية غير قوية عن علقمة،=

ص: 92

= عن ابن مسعود قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شَهْرًا: يَدْعُو عَلَى عصية وذكوان، فلما ظهر عليهم ترك القنوت). اهـ.

وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ ق 203/ ب) باب في القنوت.

وهو في المطبوع من المطالب (1/ 125: 458، 459).

ص: 93

الحكم عليه:

حديث الباب إِسناده ضعيف لحال أبي الأعور.

ص: 93

484 -

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا السَّكَن بْنُ نَافِعٍ (1)، ثنا عِمْرَانُ بْنُ حُدَير قَالَ: ذُكِرَ لِأَبِي مِجْلَز الْقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَقَالَ:(إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلًا إِلَى بَنِي فُلَانٍ، فَقَالَ: "انْظُرْ، فَإِنْ كَانُوا أَذِنُوا فَجَاوِزْهُمْ إِلَى بَنِي فُلَانٍ"، فَلَمَّا أَتَاهُمْ يَسْأَلُهُمْ (2)، قَالَ: فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَلَبِسَ لأْمَته -يَعْنِي سِلَاحَهُ- ثُمَّ خَرَجَ (3) إِلَى رَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَطَعَنَهُ (4)، فَصَرَعَهُ، فَقَالَ: رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ إِنِّي رَسُولُ رَسُولِكَ: اقْرَأْ عَلَيْهِ مِنِّي السَّلَامَ"، قَالَ (5): فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَعَلَيْكُمْ (6) السَّلَامُ"، فَقَالَ الْقَوْمُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا رَأَيْنَا مِنْ أَحَدٍ!، فقَالَ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ فُلَانًا قُتل، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ السَّلَامَ"، فَقَامَ بِهِمْ شَهْرًا فِي آخِرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَقُولُ:(اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِبَنِي عُصَيَّة: عَصَوْا رَبَّهُمْ، وَعَلَيْكَ بِبَنِي ذَكْوَانَ"، قَالَ: ثُمَّ تركه: لم يكن غيره).

*مرسل.

(1) لم تتضح هذه الكلمة في (مح)، وبعدها كلمة "قانع" ولا وجه لإِيرادها. وجاءت في (حس) بدلًا من "نافع".

(2)

في (عم) و (ك) و (سد) و (حس): "فسألهم" بصيغة الماضي.

(3)

في (سد): "فخرج" بالفاء بدلًا من ثم.

(4)

في (عم) و (ك) و (سد) و (حس): "فطعنه" بصيغة الماضي، وجاءت في (حس) بالمضارع.

(5)

من هنا إلى قوله "من أحد" ساقط بن (حس).

(6)

في (عم) و (سد) و (ك): "وعليك، بالإِفراد.

ص: 94

484 -

تخريجه:

الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (3/ 116) قال: ثنا يحيى بن سعيد، حدثنا التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس قال:"قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا بعد الركوع، يدعو على رعل وذكران، وقال: عصية: عصت الله ورسوله".=

ص: 94

= فسمى الصحابي وهو أنس رضي الله عنه، وقد أسقطه في رواية الحارث.

واقتصر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر القصة.

ويحيى هو الإِمام الحافظ يحيى بن سعيد القطان.

والتيمي: هو سليمان بن بلال التيمي مولاهم: أبو محمد المدني: ثقة، روى له الجماعة، انظر التقريب (250: 2539).

وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 310)، بنحو رواية الإِمام أحمد، بدون ذكر القصة، لكن وقع فيه التصريح بالحصر فقد حصر القنوت في هذا الشهر: مقبولة:

(إنما): فهو من هذه الناحية أقرب إلى لفظ الحارث قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن التيمي، عن أبي مجلز عن أنس قال:"إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان" وإسناده صحيح.

وذكره الهيثمي في بغية الباحث (1/ 240: 173)، بسند الحارث قال: حدثنا السكن بن نافع به بمثله.

والبوصيري في الإِتحاف (1/ ق 203/ ب): باب القنوت: (1743): من طريق الحارث به بمثله.

وهو في المطبوع من المطالب (1/ 125 - 126: 460): في الباب نفسه.

وأشار إليه البيهقي في المعرفة (1/ ق 273/ ب): القنوت في صلاة الصبح.

وكلام البيهقي رحمه الله يقتضي أن السبب في الدعاء على هذه القبائل هو قتل أهل بئر معونة، لا ما ساقه الحارث في روايته من الدعاء على قتلة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وفي الخلافيات، انظر (1/ ق 113/ أ).

ص: 95

الحكم عليه:

حديث الباب إِسناده ضعيف لحال السكن بن نافع شيخ الحارث، ولإرساله.

لكن تابعه عليه -دون ذكر القصة-: يحيى بن سعيد القطان، ومعاذ بن=

ص: 95

= معاذ، كما مر في رواية الإِمام أحمد. وابن أبي شيبة للحديث، وكلا الروايتين إسنادهما صحيح متصل مرفوع.

وعليه فإن هذا الحديث -دون القصة- يرتقي بمتابعة إلى درجة الصحة، ويترجح فيه الوصل.

أما القصة فلم أجد لها شاهدًا ولا متابعًا فتبقى على ضعفها.

ص: 96

485 -

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أنا سُلَيْمَانُ التَّيْمي، عَنْ أَبِي مِجْلَز، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ (1) وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم: "الكِبَر يَمْنَعُكُمَا مِنَ الْقُنُوتِ؟ قَالَا: لَمْ نَأْخُذْهُ من (2) أصحابنا".

*صحيح موقوف.

(1) في (عم): "ابن" بدون اللام، وفي (ك):"لأبي".

(2)

في (حس) و (ك) و (سد): "عن" بدلًا من "من".

ص: 97

485 -

تخريجه:

الحديث أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 311) قال: حدثنا مروان بن معاوية عن التيمي، عن أبي مجلز قال:"صليت خلف ابن عمر فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده".

والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 246): قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: ثنا شعبة، قال: ثنا قتادة عن أبي مجلز قال: "صليت خلف ابن عمر رضي الله عنهما الصبح، فلم يقنت، فقلت: آلكبر يمنعك؟ فقال: ما أحفظه عن أحد من أصحابي".

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 137): بنحوه.

قال: وعن أبي مجلز قال: صليت خلف ابن عمر، فلم يقنت فقلت: ما منعك من القنوت؟ قال: إني لا أحفظه عن أحد من أصحابي. ثم قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.

وذكره البوصيري في "الإِتحاف"(1/ 204/ أ: 1745): باب ترك القنوت بمثله ثم قال: هذا إِسناد رجاله ثقات، وله شاهد من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه مرفوعًا، رواه أبو داود الطيالسي، ومسدد، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ منيع في مسانيدهم، وأبو داود، والترمذي والنسائي في سننهم، وابن حبان في "صحيحه" ورواه ابن ماجه في سننه من حديث أم سلمة. اهـ.=

ص: 97

= قلت: ويضاف إلى من سبقوا الطحاوي في شرح المعاني (1/ 252)، وعبد الرزاق في المصنف (3/ 107) وغيرهم.

ص: 98

الحكم عليه:

الحديث إِسناده صحيح لذاته موقوف على هذين الصحابيين.

ص: 98

8 -

باب وضع اليمين (1) على اليسرى

486 -

[1] قَالَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ: هُوَ ابْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنا معشر الأنبياء: أمرنا أن (2) نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا، وَأَنْ (3) نُؤَخِّرَ سُحُورنا، وَأَنْ نَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ".

[2]

وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا طلحة بن عمرو، فذكره بلفظ:"أمرنا معشر الأنبياء أَنْ نُؤَخِّرَ سُحُورَنَا، وَنُمْسِكَ بِأَيْدِينَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ".

[3]

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا طَلْحَةُ بِهِ.

*غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو الْمَكِّيُّ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

وَقَدْ أَتَى فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ حرملة التُّجِيبي: "بآبد"، قال (4): حدثنا (5) جَدِّي، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ "عَنْ عَطَاءٍ (6) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يذكره، فأبطل فِي قَوْلِهِ: عَنْ عَمْرِو (7) بْنِ الْحَارِثِ"

وَإِنَّمَا هو طلحة بن عمرو، وأحمد "بن طاهر" كذبه الدارقطني، وغيره، وأخرجه (8) الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ" عَنْ أَحْمَدَ بْنِ طَاهِرٍ (9).

(1)"في (عم) و (سد): "اليمني".

(2)

حرفا "أن" غير موجود في مسند الطيالسي (346: 2654).

(3)

نفس التعليق السابق.

(4)

في (عم): "وقال" بزيادة واو.

(5)

في (حس): "حدثني" بصيغة الإفراد.

(6)

ما بين المعكوفتين: ساقط من (مح)، والأخيرة ساقطة من (مح) و (سد).

(7)

"عن" ساقطة من (سد).

(8)

في (عم) و (سد): "أخرجه" بدون الواو.

(9)

كلمة "طاهر": ليست في (عم).

ص: 99

486 -

تخريجه:

الحديث في مسند الطيالسي (246: 2654): قال: حدثنا طلحة، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَهُ مثله.

وفي منتخب مسند عبد بن حميد (2/ 624: 622) قال: حدثنا محمد بن عبيد به مثله.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر الإِحسان (3/ 130). قال ابن حبان: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث أنه سمع عطاء بن أبي رباح يحدث عن ابن عباس به بلفظ مقارب.

قال أبو حاتم: سمع هذا الخبر ابن وهب عن عمرو بن الحارث، وطلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح.

والدارقطني في سننه (1/ 284): قال: حدثنا ابن السكين، ثنا عبد الحميد بن محمد، نا مخلد بن يزيد، نا طلحة، عن عطاء، عن ابن ابن عباس به مثله.

ومن طريق الدارقطني.

وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 284: 479) قال: أخبرنا ابن عبد الخالق، قال: أنبأنا أبو طاهر بن يوسف، أنبأنا محمد بن عبد الملك قال: حدثنا=

ص: 100

= أحمد بن عيسى بن السكين، به بلفظه مختصرًا، واقتصر فيه على ذكر وضع اليمين على الشمال، ولم يذكر الباقي.

وأخرجه البيهقي في الكبرى عن طريق أبي داود الطيالسي. انظر (4/ 238) قال: أخبرنا أبو بكر: محمد بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا طلحة عن عطاء به بلفظه ثم قال: هذا حديث يعرف بطلحة بن عمرو المكي، هو ضعيف، واختلف عليه، فقيل عنه هكذا، وقيل: عنه عن عطاء عن أبي هريرة. وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة، ومن وجه ضعيف عن ابن عمر، وروي عن عائشة رضي الله عنها من قولها: "ثلاث من النبوة

" فذكرهن، وهو أصح ما ورد فيه، وقد مضى في كتاب الصلاة. اهـ.

قلت: سيأتي بيان طرقه عن عائشة، وأبي هريرة، وابن عمر، ويعلي بن مرة، وأبى الدرداء باختصار.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 199: 11485) قال: حدثنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى، ثنا جدي: حرملة بن يحيى، ثنا ابن وهب به بلفظ مقارب.

وأخرجه في (11/ 7: 1085) قال: حدثنا العباس بن محمد المجاشعي الأصبهاني، ثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن طاوس، عن ابن عباس: فذكره مثله بتمامه إلَّا أنه قال: (نضرب) بدلًا من (نضع).

ورجال هذا الإِسناد ثقات: إلَّا العباس بن محمد، شيخ الطبراني، فقد قال فيه ابن القطان: لا يعرف. اهـ.

انظر: لسان الميزان (3/ 245: 1075).

فإِسناده ضعيف.

وذكره الزيلعي في نصب الراية (1/ 318)، وعزاه للدارقطني، واقتصر منه على=

ص: 101

= القدر الذي أخرجه ابن الجوزي في التحقيق، ثم قال: وطلحة هذا: قال فيه أحمد: متروك الحديث. وقال ابن معين: ضعيف، ليس بشيء. وتكلم فيه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وابن حبان، والدارقطني، وابن عدي. اهـ.

والهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 105) بمثله ثم قال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح!

وكذا ذكره في (3/ 155) بمثله وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح!

قلت: وقد تقدم بيان حالهم.

وفي مجمع البحرين (1/ ك) الصوم: بتمامه بمثله: من طريقين إلى ابن عباس.

ومن طريق أبي هريرة رضي الله عنه:

أخرجه الدارقطني في السنن (1/ 284) قال: حدثنا ابن صاعد، نا زياد بن أيوب، نا النضر بن إسماعيل، عن ابن أبي ليلى عن عطاء، عن أبي هريرة قال: فذكره بمثله.

ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 284: 480) قال: أخبرنا ابن عبد الخالق قال: أنبأنا أبو طاهر بن يوسف: أنبأنا محمد بن عبد الملك.

قال: قال الدارقطني: حدثنا يحيى بن صاعد به قال: أمرنا معاشر الأنبياء أن نضرب بأيماننا على شمائلنا في الصلاة.

وذكره الزيلعي في نصب الراية (1/ 318) وعزاه للدارقطني قال:

أخرجه الدارقطني أيضًا عن النضر بن إسماعيل عن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا نحو حديث ابن عباس.

ثم قال الزيلعي: والنضر بن إسماعيل قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: وأبو زرعة: ليس بالقوي، وابن أبي ليلى أيضًا ضعيف. اهـ.=

ص: 102

= قلت: فإسناده ضعيف.

وذكره البيهقي (2/ 29) وضعفه.

ومن طريق عائشة رضي الله عنها:

أخرجه الدارقطني في السنن (1/ 284) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا شجاع بن مخلد، ثنا هشيم، قال منصور: ثنا عن محمد بن أبان الأنصاري، عن عائشة قالت:"ثلاث من النبوة: تعجيل الإِفطار، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة".

ورجحه البيهقي على الروايات السابقة. انظر الكبرى له (2/ 29) حيث أورده من طريق الدارقطني.

قلت: وفيه محمد بن أبان الأنصاري، قال في التعليق المغني (1/ 284):

قال البخاري: لا يصح السماع لمحمد بن أبان من عائشة. اهـ.

فإِسناده منقطع.

ومن طريق ابن عمر رضي الله عنه:

أخرجه البيهقي في الكبرى (2/ 29) قال: أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، ثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي بمكة، ثنا يحيى بن سعيد بن سالم القداح، قال ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أبي رواد عن أبيه عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بمثله.

ثم قال: تفرد به عبد المجيد، وإنما يعرف بطلحة بن عمرو، وليس بالقوي عن عطاء عن ابن عباس. اهـ.

قلت: مراده رحمه الله: تفرد عبد المجيد بعزوه لابن عمر، والله أعلم، وانظر تعليقه (4/ 238) من الكبرى.

وذكره الهيثمي في مجمع البحرين (ك الصوم: ج 1) من الطريق نفسه، والتقى معه في إسحاق إلَّا أنه قال ابن إبراهيم المكي.=

ص: 103

= وساقه بمثل لفظه.

وحديث يعلي بن مرة:

ذكره في مجمع الزوائد (2/ 105) عن يعلي بن مرة بلفظ: ثلاثة يحبها الله عز وجل: فذكره ولم يعين أي اليدين توضع على الأخرى.

وفي مجمع البحرين أيضًا عن يعلي بن مرة بمثل ما ساقه في مجمع الزوائد.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ما ساقه: وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف. اهـ.

وحديث أبو الدرداء رضي الله عنه:

كذا ذكره في مجمع الزوائد عن أبي الدرداء رفعه، قال: "ثلاث من أخلاق النبوة

" الحديث بمثله.

ثم قال: رواه الطبراني في الكبير مرفوعًا، وموقوفًا على أبي الدرداء.

الموقوف: صحيح. والمرفوع: في رجاله من لم أجد من ترجمه. اهـ.

ص: 104

الحكم عليه:

الحديث -في جميع الطرق الثلاثة الأولى التي ساقها الحافظ- مداره على طلحة بن عمرو، وهو متروك كما عرفت من حاله، فإِسناده ضعيف جدًا.

والطريق الأخير في سنده أحمد بن طاهر، وهو أشد ضعفًا من سابقه.

لكن يتبين للمتأمل في شواهده أنه يحصل منها مجموع يصح أن يقال: إنه "حسن لغيره".

وأما الجزء الخاص بوضع اليمين على الشمال "فصحيح" وله شاهد قوي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد. انظر الفتح (2/ 224: 225) ولفظه: "كان الناس يؤمرون: أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة".

قال أبوحازم -الراوي عن سهل-: لا أعلمه إلَّا ينمي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاهد له حكم المرفوع. انظر الفتح في الجزء اليسار إليه.

ص: 104