الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20 - بَابُ التَّسْلِيمِ
525 -
قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عبد الله بن زيد رضي الله عنه قَالَ:"إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُور، وتَحْريمها التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التسليم" (1).
(1) في (عم): "التسبيح"، وهو خطأ.
525 -
تخريجه:
الحديث أخرجه الدارقطني (1/ 361: 5) قال:
حدثنا محمد بن عمرو بن البختري، ثنا أحمد بن الخليل، ثنا الواقدي به بمثله.
إلَّا أنه زاد بعد عباد بن تميم قوله: (عن عمه) عبد الله بن زيد.
وذكره ابن حبان في المجروحين (2/ 289). في ترجمة محمد بن موسى بن مسكين: قال:
روى عن فليح بن سليمان بن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد فذكره به بمثله.
ثم قال: أخبرناه عبد الجبار بن أحمد بِتِنِّيس قال: حدثنا النضر بن سلمة، قال:
حدثنا أبو غزية عن فليح، ثم قال:(والنضر بن سلمة أيضًا قد تبرأنا من عهدته). اهـ.
وهو في بغية الباحث (1/ 229): باب في تحريم الصلاة، وتحليلها قال: حدثنا=
= مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بن أبي صعصعة به مثله.
وفي الإِتحاف (1/ ق 92/ ب)، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء وإسباغه:(المسندة):
من طريق أبي يعلى بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ: "مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وإحلالها التسليم، وفي كل ركعتين تسليم، ولا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها".
وعزاه للترمذي وابن ماجه، ثم قال:
(وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زيد، وسيأتي في كتاب افتتاح الصلاة). اهـ.
ثم ذكره في كتاب الافتتاح، باب تحليل الصلاة التسليم (1/ ق 210/ أ): من طريق الحارث قال: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بن أبي صعصعة به مثله، ثم قال:
(هذا إِسناد فيه محمد بن عمر الواقدي، وهو ضعيف: لكن المتن له شاهد صحيح من حديث عائشة، رواه مسلم في صحيحه وغيره، ورواه الترمذي في الجامع من حديث أبي سعيد الخدري، وقد تقدم في كتاب الطهارة بطرقه في باب الوضوء واسباغه). اهـ.
ثم ساق كلام الترمذي في جامعه حول هذا الحديث، وذكر له شواهد أخرى عند الحاكم وغيره.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 104)، ثم قال:
رواه الطبراني في الأوسط" وفيه الواقدي، وهو ضعيف. اهـ.
الحكم عليه:
الحديث إِسناده من طريق الحارث شديد الضعف لحال الواقدي، وجهالة شيخه يعقوب، لكن متنه قد صح بلفظه، وبمعناه.
فمن أخرجه بلفظه: الترمذي في جامعه (1/ 8: 3)، باب ما جاء أن مفتاح=
= الصلاة الطهور: قال:
حدثنا قتيبة، وهناد، ومحمود بن غيلان، قالوا: حدثنا وكيع، عن سفيان ح، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عقيل، عن محمد بن الحنفية، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".
قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
وعبد الله بن محمد بن عقيل: هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه
…
إلى أن قال: وفي الباب عن جابر، وأبي سعيد. اهـ.
وأخرجه في كتاب الصلاة (2/ 3: 238)، باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها من حديث أبي سعيد مثله وزاد في آخره:"ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة، في فريضة أو غيرها".
وحسنه ثم قال: وفي الباب عن علي، وعائشة.
قال: وحديث علي بن أبي طالب في هذا أجود إسنادًا وأصح من حديث أبي سعيد، والعمل عليه عند أهل العلم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم، وبه يقول: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، أن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلًا في الصلاة إلَّا بالتكبير. اهـ. مختصرًا.
وأخرج حديث علي أبو داود. انظر: سننه مع عون المعبود (1/ 88: 61) قال: حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن عقيل به مثله. وفي كلا الطريقين:
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني أمه زينب بنت علي. قال في التقريب: صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بآخره. اهـ.
انظر: التقريب (321: 3592). وحديثه هنا له شواهد متعددة فلا يقل عن الحسن.=
= وممن أخرجه بمعناه: الإِمام مسلم. انظر: صحيحه مع شرحه النووي (3/ 213): باب ما يجمع صفة الصلاة، وما يفتتح به، ويختم به:
من حديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين
…
إلى قولها: وكان يختتم الصلاة بالتسليم
…
الحديث".
وهو الذي عناه البوصيري عندما أشار إلى شواهده.
526 -
حدثنا (1) محمد بن عمر ثنا سعيد بن مُسْلِمِ بْنِ بَانَكَ (2)، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ (3)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنهما قَالَ:"إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (4) -: سَلّم (5) عن يمينه تسليمة واحدة"(6).
(1) القائل حدثنا: هو الحارث.
(2)
في (ك): "بابل".
(3)
في (ك): "الحميدي".
(4)
قوله: "سلّم" ساقط من (حس) و (ك).
(5)
قوله: "يمينه" تصحفت في (سد) و (عم) إلى: "النية".
(6)
كذا وقع في نسخ المطالب: "عطاء بن يسار رضي الله عنهما"، وفي بعضها:"عنه"، والذي يظهر لي أنها تصحفت عن "رَفَعَه"، ويؤيدها أنه في البغية على هذه الصورة أي "رفعه"، ويندر أن يحدث الترضي عن التابعين، ثم إنه هنا أرسله.
526 -
تخريجه:
الحديث ذكره الهيثمي في بغية الباحث (1/ 244: 177) بمثله إلَّا أنه بعد عطاء ابن يسار: رفعه، ووقع فيه أيضًا: بانك الحميري، وليس الجزري.
والبوصيري في الإِتحاف (1/ ق 211/ أ): باب جواز الاقتصار على تسليمة واحدة: (المسندة):
من طريق الحارث مثله، ثم قال: وله شاهد من حديث عائشة: رواه الترمذي في الجامع وضعفه
…
إلى أن قال: نقلا عن الترمذي: قال الشافعي: إن شاء سلم تسليمة، وإن شاء سلم تسليمتين. اهـ.
وأحاديث التسليمة الواحدة متعددة، سأذكر بعضها، وجانبًا من أقوال أهل العلم فيها، والراجح في هذه المسألة إن شاء الله فأقول وبالله التوفيق:
أخرج الترمذي في جامعه (1/ 90: 296): من حديث عائشة قال:
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا عمرو بن أبي سلمة: أبو حفص التِّنِّيسي، عن زهير بن محمد، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة: "أن=
= رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة: تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئًا".
قال: وفي الباب عن سهل بن سعد:
وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعًا إلَّا من هذا الوجه. اهـ.
وذكره عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى (ص119): ثم قال:
(هذا يرويه زهير بن محمد، قال أبو عمر: حديث زهير بن محمد في التسليمة لا يصح مرفوعًا، وزهير: ضعفه ابن معين، وغيره). اهـ.
قلت: رواية التنيسي عنه من قبيل ما انتقد من حديثه لكنه توبع عليه وله شواهد أيضًا.
ومن طريق الترمذي:
أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 367: 619): قال:
أخبرنا ابن عبد الملك قال: أنبأنا الأزدي، والغورجي، قالا: أنبأنا ابن الجراح قال: حدثنا ابن محبوب قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري به مثله.
وقال (ص 369): والجواب أن هذه الأحاديث ضعاف: أما الأول ففيه زهير بن محمد، قال البخاري: هو من أهل الشام: يروى عنه مناكير، وقال يحيى ضعيف، وقال الترمذي: لا يعرف هذا الحديث مرفوعًا إلَّا من هذا الوجه. اهـ.
وبنحوه قال صاحب التنقيح، وقد عرفت حال زهير.
وأخرج ابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان (3/ 224: 1992): من حديث عائشة رضي الله عنها قال ابن حبان: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا ابن أبي السري، قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة رضي الله عنها:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة عن يمينه يميل بها وجهه إلى القبلة".=
= ومن طريقه:
أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 230) قال:
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عيسى التنيسي، ثنا عمرو ابن أبي سلمة، به نحوه، وبمثل لفظ الترمذي.
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. اهـ.
ووافقه الذهبي.
لكن قال الحافظ في الدراية (1/ 159: 192):
(واحتج من اختار التسليمة الواحدة بحديث زهير بن محمد عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه". أخرجه الترمذي وابن ماجه واستنكره أبو حاتم، والطحاوي، وغيرهما، وصوبوا وقفه، وغفل الحاكم فصححه). اهـ.
وانظر: شرح معاني الآثار (2/ 27)، وجامع الترمذي (1/ 91).
ونقل الزيلعي في نصب الراية (1/ 433): عن الخلاصة للنووي:
(هو حديث ضعيف، ولا يقبل تصحيح الحاكم له). اهـ.
قلت: وينظر باقي كلام الزيلعي رحمه الله في الصفحة المشار إليها، وقد اقتصر في نقله على الطرق التي فيها ضعف وأكثر من إيراد الأقوال في تضعيف رواتها خاصة زهير بن محمد، وزهير قد تقدم التفصيل في ترجمته وتبين أنه لا يصل من الضعف إلى ما يشعر به كلام الزيلعي رحمه الله.
والحاكم عندما صححه ووافقه الذهبي لم يقل صحيح الإِسناد، على شرط الشيخين بل قال:"صحيح على شرط الشيخين"، وقد عرف عنه التقييد بالإسناد في كثير من المواضع في مستدركه.
لكن الحكم صحح الحديث بناء على متابعه فإن زهيرًا قد تابعه عليه زرارة ابن أوفى رواه عن سعيد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها فقد: أخرجه ابن حبان في=
= صحيحه. انظر: (4/ 72: 2433) من الإحسان: قال ابن حبان:
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلَّا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره، ويدعو، ثم ينهض، ولا يسلم ثم يصلي التاسعة، ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعناه ثم يصلي ركعتين، وهو جالس".
قال الحافظ في التلخيص (1/ 270: 419) بعد أن ذكره:
(وإسناده على شرط مسلم، ولم يستدركه الحاكم مع أنه أخرج حديث زهير بن محمد عن هشام كما قدمناه). اهـ.
قلت: ونقله عنه الشوكاني في النيل (2/ 342): وزاد بعده:
(وقد قدمنا أنه أخرج له البخاري أيضًا فهو على شرط مسلم فقط، ومما ذكرنا تعرف عدم صحة قول العقيلي: ولا يصح في تسليمة واحدة شيء، وكذا قول ابن القيم: إنه لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح). اهـ.
قلت: وَوَجَّه ابن القيم رحمه الله هذه الرواية الأخيرة عن عائشة رضي الله عنها بأن قال: (على أن حديث عائشة: ليس صريحًا في الاقتصار على التسليمة الواحدة، بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة يوقظهم بها، ولم تنف الأخرى، بل سكتت عنها وليس سكوتها عنها مقدمًا على رواية من حفظها وضبطها، وهم أكثر عددًا وأحاديثهم أصح). اهـ. انظر: الزاد (1/ 259).
قلت: ما قاله شيخنا رحمه الله متجه لو لم يرد إلَّا هذه الرواية بهذا الطريق، لكن قد مضى له طريق عنها، وسيأتي عن غيرها بما لو جمعناه لما قل عن الحسن، فإِذا ما ضم إلى هذه الرواية الأخيرة عنها والصحيحة -كما تقدم- لتبين بذلك أن التسليمة الواحدة قد ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم.
فلما انتفى احتمال وجود الثانية في هذه الرواية صح الاستدلال به على أنه شاهد=
= للطريق الأول كما صنع الحافظ ابن حجر رحمه الله وتبعه الشوكاني رحمه الله.
أما طرقه عن أنس رضي الله عنه فقد:
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط. انظر: مجمع البحرين (1/ ق 43/ أ): ذكره الهيثمي بسند الطبراني قال:
ثنا معاذ، ثنا عبد الله بن عبد الوهاب، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يسلم تسليمة واحدة"، ثم قال الهيثمي: لم يرفعه عن حميد إلَّا عبد الوهاب: اهـ.
وعبد الوهاب ثقة.
وهذا الحديث ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد الأول: (4/ 316:19).
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 179): جواز الاقتصار على تسليمة واحدة قال:
أما حديث أنس: فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ أبو المثنى، ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ به بمثله.
وفي معرفة السنن والآثار: باب التسليم: قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا علي بن حماد، ثنا أبو المثنى العنبري، ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الجمحي به بمثله.
وقد ذكره الزيلعي في نصب الراية (1/ 433 - 434): وسكت عليه:
وقال الحافظ في الدراية (1/ 159: 192): ورجاله ثقات. اهـ.
وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 301): من كان يسلم تسليمة واحدة: قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة.=
= وإذا ما ضم هذا الطريق إلى الذي قبله تبين صحته عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا.
ومن حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه:
أخرجه ابن ماجه في سننه (1/ 297: 918): باب من يسلم تسليمة واحدة: قال:
حدثنا أبو مصعب المديني، أحمد بن أبي بكر، ثنا عبد المهيمن بن عباس ابن سهل بن سعد الساعدي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم:"سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه".
قال البوصيري في المصباح (1/ 114):
(هذا إِسناد ضعيف: عبد المهيمن: قال فيه البخاري: منكر الحديث، وله شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي في جامعه، وقال: أصح الروايات عن النبي-صلى الله عليه وسلم، والتابعين ومن بعدهم قال: ورأى قوم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ-صلى الله عليه وسلم وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة). اهـ. ومن حديث سلمة بن الأكوع:
أخرجه ابن ماجه أيضًا في سننه (1/ 297: 920): قال:
حدثنا محمد بن الحارث المصري، ثنا يحيى بن راشد، عن يزيد، مولى سلمة عن سلمة ابن الأكوع، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "صلى فسلم مرة واحدة".
قال البوصيري في المصباح (1/ 114): (هذا إِسناد ضعيف لضعف يحيى بن راشد). اهـ.
ومن حديث سمرة بن جندب:
أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 358: 8): قال:
ثنا ابن مخلد، ثنا الرمادي، ثنا نعيم، ثنا روح بن عطاء بن أبي ميمون عن أبيه، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم يسلم واحدة في الصلاة قبل وجهه، فإِذا سلم عن يمينه سلم عن يساره".=
= قال الغساني في تخريجه لضعاف الدارقطني (ق 8/ أ)، باب كيفية التسليم:(روح بن عطاء ضعيف). اهـ.
وقال عبد الحق في الأحكام الكبرى (ق 119): (وذكر أبو أحمد من حديث عطاء ابن أبي ميمونة، وكنيته أبو معاذ قال: حدثني أبي، وحفص المقبري: عن الحسن، عَنْ سَمُرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه": عطاء هذا ضعيف، معروف بالقدر، مع كلامهم في سماع الحسن عن سمرة). اهـ.
قلت: لكن عطاء قال فيه الحافظ في التقريب (392: 4601):
(عطاء بن أبي ميمونة البصري، أبو معاذ، ثقة، رمي بالقدر). اهـ. باختصار.
هذا عرض لبعض طرق حديث التسليمة الواحدة، وانظر أيضًا: التحقيق لابن الجوزي (1/ 367 - 369)، وجامع الترمذي (1/ 92 - 93)، شرح معاني الآثار (1/ 271 - 272)، التلخيص الحبير (1/ 270: 419)، السنن الكبرى (2/ 179 - 180)، سنن الدارقطني (1/ 357 - 359) لمعرفة بقية طرقه عن هؤلاء الصحابة الخمسة، ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 301) للوقوف عيها وعلى طرق أخرى وآثار.
يتبين مما سبق أنه قد صح عن عائشة، وأنس رضي الله عنهما.
وطرقه عن الباقين ضعيفة، وثبوته عن عائشة وأنس رضي الله عنهما كافٍ لثبوت التسليمة الواحدة، وبالتالي فإِنه يشهد لحديث الحارث.
الحكم عليه:
الحديث من طريق الحارث شديد الضعف لحال الواقدي، وجهالة أبي مالك الجزري، وإرساله.
لكن قد صح من حديث أنس وعائشة رضي الله عنهما.
527 -
حَدَّثَنَا (1) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ خَالِدٍ، وَابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَعَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ: جَمِيعًا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما "أَنَّهُ سلَّم وَاحِدَةً تجاه القبلة".
(1) القائل حدثنا: هو الحارث.
527 -
تخريجه:
ذكره الهيثمي في بغية الباحث (1/ 244: 178): بمثله.
والبوصيري في الإِتحاف (1/ ق 211/ أ): باب جواز الاقتصار على تسليمة واحدة من طريق الحارث مثله، وضعفه بسبب الواقدي.
الحكم عليه:
إِسناده شديد الضعف لحال الواقدي، وابن أبي سبرة، وجهالة علي بن عمر ابن عطاء، وضعف عمر بن عطاء.
وقد صح كما تقدم في الذي قبله، لكن فيه التسليم عن اليمين لا تلقاء الوجه، وفي بعضها تلقاء وجهه يميل بها إلى جهة اليمين، وعليه يحمل ما في هذا الحديث لو صح لكنه كما تقدم شديد الضعف، ثم هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما من فعله هو، والمرفوع أولى، لا سيما وأنه أصح.
528 -
[حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ](1)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ:"أَنَّهُ"(2) سَمِعَ الزُّهْرِيَّ قَالَ (3): رَأَيْتُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ: "إِذَا سَلَّمَ: سَلَّمَ وَاحِدَةً تُجَاهَ الْقِبْلَةِ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ "مَوْهَبٍ" (4)، قَالَ: سَأَلْتُ قَبِيصَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يُسَلم (5) واحدة تجاه القبلة".
(1) ما بين المعكوفتين ليس في نسخ المطالب كلها، واستدركته من البغية، وهو الصواب، فإن الحارث بن أبي أسامة رحمه الله لا يصل إلى عبد الرحمن بن عبد العزيز إلَّا بواسطة وهو هنا الواقدي. وانظر: تهذيب الكمال وغيره من كتب التراجم.
(2)
قوله: "أنه" لا يوجد في (مح) و (ك)، وهو موجود في بقية النسخ.
(3)
في (عم) و (سد): "يقول" بالمضارع، وهي ساقطة من (ك).
(4)
في نسخ المطالب الأربع: "مؤمل" عدا (ك): "موهب"، والصواب ما أثبته. من (ك) والبغية، والإتحاف، وكتب التراجم.
(5)
في (ك): "سلم".
528 -
تخريجه:
ذكره الهيثمي في بغية الباحث (1/ 246: 180): بسند الحارث قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عبد العزيز به بمثله.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 129: 477) بمثله:
وقال في الهامش (2): (مسند الحارث المخطوط (2/ 154) رواه عن الواقدي). اهـ.
قلت: وهو أولى كما تقدم.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ ق 211/ أ): باب جواز الاقتصار على تسليمة واحدة مثله، وأعله بالواقدي.
الحكم عليه:
إِسناده شديد الضعف لحال الواقدى.=
= فعِلَّته كالذي قبله، أما ثبوت التسليمة الواحدة فقد تقدم مرفوعًا، وكونها في بعض الأحيان تلقاء الوجه كما في هذه الرواية، والتي قبلها فإِنه يضاف إليه يميل جهة اليمين قليلًا، هذا على فرض ثبوت التسليم تلقاء الوجه دون تقييده بالميل جهة اليمين.
529 -
حدثنا محمد بن عمر، ثنا سعيد بن عَطَاءِ بْنِ (1) أَبِي مَرْوَانَ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:"صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ، وَخَلَفَ عَلِيٍّ، وَخَلَفَ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنهم فَكُلُّهُمْ رَأَيْتُ يُسَلَّم عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ".
(1) في (حس): "عن" بدلًا من "بن"، وهو خطأ.
529 -
تخريجه:
ذكره الهيثمي في بغية الباحث (1/ 245: 179) مثله.
والبوصيري في الإِتحاف (1/ ق 210/ ب) بمثله وقال:
(قلت محمد بن عمر: شيخ الحارث في هذا الإِسناد، والذي قبله هو الواقدي وهو ضعيف. اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 130: 480).
الحكم عليه:
إِسناده شديد الضعف لحال الواقدي، وجهالة سعيد، وجده والتسليم عن اليمين والشمال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره، وقد استوعب ابن الملقن في البدر المنير تخريجها وقال بعد أن ساق حديث "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خده الأيمن، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خده الأيسر". هذا الحديث له طرق كثيرة يحضرنا منها أحد عشر طريقًا. اهـ.
ثم ساقها كلها وخرجها، ثم الحافظ في التلخيص (1/ 270 - 271: 420)، وانظر: البدر المنير (1/ ق 56/ أ- 58/ أ): الحديث الخامس والعشرون بعد المائة، وانظر: شرح معاني الآثار (1/ 270 - 271)، ومصنف عبد الرزاق (2/ 219)، وما بعدها. وابن أبي شيبة (1/ 298) وما بعدها، للوقوف على الآثار عن الصحابة والتابعين فيه.
= وسأكتفي هنا بإيراد لفظ الإِمام مسلم: فقد أخرج من حديث عامر بن سعد عن أبيه، قال:"كنت أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه، وعن يساره: حتى أرى بياض خده".
انظر: صحيحه مع شرح النووي (5/ 82).
530 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّان، عَنْ أَبِي"مُعَاذٍ"(1) الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، رضي الله عنه قَالَ:"رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله، السلام عليكم ورحمة الله".
(1) في (عم): "ابن معاذ"، وفي (سد):"ابن سعاد"، وفي (مح) و (حس) و (ك):"أبي سعاد" وما أثبته من (عم)، وهو الذي يظهر لي أنه صواب.
530 -
تخريجه:
ذكره الهيثمي في البغية (1/ 243: 176): في باب الانصراف من الصلاة في حين أورده الحافظ في باب التسليم وهو أنسب لمضمون الحديث، وهو في البغية بمثل ما في المطالب، إلَّا أبا معاذ الجهني، وقد تقدم بيان هذا.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 130: 481): بمثله.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ ق 210/ ب): باب تحليل الصلاة التسليم، بمثله. وضعفه بالواقدي.
الحكم عليه:
إِسناده ضعيف جدًا لحال الواقدي، وعبد الله بن سليمان لكنه قد صح من طرق أخرى منها:
ما أخرجه الترمذي بإِسناد صحيح، قال:
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"أنه كان يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ".
وَقَالَ: حديث ابن مسعود: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق. اهـ. انظر: جامعه (2/ 89: 295).
= وأبو إسحاق هو السبيعي وإن كان قد اختلط إلَّا أن الشيخين قد أخرجا له من رواية سفيان الثوري عنه. وانظر: الكواكب (ص351).
وللحديث طرق وشواهد أخرى ساق جملة منها النسائي في "المجتبى". انظر: (3/ 62 - 64)، وشرح معاني الآثار (1/ 268)، ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 299)، ومصنف عبد الرزاق (2/ 219: 3127).
وذكره الحافظ في التلخيص (1/ 270: 418): قال:
("حديث ابن مسعود: أنه صلى الله عليه وسلم: كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله " الأربعة والدارقطني، وابن حبان، واللفظ: لإحدى روايات النسائي والدارقطني وله ألفاظ، وأصله في صحيح مسلم من طريق أبي معمر
…
إلى أن قال: وقال العقيلي: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين، ولا يصح في تسليمة واحدة شيء). اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (1/ ق 53/ ب، 54/ أ):
(الحديث الثالث بعد العشرين والمائة: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "كَانَ يُسَلِّمُ عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله".
هذا الحديث صحيح رواه أصحاب السنن الأربعة د، ت، س، والدارقطني في سننه وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه
…
إلخ)، ثم ساق تخريجه مقارنًا بين ألفاظ الروايات وكلها بألفاظ التسليم واحدة.
531 -
وقال أبو بكر: حدثنا أبو أسامة، عن الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه "أَنَّهُ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يساره ثم قام".
531 -
تخريجه:
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 302)، باب من كان يستحب إذا سلم أن يقوم أو ينحرف، قال: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رزين به بمثله إلَّا أنه قال:(ثم وثب كما هو) بدلًا من قوله (ثم قام).
والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 27): من طرق: عن علي رضي الله عنه، قال الطحاوي:
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي رزين، قال:"صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسلم عن يمينه، وعن يساره".
وقال: حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن عاصم، عن أبي رزين به بنحوه.
وعبد الرزاق في المصنف (2/ 219): باب التسليم: برقم (3131): قال: عن معمر، والثوري، عن عاصم، عن أبي رزين أن عليًا كان يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السلام عليكم.
وبرقم (3133): قال: عن الثوري، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ عَلِيٍّ مثله: أي مثل الرواية التي تقدمت عند عبد الرزاق.
وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (1/ 299): قال:
حدثنا ابن فضيل عن إبراهيم بن سمع، قال: سمعت أبا رزين يقول: "سمعت عليًا يسلم في الصلاة عن يمينه، وعن شماله، والتي عن شماله أخفض".
والبيهقي في الكبرى (2/ 178): من طريق الحاكم: قال البيهقي: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أحمد بن الخضر الشافعي، ثنا إبراهيم بن علي، ثنا علي بن=
= الجعد، ثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي رزين به بمثل حديث الباب.
ثم قال البيهقي، ورواه مغيرة عن أبي رزين، وزاد فيه سلام عليكم، سلام عليكم.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ ق 210/ ب): باب تحليل الصلاة التسليم.
وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 130: 478): بترتيب مخالف لما في المسندة.
الحكم عليه:
إِسناده صحيح لذاته، وهو موقوف على علي رضي الله عنه، وقد تقدم نحوه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
532 -
حَدَّثَنَا (1) وَكِيعٌ، عَنْ "حُرَيْثٍ"(2)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ (3) اللَّهِ: حتى يُرَى بياض خده".
(1) القائل هو أبو بكر بن أبي شيبة.
(2)
وقع في النسخ: "جرير"، والصواب ما أثبته.
(3)
في (سد) تكرر قوله: "السلام عليكم ورحمة الله".
532 -
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 299): باب من كان يسلم في الصلاة تسلمتين: قال:
حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي به بنحوه.
والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 269): قال: حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا أبو إبراهيم الترجماني، قال: ثنا حديج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن البراء:"أن رسول الله ي: كان يسلم في الصلاة تسليمتين".
ثم قال: حدثنا: أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد، وأبو الربيع: قالا: ثنا عبد الله بن داود، عن حريث، عن الشعبي، عن البراء، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم مثله. اهـ.
والإسناد الثاني ضعيف لحال حريث، وبقية رجاله ثقات.
والإسناد الأول فيه: أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس من الثالثة وأهلها لا يقبل تدليسهم ما لم يصرحوا بتحديث أوإخبار، وقد عنعنه هنا، وكذا فيه حديج بن معاوية. وهو صدوق يخطئ. اهـ. وانظر: التقريب (154/ 1152).
فحريث لم ينفرد بحديثه هذا إذ تابعه عليه معاوية، والشعبي تابع أبا إسحاق عليه، فحصل من مجموع الطريقين ما يرتقي به الحديث إلى الحسن لغيره.
والبيهقي في الكبرى (2/ 177): قال:=
= أخبرنا أبو بكر: أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا عبيد الله: هو ابن موسى، أنبأ حريث عن الشعبي، عن البراء بن عازب قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يسلم عن يمينه وعن شماله: حتى يبدو خده: السلام عليكم ورحمة الله".
وهو ثابت عن سعد بن أبي وقاص، وجابر بن سمرة عن النبي". اهـ.
وسمَّى حريثًا فقال: ورواه حريث بن أبي مطر عن الشعبي، عن البراء، ثم ساقه.
وفيه حريث وقد عرفت حاله.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 130: 479):
وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ ق 210/ ب) مثله، وقال: وحريث هو ابن أبي مطر الحَنَّاط: ضعيف، وله شاهد من حديث عدي بن عميرة، تقدم في باب صفة السجود. اهـ.
الحكم عليه:
الحديث إِسناده من طريق ابن أبي شيبة ضعيف لحال حريث، وبمتابعه الذي تقدم عند الطحاوي يرتقي إلى الحسن لغيره.
533 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ (1) بْنِ مُضَرِّب قَالَ:(كَانَ عَمَّارٌ رضي الله عنه "عَلَيْنَا" (2) أَمِيرًا سَنَةً: فَمَا صَلَّى بِنَا صَلَاةً إلَّا سلَّم عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ (3): السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله، السلام عليكم ورحمة الله" (4).
(1) في (ك): "جارية بن منصور".
(2)
قوله: "علينا" ليس في (مح) ولا (حس).
(3)
في (سد) و (عم): "شماله".
(4)
تأخر هذا الحديث في (ك) عن هذا الباب، وجاء آخر حديث في باب (القول عقب الصلاة).
533 -
تخريجه:
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 271): قال:
حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق به بمثله إلَّا أنه قال: شماله، بدلًا من يساره.
وابن مرزوق: شيخ الطحاوي، هو إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي البصري نزيل مصر، ثقة عمي قبل موته، فكان يخطئ ولا يرجع. اهـ. الكشف (ص 7).
ووهب: هو ابن جرير بن حازم بن زيد، أبو عبد الله الأزدي البصري: ثقة. اهـ. الكشف (ص 112)، تهذيب الكمال (3/ 1478) التقريب (585: 7472).
وبقية رجاله تقدمت ترجمتهم فليس ثمة ما يعل به إلَّا ابن مرزوق وقد توبع عليه، فقد:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/ 220: 3134): قال:
عن معمر، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، أن عمار بن ياسر:"كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره مثل ذلك".
وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 299): قال:=
= حدثنا أبو الأحوص، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، قال:"صليت خلف عمار فسلم عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله".
وأبو الأحوص: سمع من أبي إسحاق قبل اختلاطه، وقد أخرج له الشيخان عنه، فإسناده صحيح.
وأخرجه ابن ماجه في سننه (1/ 296: 916) مرفوعًا من حديث عمار رضي الله عنه، قال: حدثنا علي بن محمد، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عياش، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَر، عن عمار بن ياسر، قَالَ:(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره، حتى يُرى بياض خده: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله").
قال البوصيري في المصباح: هذا إِسناد حسن
…
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعود رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. اهـ. انظر: (1/ 113): باب التسليم.
وهو في المطبوع من المطالب في باب القول عقب الصلاة: وكان الأولى أن يوضع في باب التسليم. انظر: (1/ 131: 485).
وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ ق 210/ ب): باب تحليل الصلاة التسليم، بمثله ثم قال:
(هكذا روي موقوفًا، ووقع هذا الحديث في بعض نسخ ابن ماجه: عن صلة بن زفر، عن عمار بن ياسر، قال:
…
، وفي بعضها عن صلة بن زفر، عن حذيفة.
وطريق حذيفة أخرجها المزي، ويؤيد كونه عن عمار أن الدارقطني رواه من هذا الوجه فقال: عن عمار). اهـ.
الحكم عليه:
حديث الباب إِسناده صحيح لذاته، موقوف على عمار رضي الله عنه، وقد روي مرفوعًا كلما تقدم عنه وعن غيره.