الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الإِمام وَالْمَأْمُومِ، وَمَنْ أَسْقَطَ الْقِرَاءَةَ عَنِ الْمَسْبُوقِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ خَاصَّةً
478 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"مَنْ (1) أدْرك الْقَوْمَ رُكُوعًا: فَلَا يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الركعة".
(1) في (ك): "وأدرك".
478 -
تخريجه:
الحديث أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإِمام (حس 37): قال: حدثنا مسدد، وموسى بن إسماعيل، ومعقل بن مالك، قالوا: حدثنا أبو عوانة به قال: "لا يجزئك إلا أن تدرك الإِمام قائمًا".
حدثنا عبيد بن يعيش قال: حدثنا يونس قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرني الأعرج به.
وذكره ابن الملقن في البدر المنير (1/ ق 151/ أ- ب) رقم (51): ثم قال: (
…
رأيته في طبقات الفقهاء لأبي الحسن العبادي: أحد أصحابنا أصحاب الوجوه من قول أبي هريرة
…
إلى أن قال: والرافعي حكاه عن أبي عاصم العبادي أنه حي عن ابن خزيمة أنه قال: لا تدرك الركعة بإِدراك الركوع، ويجب تداركها، ثم قال: واحتج بما روي عن أبي هريرة فذكره). اهـ.=
= قال الحافظ في التلخيص (2/ 41: 595) (قلت: وراجعت صحيح ابن خزيمة، فوجدته أخرج:
عن أبي هريرة: (من أدرك ركعة من الصلاة: فقد أدركها قبل أن يقيم الإِمام صلبه).
وترجم له: (ذكر الوقت الذي يكون المأموم مدركًا للركعة إذا ركع إمامه قبل).
وهذا مغاير لما نقلوه عنه، ويؤيد ذلك أنه ترجم بعد ذلك:
(باب إدراك الإِمام ساجدًا، والأمر بالاقتداء به في السجود، وأنه لا يعتد به، إذ المدرك للسجدة، إنما يكون بإِدراك الركوع قبلها). اهـ.
وانظر: صحيح ابن خزيمة (3/ 45: 102؛ 1595).
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 124: 452)، في الباب نفسه.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (1)، باب فيمن أدرك القوم ركوعًا (202/:1730) ثم قال: (هذا إِسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق). اهـ.
الحكم عليه:
الحديث إِسناده ضعيف لتدليس ابن إسحاق، وهو معارض بأحاديث صحاح، سبق بيانها مع شيء من فقهها في الحديث الأول، وأذكر هنا أيضًا:
ما أخرجه البخاري، ومسلم في صحيحيهما مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" هذا لفظ البخاري. وزاد مسلم: (مع الإِمام)، بعد قوله:(من الصلاة). انظر البخاري مع الفتح (2/ 57)، وصحيح مسلم مع شرح النووي (5/ 104).
وما أخرجه البيهقي في الكبرى (2/ 90)، عن ابن عمر أنه كان يقول:"من أدرك الإِمام راكعًا فركع قبل أن يرفع الإِمام رأسه، فقد أدرك تلك الركعة".
وفيه أبو عامر موسى بن عامر بن عمارة بن خريم الناعم، المري صدوق له أوهام، انظر ترجمته في التقريب (552: 6979)؛ تهذيب الكمال (3: 1388).=
= لكن أخرجه بنحوه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (1/ 243) بإِسناد صحيح، عن ابن عمر، قال:"إذا جئت والإِمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك: قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت".
وقد تابعه عليه عبد الرزاق بن همام: فقد أخرجه في المصنف (2/ 279: 3361) قال: عن ابن جريح قال: أخبرني نافع عن ابن عمر قال: "إذا أدركت الأمام راكعًا فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت، وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك" أي الركعة.
فإذا ما ضمت هذه الأحاديث، وكذا الحديث الآتي برقم (479)، وحديث أبي بكرة إلى بعضها: يتبين أن مدرك الركوع يعتبر مدركًا للركعة: حتى وإن فاته القيام، والقراءة فيه، وهو رأي الجمهور. وممن خالف في هذا: البخاري. انظر: "جزء القراءة" له (حس 37) وما بعدها.
479 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيع، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: إِنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَفْقَ نَعْلَيْهِ، فَلَمَّا سلَّم قَالَ: كَيْفَ (1) أَدْرَكْتَنَا (2)؟ قَالَ: سُجُودًا فَسَجَدْتُ، قَالَ: كَذَلِكَ فَافْعَلْ، وَلَا تَعْتَدُّوا بِالسَّجْدَةِ: مَا لَمْ تُدْرِكُوا الرَّكْعَةَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الإِمام قَائِمًا: فقدموا، وَرَاكِعًا: فَارْكَعُوا، وَسَاجِدًا فَاسْجُدُوا، وَجَالِسًا: فَاجْلِسُوا.
*"صَحِيحٌ".
(1) في (ك): "كنت".
(2)
في (سد): "أدركت" بدون "نا".
479 -
تخريجه:
الحديث أخرجه البيهقي في الكبرى (2: 296): قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري، ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أنبأ يعلي بن عبيد، ثنا سفيان، به بمثله.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ 206/ ب): المسند: باب فيمن أدرك الإِمام ساجدًا (1771). ثم قال: وله شاهد من حديث أبي هريرة، رواه أبو داود في سننه وغيره.
الحكم عليه:
إِسناده صحيح لذاته.