الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - بَابُ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ
662 -
قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فقد برئت منه ذمة الله تعالى".
662 -
تخريجه:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 124: 5008): باب من ترك الصلاة عن مكحول معضلًا قال: عن محمد بن راشد، أنه سمع مكحولًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذمة الله تعالى".
ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (2/ 888: 914): قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ رَجُلٍ عن أبي ذر رضي الله عنه، به مثله.
والإمام أحمد في المسند (6/ 421): من حديث أم أيمن أطول منه:
قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: أنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أم أيمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تتركي الصلاة متعمدًا، فإِنه مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذمة الله ورسوله". وهو منقطع بين مكحول، وأم أيمن، فإِنه لم يسمع منها.
ومن حديث أم أيمن: أخرجه:
محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (2/ 886: 913): قال:=
= حدثنا محمد بن يحيى، وأبو جعفر المسندي، قالا: حدثنا أبو مسهر قال:
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ رضي الله عنها قَالَتْ:
أوصى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْضُ أهله: "لا تترك الصلاة عمدًا، فإِنه من يترك الصلاة عمدًا، فقد برئت منه ذمة الله تعالى".
وبرقم (912): أطول منه، من حديث أميمة: قال:
حدثني محمود بن آدم، قال: حدثنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا أبو فروة الرهاوي، عن أبي يحيى الكلاعي، عن جبير بن نفير، عن أميمة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كنت أوضئه يومًا، أفرغ على يديه الماء، إذ جاءه أعرابي فقال: أوصني يا رسول الله! فإني أريد اللحوق بأهلي، قال: لا تشركن بالله شيئًا
…
إلى أن قال:
ولا تدعن صلاة متعمدًا، فإِنه من تركها، فقد برئت منه ذمة الله تعالى، وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ".
وبعد أن أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/ 888: 916): من طريق أبي فروة يزيد بن سنان إلى أميمة مَوْلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
قال أبو عبد الله: قال محمد بن يحيى: هذه أم أيمن، فقال أبو فروة: أميمة. اهـ.
قلت: ولا يبعد هذا، فإِن أبا فروة ضعيف فيكون أخطأ فيه والله أعلم.
وذكره الحافظ في ترجمة أميمة في الإصابة (8/ 21: 116): وعزاه للمروزي وأبي علي بن السكن، والحسن بن سفيان، قال وغيرهم، ذكر بعضه نحو الذي تقدم ثم قال:
(قال ابن السكن: رواه سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أم أيمن نحوه، ثم أسنده تامًا في ترجمة أم أيمن، وقال: وهو مرسل: لأن مكحول لم يدرك أم أيمن. اهـ.
قلت: وهو عندنا بعلو في مسند عبد بن حميد). اهـ.=
= ولم يذكره الحافظ هنا في الزوائد لأنه عند أحمد كما تقدم في تخريجه.
والطبراني في المعجم الكبير (24/ 190: 479): قال:
حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي، حدثني أبي حدثنا مروان بن معاوية (ح).
وحدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا سليمان بن أحمد الواسطي، ثنا عيسى بن يونس، كلاهما عن يزيد بن سنان به نحوه. وفي إِسناده يزيد بن سنان بن يزيد أبو فروة الرهاوي، ضعيف. اهـ. التقريب (602: 7727).
وأخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (2/ 884: 991): من حديث أبي الدرداء: قال:
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن راشد أبي محمد، عن شهر بن حوشب، عن أُمُّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه، قال: "أوصاني خليلي
…
إلى أن قال: ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدًا، فمن تركها عمدًا، فقد برئت منه الذمة
…
الحديث". وفيه شهر بن حوشب، وهو صدوق كثير الإِرسال، والأوهام التقريب (269: 2830).
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه ابن ماجه والبيهقي عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عنه. اهـ.
وصححه الألباني، وقال: قلت: لكن له شواهد عن معاذ وغيره. اهـ.
وانظر صحيح الترغيب والترهيب (1/ 227: 566، 567).
ومن حديث معاذ رضي الله عنه:
أخرجه الطبراني في الكبير (20/ 117: 233، 234): من طريقين عنه قال:
(233)
حدثنا أبو يزيد القراطيسي، ثنا أسد بن موسى، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي مريم، حدثني حريث بن عمرو الحضرمي، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل:"مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذمة الله".=
= وبرقم (234) قال:
حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا بقية ابن الوليد، حدثني أبو بكر بن أبي مريم به نحوه، دون قوله (متعمدًا) وقال (الذمة) دون إضافتها لله عز وجل.
وفيه أبو بكر بن أبي مريم، الغساني الشامي ضعيف. اهـ. التقريب (623: 7974). وقد عنعن بقية في الطريق الأول، لكنه صرح في الثاني بالتحديث.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 295): باب في تارك الصلاة: من حديث أم أيمن، وعزاه لأحمد، وأعله بانقطاعه بين مكحول، وبين أم أيمن رضي الله عنها ومن حديث معاذ، وعزاه للطبراني في الكبير، وأعله بعنعنة بقية.
وهو عند ابن نصر (2/ 890: 921)، وأحمد في المسند (5/ 238).
الحكم عليه:
إِسناده ضعيف: فيه إبهام التابعي، وعنعنة مكحول عنه.
لكنه حسن لغيره بشواهده التي تقدمت.
663 -
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الشام، مَكْحُولٍ، قَالَ:"مَنْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ تعالى فقد كفر".
663 -
تخريجه:
أخرجه عبد الرزاق كما تقدم في الحديث السابق، بإِسناد حسن لذاته، إلى مكحول.
وأخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (2/ 888: 915): قال:
قال أبو عبد الله: وَأَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ مَكْحُولٍ قال: "ومن بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى، فَقَدْ كَفَرَ".
الحكم عليه:
إِسناده هنا ضعيف لإبهام شيخ عبد الرزاق، ويحتمل أن يكون أيضًا منقطعًا بين مكحول وإسماعيل بن عياش، فقد توفي مكحول سنة (118) تقريبًا، وولد إسماعيل في (108) وقد يكون قبلها بقليل فعمره حين وفاة مكحول قرابة عشر سنوات.
وليس من عادة أهل الشام السماع في هذا السن إذ يستحبون إسماع أبنائهم الحديث في حدود الثلاثين، فالله أعلم.
وعلى آية حال فالواسطة بين إسماعيل، ومكحول معروفة وهي أبو وهب الكلاعي، وهو صدوق، فمتن الحديث بمتابعه يكون حسنًا لغيره.
664 -
أَخْبَرَنَا (1) بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا إِيَادُ بْنُ أبي حميد، قالا: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: فِيمَنْ يَقُولُ الصَّلَاةُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا (أُصَلِّيهَا)(2)، وَالزَّكَاةُ: مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَلَا أُزَكِّيهَا، قَالَ:"يُسْتَتَابُ، فإِن تاب، وإلا قتل".
(1) القائل: هو إسحاق.
(2)
في (مح): (نصليها) بالنون، وفي (عم)، (حس)(أصليها)، وهو المناسب للسياق ولذلك أثبته.
664 -
تخريجه:
لم أقف عليه بهذا اللفظ عن مكحول.
665 -
أَخْبَرَنَا (1) المَوْصِلِيُّ (2)، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أيوب، فيمن يَقُولُ: الصَّلَاةُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عز وجل، وَلَا أُصَلِّيهَا: يُضْرَبُ (3) عُنُقُهُ مِنْ هَا هُنَا، -وَأَشَارَ إِسْحَاقُ إِلَى قَفَاهُ- لَيْسَ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ فيه خلاف.
(1) القائل -فيما يظهر- هو إسحاق بن راهويه.
(2)
في (عم)، (حس): زيادة (أبو علي).
(3)
في (عم): (تضرب): بالتاء المثناة الفوقية.
665 -
تخريجه:
أخرج محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (2/ 925:978): في باب ذكر النهي عن قتل المصلين، وإباحة قتل من لم يصل: عن أيوب أثرًا يبدو أنه جزء مما جاء في الباب قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال:"ترك الصلاة كفر، لا يختلف فيه".
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب انظر صحيحه (1/ 230: 574).
ولم أقف عليه عند غيره.
الحكم عليه:
هذا الأثر إلى أيوب صحيح لذاته.
وفيه بيان رأيه فيمن امتنع عن أداء الصلاة مع إقراره بوجوبها وأنه يقتل وقد تقدم بيان هذا.
والله تعالى أعلم.